moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٣٩١٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله فعقدت جلسه لنظرها عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه ، حضر (...) بموجب سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه ، كما حضر (...) بموجب سجل مدني رقم (...) عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ (١٥/ ١٠/ ١٤٤٥ه ) ، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه ، ونصها ما يلي: ( ان المدعي عليه لديه اموال لدي جامعه (...)كما هو موضح في الاتي: اثاث مكتبي وتعليمي مملوكه لجامعه (...) بموجب الخطاب ترسيه البيع الصادر من جامعه (...)في تاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣ه، ولدي ضمان وهو (شيك مصدق باسم (...))، ولدي كفيل مقتدر وهو/ (...) هويه رقم (...), ، وللاسباب التاليه: حيث تم شراء الرجيع من المدعي عليه وتم تسليمه الربح المتفق عليه الا انه قد امتنع عن تسليمنا البضاعه ، واطلب الحجز التحفظي) ، ثم استوضحت منه الدايره عن مبررات طلب الاستعجال ، فاجاب انه: ( يخشي التصرف في البضاعه ) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر ان ما حصل بين الطرفين هو وعد بالبيع فقط ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: بما ان مدي توافر شروط الدعوي المستعجله يجب بحثه قبل الخوض في موضوعها ، وذلك وفق ما تضمنته الماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه ، والتي نصت علي ان: (يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل.. )، ولما كان طلب المدعي ايقاع الحجز التحفظي علي الاثاث المكتبي والتعليمي الذي اشتراه بموجب خطاب ترسيه بيع من جامعه (...)، وكان ذلك كما ذكر بالشراكه مع المدعي عليه وحيث ان الشراكه بين طرفين ترتب التزامات متبادله يستلزم التحقق من ادايها، وحيث لم يقدم المدعي ما يؤيد دعواه، بل ذكر وجود شهود عيان وهذا يتعارض مع طبيعه هذه الدايره وهي نظر الدعاوي بصفه مستعجله بناء علي تحقق شروط اركان الطلب المستعجل، وهي : الاستعجال والجديه والضرر المحدق ، كما لم يتبين مما قدم من صور مراسلات وجود تهديد بزوال منفعه يتعذر مع فواتها تداركها لاحقا، او وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، لذا فللمدعي ان رغب التقدم بدعوي موضوعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.