tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 5361 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-10-24 document_type=ruling entity=legal_basis:high_order:5 entity=legal_basis:cabinet_decision:267 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/5 entity=document_number:361000115987 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5361 لعام 1439ه
المقامه من: شركه (...) الدوليه للنقل المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
ضد: شركه (...) المتحده للتمويل، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 25/10/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، والمشكله من:
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 24/10/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد دراستها، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها، بان وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي المتضمنه: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد رقم ((...) – (...)) وتاريخ 30/6/2017م، المتضمن ايجار مع الوعد بالتمليك، وان المدعيه التزمت بسداد الاقساط في وقتها، وتاخرت المدعيه في سداد قسط لاقل من شهر، مما جعل المدعي عليها تقوم بسحب السيارات دون حكم قضايي، ودون الرجوع للجهات المختصه، علي الرغم من وجود تعميم وزير الداخليه رقم (1/5/3/4377) وتاريخ 16/05/1427ه، علي عدم سحب السيارات الا بموجب حكم قضايي، وكذلك تعميم الاداره العامه لمراقبه شركات التمويل رقم (361000115987) وتاريخ 27/08/1436ه، بعدم استرداد السيارات الا عن طريق الجهات المختصه، ويطلب الزام المدعي عليها بالعقد واخذ التعهد عليها بعدم سحب السيارات، واعاده السيارات المسحوبه، وخصم اقساط السيارات المسحوبه، والتعويض عن كل سياره مسحوبه بمبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال، وبقيد الدعوي قضيه، وباحالتها للدايره، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط القضيه، ففي جلسه 25/10/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان النظر في مساله الاختصاص الولايي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجاريه يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه وذلك عملا بنص الماده 035) من نظام المرافعات التجاريه، وعملا بقرار مجلس الوزراء رقم (267) وتاريخ 17/11/1423ه الخاص بنقل الاعمال التجاريه التبعيه الي المحاكم التجاريه، ولما كان الثابت ان المدعي عليها هي جهه تمويليه مرخص لها بتقديم الخدمات التمويليه بموجب الترخيص الصادر لها من مؤسسه النقد العربي السعودي، ولما كانت الدعاوي ضد المؤسسات والكيانات التمويليه لها جهه شبه قضاييه تفصل في اي نزاع نشا بينها وبين غيرها، تاسيسا علي انه تم انشاء لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بموجب الامر السامي رقم (م/5) وتاريخ 13/08/1433ه، المتضمن في بنده الثالث تشكيل لجنه باسم " لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه " علي ان تتكون اللجنه من دايره او اكثر، وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه ويجوز الاعتراض علي قراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار، والا يصبح القرار نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه اخري، ولما كانت اللجنه المشار اليها هي لجنه قضاييه تمارس اختصاصا قضاييا طبقا للامر السامي المشار اليه، حيث تضمن البند الثالث المشار اليه اعلاه علي ان تختص اللجنه بالاتي: 1- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما. 2- الفصل في تظلمات ذوي المصلحه من قرارات مؤسسه النقد العربي السعودي ذات الصله، علي ان يكون التظلم منها خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار. 3- جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق والفصل في الدعاوي – الداخله في اختصاصها – بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود واصدار القرارات وفرض العقوبات والامر بتقديم الادله والوثايق؛ كما تضمنت الماده الثانيه في الفقره الاولي من نظام الايجار التمويلي بانه يعد عقدا ايجاريا تمويليا كل عقد يقوم المؤجر فيه بايجار اصول ثابته او منقوله او منافع او خدمات او حقوق معنويه بصفته مالكا لها، او لمنفعتها، او قادرا علي تملكها او قادرا علي اقامتها، وذلك اذا كان حصول المؤجر عليها لاجر تاجيرها علي الغير علي سبيل الاحتراف، ولما كانت العين المؤجره سيارات، والمدعي عليها محترفه لعمل التمويل، مرخص لها من الجهات المعنيه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) الدوليه للنقل المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد: شركه (...) المتحده للتمويل، سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الله بن احمد الشهري 
القاضي
عبد الله بن محمد الغامدي 
 القاضي
عبد العزيز بن عيظه المالكي 
رييس الدايره
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

القرار في القضيه رقم 1561 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) الدوليه للنقل المحدوده
ضد/ شركه (...) المتحده للتمويل
والصادر فيها حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه
25/10/1439ه في القضيه رقم 5361 لعام 1439ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد:
ففي يوم الاربعاء 8/2/1440ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع عضوا
قاضي استيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور امين السر/ بندر بن ابو طالب السيد، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 23/12/1439ه
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بالعقد واخذ تعهد بعدم سحب السيارات، واعاده السيارات المسحوبه، وخصم اقساط السيارات المسحوبه، والتعويض عن كل سياره مسحوبه بمبلغ قدره (5.000) ريال.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5361 لعام 1439ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) الدوليه للنقل المحدوده سجل تجاري رقم (...)، ضد/ شركه (...) المتحده للتمويل سجل تجاري رقم (...). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
بندر بن ابو طالب السيد
 عضو الدايره
محمد بن موسي الفيفي 
عضو الدايره
محمد بن بخيت المدرع
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري