tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-04-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:86f2d010-1695-4405-8d2a-925f4790c9b3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٢١٠٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ شركه (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢،٣٥٩،١٣٧) قيمه توريد طابعات بطاقات الهويه. حيث جاء في مجمل تفصيلها: سبق وقامت المدعي عليها بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠١٩م بعرض سعرها علي المدعيه المشتمل علي طابعات بطاقات الهويه وذلك مقابل مبلغا وقدره (٢.٢٤٦.٧٩٨.٠٠ ريال) ثم بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٩م وافقت المدعيه علي عرض السعر المقدم لها من المدعي عليها واصدرت امر الشراء للمدعي عليها بذات المبلغ المعروض مضافا اليه ضريبه القيمه المضافه بنسبه ٥% من المبلغ، باجمال مبلغ (٢.٣٥٩.١٣٧ ريال) ولضمان توريد ما تم الاتفاق عليه، طلبت المدعي عليها من المدعيه شيك بالمبلغ المذكور ليكون ضمان فقط يحتفظ به حتي اخر توريد، وقامت المدعيه باعطاء المدعي عليها الشيك رقم (٩) والمسحوب علي بنك (...)، ثم فوجيت المدعيه بمطالبه المدعي عليها بمبلغ الشيك وذلك عن طريق تقدمها بطلب تنفيذ ضدها برقم (٤١٤٠٦١٧٣٧١) وتم نظره امام دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالدمام، وصدر بناء عليه القرار رقم (٣٤) ثم تلاه القرار رقم (٤٦)، فما كان من المدعيه الا ان قامت بسداد المبلغ تفاديا للقرارات الصادره ضدها، علما انه لا حق للمدعي عليها في استلام المبلغ، فهي لم تقم بتوريد ما اتفقت عليه مع المدعيه .وقد قامت المدعيه باخطار المدعي عليها في تاريخ ٠٢/ ١١ / ٢٠٢٠م طالبه منها سرعه سداد المبلغ المنوه عنه في المده النظاميه لذلك. وبعد احاله القضيه للدايره عقدت لنظرها الجلسه المرييه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٢ه وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨١٣٥/١٣ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه وفيها لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله وحضر وكيل المدعي عليها (...) بوكاله رقم (...) ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه لاعاده ابلاغ المدعي. وبجلسه هذا اليوم المرييه حضر وكيل المدعي عليه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي كما لم يتبين ابلاغه من عدمه وباطلاع الدايره علي بيانات صحيفه الدعوي تبين خلوها من السجل المدني للمدعي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢.٣٥٩.١٣٧ ريال) تسلمته لضمان توريد بضاعه عباره عن طابعات بطاقات الهويه لصالح المدعي ولم تقم بتوريد البضاعه المتفق عليها، وبما ان صحيفه الدعوي قد خلت من رقم السجل المدني للمدعي صاحب مؤسسه (...) للتجاره، وتعذر تبلغه بموعد الجلسات بهذه الدعوي، واستنادا الي الماده ٤١ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: "يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات التاليه: الاسم الكامل للمدعي ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته ومكان عمله"، وبالتالي فان الدعوي لم تستكمل اجراءات التقاضي في ذلك؛ الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وهذا لا يمنع المدعي من مطالبه المدعي عليها متي ما استكمل الاجراءات النظاميه والشرعيه في ذلك، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٤٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ شركه (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٢.٣٥٩.١٣٧) مليونان وثلاثمايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وذلك قيمه توريد طابعات بطاقات الهويه لصالح موكله ولم تقم بتوريد البضاعه المتفق عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم واعاده الدعوي للمرافعه، والحكم مجددا بطلباته المذكوره بصحيفه دعواه. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي اجرت فيها المرافعه الكتابيه ولم يتجاوب معها الطرفان، ولصلاحيه القضيه للحكم، حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨ /٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٨/ ٠٦ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢١٠٣ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.