tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5537 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1440-06-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4e2061ac-8a2b-4045-922a-249de517c298 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5537 لعام 1439 ه
المقامه من/ مؤسسه مجالات الجزيره للمقاولات غير ذلك (...)
المقامه من/ محمد عبدﷲ بن احمد الشهري هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه الحقبه الاولي غير ذلك (...)
ضد/ عمر خالد عدوج رخصه اقامه (...)
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه ناصر بن حسن بن ناصر الشريف تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني جاء فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم بتركيب كلادينج لمركز الشرق لقطع غيار السيارات المستعلمه، وذكر بان موكلته قامت بتنفيذ اعمال الكلادينج الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالالتزامات المتفق عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (182.690) ريالا، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ، كما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار التي تعرضت لها موكلته وقدر ذلك بمبلغ وقدره (200.000) ريال كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (50.000) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات تعذر فيها ابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 30/5/1440ه حضر وكيل المدعيه عليان بن غنام السبيعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها عبدﷲ بن محمد ال ضرمان، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه بتاريخ 19/6/1440ه حاصلها ان المدعيه لم تقم باكمال العمل المناط بها حسب العقد، وذكر بان موكلته سلمت المدعيه مبلغ وقدره (196.000) ريال عن الاعمال المنجزه قبل تركها العمل، واضاف بان تقرير الاستشاري المعين من قبل المالك بين ان المدعيه لم تنجز الاعمال المطلوبه منها الا بنسب بسيطه، وذكر بان موكلته قامت باكمال الاعمال وبلغت التكاليف (224.000) ريال، ثم تطرق وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تحجز المعدات وقد خاطبت موكلته المدعيه بضروره استلامها الا انها لم تحضر، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه، وتحميلها قيمه الشرط الجزايي البالغ (30.000) ريال، كما طلب الزام المدعيه بتحمل تكاليف العمل الذي تركته دون اكمال والتي تبلغ (242.000) ريال، وطلب كذلك الزام المدعيه بقيمه الكلادينج الي استلمته ولم تسلمه الي المدعي عليها وعدده (5000) متر وقيمه المتر (72) ريال بتكلفه اجماليه قدرها (360.000) ريال، كما طلب الزام المدعي عليها بتحمل الشرط الجزايي الذي وقع ضد المدعي عليها بسبب التاخير في تنفيذ الاعمال لكون المدعيه تركت العمل والذي يبلغ (8.000.000) ريال، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها بتاريخ 3/7/1440ه حاصلها ان موكلته انجزت من الاعمال المتفق عليها ما نسبته (85%) وذكر بان المدعي عليها هي من اخلت بالاتفاق حيث لم تقم بسداد المستخلصات المستحقه عن الكميات المنجزه، ولذلك توقفت المدعيه عن اكمال الاعمال بعد انذار المدعي عليها بسداد المستحقات التي عليها، واضاف ان موكلته استلمت من المدعي عليها مبلغ وقدره (196.000) ريال ثم تطرق الي المستخلص الصادر من المدعي عليها وذكر بانه من صنع المدعي عليها وغير صحيح، واضاف بان مبلغ (224.000) ريال الذي اشار له المدعي عليه وكاله والمتعلق باستكمال المدعي عليها للاعمال غير صحيح، وذلك لكون عدد الورش المتبقيه هي (10 ورش) فقط وقد استكملت هذه الاعمال بحجزها للسقالات المستاجره من موكلته، وذكر وكيل المدعيه بان اجمالي الاعمال التي قامت بها المدعيه هي (301.991) ريال يضاف عليها اعمال التعديلات في بعض الورش بمبلغ وقدره (76.699) ريال ليكون اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (378.690) ريال استلمت المدعيه من المدعي عليها مبلغ وقدره (196.000) ريال ليكون الباقي علي المدعي عليها مبلغ وقدره (182.690) ريال، ثم تطرق وكيل المدعيه عن موضوع حجز المدعي عليها للسقالات وذكر بان المدعي عليها رفضت تسليم السقالات، حيث ان المدعي عليها بعد رفع الدعوي عليها خاطبت المدعيه لاستلام جزء من السقالات وفقا لخطاباتها، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (182.690) ريال كما طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (70.000) ريال والتي تمثل اجره المعدات من شهر (6/1439ه) وحتي تاريخ رصد هذه المذكره، كما طالب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه المعدات بشكل كامل والتي صدر فيها حكم ضد المدعيه بمبلغ وقدره (185.859) ريال كما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار والتي قدرها بمبلغ وقدره (200.000) ريال وطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (50.000) ريال، وفي جلسه 15/10/1440ه حضرت وكيله المدعيه شادن بنت سطام الشيباني وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها راكان بن مساعد الربيش، وقد اشارت الدايره لتبادل الاطراف المذكرات فيما بينهم، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره حاصلها ان ما انجزته المدعيه من الحديد والكلادينج هو اقل من (50%) وليس (85%) وذكر بان المدعيه لم ترسل خطاباتها الي المدعي عليها لسداد قيمه الاعمال المنجزه حسب الطرق المعتمده في الاستشاري ولم تقدم اي مستندات عن الاعمال التي انجزها، واضاف بان المستخلص ليس من صنع المدعي عليها بل انه موكلته تقوم باعطاء المقاولين المستخلصات بعد ان يعتمد الاستشاري نسبه انجاز المقاول للعمل، ثم تقوم المدعي عليها بتسلي المقاول مستحقاته، وبين ان المدعي عليها اذا لم تقم بعمل المستخلص فمن غيرها سيقوم بذلك وهل لدي المدعيه مستخلصات من جهه اخري استلمت بموجبها مستحقاتها، وذكر بان الورش المتبقيه هي (34) ورشه وليس (10) ورش حسب اقرار المدعيه بالرسله المرسله منها الي المدعي عليها عبر البريد الالكتروني، ثم تطرق وكيل المدعي عليها عن موضوع السقالات وذكر بان موكلته لم تمانع المدعيه باخذ السقالات فهي من تركها بمحض ارادتها، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد الدعوي وتحميل المدعيه غرامه الشرط الجزايي المنصوص عليه في الفقره الاولي من العقد بمبلغ وقدره (31.554) ريال والزام المدعيه بتحمل تكاليف اكمال العمال البالغه (242.000) ريال والزام المدعيه بقيمه الواح الكلادينج بمبلغ وقدره (509.040) ريال، كما طلب الزام المدعيه بتحملها نسبه (10%) من الشرط الجزايي الذي وقع علي المدعي عليها بسبب التاخر في تنفيذ الكلادينج والذي يقدر ب(8.000.000) ريال كما طلب ندب مكتب هندسي وطلب الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه البالغه (100.000) ريال، وقد استلمت وكيله المدعيه نسخه من تلك المذكره وطلب اجلا للرد، وقد افهمت الدايره الاطراف بحاجه القضيه لندب خبير، وفي جلسه 15/3/1441ه حضر وكيل المدعيه عبدﷲ بن محمد السهلي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المعرف به سلفا، وقد اشارت الدايره بورود عرضين العرض الاول مقدم من مكتب الاختيار للاستشارات الهندسيه وقدر اتعابه بمبلغ قدره (15.000) ريال، والعرض الثاني من مكتب الدروازه للاستشارات الهندسيه وقدر اتعابه بمبلغ قدره (10.000) ريال جري تزويد الاطراف بنسخه من العرضين وبعد اطلاعهما عليها وافقا علي اختيار مكتب الدروازه للاستشارات الهندسيه خبيرا في هذه القضيه فاجابتهم الدايره لطلبهم وافهمتهم بان عليهم ان يقدموا اتعاب الخبير مناصفه بينهم بموجب شيك مصدق باسم الخبير, كما عليهم ان يتواصلوا مع الخبير وان يقدموا جميع ما يطلبه الخبير منهم فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره ندب مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه خبيرا في هذه القضيه، ثم اصدر الخبير الهندسي تقريره في هذه القضيه والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها مبلغ وقدره (52.258) ريال استنادا لكون قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه (209.742) ريال وان المدعيه استلمت مبلغ وقدره (196.000) ريال، وذكر بان المدعيه قد تاخرت وبالتالي يفرض عليها غرامه تاخير (10%) من اعمال العقد وقدره (30.000) ريال كما تضمن التقرير ان هناك مبلغ مستحق علي المدعيه بسبب تلفها للمواد وفقا لاقرارها بمبلغ وقدره (36.000) ريال ليكون المستحق للمدعي عليها بعد طرح قيمه الاعمال المنفذه من اجمالي المبالغ المسلمه للمدعيه وقيمه غرامه التاخير المشار اليها سابقا وقيمه تلف المواد هو (52.258) ريال، وفي جلسه 25/6/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
 
(الاسباب) 
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (182.690) مايه واثنان وثمانون الف وستمايه وتسعون ريالا، نظير قيام المدعيه بالتعاقد مع المدعي عليها من الباطن علي ان تنفذ اعمال مقاوله لمشروع المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (70.000) ريال والتي تمثل اجره المعدات من شهر (6/1439ه) وحتي تاريخ الدعوي، كما طالب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه قيمه المعدات بشكل كامل والتي صدر فيها حكم ضد المدعيه بمبلغ وقدره (185.859) ريال كما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار والتي قدرها بمبلغ وقدره (200.000) ريال وطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ وقدره (50.000) ريال، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صدر هذه الاسباب، وحيث اطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها، ولكون غالب تفاصيل النزاع بين الطرفين وارد علي مسايل هندسيه، فقد رات الدايره ندب وتكليف مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه خبيرا في الدعوي للوقوف علي النزاع، وبيان مستحقات كل طرف، وفق الثابت مستنديا والمنفذ فعليا، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، وبحسبان ما نصت عليه الماده (145) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير النهايي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي عليها لمبلغ وقدره (52.258) ريال استنادا لكون قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه (209.742) ريال وان المدعيه استلمت مبلغ وقدره (196.000) ريال، وذكر بان المدعيه قد تاخرت وبالتالي يفرض عليها غرامه تاخير (10%) من اعمال العقد وقدره (30.000) ريال كما تضمن التقرير ان هناك مبلغ مستحق علي المدعيه بسبب تلفها للمواد وفقا لاقرارها بمبلغ وقدره (36.000) ريال ليكون المستحق للمدعي عليها -بعد طرح قيمه الاعمال المنفذه من اجمالي المبالغ المسلمه للمدعيه وقيمه غرامه التاخير المشار اليها سابقا وقيمه تلف المواد- هو (52.258) ريال، وقد قدم طرفا الدعوي ملاحظاتهم علي تقرير الهندسي، وحيث ان الخبير المنتدب في هذه القضيه قد اجاب علي ملاحظات طرفي الدعوي علي التقرير الهندسي فان الدايره تحيل الي اجابات الخبير وتكتفي بها وتضفي عليها الاعتبار، فمطالبه المدعيه عن اجره المعدات لا تقبله الدايره في هذه الدعوي لكونها مطالبه باجره معدات ولا رابط لها في المطالبه الاساسيه وهي المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه وفقا لمنصوص الفقره (3) من الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه حيث لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما، اما مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالتعويض فان الواضح من التقرير الهندسي اخلال المدعيه ببنود العقد وبالتالي فانها لا تستحق التعويض، لذلك فان النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وهي استحقاق المدعي عليها لمبلغ وقدره (52.258) ريال قد وافقت عليها الدايره ورات كفايتها واضفت عليها الاعتبار لكون ما قدمه اطراف الدعوي لا يؤثر علي تلك النتيجه وفقا لما تم بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام محمد بن عبدﷲ بن احمد الشهري سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه مجالات الجزيره للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركه الحقبه الاولي سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (52.258) اثنان وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا.
رييس الدايره 
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4221 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه مجالات الجزيره للمقاولات غير ذلك (...)
المقامه من/ محمد عبدﷲ بن احمد الشهري هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه الحقبه الاولي غير ذلك (...)
ضد/ عمر خالد عدوج رخصه اقامه (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد التزامات متفق عليها بمبلغ قدره 182.690ريال.و الزامها بالتعويض عن اضرار بمبلغ قدره 200.000 ريال والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 50.000 ريال و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام محمد عبدﷲ احمد الشهري سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مجالات الجزيره للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه الحقبه الاولي سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (52.258) اثنان وخمسون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا، فقدم وكيل المدعيه وكاله لايحته الاستينافيه، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب) 
وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، وبما ان الدعوي بين تاجرين، وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود