tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447269323 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:38b603bd-4670-4e1d-afbc-093c9a04d83a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449011716 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها وفي اثناء مرافعه وكيلها: انها تعاقدت مع المدعي عليها بعقد مضاربه، بصفتها شريك مضارب، بمبلغ اجمالي قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ، تم الاتفاق بموجبه علي ان تلتزم المدعي عليها بتوريد الفواكه، مقابل ان تدفع المدعيه قيمه راس المال المسدده للمدعي عليها كامله، واخلت المدعي عليها بالاتفاق، فانتهي عقد الشراكه، ولم تقم المدعي عليها بالتزاماتها، وطالبت بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (30,000) ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (3,000) ريال، وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- عقد توريد برقم (98504)، صادر من المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه، مبرم بين طرفي الدعوي، متضمن: اتفاق الطرفين علي قيام الشركه المدعي عليها في تجاره الجمله والتجزيه، واستيراد الفواكه بجميع انواعها، وقيامها بالخدمات التجاريه والتسويقيه نيابه عن الغير داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه، مقابل ان تدفع المدعيه قيمه راس المال، ومتضمن استلام المدعي عليها لراس مال المدعيه، وممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- سند لامر، صادر من المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه، متضمن: تعهدها بان تدفع بموجب السند بدون قيد او شرط لامر للمدعيه المبلغ المدعي به، ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها.
ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: دفعها بالخساره دون تفريط وفقا لتقرير المحاسب، وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه دفع بان موكلته تنكر خساره المدعي عليها وانه تبين لها بعد ذلك ان المدعي عليها ليست مخوله بجمع اموال من المساهمين، وتمسك بما ورد في صحيفه الدعوي وما قدم سابقا، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه.
ولما كانت المدعيه قد اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبتها باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواها وتضمنه استلام المدعي عليها لراس مال الشراكه من المدعيه، وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تدفع بحصول الخساره وفق ما ساقته الوقايع ولم تقدم للمحكمه اثباتا عليها سوي تقرير محاسبي مستصدر من قبلها مبني علي معطيات استقلت هي بتقديمها للمحاسب القانوني تمثلت بمستندات من صنيعها هي، وهو ما لا يمكن اعتباره بينه ولا قرينه تثبت هذا الذي تتمسك به، ولم تكن المدعي عليها ايضا قدمت اي ما يمكن اعتباره قرينه علي مباشرتها للعمل في اي وجه من وجوه الشراكه وفق المتبع، عليه فان قناعه الدايره تتجسد علي ان صنيع المدعي عليها كاشف في حقيقته عن سوء نيتها او تفريطها، وبما ان الاصل المتقرر بان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، كما ان الاصل في المضاربه سلامه راس المال من الربح او الخساره، وهو مالم تقدم المدعي عليها ما يدحضه؛ وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير، مخالفه بذلك نظام الشركات في مادته (153/1) والتي نصت علي انه: " لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير"، وحيث ان هذه المخالفه تصير المدعي عليها مفرطه في تشغيل الاموال بشكل مخالف للنظام، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيها راس مال المدعيه، وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه لما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحمليها تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعيه تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها.
وبما ان اجمالي المبلغ المحكوم به من راس مال الشراكه اضافه الي اتعاب المحاماه علي المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وحيث نصت الماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، فان الحكم الصادر في هذه الدعوي يعد من الدعاوي من الدعاوي اليسيره، ومن ثم فانه يكون حكما غير قابل للاستيناف، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: ثلاثون الف ريال (30.000) عن راس مال الشراكه، اضافه الي مبلغ قدره سبعمايه وخمسون ريالا (750) عن اتعاب المحاماه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.