moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8100 لعام 1441 ه المقامه من/ فرج بن بن عبدﷲ بن بن فرج الحربي هويه وطنيه (...) ضد/ سعود عبدالعزيز سعود العريفي العريفي هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 23/6/1441ه تقدم المدعي اصاله/ فرج بن عبدﷲ بن فرج الحربي بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه/ سعود عبدالعزيز سعود العريفي بصفته صاحب مؤسسه سعود عبدالعزيز سعود العريفي ذكر فيها: "قامت المؤسسه المدعي عليها باستيجار تريلات مني وذلك بنظام الفواتير وكشف الحساب وكروت العمل التي تصدر شهريا وتقوم المدعي عليها بسدادها كل شهر، قمنا باصدار فواتير عمل شهر ديسمبر 2017 مرفق صوره منها مع الدعوي وسلمناها المدعي عليها مع كروت عمل بالساعه موقعه من مسؤول الموقع ومراقب الموقع والسايق الذين هم مخولون من قبل المدعي عليها بالتوقيع (مرفق صور من كروت العمل مع الدعوي) وقامت المدعي عليها باصدار كشف حساب بالرقم (12030277) مرفقه صوره وبلغت جمله مطالبتي لهم بالكشف الصادر منهم مبلغ (91.960) واحد وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال ولم تقم المدعي عليها بسدادها في تاريخه كما جري العمل عليه رغم مطالبتنا المستمره لها بالسداد ورغم وعودها لكنها لم توفي بذلك". وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (91.960) واحد وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. وفي الجلسه الاولي 13/7/1441ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه سليمان النصيان بموجب وكاله رقم (411324066) تاريخ 18/6/1441ه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي والمرفقات وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي عليه اجابته من تاريخ جلسه 20/ 7/1441ه ثم يقدم رده وكيل المدعيه من تاريخ 29/ 7/1441ه ثم يقدم رده المدعي عليه من تاريخ 9/ 8/1441ه حتي 19/8/1441ه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي الجلسه 1/1/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عن الدعوي رقم (8021) لعام 1441ه المقامه لدي الدايره العشرون في هذه المحكمه وذكر بان تلك الدعوي بعقد تاجير مستقل وان الدعوي المقامه لدي هذه الدايره بعقد اخر، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت وجود كل قضيه بعقد مستقل فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت تحويل المديونيه فاستعد بذلك، وقررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات علي ان يقدم المدعي رده خلال اسبوع من تاريخ 02/01/1442ه ثم يقدم المدعي عليه رده خلال اسبوع من تاريخ 10/1/1442ه، وبتاريخ 12/1/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "نحن شركه روافد الطرق ذات سجل تجاري رقم (...) بالاجابه علي الدعوي رقم (8100) لعام 1441 ونوجز بالاتي: بناء علي طلب الدايره المستندات التي تثبت تحويل المبالغ الي صالح مؤسسه محور المدار سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها امل فهد الصعب مرفق1 واقر فيه بعدم وجود اي مبالغ مستحقه له، فبناء علي الماده الثالثه من نظام المرافعات (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه)، كما انه قد قرر بذات الخطاب (وليس لي الحق في مطالبه المؤسسه باي مبالغ ماليه او حسابات خاصه بالتريلات). مرفق 1 مع احتفاظ المدعي عليه بجميع حقوقه الناشيه عن هذا الدفع". وفي جلسه 22/1/ 1442ه عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه وذكر المدعي بانه لم يتمكن من ادراج المذكره في تبادل المذكرات في الجلسه السابقه وطلبت الدايره منه ارفاق ما طلب منه في الجلسه الماضيه كما طلبت منه ارفاق السجل التجاري لمؤسسته وذلك عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ 25/1/1442ه فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت تحويل المديونيه وتقديم صوره من السجل التجاري لمؤسسه موكله خلال عشره ايام من تاريخ 6/2/1442ه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 11/2/1442ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "بناء علي ما تم طلبه من مقام الدايره بالدعوي رقم (8100) لعام 1441ه فان ردي يتمثل بالاتي:- اولا:- ما يثبت ان الدعوي ذات رقم (8021) لعام 1441ه مختلفه وغير متعلقه بما تم الادعاء به في هذه الدعوي فهذا نبينه بناء علي ما يلي:- 1- ان الصفه في هذه الدعوي مقامه بناء علي مطالبه المدعي فرج عبدﷲ الحربي ضد المدعي عليها شركه روافد الطرق للمقاولات واما الدعوي (8021) لعام 1441ه فهي مقامه من المدعيه امل فهيد الصعب بصفتها صاحبه مؤسسه محور المدار للمقاولات ضد المدعي عليها شركه روافد الطرق للمقاولات فهذا يوضح لمقام الدايره اختلاف اطراف الدعوي في القضيتين محل الاحتجاج. 2- ان تاريخ المطالبه في هذه الدعوي هي للفتره (شهر ديسمبر من عام 2017م) واما تاريخ المطالبه بالدعوي ذات رقم (8021) هي للفتره من 1/ 1/ 2018م حتي 30/ 11/ 2019م وفق صحيفه الدعوي المقدمه ووفق محضر ضبط الجلسه الاولي للدعوي وهذا بيان لمقام الدايره بان محل الادعاء غير مرتبط او متعلق مع القضيه رقم (8021). مرفق لكم (1) ثانيا: - مما تقدم يتبين لمقام الدايره ان هذه القضيه غير مرتبطه بالقضيه ذات الرقم (8021) لعام 1441ه سواء من ناحيه صفه اطراف الدعوي ومن ناحيه محل الادعاء وتاريخ المطالبه والحق المدعي به حيث ان كل دعوي مستقله عن الاخري استقلال مبني علي الحق المدعي به من ناحيه صفه المدعي بالدعوي وايضا من ناحيه محل الادعاء وهو تاريخ الحق المدعي به. ثالثا: ان الدفع من المدعي عليها سواء بعدم الصفه او لاقامه دعوي اخري مرتبطه بها يجب ابداءه قبل اي دفع او طلب بالدعوي والا سقط الحق في ذلك وهذا الحال من المدعي عليها حيث انه لم يكن لها احتجاج بهذا في الجلسه الاولي لهذه الدعوي مع تبلغهم وحضورهم للجلسه الاولي. رابعا: - ما تم طلبه من مقام الدايره في ارفاق السجل التجاري للمؤسسه فاني اقول توضيحا لمقام الدايره ان الدعوي اقيمت مني بصفتي الشخصيه واصاله عن نفسي ولا محل للمؤسسه في هذه الدعوي. هذا ما تم تقديمه لمقام الدايره الموقره بناء علي ما تم طلبه ولذا فاننا نطلب من مقام الدايره الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (91960) واحد وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال". وفي جلسه 24/2/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمحضر هذه الجلسه وقرر المدعي اكتفايه وطلب الحكم في الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل هذه القضيه لدراستها. وفي جلسه 22/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وطلبت الدايره من المدعي تقديم السجل التجاري لمؤسسه فذكر بان هذه الدعوي مقامه باسمه الشخصي وان ليس لديه مؤسسه وتعاقد مع المدعي عليه باسمه الشخصي ثم سالت الدايره عن علاقه مؤسسه محور المدار للمقاولات والتجاره بالدعوي حيث انه قدم فواتير في صحيفه الدعوي باسم هذه المؤسسه فذكر بانه وكيل عن هذه المؤسسه فطلبت منه الدايره تقديم لايحه محرره موضحا فيها علاقه في هذه الدعوي فاستعدا لذلك وفافهمته الدايره بتقديم ذلك خلال 15 ايام من تاريخ 23/3/ 1442 ه. وفي جلسه18/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضرت المدعي عليها وكاله وبسؤال المدعي عن سبب عدم تقديمه مستخرج السجل التجاري لمؤسسه محور المدار للمقاولات فذكر بان هذه الدعوي مقامه منه شخصيا وان المستندات المرفقه في القضيه والتي تحمل اسم مؤسسه محور المدار للمقاولات ارفقت بالخطا وذكر بانه قدم المستندات التي تخصه وفي الجلسه ذكرت وكيله المدعي عليه بان الدعوي مقامه ضد موكلها بصفته الشخصيه وذكرت بان موكلتها الشركه وان المدعي عليه شريك في هذه الشركه فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت تحويل المؤسسه الي شركه كما افهمتها الدايره بايداعها عن طريق تبادل المذكرات خلال عشره ايام من تاريخ 21/4/1442ه ثم يقدم المدعي رده خلال عشره ايام من تاريخ 1/5/1442ه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 11/ 5/ 1442ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "بناء علي ما تم بالجلسه الاخيره فاننا نود توضيح بعض الامور وهي علي النحو التالي: 1- التاكيد علي صحه دعوانا المقدمه ضد المدعي عليها وان لنا حق فيما تم المطالبه به وفق البينات المرفقه والمدعي عليها عجزت عن دفع ما تم الادعاء به من قبلنا طوال فتره التقاضي وهذا فيه تاكيد لمقام الدايره لصحه ما تم الادعاء به. 2- ان الدعوي اقيمت من قبلي بصفتي الشخصيه وهذا واضح في صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه وتم تقديم الدعوي ضد المدعي عليها من قبلي بما لي من حقوق لدي المدعي عليها واطلب الزام المدعي عليها بتسليمي ما تم الادعاء به. 3- ما تم ارفاقه من ضمن مرفقات صحيفه الدعوي ابان تقديم طلب الدعوي فيما يتعلق في مؤسسه محور المدار فان ما تم ارفاقه كان عن طريق الخطا والصحيح هو ما تم ذكره في موضوع صحيفه الدعوي وهو محل الدعوي المقدمه منا. 4- ان المدعي عليها تحاول تقديم دفوع شكليه غير منتجه وليس لها اثر علي سير القضيه انما القصد من ذلك هو اطاله امد التقاضي ومحاوله التشويش علي الحق محل المطالبه وكما يعلم قضاه الدايره ان الحق قديم ولا يمكن دفعه الي بدليل صالح لذلك وهذا لم يكن من المدعي عليها ولذا فاننا نطلب الحكم بالدعوي بالزام المدعي عليها بان تسلمني ما تمت المطالبه به وهو مبلغ وقدره (91960) واحد وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال هذا ما تم تقديمه لمقام الدايره وﷲ ولي التوفيق. "وفي جلسه 12/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتبين عدم تقديم وكيل المدعي عليه المستندات التي استعد بتقديمها الجلسه الماضيه وطلبت منه ارفاقها عن طريق تبادل المذكرات خلال 10 من تاريخ 13/5/1442ه ثم يقدم المدعي رده خلال 10 ايام من تاريخ 23/5/1442ه فاستعدا بذلك وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانها المهله الاخيره لتقديم ما لديه. وبتاريخ 21/ 5/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: "ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح، وليس علي موكلي اي التزامات مما ذكره المدعي، وليس له صفه في الدعوي لانتفايها كما ذكرنا سابقا في مذكراتنا، واما ما ذكره المدعي من ان لديه مبالغ مستحقه له فغير صحيح. والصحيح ان المدعي اصاله قد فوض مجموعه المدار للمقاولات، سجل تجاري (...) باستلام كافه المستحقات لدي روافد الطرق للمقاولات، واقر بان ليس له الحق في المطالبه بايه مبالغ ماليه او حسابات خاصه وذلك بتوقيعه"، وبتاريخ 4/ 6/ 1442ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "ما تم ذكره من وكيل المدعي عليها فان ردي عليه يتمثل بالاتي: - اولا: - ما تم ذكره من المدعي عليها في جوابه المقدم ونصه "والصحيح ان المدعي فوض مجموعه المدار للمقاولات. الخ" اقول لمقام الدايره ان هذا اقرار بصحه المطالبه وثبوتها في ذمه المدعي عليها لان هذا الدفع بوجود التفويض هو اقرار بصحه المطالبه وثبوتها في ذمتها والواجب عليها الوفاء به وما جاء بدفعها من انني فوضت مجموعه المدار باستلام المستحقات فهذا في محل الادعاء منها والواجب عليها اثباته والمدعي عليها عاجزه عن اثبات ذلك وهذا واضح فيما تم بالجلسات السابقه لدي مقام الدايره وعليه فان الحق محل المطالبه هو ثابت بذمتها والواجب عليها الوفاء به. ثانيا: -ما تم تقديمه من المدعي عليها من مرفقات لعقد تاسيس شركه وسجل تجاري لا يتفق مع ما تم الدفع به من قبلهم وذلك بقولهم بان المؤسسه تحولت الي شركه حيث ان المستندات المقدمه تبين انشاء كيان جديد وهو شركه روافد الطرق للمقاولات وليس لهذا علاقه في تحويل المؤسسه الي شركه حسب ما تم الدفع به من قبلهم مع العلم ان الدفع لا يقبل لفوات الوقت حيث ان الدفع يجب بيانه قبل اي طلب او دفع بالدعوي حسب ما نص عليه النظام. ثالثا: - ان المدعي عليها تطيل من امد التقاضي وتتحجج بحجج غير صحيحه الغرض منه اطاله امد التقاضي وعدم الوفاء واعطاء الحقوق لمستحقيها وهذا فيه ضرر والدعوي ومجريات نظرها والجلسات السابقه تؤكد ان المدعي عليها تماطل بالدعوي وهذا من باب الضرر والضرر ممتنع شرعا وعدم صحه دفوعها المقدمه تؤكد ذلك وايضا تفويتها لفترات الترافع الالكتروني وعدم اهتمامها به والواجب اسقاط حقها بالدفع بناء علي ان التارك يترك وهي في محل الترك الذي يجب معه الحكم عليها بما جاء بالدعوي. رابعا: - نلفت نظر مقام الدايره ان الدعوي اقيمت ممن يحمل الصفه في المطالبه بالحق وان محل الدعوي هي مطالبتي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (91960) واحد وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال بناء علي كروت تشغيل وبيان وكشف حساب صادره من قبل المدعي عليها تم تقديمه بالدعوي وايضا اقرار المدعي عليها عند دفعها باننا فوضنا مجموعه محور المدار فهذا اقرار منها بصحه الحق وثبوته في ذمتها وهذا كله يؤكد لمقام الدايره بصحه المطالبه وثبوتها في ذمه المدعي عليها. ولذا فاننا نطلب من مقام الدايره الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (91960) واحد وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال." وفي جلسه 8/ 6/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم اجابه موضوعيه علي الدعوي وتقديم ما يثبت تحويل المؤسسه الي شركه فاستعد بذلك فافهمته الدايره تقديم اجابته خلال 10 ايام من تاريخ 11/6/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال 10 ايام من تاريخ 21/6/1442ه. وبتاريخ 19/6/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: " بصفتي وكيلا عن شركه/ روافد الطرق للمقاولات، بموجب الوكاله رقم (421559804) وتاريخ 22/ 5/ 1442ه، في الدعوي المقيده من المدعي/ فرج بن عبدﷲ بن فرج الحربي، برقم (8100) لعام 1441ه، فاني اتقدم بالرد علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، وذلك علي النحو الاتي:اولا: ان المدعي رفع دعواه ضد سعود بن عبدالعزيز العريفي بصفته صاحب مؤسسه روافد الطرق للمقاولات، والتي تحولت لشركه روافد الطرق للمقاولات، بذات السجل التجاري رقم (...)، ونرفق نسخه من السجل التجاري، ونسخه من عقد تاسيس الشركه. ثانيا: وبناء علي ما سبق بيانه من تحول المؤسسه لشركه، فان موكلتي شركه/ روافد الطرق للمقاولات، لا تمانع من سداد مطالبه المدعي". وبتاريخ 1/ 7/ 1442ه قدم المدعي اصاله مذكره جاء فيها: "ما تم ذكره من وكيل المدعي عليها بالقضيه رقم (8100) لعام 1441ه فاني اوضحه لمقام الدايره بناء علي ما يلي: - 1- ما تم ذكره من وكيل المدعي عليها يؤكد صحه ما تم الادعاء به منا وان الدعوي اقيمت علي ذي صفه ومن يكون الحق في مواجهته وهي مؤسسه روافد الطرق للمقاولات (المدعي عليها) وان المطالبه والحق متوجه ضدها والواجب عليها الوفاء بما لي من حقوق بذمتها وهذا ما ذكرناه في دعوانا وبالردود المقدمه منا اثناء نظر الدعوي. 2- القول ان المدعي عليها تحولت من مؤسسه الي شركه فهذا لا علاقه لمطالبتنا به حيث اني حسن النيه وان الحق المطالب به سابق علي ما تم ذكره من تحويل وان الوفاء منعقد في مواجهه المدعي عليها مؤسسه روافد الطرق للمقاولات وما تم الدفع به من تحويلها فهذا اجراء متاخر لا علاقه بحقنا بما تم الدفع به من وكيل المدعي عليها. 3- ما تم ذكره من وكيل المدعي عليها ونصه " لا تمانع من سداد مطالبه المدعي" وهذا اقرار بصحه الحق في ذمه المدعي عليها وان الاقرار بصحته يستلزم الحكم بلزومه وحيث ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليها فان هذ الاقرار يؤكد صحه دعوانا ونطلب الحكم بناء عليه في مواجهه المدعي عليها ولا سيما ان المدعي عليه وكاله صفته بالدعوي هو ممثل عنها وهذا التمثيل والانابه له اعتباره في اخذ الاقرارات منه والحكم بناء عليها. ولذا فاني اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لي مبلغ وقدره (91960) واحد وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال حالا". وفي جلسه اليوم 2/7/1442 المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله/ فرج بن عبدﷲ بن فرج الحربي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ محمد بن عدنان بن سعود بموجب الوكاله رقم (421559804)، وذكر وكيل المدعي عليه بان موكله مستعد بسداد المبلغ محل الدعوي وقدره (91.960) ريال، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (91.960) واحد وتسعون الف وتسعمايه وستون ريال، وهذا المبلغ مقابل قيام المدعي عليه باستيجار تريلات من المدعي. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". ولما جاء في جواب المدعي عليه وكاله الاخير من الاقرار بالحق المدعي به ولما ذكره المدعي عليه وكاله من ان موكله لا يمانع من سداد مطالبه المدعي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ سعود عبدالعزيز سعود العريفي العريفي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ فرج بن بن عبدﷲ بن بن فرج الحربي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 91.960 واحد وتسعون الفاوتسعمايه وستون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4449 لعام 1442 ه المقامه من/ فرج بن بن عبدﷲ بن بن فرج الحربي هويه وطنيه (...) ضد/ سعود عبدالعزيز سعود العريفي العريفي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 91.960 ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم والحكم بعدم الاختصاص النوعي، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/ 7/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 8100 لعام 1441ه والقاضي بالزام المدعي عليه سعود عبدالعزيز سعود العريفي سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي فرج بن بن عبدﷲ بن بن فرج الحربي سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 91.960 واحد وتسعون الفا وتسعميه وستون ريالا وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود