tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1878/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-05-20 document_type=ruling entity=document_number:5301b161-00bb-45ca-9765-4a6bcd9d29a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1878/3/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) القابضه، سجل تجاري (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين 13/9/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم:
عبد الله بن سلمان المعثم رييسا
سلمان فراس الخالدي عضوا
مالك بن فهد الملحم عضوا
وبحضور عبد الله بن خليفه البوخوه امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 20/5/1439ه. 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كاتبه العدل الثانيه بالاحساء بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبته بمبالغ مستحقه لموكلته علي المدعي عليها قيمه تاجير معدات بمبلغ (586.920.18) ريال، بناء علي اوامر شراء صادره من المدعي عليها باجمالي مبلغ (1.239.521) ريال سددت المدعي عليها مبلغ (652.601) ريال، وتبقي قيمه المطالبه، طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها دفع مبلغ المطالبه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 26/5/1439ه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بتبليغ المدعي عليها عن طريق البريد عبر عناوينها المسجله في السجل التجاري فاستعد بذلك، وفي جلسه 17/6/1439ه ابرز وكيل المدعيه ما يفيد تعذر تبلغ المدعي عليها عن طريق البريد، وطلب تبليغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وفي جلسه 8/7/1439ه ابرز وكيل المدعيه تبليغ المدعي عليها عن طريق صحيفه اليوم في عددها رقم (...) بتاريخ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه، واستمهل لاحضار اصول بيناته، وفي جلسه 23/7/1439ه ابرز وكيل المدعيه اصول مستنداته، وباطلاع الدايره عليها تبين انها صادره من قبله وغير مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، بناء عليه افهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها النافيه فاستمهل لمراجعه موكلته، وفي جلسه 13/8/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه حيال اداء اليمين النافيه من المدعي عليها ابرز مذكره حيال الفواتير المقدمه منه ضمنها بان اوامر الشراء قد تضمنت ختم المدعي عليها اما الفواتير فليس فيها سوي توقيع مدير المدعي عليها وذلك نظرا لان مواقع العمل لا يكون فيها اختاما وانما يكتفي بالتوقيع، رافضا توجيه اليمين النافيه للمدعي عليها، عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعيه يناشد المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (586.920.18) ريال، والذي يمثل تاجير معدات للمدعي عليها، وحيث ان المدعيه ابرزت بيناتها والمتمثله بفواتير صادره من عندها غير ممهوره بختم او توقيع ثابت للمدعي عليها كبينه علي دعواها، واذ استبان للدايره بعد تفحص اوراق القضيه ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات غير مجديه في مقام الاثبات، ولما كان من المقرر ان الاصل في الذمم البراءه وخلوها من الالتزامات، وان عبء الاثبات منوط بالمدعيه لنزعها من هذا الاصل وهو ثابت بحديث النبي صلي الله عليه وسلم في قوله (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وبذلك افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينات موكله غير موصله لمطالبته وان له يمين المدعي عليه النافيه للدعوي الا ان المدعيه رفضت توجيهها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي بعدما قصرت بينات المدعيه ورفضت توجيه اليمين للمدعي عليها. 
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
امين السر
عبد الله بن خليفه البوخوه
 القاضي
مالك بن فهد الملحم
 القاضي
سلمان بن فراس الخالدي
رييس الدايره
عبد الله بن سلمان المعثم

الحكم في القضيه رقم 1162 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن خالد العبد القادر عضوا
 وبحضور علي بن ضيف الله العامري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بقيمه تاجير معدات بمبلغ (586.920.18) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه نظرتها علي النحو المثبت في محاضر الجلسات بعدم مثول المدعي عليها ومن يمثلها رغم تبلغها عبر عناوينها المسجله في السجل التجاري، واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها في المنازعه برفض الدعوي، علي سند من القول بخلو الدعوي من بيناتها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فان دايره الاستيناف ارتات التصدي لنظر القضيه وبحث بعض الجوانب ذات الصله بالتعامل المبرم بين الطرفين، بحسبان ما نصت عليه الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت الدايره نظر القضيه بجلسه 21/02/1440ه بحضور وكيل المدعيه/ (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ايقونه (ابشر) من خلال مديرها/ (...)، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه بمثول رييس مجلس اداره المدعيه لاداء يمين الاستظهار علي سلامه المطالبه وصحتها، فاستمهل وكيل المدعيه لذلك، وفي جلسه اليوم 04/03/1440ه مثل امام الدايره مدير المدعيه/ (...)، واستعد لاداء اليمين بصفته مدير الشركه، وحلف قايلا: "اقسم باﷲ العظيم ان لشركه (...) في ذمه شركه (...)؛ مبلغا قدره (586.920.18) ريال"، هكذا ادي اليمين، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل في المنازعه.
(الاسباب)
تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، ولين كانت مطالبه المدعيه تتمثل في الزام المدعي عليها بالمتبقي من اجره معدات مبرمه بين الطرفين حسب امري الشراء المؤرخين في 19/2/2019م و2/5/2012م وقدرها (586.920.18) ريال بين الطرفين، وبما ان امر الشراء محل الاستناد من المدعيه بمثابه العقد المبرم مع المدعي عليها، اذ من المقرر ان العقود تنعقد باي صوره كانت ما دامت استوفت شرايطها المعتبره، وبما ان دايره الاستيناف اطلعت علي اوراق القضيه والاسباب التي اقيمت عليها، فانها لا تركن علي المبررات التي اقامتها الدايره ناظره القضيه بخلو القضيه من البينات، اذ اكتنف اوراق القضيه مؤيداتها المفضيه الي وجاهه المطالبه من اوامر الشراء منشا التعامل، والفواتير المذيله بها، الامر الذي يجعل وجاهه الاستناد عليها ينهض علي سند متين، وتمضي معه دايره الاستيناف الي اضفاء الحجيه علي هذه المستندات، يؤيد ذلك ان الدعوي جري نظرها في غيبه المدعي عليها رغم تبلغ من يمثلها بالسبل النظاميه المقرره، وخلت الوقايع مما يفند وجاهه هذه المستندات، الامر الذي تستدركه دايره الاستيناف، وتمضي في نظر هذه البينات علي سند من الامعان والتدقيق، لاسيما وانها اشعرت المدعي عليها لمثول جلسات نظر القضيه عبر ايقونه (ابشر)، وتخلف من يمثلها عن الحضور دون معذره، ومن المقرر نظاما يسند ما امضته دايره الاستيناف في معين نظرها تاييد هذه الدعوي بما انضاف اليها من مستندات واكتنفتها من بينات بيمين المدعيه للاستيثاق من سلامه المطالبه، ومن الثابت ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعين، ومن المقرر ان يمين الاستظهار انما تكون في جانب المدعي بعد تقديمه ادله لدعواه توثقها يمينه، وهو ما استبان للدايره من واقع المستندات المقدمه من المدعيه، واذ ادي مدير المدعيه اليمين علي الصفه المطلوبه، والمثبته في الواقعات، وبحسبان ان هذا الاجراء سلطه تقديريه للدايره بحسب ما تستظهره من احوال الخصومه وفق مقتضي الماده (111/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي نقض الحكم محل النظر، والخلوص الي شغور ذمه المدعي عليها بهذه المطالبه لصالح المدعيه، وتقضي بالزامها سداد هذا المبلغ، والدايره به تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بالاتي: 
اولا/ نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه في الدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 13/09/1439ه.
ثانيا/ الزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) القابضه؛ مبلغا قدره (586.920.18) ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
علي بن ضيف الله العامري
 عضو 
احمد بن خالد العبد القادر 
عضو 
خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني