tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 3975 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-07-15 document_type=ruling entity=document_number:dc9d27e7-b69d-429e-a34b-59020dfd8fdc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٧٥ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي حضر وكيل (...) ووكيل (...) وتبين عدم حضور بقيه الشركاء رغم ثبوت تبلغهم عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها وفق لايحه الدعوي المتضمنه بان موكله شريك للمدعي عليهم بشركه (...)، وحيث نص عقد الشركه علي احقيه الشريك التخارج من الشركه وان موكله يطلب التخارج من الشركه بكامل حصته، تسلم الاطراف نسخه من لايحه الدعوي وباطلاعهم عليها طلبوا مهله للرد، فافهمتهم الدايره بالرد الالكتروني علي الدعوي خلال اسبوعين من تاريخه، فاستعدوا بذلك، ثم اطلعت الدايره علي عقد تاسيس شركه (...) واتضح لها بان المدعي نسبته في راس المال (٧.٤٧٣%). ثم قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره الكترونيه جاء فيها "جوابا علي ما جاء بدعوي المدعي فانني اقر بصحه ما جاء بدعواه جمله وتفصيلا ولا مانع لدي من تخارجه وفق شروط التخارج التي وردت بلايحه التخارج الموقعه من جميع الشركاء وما جاء بعقد تاسيس الشركه المثبت لدي كاتب عدل برقم (...) وتاريخ (...) وعليه ارجو من فضيلتكم التفضل بالزام الشركه والشركاء بتكليف مكاتب الخبره الموضحه باللايحه لاجراء الخبره المحاسبيه اللازمه لتقييم شركه (...) وفروعها وتحديد حصه المدعي وحقوقه بالشركه وفروعها واتخاذ كافه ما يلزم بشان تخارجه فهذا حق مشروع كفله له النظام وما تراضي عليه جميع الشركاء بعقود التاسيس ولايحه التخارج. " ثم قدم وكيل المدعي مذكره الكترونيه جاء فيها " اولا: اقر وكيل المدعي عليه بحق موكلي في التخارج بمذكرته المؤرخه في ١٥/ ٧/ ١٤٤١ه بالفقره اولا، ثانيا: فيما يخص نسبه موكلي الشريك (...) في الشركه، فهي حصه مقدارها ٧,٤٧٣% وفيما يلي بيان الحقيقه ١-في جلسه ٩رجب١٤٤١ه اطلعت الدايره علي عقد تاسيس الشركه الموثق اصولا، وقد ثبت لها ان حصه موكلي هي ٧,٤٧٣% وقد نصت الماده٨٠ من نظام القضاء (الاوراق الصادره من كتاب العدل بموجب الاختصاص.. تكون لها قوه الاثبات، ويجب العمل بمضمونها امام المحاكم بلا بينه اضافيه..) كما نصت الماده١٤١-مرافعات شرعيه- (لايقبل الطعن في الاوراق الرسميه الابادعاء التزوير..) لذا فلا يحق لوكيل المدعي عليه ان يجحد ما اقره ووثقه موكله اصولا في كتابه العدل ووزاره التجاره وهو بكامل اهليته ٢-اقر المدعي عليه (...) في مذكرته المؤرخه في٩/ ٧/ ١٤٤١ه والمقدمه لفضيلتكم قايلا: (لا مانع لدي من تخارج المدعي (...)، وفق شروط التخارج وما جاء بعقد تاسيس الشركه المثبت لدي كاتب عدل برقم (...) وبالرجوع لهذا العقد الذي اشار اليه، فان نسبه المدعي ٧,٤٧٣% الحصص ٣-ان ما قدمه وكيل (...) من اوراق لا يعتد به، للاسباب منها: ا- نظاما لا يعتد الا بما يقره الخصوم بالمجلس القضايي، وان الاوراق التي قدمها وكيل الشريك: (...) لا يقرها موكلي، ولا يجوز الاخذ بها، خاصه في ظل غياب ما يفيد موافقه الشركاء عليها والتوقيع بصحتها، وان والقول بغير ذلك يعني التسليم بكل ادعاء يصدر عن الخصوم بدون اقامه الدليل عليه، فهل من المقبول ان يكتب المتخارج ان حصته بالشركه هي٥٠% وتاخذ المحكمه الموقره اوغيرها بهذا ب-قاعده في الفقه والقضاء لا يصار الي الفروع الا عند العجز عن الاصول، فالعقود المبرمه بين الشركاء ساريه، وهي اوثق الادله واكبر حجيه في التقاضي(ياايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولا عبره لما قدمه وكيل المدعي عليه من اوراق، في مقابله العقد الموثق اصولا ج-ومن القواعد الفقهيه (اذا حضر الماء بطل التيمم) وما يدحض زعم وكيل المدعي عليه (...)، ما جاء بخطاب كاتب العدل رقم (...) الذي ورد نصه: (اشاره الي خطاب... الخاص بتسجيل تعديل شركه (...) والمتضمن تسجيله وتوثيقه لدينا) عليه نحيطكم بانه تم توثيقه لدينا تحت الرقم ٩٠ وتجدون بطيه عدد ١٠ نسخه من العقد المذكور والمكون من ٨ صفحه اجمالي عدد الصفحات ٨٠ صفحه مجلد ٦/ ع/ ٢ لعام ١٤٣٣ه بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٣ه، وبالرجوع لصفحات هذا العقد، الذي اقره جميع اطرافه: [والموقع من المدعي عليه (...)، والمصادق عليه من وزاره التجاره، والموثق من كاتب العدل] ففي صفحته الثامنه، نجده يوضح صراحه ان حصه الشريك المدعي، تبلغ ٧,٣٤١,٧٢٠ حصه، فقد جاء فيها نصوص صريحه (صفحه/ ٥ وغيرها) تقول: (وحيث استوفي الاطراف حقوقهم والتزاماتهم تجاه بعضهم البعض ويعتبر التوقيع علي هذا الاقرار بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم) كما اقر المدعي عليه (...) بهذا العقد بوضوح (صفحه/ ٣):[وحيث قبل كل من الطرف الثاني (...)... الحصص المتنازل عنها اليهم والت ملكيتها اليهم بجميع ما يترتب عليها من حقوق والتزامات وحيث استوفي جميع الاطراف حقوقهم والتزاماتهم قبل بعضهم البعض ويعتبر التوقيع علي هذا الاقرار بمثابه مخالصه نهاييه فيما بينهم] كما اقر المدعي عليه: (...) بحصه موكلي البالغه ٧,٤٧٣% في تعديل عقد التاسيس الموثق بكتابه عدل برقم (...) والمصادق عليه من وزاره التجاره، وكذلك اقر المدعي عليه بالحصه في تعديل عقد التاسيس الموثق برقم (...) والمصادق عليه من وزاره التجاره، وبذلك لا يكون لوكيل المدعي عليه حاجه للولوج في دهاليز مظلمه د-اما ما يحتج به وكيل المدعي عليه بوجود دعوي سابقه اقامها المدعي بالدايره التجاريه الرابعه، فهذا لا يصح، لسببين الاول: من حق الشريك التخارج بحصته كامله او بعضها الثاني: ان الدايره ليس لها الا ما يقدمه المدعي من طلبات ومستندات في ذات الدعوي، ثالثا: لم يحضر بقيه الشركاء امام فضيلتكم رغم تبليغهم نظاما، ولم يجيبوا علي الدعوي، وهذا يعد نكول واقرار ضمني منهم بصحه الدعوي، رابعا: ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته قايلا: (قمنا برفع دعوي للمحكمه التجاريه بجده ضد المدعي..) وهذا القول لا يجوز من محامي فهو يعلم يقينا بقيام هذه الدعوي وهي سابقه لدعواه، مرتبطه بنفس الموضوع واطراف الخصومه، فلا يصح السير فيها وفق الماده/ ٧٥ [م.ش] الامر الذي يثبت لدايرتكم الموقره، مراوغه وكيل المدعي عليه ومحاولته اطاله امد التقاضي، وهذا لا ينطلي علي فطنه وعلم فضيلتكم. خامسا: وكيل المدعي عليه يمثل في هذه الدعوي: (...)، فبعد ان قال ان حصصي تخص الغير (...) (...) (...) طالب باعاده الحصص لهم، دون ان يكون له صفه." ثم قدم مذكره اخري ليس فيها اضافه وفي جلسه اخري تبين عدم حضور كل من المدعي عليهم (...) (...) (...) ثم قدم وكيل مدير الشركه والشريك (...) مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عده مستندات ثم افهمته الدايره بارفاق مذكرته الكترونيا عقب الجلسه تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره الاطراف التبادل الالكتروني للمذكرات خلال شهر من تاريخه وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي، ذكر وكيل المدعي بانه لم يعدل الدعوي في مواجهه الشركه، ويطلب الامهال لذلك، كما ذكر وكيل الشركه المدعي عليها بانه تقدم بمذكره تضمنت عدم صحه تعديل الدعوي في مواجهه الشركه، وطلبت منه الدايره ارفاق المذكره عبر تبادل المذكرات الكترونيا فاستعد بذلك. ثم قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها " افيد علم فضيلتكم الكريم بان موكلي (المدعي) (...)، شريك بشركه (...) المحدوده وجميع فروعها (المدعي عليها) بحصه اجماليه قدرها ٧،٤٧٣ % وفقا لما هو ثابت بعقد تاسيس الشركه (مرفق/ ١) ونظرا لعدم استجابه اداره الشركه لطلب موكلي المشروع في التخارج وديا من الشركه، وفقا لاليه وطريقه التخارج المقرره بعقد التاسيس رقم (...)، ولايحه التخارج (مرفق/ ٢) المبرمه بين جميع الشركاء، الموضحه لطريقه وكيفيه التخارج واليته. لذا اتمسك بما جاء بلايحه دعوانا المقدمه بالدعوي، واطلب الحكم وفق دعوي موكلي طلبات المدعي: التمس من فضيلتكم ١- الحكم بالزام المدعي عليهم بتخارج موكلي لاحقيته في ذلك. ٢- التوجيه بترشيح وتعيين شركات التقييم، واتخاذ ما يلزم من اجراءات بهذا الصدد، لسرعه البت في القضيه بالوجه الشرعي والنظامي. ٣- التعويض عن الضرر، واتعاب المحاماه" وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره الكترونيه لم تتضمن جديدا لما ذكره سابقا، وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره الكترونيه جاء فيها " ان عقد تاسيس الشركه المدعي عليها رقم (...) والمرفق صوره منه (مستند رقم ١) قد نص في مادته (التاسعه)، البند (٢) الفقره (ثانيا) علي اليه محدده لفض النزاعات بين الشركاء، وهي عبر لجنه مختصه في ذلك الخصوص. وحيث ان عقد التاسيس يعتبر ملزما لجميع الشركاء بمن فيهم المدعي وحيث قرر الحكم المرفق صورته (مستند رقم ٢) في اسبابه ان تعديل ذلك العقد قد جاء صحيحا ولا يشوبه اي خطا نظامي، فاننا نلتمس من دايرتكم الموقره توجيه المدعي للتقيد بذلك العقد واتباع الاليه المنصوصه فيه لتسويه نزاعه الماثل امام الدايره الموقره. (٢) اقام المدعي دعواه لدي دايرتكم الموقره في مواجهه الشركاء، وبناء علي توجيه فضيلتكم عدلها لتكون في مواجهه الشركه. وما نود لفت كريم انتباه فضيلتكم اليه هو ان الماده (التاسعه) من عقد التاسيس والماده (١٦١) من نظام الشركات تقتضيان في حاله رغبه احد الشركاء في التخارج والانسحاب من الشركه ان يعرض حصصه علي بقيه الشركاء وليس علي الشركه لا سيما وان الشركه شخصيه اعتباريه لها كينونتها القانونيه المستقله عن الشركاء فيها. ولذلك ومع احترامنا التام لمقام دايرتكم الموقره نري ان الصواب هو اقامه المدعي لدعواه في مواجهه بقيه الشركاء وليس الشركه، هذا مع تمسكنا بضروره تقيده باليه تسويه النزاعات الوارده في عقد التاسيس كون اللجنه المذكوره فيه هي الجهه المختصه بالنظر والفصل في مثل هذا النزاع كما اسلفنا القول في البند (١) اعلاه. ولعله يدعم قولنا اعلاه بان الشركه ليست معنيه بتخارج الشركاء منها، صدور الحكم المرفق صورته (مستند رقم ٣) من الدايره التجاريه الرابعه وقضي بعدم صفه الشركه في الدعوي وهي ذات نفس المضمون والطلب والتي اقامها المدعي نفسه. وقد اصبح ذلك الحكم نهاييا وفي حكم الامر المقضي به. ولذلك من الخطا اقامه المدعي لدعواه هذه في مواجهه الشركه لسابقه الفصل فيها علي النحو الموضح في الحكم المذكور. وعليه، لا يسعنا سوي ان نلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي لانتفاء صفه الشركه المدعي عليها فيها. (٣) ومع تمسكنا بما اوردناه بعاليه من عدم صحه دعوي المدعي لاختصاص اللجنه المنصوصه عليها في عقد التاسيس حصريا بنظر طلبات المدعي ولعدم صفه الشركه المدعي عليها في الدعوي، نؤكد لفضيلتكم باننا نقر من حيث المبدا بان من حق المدعي التخارج من الشركه بالتنازل عن كامل حصصه فيها لبقيه الشركاء ولا يستطيع احد ان ينكر عليه ذلك الحق الشرعي والنظامي والتعاقدي ولكن كل ما نطالب به ان يكون ذلك التخارج وفقا للنظام وطبقا للاجراءات المحدده بعقد تاسيس الشركه. ولقد سبق وطعنا في صحه عدد حصص المدعي في الشركه، فهو يدعي بانها تبلغ ٧.٤٧٣% من راس مال الشركه طبقا لعقد تاسيس. ولكننا نؤكد بان تلك النسبه مخالفه للحقيقه والواقع المثبتين باقرارات خطيه وصريحه صادره من المدعي تثبت ان حصته الحقيقيه تبلغ ١.٠٩% فقط من راس مال الشركه وذلك بحكم ان هناك حصص بواقع ١.٣٢% تخص الوقف الخيري الخاص بوالده (...) و٣.٩٧% تخص والدته و١.٠٩% تخص شقيقه (...). وقد فصلنا ذلك لفضيلتكم في مذكرتنا رقم ٦٩٤/ ٤٨٢-٢/ ٢٠ وتاريخ ١٥/ ٠٧/ ١٤٤١ه الموافق ١٠/ ٠٣/ ٢٠٢٠م والمرفق صوره منها (مستند رقم ٤). واذا كان المدعي ما زال مصرا علي ان حصته الفعليه في الشركه تبلغ ٧.٤٧٣% من اجمالي الحصص المكونه لراس مال الشركه، فاننا نلتمس من فضيلتكم مواجهته بتلك الاقرارات المرفقه مع المذكره المشار اليها واخذ يمينه بان كامل تلك النسبه هي ملك خالص له، وبالتالي لا مانع لنا من احاله القضيه الي التقييم الذي يطالب به المدعي." وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره الكترونيه جاء فيها " اولا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها في الدعوي رقم ٩٨٦ لسنه ١٤٤١ه: اقام المدعي دعواه لدي دايرتكم الموقره في مواجهه الشركاء، وبناء علي توجيه فضيلتكم عدلها لتكون في مواجهه الشركه، وقد سبق للمدعي ان اقام ضد ذات الشركه المدعي عليها الدعوي رقم ٩٨٦/ ق لعام١٤٤١ه لدي المحكمه التجاريه بجده والتي نظرتها الدايره الرابعه وقضت فيها بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٤١ه (بعدم قبول لاقامتها علي غير ذي صفه) ولم يطعن المدعي ضد ذلك الحكم خلال المده النظاميه للطعن وبذلك اصبح ذلك الحكم نهاييا وفي حكم الامر المقضي به. وعليه لا يسعنا سوي ان نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي الماثله امام دايرتكم الموقره لسابقه الفصل فيها بموجب الحكم المذكور والمرفق صوره منه.( مستند رقم ١). ثانيا: الاقرارات الصادره من المدعي حجه قاطعه عليه بشان حصته الحقيقيه في الشركه ونلتمس الاخذ بها لتحديد حصته الفعليه في الشركه: لا يخفي علي نظر فضيلتكم ان من اهم القواعد الفقهيه المستقره ان ( الاقرار حجه قاطعه علي المقر) وانه يشترط لصحه الاقرار ان يكون صادرا عن اراده حره غير معيبه باحد عيوب الاراده (كالاكراه المادي اوالمعنوي)، وكذا الا يكذبه ظاهر الحال وانما يؤكده ويدعمه. ولقد اقر المدعي بنفسه وبكل طواعيه واراده حره واكثر من مره بحقيقه حصته في الشركه وان الحصه المكتوبه باسمه في عقد تاسيس الشركه والبالغه ٧.٧٤٣ حصه اي ما يعادل ٧.٤٧٣ % من اجمالي الحصص المكونه لراسمال الشركه، تشمل حصصا لاشخاص اخرين ذكرهم المدعي بالتحديد في الخطابين الصادرين منه علي مطبوعاته الخطاب الاول بتاريخ (...) والخطاب الثاني بتاريخ (...)، مرفق صوره من الخطابين المذكورين ( مستند رقم ٢). وتوجد العديد من الاوراق والمستندات التي تؤكد صحه تلك الاقرارات وتدعمها ومنها كشوف توزيع الارباح علي الشركاء منذ دخول المدعي في الشركه وحتي الان. واذا كان المدعي ما زال مصرا علي ان حصته الفعليه في الشركه تبلغ ٧.٤٧٣% من اجمالي الحصص المكونه لراس مال الشركه، فاننا نلتمس من فضيلتكم مواجهه المدعي شخصيا بتلك الاقرارات المرفقه مع المذكره واخذ يمينه بصيغه انه لا يعلم عن الاقرارات المقدمه منا في الدعوي شيء وانها غير صادره منه ولم يعدها بنفسه او يوقع عليها، وكذلك ان الحصه البالغه ٧.٧٤٣ حصه والمكتوبه باسمه في عقد تاسيس الشركه انها ملك خالص له لا يشاركه فيها احد. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: اصليا: عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها في الدعوي رقم ٩٨٦ لسنه ١٤٤١ه. ثانيا: احتياطيا اولا: الزام المدعي باللجوء الي لجنه فض النزاع وفقا لعقد تاسيس الشركه. احتياطيا ثانيا: الاخذ بالاقرارات الصادره من المدعي واعتبارها حجه عليه لتحديد حصته في الشركه واذا لم يلقي هذا قبولا لدي فصيلتكم نلتمس توجيه اليمين الي المدعي بالصيغه الاتيه (( اقسم بالله العظيم انني لا اعلم عن تلك الاقرارات شييا وانها غير صادره مني ولم اعدها بنفسي او اوقع عليها، وكذلك اقسم ان الحصص البالغ نسبتها ٧.٤٧٣ % والمكتوبه باسمي في عقد تاسيس الشركه هي ملك خالص لي لايشاركني فيها احد). " وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل الشركه ووكيل (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال وكلاء المدعي عليهما الحاضرين هل لدي اي شريك رغبه في شراء حصه المدعي عليه فاجاب وكيل (...) ليس لدي موكلي رغبه في الشراء واجاب وكيل (...) والشركه ان موكله وبقيه الشركاء ليس لديهم رغبه في شراء حصه المدعي هكذا اجاب وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي والتي يطالب فيها بالتخارج من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، نظرا لعدم استعداد احد من الشركاء لشراء حصه المدعي، وبما ان من شرط صحه البيع: التراضي من المتعاقدين، لقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم" وبما ان المدعي لم يقدم ما يبرر طلبه هذا بالزام المدعي عليهم بشراء حصته؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما دفع به بعض المدعي عليهم من ان الدعوي سبق الفصل فيها كون بعدم صفه المدعي عليها، اذ ان المدعي عليه وجه دعواه في اخر مذكره له علي المدعي عليهم، وقد اعرضت الدايره عن بحث مقدار حصه المدعي اذ لا اثر لذلك في هذه الدعوي حال لم يرغب احد المدعي عليهم بشراء الحصه، علي ان ذلك لا يخل بحق اي طرف له مصلحه من اقامه دعوي مستقله بذلك.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض دعوي المدعي وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٥٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالتخارج من شركه (...) سجل تجاري رقم (...).
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، اذ ان ماجاء في الاعتراض لايؤثر في صحه الحكم وسلامته.
(منطوق الحكم) 
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٧/٦/١٤٤٢ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٩٧٥ لعام ١٤٤١ه القاضي: برفض دعوي المدعي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.