tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 548 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-11-27 document_type=ruling entity=document_number:23b0666c-0969-414d-a05f-1f8d454b7a4a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 548 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 27/11/1442ه وفيها احال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي مضمونها (صدر حكم في الدعوي رقم (501) لعام 1439ه من الدايره التجاريه (الاولي) بالمدينه المنوره وقضي بالصلح ولم يلتزم المدعي عليه بما نصت عليه الفقره رقم (1) من الشروط الخاصه المثبته علي الصفحه رقم (8) من صك الحكم ولم يلتزم بسداد ديون الشركه الناتجه عن نشاط المطاعم (...) المستحقه لشركه مطاعم (...) حتي تاريخ 28/2/2018ه والبالغ قدرها (131,941) مايه وواحد وثلاثون الف وتسعمايه وواحد واربعون ريال حتي تاريخه ويطلب الزامه بذلك) وقرر وكيل المدعي عليه عدم صحه ذلك وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان اقامه الدعوي تكرارا غير مقبول حيث صدر حكم الدايره الاولي في الدعوي رقم 1218 لعام1439ه بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها في الدعوي الاصليه 501 لعام 1439ه وعليه اتباع المسلك الصحيح نظاما فيما يتعلق بالدعاوي المحكوم فيها ليلا تتعد الاحكام وتوحيدا للنظر، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
(الاسباب)
لما كان موضوع الدعوي سبق نظره لدي الدايره التجاريه الاولي في المحكمه في الدعوي رقم 501 لعام 1439ه والتي فصل فيها بالحكم القاضي بثبوت الصلح بين الطرفين علي النحو الموضح في صك حكم الدايره الاولي، وحيث ان الحكم المذكور نهايي واجب النفاذ، ولما كان من المقرر انه لا يجوز النظر قضاء في موضوع صدر فيه حكم نهايي من جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد نقضه او صدور ما يوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما فضلا عن اقامه دعاوي جديده فيها وانما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس اعاده النظر في تلك الاحكام متي توفرت اسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من اهدار لحجيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، ولما كان وكيل المدعيه لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشان وقد صدر في موضوع الدعوي الحكم المذكور اعلاه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، اذ صدر الحكم نهايي واجب النفاذ بشانها علاوه علي انه صدر من قبل الدايره التجاريه الاولي
(منطوق الحكم) 
عدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٢ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه سداد الديون المستحقه لشركه مطاعم (...) حتي تاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٨م والبالغ قدرها (١٣١.٩٤١) مايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد واربعون ريالا بناء علي اتفاقيه الصلح المبرمه مع المدعي عليه ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: تتعلق هذه الدعوي بموضوع لم يثره الطرفان سابقا، وهي دفوع موضوعيه لم يتطرق لها حكم الصلح ولم تبحثه الدايره وتناقشه بين الطرفين. ثانيا: الدعوي السابقه المرقمه ب (١٠٥) لعام ١٤٣٩ه عباره عن دعوي نزاع بين شريكين، والتي انتهت بثبوت الصلح بين الطرفين وفق البنود التي قرر الاطراف المصالحه عليها ثالثا: طبقا للماده ( ٢/ ٧٥) يشترط للحكم بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها وحده الخصوم والمحل والسبب، وان تتحد الدعويان السابقه واللاحقه اطرافا وموضوعا، كما ويلزم اتحادهما في المقدار والحق الذي يطالب الخصم القضاء به او المصلحه والغايه التي يبتغيها من وراء اقامه دعواه، وكذا ان يتم النظر في منطوق الحكم لا في اسبابه، الا اذا ارتبطت الاسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب؛ حيث ان الدعوي السابقه تتعلق بخلاف المدعي عليه مع المدعي علي طريقه ادارته للشركه وطلب فيها عزله، والتي انتهت بالصلح علي خروج المدعي عليه وفق بنود الصلح، علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد وتصفيه كافه مستحقات وديون الشركه الناتجه عن نشاط المطاعم التي تحت ادارته (...) المستحقه حتي تاريخ ٢٨/٢/٢٠١٨م ، الا انه بعد استلام المستانف تبين عدم سداد المدعي عليه وبالتالي فالدعويان مختلفتان، رابعا: التبس علي الدايره فهم ملابسات النزاع ولم تخاطب الدايره مصدره حكم الصلح لتفسيره ) وانتهي في اعتراضه الي طلب: قبول الاستيناف شكلا ونقض الحكم الصادر والحكم بما جاء في لايحه الدعوي).
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٥٤٨) لعام ١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق ٢٧ /١١ / ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.