gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي القرار رقم: (VR-2020-208) | في الدعوي رقم: (9185-2019-V) | ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في السداد لشهر اكتوبر ونوفمبر لعام ٢٠١٨م بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه. ### المستند: * المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ (٤٤١١/١١/٢٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/١٦م)، اجتمعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من فرع شركه (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-9185) وتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۳۰م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...). تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخير في السداد لشهر اكتوبر ونوفمبر لعام ٢٠١٨م، بمبلغ اجمالي (۲۳۳,۵۰۹,۸۸) ريالا، حيث جاء فيها طلب الشركه بالغاء الغرامات التي تم فرضها علي الشركه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامات هو ٢۰۱۹/۰۱/۰۱م، وتاريخ تظلم المدعي هو ٢٠١۹/۰۷/۳۰م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا شرعيا للشركه المدعيه بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...)، بتاريخ ١٤٤١/١١/٢١ه، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم ( ١٠٠٢/١٧٩/١٤٤١)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه هويه كل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن طلبات موكلته في هذه الدعوي. طلب استعاده مبلغ غرامات باجمالي مبلغ ( ٣٤۳,۰۸۰) ريالا، عباره عن غرامات سداد متاخر فرضت علي الشركه عن شهري نوفمبر واكتوبر من عام ۲۰۱۸م، وذلك للاسباب التي وردت مفصله في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي الشركه المدعيه؟ دفع بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات مده قبولها بمرور ثلاثين يوما من تاريخ اشعار الشركه المدعيه بالغرامات المفروضه عليها وفقا لنص الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، حيث تبلغت الشركه باشعار الغرامه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م، وتقدمت بقيد دعواها بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۳۰م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته. اضاف وكيل الشركه المدعيه ان موكلته تقدمت بالتظلم لدي الامانه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢١م، وعبر بوابه ايراد لدي الهييه بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٨م ، اكتفي بما قدم. واكتفي ممثل الهييه بما سبق ان قدم. وبعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير في السداد لشهر اكتوبر ونوفمبر لعام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۳۰م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. ## القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * عدم قبول دعوي المدعيه فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموفق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه، ما لم يتم استينافه من اي من اطراف الدعوي خلال ( ۳۰ ) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.