moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1294 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه بقوله: "اولا: جري توقيع عقد تموين واعاشه مع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) شركه ذات شخص واحد باداره المدعي عليه وترتب بذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (3,625,726) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الفا وسبعمايه وسته وعشرون ريالا لم تقم شركه المدعي عليه بسدادها، ثم تقدمنا بدعوي لدي الدواير التجاريه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره برقم قضيه (1664) لعام 1440ه، وتم انتهاء الدعوي صلحا بموجب اتفاقيه صلح تم توثيقها امام الدايره الموقره، وتم الاتفاق علي ان يتم سداد مبلغ وقدره (3,400,000) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال شامله اتعاب المحاماه علي ان يتم سدادها خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم. لكن لم تلتزم شركه المدعي عليه بالالتزام بما ورد في الاتفاقيه، وبما ان الحكم اصبح قطعيا وعليه تقدمنا بطلب تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ بالمدينه والمحال للدايره التنفيذيه السابعه بموجب طلب التنفيذ رقم (4140323173) بتاريخ 13/ 3/ 1441 وصدر امر بايقاف خدمات الشركه ولكنها لم تقم بسداد المبلغ حتي تاريخه. خامسا: نصت الماده (181/ 1) من نظام الشركات علي: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها)، وبما ان راس مال الشركه (500,000) خمسمايه الف ريال وفقا لسجلها التجاري، وبما ان دين الشركه للمدعيه التي صدر بها قرارات تنفيذيه تجاوزت راس مالها، وحيث نصت الماده (165/ 2) علي: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن)، فان مدير الشركه وهو المدعي عليه يكون مسيولا بشخصه عن تعويض المدعيه عن خسارتها"، وفي جلسه 16/ 3/ 1442 قرر وكيل المدعيه بانه توجد مساعي صلح بين الطرفين فافهمته الدايره بانه ان تم الصلح بين الطرفين يتم ارسال محضر الصلح لايميل الدايره وامهلتهم الدايره الي الجلسه القادمه وافهمت الدايره المدعي بتقديم محضر الصلح قبل موعد الجلسه، وفي جلسه 15/ 4/ 1442 تم الاتفاق علي الصلح بين الطرفين بنود الصلح المتفق عليها: "البند الثاني: ماهيه الصلح والتزامات الاطراف: 1. يقوم السيد/ (...) بسداد مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال سعودي بتاريخ: 18/ 4/ 1442ه الموافق 3/ 12/ 2020 2م. 2. يتنازل الطرف الاول عن دعوي المسيوليه التقصيريه المقامه امام المحكمه التجاريه بالمدينه بالرقم: 1294 لعام 1441ه بموجب اتفاقيه الصلح هذه. 3. يتنازل الطرف الثاني عن دعوي محاسبه وكيل المقامه من السيد: (...) بالمحكمه العامه بجده بالرقم: 421003658. 4. تاجيل طلب التنفيذ المقام ضد شركه (...) والمقيد لدي محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره برقم: (4140323173) لمده 4 اشهر ويتم التجديد، لفترات مماثله عند التزام الطرف الثاني ببنود هذه الاتفاقيه. 5. يقوم السيد: (...) برهن عقاراته الشخصيه للغير وسداد وتحصيل مبالغ الرهن لشركه (...). 6. التعاون بين الطرفين علي انهاء اي نزاع او تحصيل اي اموال لدي الغير وتحويلها الي شركه (...) لسداد مبلغ المديونيه المشار اليه بالتمهيد 7. في حال تعثر الطرف الثاني عن سداد اي مبلغ "لا يقل عن 250,000 ريال" للطرف الاول خلال 3 اشهر من تاريخ هذه الاتفاقيه فان الطرف الثاني يلتزم بسداد مبلغ قدره مايه الف ريال ابتداء من تاريخ: 28/ 2/ 2021م بشكل شهري. البند الثالث: (المخالصه والابراء): تنتهي هذه الاتفاقيه بسداد الطرف الثاني لكامل المبلغ ويجوز لهما ان يتفقا علي اعاده جدوله المديونيه او تخفيضها، وفي حال اخلال الطرف الثاني بتنفيذ ما ورد في الفقره (7) من البند الثاني يحق للطرف الاول استكمال التنفيذ مباشره والمطالبه بكامل المبلغ. وطلب اطراف الدعوي اثبات ذلك صلحا؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب. (الاسباب) بما ان الدعوي ناشيه عن قيام المدعيه بتوريد تموين واعاشه للمدعي عليها، فانها تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده 2/ب من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه (كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء...) وبالتالي فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه - الفقره (ا) - التي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار", كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 967/ ت في 1/ 1/ 1439ه, كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليها والقرارات المنظمه لذلك، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: (3,400,000) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال، ثم اتفق اطراف الدعوي علي اجراء صلح بينهما وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، وبما ان الطرفين قد اتفقا علي بنود الصلح المتفق عليها وهي البند الثاني: ماهيه الصلح والتزامات الاطراف: 1.يقوم السيد/ (...) بسداد مبلغ قدره (250,000) ميتين وخمسون الف ريال سعودي بتاريخ: 18/ 4/ 1442ه الموافق 3/ 12/ 2020 م. 2.يتنازل الطرف الاول عن دعوي المسيوليه التقصيريه المقامه امام المحكمه التجاريه بالمدينه بالرقم: 1294 لعام 1441ه بموجب اتفاقيه الصلح هذه. 3. يتنازل الطرف الثاني عن دعوي محاسبه وكيل المقامه من السيد: (...) بالمحكمه العامه بجده بالرقم: (421003658) 4. تاجيل طلب التنفيذ المقام ضد شركه (...) والمقيد لدي محكمه التنفيذ بالمدينه المنوره برقم: (4140323173) لمده 4 اشهر ويتم التجديد، لفترات مماثله عند التزام الطرف الثاني ببنود هذه الاتفاقيه. 5. يقوم السيد: (...) برهن عقاراته الشخصيه للغير وسداد وتحصيل مبالغ الرهن لشركه (...). 6. التعاون بين الطرفين علي انهاء اي نزاع او تحصيل اي اموال لدي الغير وتحويلها الي شركه (...) لسداد مبلغ المديونيه المشار اليه بالتمهيد. 7. في حال تعثر الطرف الثاني عن سداد اي مبلغ "لا يقل عن 250,000 ريال" للطرف الاول خلال 3 اشهر من تاريخ هذه الاتفاقيه فان الطرف الثاني يلتزم بسداد مبلغ قدره مايه الف ريال ابتداء من تاريخ: 28/ 2/ 2021م بشكل شهري. البند الثالث: (المخالصه والابراء): تنتهي هذه الاتفاقيه بسداد الطرف الثاني لكامل المبلغ ويجوز لهما ان يتفقا علي اعاده جدوله المديونيه او تخفيضها، وفي حال اخلال الطرف الثاني بتنفيذ ما ورد في الفقره (7) من البند الثاني يحق للطرف الاول استكمال التنفيذ مباشره والمطالبه بكامل المبلغ، وبناء علي ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان علي امضايه بينهما، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، وهو مشروع لما روي ابو هريره رضي ﷲ عنه ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: (الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) اخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، وحيث ان من احكام الصلح انه يقطع الخصومه بين المتداعيين شرعا فلا تسمع دعواهما بعديذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وانه يوجب علي الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا علي امضايه والتزام كل طرف بما التزم به فيه، وبما ان الطرفين اتفقا علي انهاء النزاع صلحا. (منطوق الحكم) بثبوت الصلح في هذه الدعوي واجراء مضمونه والزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.