tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430484283 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-29 date_hijri=1444-07-07 document_type=ruling entity=document_number:3c6658bb-9486-4315-8b82-546d8dc2878a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٢٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
افتتحت جلسات نظر هذه الدعوي، وفي الجلسه الاولي حضر وكيل المدعيه وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ اجاب: بانها تتلخص في ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي شراء مواد غذاييه بالجمله وقد سلمت موكلته للمدعي عليها مبلغا وقدره (٤٠٧,٣٤٦.٠٠) اربع ميه وسبعه الاف وثلاث ميه وسته واربعون ريالا الا ان المدعي عليها لم تورد كامل البضاعه المشتراه منها ؛ حيث تبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٦٣,٤٧٨.٥٠) مايه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريالا لم تورد المدعي عليها ما يقابلها من البضاعه، وحصر بيناته في فواتير الشراء، وتحويلات بنكيه، وسندات قبض. وفي الجلسه التاليه حضر وكيلا المدعيه كما هو مبين في محضر الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واطلعت الدايره علي بينات المدعيه المتمثله في مجموعه حوالات الي حساب المدعي عليها من مؤسسه المدعيه عبر مصرف (...)وحوالات اخري من حساب وكيل المدعيه وزوجها الحاضر (..) الي المدعي عليها عبر مصرف (...) يبلغ مجموعها ٣٠٥٨٢٥ريالا كما تضمنت البينات مجموعه من الفواتير ذكر وكيل المدعيه انه يستند عليها في اثبات اصل التعامل، وانها لا تغطي كامل البضاعه المطلوبه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب - بناء علي عقد التوريد بينها وبين المدعي عليها- الزام المدعي عليها بان ترد لها المبلغ الزايد لديها علي ما وردته للمدعيه من مواد غذاييه وقدره (١٦٣,٤٧٨.٥٠) مايه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريالا و خمسون هلله، ولما كانت المدعي عليها قد تخلف من يمثلها عن الحضور لموعد الجلسات بالرغم من تبلغها الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فان الدايره قررت السير في نظر الدعوي حضوريا، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها علي دعواها متمثله في مجموعه حوالات الي حساب المدعي عليها من مؤسسه المدعيه عبر مصرف (...)وحوالات اخري من حساب وكيل المدعيه وزوجها الحاضر وكيلا عنها (...)الي المدعي عليها عبر مصرف (...)يبلغ مجموعها ٣٠٥٨٢٥ريالا، كما تضمنت البينات مجموعه من الفواتير ذكر وكيل المدعيه انه يستند عليها في اثبات اصل التعامل، وانها لا تغطي كامل البضاعه المطلوبه، ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليها تستحق بها المدعيه ما تطلبه؛ ما لم تبد المدعي عليها ما يبطل او يؤثر علي قوتها، الا انها-بعدم حضور من يمثلها رغم تبلغها- اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات، وفيها (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تري ان ما تقدم يعد كافيا في ان تصدر حكمها في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليها بالزامها بما طلبته المدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٦٣,٤٧٨.٥٠) مايه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وثمانيه وسبعون ريالا وخمسون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.