moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٩٧٠٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي بمهمه التبليغ رقم (١٥١٠١١٧٨٤)، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، فاحالت علي الدعوي المدونه في الصحيفه الالكترونيه، ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٧ه علي ان اقوم ب(القيام بالاعمال القانونيه الشامله في الدعاوي التي تقيد ضد مؤسسه المدعي عليه وطلبات التنفيذ) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) صاحب مؤسسه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٧٩) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٤ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(قيدت دعوي ضد المدعي عليه حرر فيها المدعي دعواه كالاتي: انه سلم المدعي عليه مبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ خمسون الف ريال مقابل ان يقوم المدعي عليه بتوريد خرسانه جاهزه بعدد ٥٥٠ متر وقام المدعي عليه بتوريد ٢٤٠ متر فقط ثم بعد ذلك توقف وتبقي له ٣١٠ متر لم يسلمها له وقد تعطل عن اكمال بناء عمارته لمده ثمانيه اشهر وقام بتبليغه اكثر من مره بالاسراع في توريد البضاعه او اعطايه مبلغ التوريد ولكن ماطل المدعي عليه واكمل المدعي بناء العماره علي حسابه الخاص وانتهي بطلب الزام المدعي عليه بارجاع المبلغ المتبقي لعدد الامتار المتبقيه مبلغا وقدره (٢٨٣٥٠) ثمانيه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسون ريال .) لصالح (...)، ، حسب الشروط التاليه: ١-الشرط الثالث (اتعاب محاماه) نص فيها علي: (وذك مقابل قيام الطرف الاول بالاعمال الموكل له بها، تدفع علي النحو التالي: نوع القضيه: القضايا المقدمه ضد المؤسسه، المقدم: ٣٠٠٠ ريال، المؤخر: ٣٠٠٠ ريال) والدفعه المقدمه غير قابل للاسترداد مقابل دراسه القضيه والاستعداد لها ، ويستحق المؤخر فور انتهاء القضيه سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها او عن طريق الصلح سواء كان بحكم قضايي او بدون , او كان الصلح قبل مباشره الدعوي او بعدها , او انهاء الوكاله , او فسخ العقد الطرف الثاني .. ٢-شرط (سداد الاتعاب) والذي نص علي انه:(اذا تم التاخر في سداد المبالغ المتفق عليها لمده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ استحقاقها فان للطرف الاول الحق في التوقف عن القيام بالاعمال المتفق عليها وصدر حكم بعدم الاختصاص او عدم القبول او عدم جواز نظر الدعوي او شطبها, ويتحمل الطرف الثاني النتايج المترتبه علي التوقف).؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي متي ما قمت بتنفيذ الاعمال القانونيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الديره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٦.٧٠٠) سته عشر الفا وسبعمايه ريال لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .) وذلك حسب الصك رقم (٤٠٩٠٩٤٧٥٧) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٧ه، وعليه استحق (٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي لم يصل منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: قيامي بتنفيذ الاعمال القانونيه المتفق عليها من متابعه القضيه وحضور الجلسات نيابه عن المدعي عليه، هذه دعواي]، ثم جري الاطلاع علي ملف الدعوي فتبين ان المدعي عليه لم يقدم مذكرته الجوابيه وفقا لما نصت عليه الماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه، ثم جري الاستيضاح من وكيله المدعي هل المبلغ المدعي به هو المقدم والمؤخر المتفق عليه؟ فاجابت بقولها: نعم لان المدعي عليه لم يدفع لموكلي شيء من الدفعه المقدمه ولا الدفعه المؤخره هكذا اجابت، ثم جري من الدايره سؤال وكيله المدعي عن العقد الاتعاب؟ فاجابت بقولها: لم ارفق العقد ضمن ملف الدعوي هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن البينه المثبته لما يدعيه موكلها؟ فاجابت بقولها: بينه موكلي محادثات جرت بينه وبين المدعي عليها هكذا اجابت، ثم جري سؤالها عن تلك المحادثات فاجابت بقولها: لم ارفق تلك المحادثات هكذا اجابت، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان الدعوي الماثله تعد من الدعاوي اليسيره وفقا للفقره (ا) من الماده (السابعه والثلاثين بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولانه يجب في تلك الدعاوي ان يقدم المدعي جميع اسانيده الداله علي دعواه ابتداء، وفقا لما نصت عليه الماده (العشرون) من النظام، والماده (السادسه والسبعون) من اللايحه، ولما كان من الثابت وفقا لوقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي لم يقدم بينته علي ما يدعيه في ملف الدعوي ابتداء، فلم يرفق العقد الدال علي اصل العلاقه بينهما، كما انه لم يرفق المحادثات الداله علي المبلغ الذي يدعيه، ولان من المقرر في الدعاوي اليسيره انه لا يقبل من اطرافها تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه؛ وفقا للماده (الخامسه والاربعين بعد المايتين) من اللايحه، ولان المدعي لم يبد سببا وجهيا لعدم تقدمها ابتداء في ملف الدعوي، فلا مناص حينيذ من الحكم بعدم قبول الدعوي، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواها مجددا بعد استيفاء شروط قبول الدعوي؛ وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.