tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-25 document_type=ruling entity=document_number:fbc53262-e835-4698-9459-339cde745851 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2717 لعام 1441 ه
المقامه من/ محمد يوسف محمد الياقوت هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد عبدﷲ محمد الشريد هويه وطنيه (...) 
 القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا 
 القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا 
 القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي / حصه بنت عبد ﷲ العقيل , بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه , قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه ، وتم تحديد جلسه 25/6/1441ه , وفيها حضر وكيل المدعي / ضاوي بن باني الحربي , في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله , وورد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليه عن طريق نظام التبليغات الالكترونيه " ابشر" وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها : ان المدعي عليه قام باخذ مبلغ مالي من موكلي علي ان يستثمرها له في التجاره، الا انه من سنه 2016 و الي تاريخ رفع هذه الدعوي لم يقم بما وعد به لا بتحويل الارباح ولا حتي اعاد راس المال له. ونفيد فضيلتكم بان ما استلمه مبلغ وقدره (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال , وعليه اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال لموكلي وقدره (35000 ريال ) , وبسؤاله عن مستنداته استمهل لاحضارها , وفي جلسه 20/2/1442ه , حضر وكيل المدعي , كما حضر المدعي عليه اصاله , وسالت الدايره وكيل المدعي ان كان لديه ما يثبت بان المدعي عليه قد استلم مبلغ ( 26.700 ) ريال , فافاد بانه لدي موكله مقاطع صوتيه تثبت ذلك ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد بانه لا يذكر ذلك ، فافهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليه علي عدم افهام المدعي بان يحول مبلغ (26.700) ريال ، للمدعو السيد / عمر بن احمد بن محمد السكوتي ، فافاد بانه يطلب اليمين , وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله لمراجعه المراسلات بين الطرفين ، كما افاد وكيل المدعي موكله يطلب استرداد كامل راس المال وقدره (35.000) ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان بينه وبين المدعي عده تعاقدات بعقود مضاربه وانه سلم المدعي ارباح في المضاربات السابقه ، وبخصوص المضاربه الاخيره فقد وقعت عليه خساره استنفذت اموال اخر عقد ، وافاد بان لديه بينه يود ارفاقها ، وقدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها : انه من ناحيه ان التعامل الذي بيني وبين المدعي هو مضاربه شرعيه فهذا الامر صحيح حيث تم الاتفاق بيني وبينه علي ان يقوم بدفع مال المضاربه علي ان اقوم بالعمل وعلي ان ما حصل من ربح بيننا بعد حساب المصروفات واستخراج صافي الارباح ما نسبته (30%) من صافي الارباح , وقام المدعي بتحويل مبلغ (13.300) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه ريال في حساب شقيقتي ميعاد عبدﷲ محمد الشريد بالبنك الاهلي نظير الاتفاق المذكور في البند اولا اعلاه , وقام بتحويل مبلغ (26,700) سته وعشرون الف وسبعمايه ريال رسوم شحن البضاعه من الصين والتحويل تم مباشره من المدعي الي شخص يدعي عمر احمد محمد السكوتي وهذا الشخص لا تربطني به علاقه وليس صحيحا انه شريك لي والصحيح ان هذا الشخص يمثل مكتب شركه شحن بالصين , وقمت بالفعل بطلب بضاعه من الصين وكان مال المدعي من ضمن المال المستثمر في هذه البضاعه , والذي حدث اننا قد خسرنا البضاعه بالكامل وتحققت خساره بنسبه (100%) والمدعي علي علم بكل تفاصيل الخساره ولا يخفي عليه شي , وبحسب التعريف الشرعي للمضاربه الشرعيه فان المضاربه هي عباره عن مال من طرف وعمل من الطرف الاخر علي ان يكون الربح بينهما علي حسب ما يتفقانه وحيث ان اشتراط اشتراك العامل في الخساره شرط باطل وانه لا يجوز في المضاربه ضمان راس المال , وحيث ان المدعي كان علي علاقه سابقه بذات المعني كمضاربه شرعيه وانه قد تحصل علي ارباح من تلك المضاربات السابقه فانه والحال كذلك لا يجوز له باسترداد راس المال طالما تحققت الخساره . اصحاب الفضيله : ان تعريف المضاربه كما قال به الامام ابن قدامه المقدسي في المغني في تعريف المضاربه الشرعيه ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر فيه علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه , اما الاحناف فقد عرفوها بانها: عقد علي الشركه في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب , وقد اشترط الفقهاء بعض الشروط في الربح حتي يكون عقد المضاربه صحيحا، ومن هذه الشروط: 1. ان يكون نصيب كل طرف معلوما عند التعاقد 2. ان يكون الربح مشتركا بين المتعاقدين بحيث لا يختص به احدهما دون الاخر 3. ان يكون توزيع الربح حصه شايعه لكل من المضارب ورب المال ، وذلك بان يكون نصيب كل منهما من الربح حصه شايعه منه كنصفه او ثلثه او اي جزء شايع يتفقان عليه، ولا يجوز ان يحدد بمبلغ معين كمايه ريال مثلا او نحوه لان العامل هنا يصبح اجيرا ولا يجوز ان يشترط لاحدهما مبلغا معينا مع حصه شايعه من الربح او حصه شايعه ناقصه مبلغا معينا فلا يجوز التحديد علي اي صوره من هذه الصور , اما الخساره فقد اتفق العلماء علي انها تكون علي رب المال من راس ماله ولا يتحمل فيها العامل شييا طالما انه لم يقصر او يخالف الشروط , اذ يكتفي بما تحمله العامل من ضياع وقته وجهده دون عايد ومعني ذلك انه في حاله الخساره يتحمل كل طرف من جنس ما ساهم به في المضاربه رب المال من راس ماله والعامل من عمله , لذا فانني ولكل ما اوضحته التمس من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم مسوغ شرعي يبرر مطالبته برد راس المال , كما قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها : انه تم الاتفاق بين المدعي عليه والمدعي علي ان يساهم معه في هذه المضاربه الذي هو مساهما فيها ولم يتم الاتفاق بينهما علي ايه اتعاب ، واما نسبه (30%) هي رسوم تشغيل اداريه كما بينها للمدعي ، وعلي ذلك تم الاتفاق بينهما , وتم تحويل المبالغ للمدعي عليه علي حساب اخته ميعاد الشريد مبلغ وقدره (13,300) وعلي حساب شخص يدعي احمد محمد السكوتي مبلغ وقدره ( 26,700 ) الذي تم افهام المدعي بانه شريكا له في التجاره , وبعد الحاح المدعي وطلبه للارباح ادعي المدعي عليه انه خسر في تجارته كلها وبعدها طلب المدعي منه ان يريه سندات طلب البضاعه وسندات الشحن ولم يريه شييا منها واختفي لفتره وبعد محاولات تكرار الاتصال به في فتره اختفايه من قبل المدعي تم الرد علي احد هذه الاتصالات واخبره المدعي عليه بانه سوف يقوم بتحويل مبلغ ( 5,000 ) شهريا للمدعي وكما اخبره بان لا يخبر ايه احد من المساهمين بذلك ، وتم بالفعل تحويل مبلغ ( 5,000 ) للمره الاولي وبعدها اختفي المدعي عليه ولم يرد علي اي اتصال للمدعي , وفي جلسه 29/5/1442ه , حضر طرفا الدعوي , وافاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه , وعليه تم رفع الجلسه للدراسه , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/6/1442ه , حضر طرفا الدعوي , وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي ان كان يطلب يمين المدعي عليه علي وقوع الخساره في كامل راس المال المدفوع من قبل موكله فافاد بانه يطلبها , وبعرض ذلك علي المدعي عليه وافق علي اداء اليمين , وبعد تذكيره بﷲ ادي اليمين قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو اني قد خسرت المبلغ المدفوع لي من قبل المدعي محمد بن يوسف الياقوت والذي استثمرته كمضاربه قد تم خسارته بالكامل ) وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه , عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35.000) نظير ما دفعه للمدعي عليه للمساهمه في استثمارها في التجاره , وحيث افاد المدعي عليه بصحه التعامل بين الطرفين , وصحه تحويل المدعي له مبلغا قدره ثلاثه عشر الفا وثلاثمايه ريال (13.300) في حساب شقيقته , كما قام بتحويل باقي المبلغ في حساب شخص اخر لشحن البضايع من الصين , وحيث اكد المدعي علبه علي ان المساهمه قد تم خسارتها بالكامل , في حين لم يقدم المدعي ما يثبت تعدي المدعي عليه او تفريطه في المضاربه , وحيث ان الاصل في المضاربه ان القول قول العامل بيمينه في الربح والخساره والعمل و غير ذلك من لوازم المضاربه , قال ابن قدامه في المغني : " والعامل امين في مال المضاربه لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا كالوكيل , قال ابن المنذر : "اجمع كل من نحفظ عنهم من اهل العلم علي ان القول قول العامل في قدر راس المال , وكذلك القول قوله فيما يدعيه من تلف المال او خساره فيه , وما يدعي عليه من خيانه وتفريط .. " المغني 7/184 , وحيث اكد المدعي عليه علي انه قد خسر المال المستلم من المدعي , وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بان القول قول المضارب , وافهمته ان كان يطلب يمين المدعي عليه علي ما يدفع به من الخساره , فافاد بانه يطلب يمين المدعي عليه , وحيث ادي المدعي عليه اليمين قايلا " اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو اني قد خسرت المبلغ المدفوع لي من قبل المدعي محمد بن يوسف الياقوت والذي استثمرته كمضاربه قد تم خسارته بالكامل " وعليه فان الدايره تذهب الي رفض دعوي المدعي لما تقدم . 
 (منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من المدعي / محمد يوسف محمد الياقوت , هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / محمد عبدﷲ محمد الشريد , هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو 
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
عضو 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح
رييس الدايره 
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1119 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن يوسف محمد الياقوت هويه وطنيه (...) 
ضد/ محمد عبدﷲ محمد الشريد هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا 
 القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا 
 القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت هذه الدايره ناظره الاعتراض علي الحكم في القضيه رقم 2717 لعام 1441ه حكمها فيها القاضي بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا ، ثم ان المدعي في ثاني الحال قدم طلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه انفا واحيل الي هذه الدايره فحددت له جلسه هذا اليوم ، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي الملتمس /ضاوي بن باني بن ضاوي الحربي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (422099555) كما حضرها المدعي عليه اصاله الملتمس ضده /محمد بن عبدﷲ بن محمد الشريد بالهويه رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ،والحكم الصادر فيها ، والالتماس المقدم عليه ، والذي هو في حقيقته اعتراض موضوعي ثان علي الحكم الاصلي الذي فصلت فيه الدايره بعدم القبول الشكلي ، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف ، وتفحص مستنداتها ، وحيث يهدف المدعي من خلال طلبه التماس اعاده النظر الي الاعتراض الموضوعي علي حكم هذه الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا في القضيه رقم 2717 لعام 1441ه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه السادسه ، وطلب الغايه ، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه ، ولما كانت حقيقه طلب التماس المدعي عليها اعاده النظر في الحكم المشار اليه ، هو اعتراض موضوعي علي الحكم ليس التماس اعاده النظر المقرر في النظام محلا له ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه ، بل جاء خلوا من ذلك كله ؛ فهو خليق بعدم القبول ، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه ، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي/ محمد بن يوسف بن محمد الياقوت بالهويه رقم (...) علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 4/8/1442ه ، لما هو موضح في الاسباب ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
عضو 
سعد بن محمد القحطاني
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير