tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531098987 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-06-08 date_hijri=1445-12-02 document_type=ruling entity=document_number:d57be3e5-f2a5-4c1e-bc07-a9f3d41e8e7b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٠٩٣٤٨لعام ١٤٤٥ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقدم موكلته خدمات القوي العامله للمدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها (١٦,٤٠٠) سته عشر الفا واربع ميه ريال لم يسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٦,٤٠٠) سته عشر الفا واربع ميه ريال واتعاب محاماه قدرها (١,٦٤٠) الف وست ميه واربعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومبلغ قدره (١٦,٤٠٠) سته عشر الفا واربع ميه ريال، علي اوراق المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغها برقم (...)، وقرر المدعي وكاله صحه ما ورد في مذكره المدعي عليه بان المبلغ في ذمه المدعي عليه (١١,٤٠٠) احد عشر الفا واربع ميه ريال. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٦,٤٠٠) سته عشر الفا واربع ميه ريال واتعاب محاماه قدرها (١,٦٤٠) الف وست ميه واربعون ريالا، وبما ان المدعي عليه اقر بان في ذمته مبلغ قدره (١١,٤٠٠) احد عشر الفا واربع ميه ريال، وصادق وكيل المدعيه علي ذلك؛ وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه والماده (١٨) من ذات النظام: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم الثمن، واستنادا للماده (٢٦) من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل.) واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
اولا: الزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١١,٤٠٠) احد عشر الفا واربع ميه ريال ل/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)
ثانيا: الزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١,٦٤٠) الف وست ميه واربعون ريالا ل/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لقاء اتعاب المحاماه.