tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430735157 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-22 date_hijri=1444-08-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e9c690cc-7507-459f-a135-acc44475ff7d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٣١٨٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤١٥/٠٧/١ه الموافق ١٩٩٤/١٢/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٥/٠٧/١ه الموافق ١٩٩٤/١٢/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١,٥٠٠.٠٠) الف وخمس ميه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤١٩/٠١/١٤ه الموافق ١٩٩٨/٠٥/١٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤١٥/٠٧/١ه الموافق ١٩٩٤/١٢/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٣٧٥.٠٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٩/٠٧/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر وكيل المدعي المدون بياناته اعلاه وبالوكاله المدون بيانتها اعلاه سابقا ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم: ١٩٧٦٨٦٧٦٧ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن السياره محل العقد اجاب قايلا انها مع المدعي عليه هكذا اجاب وبسؤاله عن تحديد تواريخ الدفعات بشكل واضح اجاب قايلا: انقطع عن السداد من تاريخ ١٠/٥/١٩٩٨ حتي تاريخ ١٠/١٢/١٩٩٨ بواقع عدد ٨ اقساط قيمه كل قسط ١٥٠٠ ريال فقط هكذا اجاب وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب قايلا العقد وكشف المديونيه ومحضار التسليم الموجود في المرفقات ومن اجل الاطلاع علي ما ذكر رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا وبسؤال عن سبب عدم مطالبتهم طيله هذه السنوات اجاب قايلا: العشر سنوات السابقه كانت الشركه وما قبل ذلك كان هناك مشاكل وخلاف بين الملاك ثم قرر قايلا اطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعوانا هكذا اجاب فافهمته الدايره بانه هذا يسقط حقه في اقامه البينه ولاجل ذلك رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين علي نفي دعوي المدعيه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٢٢\٨\١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه والمدونه وكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٦٨٣١٨٨٩٦ وتشير الدايره الي انه قد بلغت المدعي عليه لاداء اليمين في هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم:٦٨٣١٨٨٩٦ ولم يحضر ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره اثنا عشر الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (١٢.٣٧٥)، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما ان المدعي طلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه وتم تبليغه بالحضور لاداء اليمين ولم يحضر في الجلسه المحدده له، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده(٩٩) من نظام الاثبات:" للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره. "، وكذلك الماده (٩٨) من نظام الاثبات ونصها:" كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. "، وحيث ان المدعي عليه لم يحضر بعد تبليغه فهو ناكل عن اداء اليمين ويحكم عليه وقد نصت الفقره الاولي من الماده (١٠٢) من نظام الاثبات:" من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. "، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يدفع باي شيء مما يدل علي صحه دعوي المدعيه حتي مع طول امدها، وحيث ذكر المدعي وكاله سبب لذلك قد يكون صحيحا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)بالهويه رقم:(...) صاحب مؤسسه (...)بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره اثنا عشر الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (١٢.٣٧٥)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.