gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات | القرار رقم (VR-54-2020) | ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في | الصادر في الدعوي رقم (2018-345-V) | مدينه الرياض ## المفاتيح : ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - رقم التعريف الضريبي - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان رقم التعريف الضريبي - اسست المدعيه اعتراضها علي ان ذلك خطا برمجي صرف، دون اي تعمد، بل ودون علم منها، ولكن لحداثه تطبيق النظام من احتماليه وجود مثل هذه الاخطاء - اجابت الهييه بانه اتضح من الفاتوره الضريبيه، عدم قيام المدعيه بتضمين اسم المورد في الفاتوره الصادره عنها - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المبسطه بيان رقم التعريف الضريبي، مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه توجب معاقبه الخاضع للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره عدم تضمين رقم التعريف الضريبي في الفواتير الضريبيه الصادره من المدعيه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - الماده (١/٢٣)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٨/٥٣/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٩٣٩/١٢/١٤ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه الصادره بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاثنين بتاريخ ٤٤١١/٠٦/٠٢ه الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰۹م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-345-V) وتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراض الشركه المدعيه علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) حيث جاء فيها: «وصلنا اشعار بغرامه الضبط الميداني بموجب رقم فاتوره السداد (...)، وذلك علي الرقم الضريبي (...) التابع للرقم المميز (...)، والسجل التجاري رقم (...)، ولم يتضح لنا نوع المخالفه ووقتها بالتحديد، وعند التواصل مع الدعم الفني تمت الافاده بان المخالفه متعلقه بعدم الالتزام بالفاتوره الضريبيه، ونعترض علي كون الفاتوره غير ضريبيه، وتم ارفاق عده صور من الفواتير التي تمت طباعتها من النظام المعمول به لدينا، والفواتير بتواريخ مختلفه ومن فروع مختلفه، ونحن ملتزمون فيها بالبيانات الضريبيه اللازمه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك عليه ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمين اسم المورد في الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه، وفقا لما ورد في الفقره ب /٥٣/٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، وبناء علي الفاتوره الضريبيه المرفقه)، يتضح عدم قيام المدعيه بتضمين اسم المورد في الفاتوره الصادره عنه. - عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده ٤٥ من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام واللايحه»، وبناء عليه فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». وبعرض رد المدعي عليها علي المدعيه اجابت بمذكره رد الحاقيه، جاء فيها: «١- مما لا شك فيه لدينا ان الفاتوره المرفقه وفاتوره العميل الذي قدم البلاغ، او حتي ان وجد غيرهما من الفواتير التي سقط منها الرقم الضريبي، فانما ذلك خطا برمجي صرف، دون اي تعمد، بل ودون علم منا، حيث اننا ومن اليوم الاول لتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، حرصنا اشد الحرص مع ضعف امكاناتنا - علي كامل الالتزام بنظام ولايحه ضريبه القيمه المضافه، وملتزمون بسداد الفواتير الضريبيه في وقتها، لكن لحداثه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تطبيق النظام من احتماليه وجود مثل هذه الاخطاء. ٢- ان تاريخ هذه المخالفه يعتبر ضمن الايام الاولي من ايام تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه، ونحن كغيرنا من كثير من المنشات نستعمل فواتير تمت طباعتها قبل نظام ضريبه القيمه المضافه، وليس مطبوعا عليها الرقم الضريبي، مما اضطرنا الي طباعه الرقم الضريبي بواسطه نظام الفوتره المعمول به في منشاتنا، وحيث اننا نعمل علي برنامج فوتره محلي، فان الشركه المسؤوله عن البرنامج فاجاتنا بضعف شديد في الدعم الفني ومعالجه الاخطاء المتعلقه باضافه خصايص تطبيق الضريبه علي نظام المبيعات. ٣- مصداقا لما ذكرنا اعلاه بان ما حصل هو خطا برمجي صرف، وانه وقع في عدد محدود جدا من الفواتير، فاننا نرفق لكم عينه من فواتير اخري للفرع نفسه في اليوم نفسه، ويظهر مطبوعا عليها الرقم الضريبي. ٤- وحيث ان ايقاع العقوبه علي المخالف ليس هدفا بحد ذاته، بل المقصود هو التزام المعنيين بتطبيق النظام، ولغياب الركن المعنوي في هذه المخالفه، ولان هذا الخطا ليس بارادتنا وانما بسبب خطا برمجي لا يمكننا اكتشافه او تعديله في وقته، فاننا نطلب منكم الحكم بالغاء غرامه الضبط الميداني». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضر كل من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، و(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتهما ممثلين عن المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر ان موكلته تطلب الغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ ١٠,٠٠٠ ريال؛ استنادا الي الفواتير الاخري التي قيد فيها الرقم الضريبي، ولحداثه النظام ولوجود خلل في البرمجه ظهرت بعض الفواتير التي لم تتضمن الرقم الضريبي لموكلته، وبسؤال ممثلي الهييه عن جوابهما علي دعوي الشركه المدعيه، طلبا تزويدهما بنسخه من الفواتير التي قدمها وكيل الشركه المدعيه في هذه الجلسه، وامهالهما للرد عليها في الجلسه القادمه، وبعد المناقشه قررت الدايره تزويد ممثلي الهييه بنسخه مما قدمه وكيل الشركه المدعيه للتعقيب عليها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، علي ان يزودا وكيل الشركه المدعيه بتعقيبهما، وتاجيل نظر الجلسه الي جلسه يوم ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م عقدت الدايره جلستها الثانيه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا شرعيا عن المدعيه، وحضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبسؤال ممثله الهييه عن جوابها عما طلبت الاستمهال من اجله؟ تمسكت بصحه فرض الغرامه بناء علي نص الماده (٥٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وان العناصر الواجب تضمينها في الفاتوره سهله وواضحه، وذلك لضمان حمايه المستهلكين، # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وذكرت ان الفاتوره تم ضبطها بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠١٨م، وان وكيل الشركه المدعيه قدم فواتير اخري تخلو من الرقم الضريبي بتاريخ ۳۱/۰۱/۲۰۱۸م، مما يعني استمراريه المنشاه باصدار فواتير تخلو من الرقم الضريبي لاكثر من يوم. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته او يكتفيان بما قدما ؟ ذكر وكيل الشركه المدعيه ان الدايره امهلت في الجلسه السابقه ممثلي الهييه للرد علي الفواتير التي قدمها في تلك الجلسه وانه لم يطلع علي رد الهييه؛ لانه لم يرفع في ملف الدعوي الي تاريخه، ويطلب علي اساس ذلك تاجيل نظر الدعوي للاطلاع علي رد الهييه للتعقيب عليه. وذكرت ممثله الهييه انه تم ارسال الرد بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م، علي بريد الامانه العامه للجان الضريبيه، ولم يرفع في ملف الدعوي الا في تاريخ انعقاد هذه الجلسه. وبناء عليه وبعد المناقشه قررت الدايره تزويد وكيل الشركه المدعيه بنسخه مما قدمته ممثله الهييه، ومنحه مهله اسبوع للتعقيب علي ما جاء في مذكره الهييه، وتاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٩م، عقدت الدايره جلستها الثالثه، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المحامي (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا شرعيا عن المدعيه، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وقدم وكيل الشركه المدعيه مذكره من صفحه واحده، ذكر انها تمثل رد الشركه علي ما استمهلت من اجله في الجلسه السابقه، وتسلم ممثل الهييه نسخه منها، وبسؤاله عن تعقيبه علي ما جاء فيها، ذكر ان الهييه تتمسك بما سبق من مذكرات، وذكر ان هناك فواتير سابقه علي الفاتوره محل الضبط الميداني من فرع اخر من فروع الشركه المدعيه، لم تتضمن ايضا الرقم الضريبي. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، ذكر وكيل الشركه المدعيه ان الفاتوره التي استند اليها ممثل الهييه هي الفاتوره التي قدمتها الشركه لتبين الخلل، وان موكلته لا يوجد لديها اي مشكله في اقراراتها الضريبيه، وسبق ان قدمت ثمانيه اقرارات عن السنتين الماضيتين وان الشهاده الضريبيه مبرزه في المحل متضمنه الرقم الضريبي للشركه، واكتفي بما قدم. واضاف ممثل الهييه ان جميع ما ذكر وكيل الشركه المدعيه، غير منتج في الدعوي وان عرض الشهاده لا علاقه له بان تتضمن الفاتوره الرقم الضريبي. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١٠ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٩م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي «تحدد اللايحه ما ياتي : ١- محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها.» وحيث نصت الفقره (۸/ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي: «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، ولما كانت الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه قد نصت علي «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه»، وحيث ان المدعيه قد ثبت مخالفتها لاحكام الفقره (۸) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وذلك في عدم تضمين رقم التعريف الضريبي في الفواتير الضريبيه الصادره من المدعيه والمرفقه في ملف الدعوي؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها بفرض الغرامه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا : من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي المقامه من شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بالغاء غرامه الضبط الميداني المفروضه بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ؛ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.