moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 138 لعام 1441 ه المقامه من/ سعود محمد سعد القثامي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه حسن محمد صخيف العمري للمقاولات العامه لصاحبها حسن محمد صخيف العمري غير ذلك (...) ضد/ احمد حسن محمد العمري هويه وطنيه (...) القاضي علي بن احمد المالكي رييسا القاضي عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل عضوا القاضي عامر بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي قد تقدم بدعواه الي هذه المحكمه ذاكرا انه تعاقد مع المدعي عليها علي شراكه انشاء شاليهات علي ارضه بحي العزاوي بطريق المدينه بمدينه تبوك واستثمارها بتكلفه قدرها (1.150.000) مليون ومايه وخمسون الف ريال، علي ان تتولي المدعي عليها الانشاء وتكون التكلفه بينهما، فيدفع كل منهما مبلغا قدره (575.000) خمسمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وان عقد الشراكه قد تضمن ان تكون مده الشراكه خمسه عشر عاما ثم تؤول ملكيه الشاليهات له، وان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق، ولم تتم انشاء الشاليهات، اذ لم تنفذ الا جزءا من العمل المتفق عليه، مضيفا ان به عيوب انشاييه كثيره، وان المدعي عليها لم تدفع من تكاليف الانشاء اي شيء، وانه قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الف (473.000) ريال، وانه يطلب فسخ العقد والزام المدعي عليه باصلاح عيوب الاعمال المنفذه، ودفع مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف(350.000) ريال من مقدم العقد المسلم لها، ودفع غرامه تاخير قدرها ثلاثون الف (30.000) ريال، ودفع مبلغ قدره مايه الف(100.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبنظر الدعوي حضر المدعي ووكيله/ مراد بن احمد بن احمد العمراني، هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بتبوك رقم: (402183399) في 18/11/1440ه، وحضر وكيلا المدعي عليه/ احمد بن حسن بن محمد العمري، هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بتبوك رقم: (402183399) في 18/11/1440ه، وعويضه حمدان بن عويضه الوابصي، هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بتبوك رقم: (402183399) في 18/11/1440ه، واكد وكيل المدعي علي ما جاء في الدعوي، وبطلب جواب وكيل المدعي عليه قدم عده مذكرات تضمنت الدفع بعدم الصفه، وان العقد بين احمد بن حسن العمري ابن المدعي عليه والمدعي، وان (احمد) قد ابرم العقد بصفته الشخصيه، ولا صله للمدعي عليه ومؤسسته بهذا العقد، وان ملحق العقد يتبع العقد الاصل، وانه قد تم استخدام مطبوعات المؤسسه سهوا من قبل الشريك، واما عن المبالغ فان ما ذكره المدعي عن المبالغ المسلمه غير صحيح، مضيفا ان مبلغا قدره مايتان وثلاثه وعشرون الف (223.000) ريال لم يسلم نقدا، وانما حرر المدعي عليه شيكا للمدعي بالمبلغ، وبناء عليه جاء النص عليه في العقد، وان بين الطرفين مشاريع اخري في انشاء شاليهات كثيره، وان علي المدعي ان يقدم ما يثبت المبالغ التي يدعيها، وان ما ذكره المدعي من عدم انجاز اغلب الاعمال غير صحيح، فقد تم انجاز اغلب الاعمال في المباني والتشطيب، وان المدعي يقصد في طلب الفسخ ايقاع الخساره به، وان المبلغ المسلم هو مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف (375.000) ريال فقط، بينما تجاوزت المصروفات مبلغا قدره ستمايه وخمسون الف (650.000) ريال. كم اضاف ان العقد عقد واحد وهو بين المدعي واحمد العمري، وانه يوجد حكم في القضيه رقم (323) لعام 1440ه رفعها المدعي علي احمد العمري، وهي في العقد نفسه، وان العقد ينص علي ان اتفاقه مع احمد العمري، وانه لما لم يحكم للمدعي تقدم بدعوي ضد احمد بن حسن العمري في المحكمه العامه بتبوك، ونظرت الدعوي وثبت كيديه الدعوي، وحكم فضيله ناظر الدعوي بتعزير المدعي، وان مما يدل علي تناقض المدعي انه طلب في القضيه رقم (323) لعام 1440ه قيمه العظم مع التشطيب، بينما يذكر في هذه الدعوي انه لا يوجد تشطيب، وسالت الدايره المدعي عليه عن الشيك هل تقدم به المدعي لدي التنفيذ. فاجاب انه لا يوجد معامله لدي التنفيذ بخصوص هذا الشيك الا في الحكم الصادر من المحكمه العامه بتعزير المدعي. وقدم نسخه من الشيك المشار اليه مع ورقه الاعتراض. وقد جري مخاطبه قسم الخبراء بالمحكمه بخطاب الدايره رقم: (411836116) في 25/5/1441ه بطلب ندب مكتب هندسي معتمد لحصر الاعمال المنفذه وتقييمها، وورد خطاب قسم الخبراء رقم: (411836116) في 7/7/1441ه مرفقا به القرار رقم (70/ه) في 7/7/1441ه المتضمن حضور الطرفين وتحديد موعد للوقوف علي الموقع وانه بالوقوف حضر المدعي وتخلف المدعي عليه عن الحضور، وانه تم اختيار مكتب نجد من قبل قسم الخبراء، وقد طلب من الطرفين مراجعه المكتب الهندسي، وانه قد صدر تقرير المكتب الهندسي المشار اليه متضمنا ان الموقع مكون من اربعه شاليهات متماثله في المساحه، وكل شاليه يتكون من مبني رييس وغرفه خارجيه وحوش، وان المباني منفذه من البلوك والخرسانه والسقف حديدي والواح زنك، وانه تم تنفيذ اعمال اللياسه في جميع الشاليهات ما عدا السور من الخارج، وتم تشطيب الاسقف من الديكورات الجبسيه، كما تم عمل السيراميك وتاسيس اعمال الصرف والمياه في شاليه واحد فقط، وتم انجاز بعض اعمال الصرف والمياه في شاليه اخر، وتوجد حلوق حديد فقط علي فتحات الابواب، وانه تم تقدير جميع الاعمال من الجدران واللياسه والجبس والسيراميك والسقف واعمال الصرف بمبلغ اجمالي قدره مايتان وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون (279.321) ريالا، وقد تم تقدير الاعمال بشكل تفصيلي لكل شاليه في جداول تفصيليه في التقرير المرفق، وبعرض ذلك علي وكيلي المتداعين عليه واجاب وكيل المدعي بانه موافق علي ما جاء فيه، بينما اجاب وكيل المدعي عليه بانه يطلب اعاده التقييم من مكتب هندسي اخر لمخالفه التقييم الصادر من مكتب نجد للاجراءات النظاميه، وعدم حضور من يمثل المدعي عليه، ولعدم ثقه موكله في المكتب المشار اليه لكونه قد سبق ان اضر به، مضيفا ان هناك اعمال لم يتم تقييمها، وهي اعمال السباكه والكهرباء والنجاره والبلاط والجبس. وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحديد المبالغ المسلمه للمدعي عليه، فاجاب ان مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليها هو اربعمايه وثلاثه وسبعون الف (473.000) ريال، وبطلب بينته علي ذلك اجاب بان بينته تنحصر في العقد المبرم بينهما وسند قبض رقم (268) في 19/8/1439ه، واجاب وكيل المدعي عليه بان المدعي قد سلمه من المبلغ الوارد في العقد مبلغا قدره (250.000)ريال علي ثلاث دفعات وانه حرر له شيكا بمبلغ قدره (223.000) ريال كضمان لحقه دون ان يتسلم من المبلغ الوارد في الشيك شييا، وان المدعي قد سلمه بعد العقد مبلغا قدره (125.000)ريال علي عده دفعات، وان مجموع ما تسلمه من المدعي في المشروع هو مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف (375.000)ريال، وليس مبلغا قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الف (473.000)ريال، واجاب وكيل المدعي انه يستند الي اقرار المدعي عليه في العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب ان الاقرار انما هو عن المبلغ الوارد في الشيك وقد تم تسليمه للمدعي كضمان دون ان يتسلم المدعي عليه اي شيء منه، وانه قد سلم للدايره صوره من الشيك، واجاب وكيل المدعي انه لا يوجد اي شيك يخص هذه المشاريع، وسالته الدايره عن ان الشيك يتضمن ان المبلغ في الشاليهات محل الدعوي وهي شاليهات الغزاوي، وطلبت منه حضور المدعي وبحضوره سالته الدايره عن الشيك المقدم صورته في الدعوي، فاجاب انه لا صله له بالدعوي ولا بالعقد المتعلق بها، وان لا يوجد الاصل معه، وان له تعامل اخر مع احمد العمري، ويطالبه باكثر من ستمايه الف (600.000) ريال، وان مبلغا قدره (223.000) ريال لم يسلم للمدعي عليها بشيك وانما سلمه نقدا، وجاء في الاقرار النص عليه، وان المدعي عليه قد تسلم منه كامل المبلغ، وان مجموع كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه هو اربعمايه وثلاثه وسبعون الف(473.000)ريال، وانه مستعد باداء اليمين علي ذلك، واجاب وكيل المدعي عليه بانه لا يقبل يمين المدعي في ذلك، مضيفا انه يتمسك بعدم صفه المدعي عليه، وان العقد الاساسي بين المدعي واحمد بن حسن العمري، وان العقد المقدم في الدعوي قد نص علي ان عقد الانشاء كان في 1/02/1438ه، واجاب وكيل المدعي عليه ان العقد نص علي انه بين المدعي والمدعي عليه، وليس بينه وبين احمد العمري، وان العقد الذي قدمه المدعي عليه لا يوجد به تاريخ الا انه في تنفيذ نفس الشاليهات، وان التاريخ علي خلف الورقه في 1/1/1440ه، واجاب المدعي عليه ان ذلك غير صحيح، وان العقد في 1/2/1438ه، وبجلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن قناعته بفسخ العقد، فاجاب انه يتمسك بعدم صفه المدعي عليها في العقد، وان موكله يمانع في فسخ العقد، وانه يرغب في اتمام الاعمال، وابقاء الشراكه بين المدعي وبينه وليس بين المدعي والمدعي عليها، وانه اذا رغب المدعي في الفسخ، فانه يطلب منه تسليمه حقه، واجاب وكيل المدعي ان العقد عقد شراكه ومقاوله وان المدعي عليها لم تلتزم بما تعاقدت عليه ولم تنفذ المشروع، وانه يحصر دعواه في طلب فسخ العقد، واحتساب قيمه ما تم تنفيذه علي ارضه من المبلغ المسلم للمدعي عليه واعاده ما زاد علي ذلك، وابطال الشيك المقدم في الدعوي، وسالته الدايره عن سبب طلب ابطال الشيك وعن المستفيد منه، فاجاب ان وكيل المدعي عليه يدفع بهذا الشيك في هذه الدعوي مع انه قد حرر هذا الشيك للمدعي في اعمال اخري، ولم يصرف الشيك لكونه قد تبين انه لا يوجد بحساب الساحب رصيد كاف، وان موكله قد قدم اعتراضا عليه، ولكون المدعي هو المستفيد فانه يطلب ابطاله؛ لانه لم يترتب عليه اي اثر قانوني مطلقا، وان مجموع ما استلمته المدعي عليها من المدعي هو مبلغ قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الف(473.000) ريال، وطلبت الدايره من المدعي اليمين علي المبالغ المسلمه للمدعي عليه في العقد المشار اليه، وانه سلمها نقدا ولا صله للشيك المشار اليه بها، وخوفته من عاقبه اليمين الكاذبه، فاستعد بادايها واداها بالصيغه الاتيه: (اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انني سلمت المدعي عليها مؤسسه حسن العمري للمقاولات مبلغا قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الف (473.000) ريال نقدا في العقد المبرم معها في شراكه الشاليهات المقامه علي ارضي وانه لا صله للشيك المقدم في الدعوي بها). وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليه متعلقا بشراكه في مشروع انشاء شاليهات علي ارض المدعي بطريق المدينه واستثمارها لمده خمسه عشر عاما، فان ذلك يدخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن الصفه وموضوع الدعوي: فانه بالرجوع الي العقدين المقدمين في الدعوي، تبين ان الاول منها قد ورد فيه ان الاتفاق بين المدعي والمواطن: احمد بن حسن بن محمد العمري، ابن المدعي عليه، وانه علي مشروع اربع شاليهات علي ارض المدعي شراكه بينهما بالنصف، وان المقاول (احمد) هو الذي يقوم بتنفيذ المشروع، وان التكلفه المتوقعه هي مبلغ قدره مليون ومايه وخمسون الف (1.150.000) ريال، يدفع كل منهما نصف المبلغ، وقد تضمن الاتفاق ان الارض تبقي ملكا للمدعي وان مده الشراكه خمسه عشر عاما، وقد وقع المدعي و(احمد) علي العقد، وختم العقد بختم مؤسسه المدعي عليه، وقد خلا العقد عن بيان تاريخ ابرام العقد، كما تبين ان العقد الثاني تضمن ان الاتفاق السابق كان بتاريخ: 1/2/1438ه ، وبدا العقد ببيان طرفيه، وانه بين المدعي ومؤسسه المدعي عليه، ثم جاء في اول بند: ان الاتفاق بين الطرفين المشار اليهما علي انشاء (4) شاليهات بعقد سابق بتاريخ: 1/2/1438ه. وكتب العقد علي اوراق مؤسسه المدعي عليه، ووقع عن المدعي عليه ابنه (احمد) المشار اليه في العقد السابق، وبهذا يتبين ان العقد الثاني جاء مبينا للاول ومفصلا لما بين الطرفين، وانه قد نص صراحه علي ان العقد السابق كان بين الطرفين الموضحين في العقد الثاني، ولا يتناقض ذلك مع ما جاء في العقد الاول لكونه قد جاء مختوما بختم المدعي عليها، وبذلك ثبت للدايره ان طرفي العقد هما: المدعي ومؤسسه المدعي عليه، وان الصفه منعقده للمدعي عليها، ومما يؤكد ذلك ان سند القبض المؤرخ في 19/8/1429ه يتضمن ان المدعي قد سلم المدعي عليها مبلغا قدره مايتان وخمسون الف (250.000) ريال من قيمه الاتفاق في انشاء (4) شاليهات بالغزاوي، وقد صدر هذا السند عن مؤسسه المدعي عليه. وقد جاء في العقد الثاني بيان المبالغ المسلمه، وان اجمالي ما دفعه المدعي للمدعي عليها هو مبلغ قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الف (473.000) ريال، وان مبلغا قدره مايتان وثلاثه وعشرون الف (223.000) ريال قد سلم للمدعي عليها نقدا، وان علي من يفسخ العقد دفع مبلغ قدره مايتان وخمسون الف (250.000) ريال للطرف الاخر، وانه يجب تسليم المشروع في 1/1/1440ه، وفي حال التاخير عن موعد الاستلام يتحمل المدعي عليها غرامه تاخير بمبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، وان علي المدعي عليها اكمال تنفيذ المشروع ليكون جاهزا للاستثمار في 1/1/1440ه، واذ ثبت باقرار المدعي عليه فضلا عن تقرير مكتب هندسي ان تنفيذ المشروع لم يكتمل، ورغب المدعي في فسخ عقد الشراكه، وحصر دعواه في حصر الاعمال المنفذه علي ارضه واحتساب ما تستحقه المدعي عليها علي الاعمال المنفذه، واذ ان الشراكه عقد جايز، فان لاي طرف منهما فسخ العقد، ولا ريب ان المدعي عليها بفسخ عقد الشراكه بينهما لا يمكن استمرارها في عقد تنفيذ المشروع؛ لان فسخ الشراكه يستلزم انقضاء ما بينهما من علاقه عقديه، فضلا عن امتناع استمرار ذلك لاخلال المدعي عليها باكمال اعمال العقد في الموعد الوارد في العقد، وهو ما يستلزم فسخ العقد بينهما وحصر ما نفذه المدعي عليه علي ارض المدعي، وان الدايره في سبيل ذلك قد ندبت قسم الخبراء بالمحكمه لندب مكتب هندسي معتمد لحصر الاعمال المنفذه وتقييمها، وورد خطاب قسم الخبراء رقم: (411836116) في 7/7/1441ه مرفقا به القرار رقم (70/ه) في 7/7/1441ه المتضمن حضور الطرفين وتحديد موعد للوقوف علي الموقع، وانه بالوقوف حضر المدعي وتخلف المدعي عليه عن الحضور، وانه تم اختيار مكتب نجد من قبل قسم الخبراء، وقد طلب من الطرفين مراجعه المكتب الهندسي، وانه قد صدر تقرير المكتب الهندسي المشار اليه متضمنا ان الموقع مكون من اربعه شاليهات متماثله في المساحه، وكل شاليه يتكون من مبني رييس وغرفه خارجيه وحوش، وان المباني منفذه من البلوك والخرسانه والسقف حديدي والواح زنك، وانه تم تنفيذ اعمال اللياسه في جميع الشاليهات ما عدا السور من الخارج، وتم تشطيب الاسقف من الديكورات الجبسيه، كما تم عمل السيراميك وتاسيس اعمال الصرف والمياه في شاليه واحد فقط، وتم انجاز بعض اعمال الصرف والمياه في شاليه اخر، وتوجد حلوق حديد فقط علي فتحات الابواب، وانه تم تقدير جميع الاعمال من الجدران واللياسه والجبس والسيراميك والسقف واعمال الصرف بمبلغ اجمالي قدره مايتان وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون (279.321) ريالا، وقد تم تقدير الاعمال بشكل تفصيلي لكل شاليه في جداول تفصيليه في التقرير المرفق. واما عن المبلغ المسلم من المدعي للمدعي عليها فان المدعي قدم سند القبض المؤرخ في 19/8/1429ه يتضمن ان المدعي قد سلم للمدعي عليها مبلغا قدره مايتان وخمسون الف (250.000) ريال من قيمه الاتفاق في انشاء (4) شاليهات بالغزاوي، كما ان العقد قد نص علي ان المسلم هو مبلغ قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الف (473.000) ريال، وان مبلغا قدره مايتان وثلاثه وعشرون الف (223.000) ريال قد سلم للمدعي عليها نقدا، وقد اقر المدعي عليه بذلك في العقد، وبات ما ورد في العقد هو الاصل الذي لا يعدل عنه الا بثبوت ما يخالفه. واذ طعن المدعي عليه في ذلك بانه لم يتسلم المبلغ وانما كان اقرارا منه بالمبلغ الوارد في الشيك الذي حرره احمد بن حسن العمري للمدعي بنفس المبلغ المشار اليه، واذ تبين بالرجوع الي الشيك المشار اليه انه برقم (3) من بنك البلاد وانه في 30/1/1440ه في تبوك، وان المستفيد من الشيك هو المدعي، وان محرر الشيك (الساحب) هو احمد بن حسن بن محمد العمري، وان المبلغ هو مايتان وثلاثه وعشرون الف (223.000) ريال، وانه مقابل اتفاق الغزاوي، واذ تبين ان المستفيد منه هو المدعي، وثبت من ورقه الاعتراض انه لم يصرف لعدم وجود رصيد، وان الاصل غير موجود، وان طرفي الدعوي قد اكدا انه لم يقدم الشيك المشار اليه لمحكمه التنفيذ، وقد طلب المستفيد منه ابطاله، فانه يتعين حينيذ اثبات ابطاله، وهو ما اثبتته الدايره، الا ان الدايره قد رات ان طعن المدعي عليه في الاقرار الوارد في العقد بسبب خلافه مع المدعي في الشيك وفي عقود اخري، ولكون المدعي قد اقر بوجود عقود وتعاملات اخري في شاليهات اخري مع المدعي عليها، فان ما ورد في العقد لم يعد كافيا في اثبات تسليم المدعي للمدعي عليه المبلغ المشار اليه، الا ان ذلك العقد اصل يرجح جانب المدعي، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، فان الدايره قد طلبت من المدعي اليمين علي انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الف (473.000) ريال، فاداها بالصيغه المعتبره شرعا علي انه قد سلم المبلغ المشار اليه للمدعي عليها نقدا في المشروع محل الدعوي، وانه لا صله للشيك المقدم في الدعوي بها، وبذلك ثبت للدايره ان المبلغ المسلم للمدعي عليها هو مبلغ قدره اربعمايه وثلاثه وسبعون الف (473.000) ريال، واذ انتهي التقرير الي ان قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره مايتان وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون (279.321) ريالا، فان علي المدعي عليها ان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون (193.679) ريالا، ولا ينال من ذلك ما طعن به وكيل المدعي عليه في التقرير الصادر عن مكتب نجد، لان التقرير قد جاء مفصلا لكامل الاعمال في كل شاليه، ومبينا فيه قيمه كل عمل علي وجه التفصيل، ولم يقدم المدعي عليه ما يوجب الطعن في التقرير المشار اليه، فضلا عن ان عدم حضوره للموقع اثناء معاينه الاعمال وحصرها قد كان بسبب من قبله، ولم يوجد في دفعه ما يؤثر علي سلامه ما انتهي اليه التقرير المشار اليه. واما عن دفعه بالحكمين الصادرين، فان الاول منهما قد كان في القضيه رقم (323) لعام 1440ه والصادر عن الدايره ذاتها، وقد ادعي فيها المدعي علي احمد بن حسن العمري مطالبا بدفع الشرط الجزايي الوارد في العقد والزامه باكمال المشروع، وانتهت الدايره الي رفض الدعوي لكون عقد الشراكه عقد جايز ويحق للمدعي عليه فسخه، واما الثاني فان المدعي قد تقدم بدعوي في المحكمه العامه علي احمد بن حسن العمري رقمها: (401480959) في 11/11/1440ه مطالبا بقيمه الشيك وانه قرض، وقد انتهي الحكم الي رفض الدعوي لسبق الفصل فيها وثبوت كيديه الدعوي وتعزير المدعي بحسبه خمسه ايام. وبذلك يتبين ان ما جاء في هذه الدعوي وما حصر المدعي فيه دعواه لم يسبق الفصل فيه، ولا علاقه له بما صدر في شان الشيك من رد دعوي المدعي وتعزيره، لكون الشيك المشار اليه قد تعين ابطاله بطلب المستفيد منه، واضحي في الحكم كالمعدوم، ولا يترتب عليه اي اثر علي الطرفين وقد اثبتت الدايره بطلانه. (منطوق الحكم) بفسخ العقد المبرم بين/ سعود بن محمد بن سعد القثامي و مؤسسه حسن محمد صخيف العمري للمقاولات العامه المتعلقه بالشراكه في انشاء شاليهات علي ارض/ سعود بن محمد بن سعد القثامي بمخطط رقم (2) شمال طريق المدينه المنوره. والزام/ حسن بن محمد بن صخيف العمري، هويته الوطنيه رقم (...)صاحب مؤسسه حسن محمد صخيف العمري للمقاولات العامه، سجلها التجاري رقم (...) بان يدفع ل/ سعود بن محمد بن سعد القثامي، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاث وتسعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون (193.679) ريالا، واثبات ابطال الشيك رقم (3) من بنك البلاد في تبوك المؤرخ في 30/1/1440ه المحرر من قبل احمد بن حسن بن محمد العمري لسعود بن محمد بن سعد القثامي. عضو عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالكريم العقل عضو عامر بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره علي بن احمد المالكي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 290 لعام 1442 ه المقامه من/ سعود محمد سعد القثامي هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه حسن محمد صخيف العمري للمقاولات العامه لصاحبها حسن محمد صخيف العمري غير ذلك (...) ضد/ احمد حسن محمد العمري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي فسخ العقد واحتساب قيمه ما تم تنفيذه علي ارضه من المبلغ المسلم للمدعي عليه واعاده ما زاد علي ذلك وابطال الشيك المقدم في الدعوي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك بفسخ العقد المبرم بين سعود بن محمد بن سعد القثامي ومؤسسه حسن محمد صخيف العمري للمقاولات العامه المتعلقه بالشراكه في انشاء شاليهات علي ارض سعود بن محمد بن سعد القثامي بمخطط رقم (2) شمال طريق المدينه المنوره والزام حسن بن محمد بن صخيف العمري، هويته الوطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه حسن محمد صخيف العمري للمقاولات العامه ، سجلها التجاري رقم (...) بان يدفع لسعود بن محمد بن سعد القثامي، هويته الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وتسعه وسبعون (193.679) ريالا، واثبات ابطال الشيك رقم (3) من بنك البلاد في تبوك المؤرخ في 30/1/1440ه المحرر من قبل احمد بن حسن بن محمد العمري لسعود بن محمد بن سعد القثامي. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (77441) والمقدمه من المستانف (وكيل المدعي عليه) المؤرخه في 13 /5 /1442ه وبعد اطلاع الدايره عليها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الحكم في القضيه لما يلي من اسباب. (الاسباب) لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي