gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-168830 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-168830-ZW) في الدعوي المقامه من/المكلف، المستانف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد 2024/01/28م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من : الدكتور/ ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الاستاذ/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/11م من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن الشركه المستانفه بموجب الوكاله الخارجيه المصادق عليها من الجهات المختصه والمرفقه في ملف الدعوي، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2022-2438-IZJ) الصادر في الدعوي رقم (2020-14507-W) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2007م وحتي 2009م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : اثبات انتهاء الخلاف حول بند الزكاه عن الفتره الماليه المنتهيه في 31 يناير 2008م. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه علي بند مخصصات العاملين ضمن حساب الرواتب. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند رواتب غير المسجله في الفتره ضمن تحليل الرواتب. رابعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند عمولات ومكافات الموظفين والمديرين. خامسا: رفض اعتراض المدعيه علي بند ضريبه الاستقطاع ضمن تحليل الداينين. سادسا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند فروقات المشتريات. سابعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند فروقات الاهلاك. ثامنا : اثبات انتهاء الخلاف حول بند مخصص مكافاه نهايه الخدمه. تاسعا : رفض اعتراض المدعيه علي بند قروض طويله الاجل. عاشرا : اثبات انتهاء الخلاف حول بند مخصص بضاعه بطييه الحركه. الحادي عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند احتساب الاصول الثابته. الثاني عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند مصاريف التمويل. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-168830 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZW-168830-2023) الثالث عشر: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند الخساير المرحله بحسمها من الوعاء الزكوي وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. الرابع عشر: تعديل اجراء المدعي عليها حول بند حصه الشريك الاجنبي من الخساير المرحله؛ وفقا لما انتهي اليه هذا القرار. الخامس عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند ضرايب الاستقطاع المستحقه علي الشركه لجميع السنوات. السادس عشر: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخر في السداد. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه...)، تقدم بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يدعي بانه وفيما يخص بند (ضريبه استقطاع ضمن تحليل الداينون للاعوام 2007م و 2008م و 2009م) بان ما يطالب به هو عدم تعديل مبالغ ضريبه الاستقطاع علي صافي الخساره الدفتريه للاعوام قيد هذه الدعوي، حيث ان هذه الضريبه لم يتم تحميلها اساسا علي قايمه الدخل بل هي في واقع الحال تمثل مدفوعات مستحقه للهييه تم استقطاعها من مستحقات للجهات غير المقيمه والخاضعه لضريبه الاستقطاع عند دفعها، ولمزيد من الايضاح والتاكيد اورد المكلف القيد المحاسبي لهذا البند، والذي وبالرجوع له يتبين ان الطرف الداين (ضريبه استقطاع مستحقه لا تمثل مصروفا تم تحميله علي قايمه الدخل لدي الشركه وانما اثبات لالتزام علي الشركه بضريبه الاستقطاع والواجب توريدها للهييه حين الدفع، وعليه يطلب المكلف الغاء قرار لجنه الفصل وربط الهييه واستبعاد هذه المبالغ من التعديلات علي صافي الخساره الدفتريه للاعوام محل الخلاف. وفيما يخص بند ( فرق الاهلاك لعام 2009م) فيدعي المكلف بان دايره الفصل لم تقم بدراسه ملف الدعوي والتمعن في طريقه احتساب الهييه الخاطيه والمخالفه لاحكام النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه بالاضافه الي انها اشارت علي عدم تقديم المكلف ما يثبت عدم صحه احتساب الهييه وذلك علي الرغم من تقديم طريقه الاحتساب الصحيحه للاستهلاك ( ضمن كشف رقم 4 من الاقرار الزكوي الضريبي والمرفق صوره عنه للدايره الاولي ضمن مرفقات اعتراض الشركه الاساسي وكذلك ضمن مرفقات رد الشركه علي وجهه نظر الهييه والمعد وفقا لاحكام النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه وكذلك توضيح الاخطاء الماديه التي وقعت بها الهييه عند احتسابها للاستهلاك الامر الذي تم تجاهله من الهييه ودايره الفصل تماما، علاوه علي ذلك ولمزيد من التاكيد والايضاح للخطا المادي الذي وقعت به الهييه عند احتسابها للاستهلاك فيوضح المكلف هذا الخطا علي النحو التالي: قامت الهييه عند احتساب فروقات الاستهلاك بتخفيض قيمه مجموعه الاصول بخساير بيع وشطب الممتلكات وبمبلغ (21,824,389) ريال سعودي بدلا من تخفيضها بالتعويضات المستلمه فعليا عن الاصول المتصرف بها والبالغه (2,283,268) ريال سعودي كما الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-168830 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-168830-ZW) هو موضح في قايمه التدفقات النقديه من القوايم الماليه المدققه للشركه للعام 2009م مما ادي الي ظهور فروق استهلاك جوهريه مبالغ فيها. فيما يخص بند ( احتساب اصول ثابته لعام 2009م) فيدعي المكلف بان الخطا المادي الذي ارتكبته الهييه في احتسابها لفروقات الاهلاك كما تم ايضاحه اعلاه ادي لزياده فرق الاهلاك المضاف الي التعديلات علي صافي الخساره وتخفيض قيمه الاصول الثابته الواجبه الحسم من الوعاء الزكوي للعام 2009م، واوضح بانه سبق وان قام بتقديم بيان يوضح اسس احتسابها للاستهلاك ضمن اعتراضه الاساسي وكذلك مذكره رده علي وجهه نظر الهييه، وقدم المكلف كشف الاهلاك المقدم سابقا لدايره الفصل والهييه وذلك ضمن اقرار الشركه للعام 2009م ( كشف رقم (4) والذي يوضح طريقه احتساب الشركه لفروق الاهلاك وقيمه الاصول الثابته الواجبه الحسم من الوعاء الزكوي للشركه. فيما يخص بند ( غرامه التاخير فيدعي المكلف بانه قام بسداد فروقات ضريبه الاستقطاع المستحقه في شهر ديسمبر من العام 2020م والاستفاده من مبادره الغاء كافه الغرامات، وذلك وفقا للتاكيد الوارد بالبريد الالكتروني من الهييه الي الشركه عن طريق مديره حساب الشركه لدي الهييه، والذي اكد علي تطبيق الشركه للمبادره والغاء كافه الغرامات وان المبالغ المستحقه علي الشركه لدي الهييه والمتعلقه بهذه الاعوام هي مبالغ الزكاه فقط. كما يعترض المكلف علي بند (مخصصات عاملين ضمن حساب الرواتب لعامي 2007م و 2008م) وبند ( رواتب غير مسجله في الفتره ضمن تحليل الرواتب لعامي 2007م و 2008م) وبند ( عمولات ومكافات موظفين ومديرين للاعوام 2007م و 2008م و 2009م) وبند (اضافه قروض طويله الاجل لعام 2009م) وبند ( ضرايب الاستقطاع المستحقه علي الشركه لجميع السنوات وبند (مصاريف التمويل)، وعليه فان المكلف يطالب بنقض قرار دايره الفصل محل الطعن لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاحد بتاريخ 2024/01/28م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه؛ وبعد الاطلاع علي الاستيناف، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه، وبعد المداوله نظاما؛ وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: 2024-168830-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-168830-ZW) الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( ضريبه استقطاع ضمن تحليل الداينون للاعوام 2007م و2008م و 2009م)، وحيث يكمن استينافه بان ما يطالب به هو عدم تعديل مبالغ ضريبه الاستقطاع علي صافي الخساره الدفتريه للاعوام قيد هذه الدعوي، حيث ان هذه الضريبه لم يتم تحميلها اساسا علي قايمه الدخل بل هي في واقع الحال تمثل مدفوعات مستحقه للهييه تم استقطاعها من مستحقات للجهات غير المقيمه والخاضعه لضريبه الاستقطاع عند دفعها، واوضح من خلال القيد المحاسبي ان الطرف الداين (ضريبه استقطاع مستحقه تمثل اثبات لالتزام علي الشركه بضريبه الاستقطاع والواجب توريدها للهييه حين الدفع. وحيث نصت الفقره رقم (3) من الماده (57) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي : " يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه. وبناء علي ما تقدم، يتبين ان الخلاف يكمن في اجراء الهييه بتعديل صافي الربح المعدل بمصروف ضريبه الاستقطاع المستحقه كمصروف غير جايز الحسم، وبعد الاطلاع تبين عدم مطالبه المكلف بخصم مصروف ضريبه الاستقطاع، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي؛ تبين تقديم المكلف للقيد المحاسبي الذي يوضح طبيعه المصروف المستحق، ويتبين ان هذا البند يمثل اثبات لالتزام علي الشركه بضريبه الاستقطاع والواجب توريدها للهييه حين الدفع، وحيث ان الهييه لم تثبت مطالبه المكلف بحسم مصروف ضريبه الاستقطاع (المكون من تحليل الداينون، مما يتبين معه عدم صحه اجراء الهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( فرق الاهلاك لعام 2009م)، وحيث يكمن استينافه بان دايره الفصل لم تقم بدراسه ملف الدعوي والتمعن في طريقه احتساب الهييه الخاطيه والمخالفه لاحكام النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه بالاضافه الي انها اشارت علي عدم تقديم المكلف ما يثبت عدم صحه احتساب الهييه وذلك علي الرغم من تقديم طريقه الاحتساب الصحيحه للاستهلاك. وحيث نصت الماده (17) من نظام ضريبه الدخل علي ان : " ه - ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه الضريبيه السابقه بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده للسنه الضريبيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالمايه (50%) من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه مخصوما من المبلغ نسبه خمسين بالمايه (50%) من الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-168830 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZW-168830-2023) التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه الضريبه الحاليه والسابقه شريطه الا يصبح الباقي سالبا. ويحتسب مقدار التعويضات للاصول المنقوله او الموزعه والمشار اليها في الفقره (م) من الماده (التاسعه) والفقره (ج) من الماده (العاشره) وفقا لاساس التكلفه المحدد في الفقره (م/1) من الماده (التاسعه) من هذا النظام.". وبناء علي ما تقدم، وحيث يكمن استيناف المكلف في عدم صحه احتساب الهييه لفروق الاستهلاك للفتره المنتهيه بتاريخ 2010/1/31م، حيث ان الهييه قامت بتخفيض قيمه مجموعه الاصول بخساير بيع وشطب الممتلكات بمبلغ (21,824,389) ريال سعودي، بدلا من تخفيضها بالتعويضات المستلمه عن الاصول المتصرف بها بمبلغ (2,783,968) ريال وذلك بما يخالف ما نصت عليه الفقره (ه) من الماده (17) من النظام الضريبي المذكوره اعلاه، وان ذلك ادي الي ظهور فروق استهلاك جوهريه مبالغ فيها، وبالاطلاع علي احتساب الهييه تبين صحه ما ذكره المكلف بشان وجود خطا مادي في احتساب الهييه وتخفيضها مجموعه الاصول بخساير بيع الممتلكات بدلا من تخفيضها بالتعويضات المستلمه بمبلغ (2,783,968) ريال كما هو موضح في قايمه التدفقات النقديه من القوايم الماليه لعام 2010م، وحيث ان هذا الخطا المادي قد ادي الي عدم صحه احتساب الهييه لفرق الاستهلاك محل الخلاف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند ( احتساب اصول ثابته لعام 2009م)، وحيث يكمن استينافه بان الخطا المادي الذي ارتكبته الهييه في احتسابها لفروقات الاهلاك كما تم ايضاحه اعلاه ادي لزياده فرق الاهلاك المضاف الي التعديلات علي صافي الخساره وتخفيض قيمه الاصول الثابته الواجبه الحسم من الوعاء الزكوي للعام 2009م. وحيث نصت الفقره (13) من الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي: "تلتزم الشركات المختلطه بطريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره من النظام الضريبي لغرض تحديد الوعاء الضريبي للشركه، ولها - اذا ما رغبت - تطبيق نفس الطريقه لتحديد الوعاء الزكوي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدام الطريقه المحدده في الفقرات اعلاه."، كما نصت الفقره (14) من الماده (7) منها علي انه: "اذا استخدمت الشركه المختلطه طريقه الاستهلاك الوارده في نظام ضريبه الدخل عند تحديد وعايها الزكوي، فانه يحق لها تحديد صافي القيمه الدفتريه الثابته التي تحسم من الوعاء الزكوي علي النحو الاتي: باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه طبقا لما يتم تحديده بموجب الفقرات من ا- ه من الماده السابعه عشره من نظام ضريبه الدخل بعد تعديلها باي فروقات استهلاك غير معتمده، يضاف اليها نسبه ال 50% المؤجله من قيمه الاصول المضافه خلال العام، مطروحا منها نسبه ال 50% المؤجله من التعويضات عن الاصول المستبعده خلال العام) .. وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الدايره انتهت في بند ( فرق الاهلاك لعام 2009م) الي عدم صحه احتساب الهييه وفقا للحيثيات الموضحه اعلاه، وحيث ان الخطا المادي الذي ارتكبته الهييه في احتسابها لفروقات الاستهلاك قد ادي الي تخفيض قيمه الاصول الثابته الواجبه الحسم الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: 168830-2024-IR الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZW-168830-2023) من الوعاء الزكوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، وحيث يكمن استينافه بانه قام بسداد فروقات ضريبه الاستقطاع المستحقه في شهر ديسمبر من العام 2020م والاستفاده من مبادره الغاء كافه الغرامات، وذلك وفقا للتاكيد الوارد بالبريد الالكتروني من الهييه الي الشركه عن طريق مديره حساب الشركه لدي الهييه، والذي اكد علي تطبيق الشركه للمبادره والغاء كافه الغرامات وان المبالغ المستحقه علي الشركه لدي الهييه والمتعلقه بهذه الاعوام هي مبالغ الزكاه فقط. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه علي : "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه". وبناء علي ما تقدم، وبالاطلاع علي النصوص النظاميه؛ يتبين ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف، الا انه في حاله المكلف تبين انها استفاد من مبادره الهييه بالغاء الغرامات وذلك وفق ما ورد في الخطاب الصادر المستانف ضدها في البريد الالكتروني المستلم من مديره العلاقه المقدم بتاريخ 24 فبراير 2021م والمتضمن علي: "تم الغاء الغرامات حسب المبادره وتمت معالجه الحساب"، وحيث ان الهييه لم تتطرق بالرد لدفع المكلف بخصوص استفادته من المبادره ولم تطعن بصحه البريد الالكتروني المرسل، بالتالي فان تمسك الهييه بوجهه نظرها في لايحه الاستيناف قد جانبه الصواب كونها قبلت بالغاء الغرامات باستفاده المكلف من المبادره المقدمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-168830 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZW-168830-2023) لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: ### منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف / شركه.... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2022-2438) الصادر في الدعوي رقم (ZW-14507-2020) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي للاعوام من 2007م وحتي 2009م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصصات عاملين ضمن حساب الرواتب لعامي 2007م و2008م). 2- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( رواتب غير مسجله في الفتره ضمن تحليل الرواتب لعامي 2007م و2008م). 3- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند عمولات ومكافات موظفين ومديرين للاعوام 2007م و 2008م و2009م). 4- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ضريبه استقطاع ضمن تحليل الداينون للاعوام 2007م و 2008م و 2009م). 5- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( فرق الاهلاك لعام 2009م). 6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند اضافه قروض طويله الاجل لعام (2009م). 7- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (احتساب اصول ثابته لعام 2009م). 8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند ( ضرايب الاستقطاع المستحقه علي الشركه لجميع السنوات). 9- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: IR-2024-168830 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (ZW-168830-2023) 10- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مصاريف التمويل). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... الدكتور / ... عضو رييس الدايره الدكتور / ... الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000