tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4471151557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1442-01-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14382 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:34196a60-9265-4537-9aa9-dcb0d588e2ff entity=document_number:م/18 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471151557 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، وتخلف من يمثل المدعي عليها اصاله او وكاله عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت الكترونيا بصفه شخصيه بمهمه التبليغ رقم: (79320658)، كما ارسل اليه رابط الدخول للجلسه بنجاح.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442ه المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه بتعديل الماده (11) باضافه الفقره الثانيه المتعلقه باستعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعديل الماده (12) باجراء التبليغ في اي وقت، وبناء علي الامر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي الفقره الاولي من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439ه المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث) وتاريخ 04 / 05 / 1439ه، والمتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لخصمه ومنتجا لاثاره النظاميه، وبناء علي الماده (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعيه قررت السير في الدعوي في حق المدعي عليه حضوريا.
ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (247,922.00) ميتان وسبعه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال هذه دعواي، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه الرصيد المختم من المدعي عليها والمرفقه في النظام، هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بمواد غذاييه سلمت للمدعي عليها ولم يتم تسليم الثمن، هكذا قرر. 
ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي الاسباب التاليه: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (247,922.00) ميتان وسبعه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كانت بينه المدعيه علي توريد ما تقدم واستحقاق مبلغ المطالبه تتمثل في صوره مطابقه الرصيد المحرره بتاريخ 31 / 12 / 2022م المذيله بختم المدعي عليها، المتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (247,922.00) ميتان وسبعه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال، ولما كانت المدعي عليها قد صادقت علي صحه الرصيد بموجب ختمها علي الخطاب المذكور، وقد استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده: (29) من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واستنادا الي الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك)، والماده (43) من النظام نفسه، ونصها: (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان) ، ولما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها الماثل في منطوقها.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (247,922.00) ميتان وسبعه واربعون الفا وتسع ميه واثنان وعشرون ريال، وبالله التوفيق.