tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430450165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1444-05-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a85e806e-5f59-44da-9d95-02c7a622a6d3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470336557 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (٣) ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٢٣,٥٨١.٠٠) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٣,٥٨١.٠٠) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٣,٥٨١.٠٠) ثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/٢٣ه سدد منه (١٤,٠٠٠.٠٠) اربعه عشر الف ريال والمبالغ حاله السداد هي (٩,٥٨١.٠٠) تسعه الاف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٣٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٦م حتي ١٤٣٦/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٠م.)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٩,٥٨١.٠٠) تسعه الاف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/04/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 03/05/1444ه، فيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي عقد التاجير المؤرخ بتاريخ 31/3/2014 و الفواتير الصادره عام 2015م والمرفقه في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه فاجاب بان لديه مخالصه مع المدعيه بتاريخ 9/6/2014 وطلب مهله لارفاقها عليه افهمت طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 19/05/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر المدعي عليه بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 17/ 5/ 1444 ه ونصها:(لدينا مخالصه من المدعي في تاريخ 9/6/2014 كما مرفق مع المخالصه سند الامر موقع عليه من قبل المفوض وهذا يعني بانه استلم كافه مستحقاتهم) فعقبت وكيله المدعيه بانها قد ارفقت جوابها عليه بتاريخ 18/ 5/ 1444ه ونصها:(قام المدعي عليه بالتعاقد مع موكلتي علي استيجار مواد بتاريخ 2014/03/31 م وهذا التعاقد قايم علي نظام التاجير وهذا يعني انه غير محدد بمده معينه فعند انتهاء المستاجر من الاعمال التي بسببها قام باستيجار المواد يصبح ملتزم بسداد القيمه الايجاريه واسترجاع المواد المؤجره. فهنا يتضح لفضيلتكم جزييه هامه جدا وهي بمجرد توقيع الطرفين علي عقد التاجير يعتبر قد بدء نشوء الحق. وبالنسبه لما تقدم المدعي عليه بتبادل المذكرات الي فضيلتكم ومفاداها ان (لدينا مخالصه من المدعي في تاريخ 9/6/2014 كما مرفق مع المخالصه سند الامر موقع عليه من قبل المفوض وهذا يعني بانه استلم كافه مستحقاتهم).الرد:- بالنسبه لما ذكره المدعي عليه من وجود مخالصه في تاريخ 2014/06/09 م فهي صحيحه، ولكن فتره المطالبه التي تطالب بها موكلتي من المدعي عليه من 2015/03/16م الي 2015/07/10م، كما هو موضح لفضيلتكم من خلال الفواتير المرفقه.فبناء علي ما تقدم فان موكلتي تطالب بحقها كاملا حيث هذا الحق والدين صحيحا امام الله سبحانه وتعالي، وبناء علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه و الفواتير الموقعه تطالب موكلتي بقيمه الايجارات والتي تقدر بمبلغ 9581 تسعه الاف وخمس ميه وواحد وثمانون ريال. وفي النهايه نختتم بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام ؛ دمه، وماله، و عرضه). رواه مسلم.) وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسه 03/06/1444ه فيها حضر طرفي الدعوي، وقد ذكر المدعي عليه اصاله بانه قد ارفق ما قد طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 22 / 5 / 1444 ه ونصها:(وبالرد علي الدعوي المقدمه من قبل المدعيه بخصوص الفواتير المقدمه من قبل المدعيه فانه لم استلم الفواتير المذكوره علما بان الفواتير المقدمه بعد تاريخ المخالصه.تمت المخالصه في تاريخ 2014/06/09م ذكرت المدعيه علي فتره التعاقد بانه غير محدد بمده معينه بتاريخ 014/03/31 م علما بان العقد مقرون بالتفويض. كما نص التفويض علي انه ساري مالم يستلم المفوض سند مخالصه. وبكذا تكون فتره التعاقد منتهيه مع استلام سند المخالصه بتاريخ 2014/06/09م من قبل المدعي.) وبعرضه علي وكيله المدعيه طلبت من الدايره ابراز المخالصه فابرزت لها الدايره صوره المخالصه التي ارفقها المدعي عليه في ملف القضيه فذكرت ان هذه المخالصه صحيحه ولكن يوجد تعاملات اخري بعد تاريخ هذه المخالصه فعقب المدعي عليه بانه لا يوجد تعاملات اخري والعقد الذي ارفقته المدعيه مؤرخ بتاريخ 31/ 3/ 2014م رقم (6108) وتاريخ المخالصه 9/ 6/ 2014 م، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٩,٥٨١.٠٠) تسعه الاف وخمسمايه وواحد وثمانون ريال يمثل قيمه الاجره المتبقيه لتاجير المعدات لمده ثلاثه اشهر.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيله المدعيه قد ذكرت للدايره بان بينه موكلتها علي هذه الدعوي عقد التاجير المؤرخ بتاريخ 31/3/2014 و الفواتير، وحيث ان المدعي عليه قد دفع بوجود المخالصه وبعد ابراز المخالصه لوكيله المدعيه ذكرت ان هذه المخالصه صحيحه ولكن يوجد تعاملات اخري بعد تاريخ هذه المخالصه فعقب المدعي عليه بانه لا يوجد تعاملات اخري والعقد الذي ارفقته المدعيه مؤرخ بتاريخ 31/ 3/ 2014م رقم (6108) وتاريخ المخالصه 9/ 6/ 2014 م وذكر بان العقد مقرون بالتفويض كما نص التفويض علي انه ساري مالم يستلم المفوض سند مخالصه وبكذا تكون فتره التعاقد منتهيه مع استلام سند المخالصه بتاريخ 2014/06/09م من قبل المدعيه، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (4470336557) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.