moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٢٧٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (…) للادويه المحدوده سجل تجاري (…) ضد/ مؤسسه (…) للتجاره لصاحبها (…) غير ذلك (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (…) بوكاله رقم (…) تاريخ ٢٦ /١١ /١٤٣٩ ه، بصحيفه دعوي جاء فيها: "تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد ادويه لها وذلك كان في تاريخ (٢٠٠٩/ ٥/ ٣٠م)وبعقد مفتوح ونص العقد ان يكون السداد بعد كل شهر بشرط اتمام المطابقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها وقد قامت المدعي عليها في تاريخ (٢٠١٦/ ١٠/ ٤م) بالمطابقه علي كشف الحساب المقدم من موكلتي وقد تضمن هذا الكشف مبلغا قدره (٧٨,١٨٨,٥٢) ثمانيه وسبعون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا و واثنتان وخمسون هلله، ولم يتم دفعها"، وفي سبيل نظر القضيه عقدت الدايره جلسه بتاريخ (٠٨/٠٦/١٤٤١ه) حضر فيها وكيل المدعيه بوكاله رقم (…) تاريخ(٢٦/١١/١٤٣٩ه)كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم(….)تاريخ(٢/٧/١٤٣٩ه)وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي عليها اجابته علي الدعوي خلال خمسه عشر يوما من تاريخ (١٥/٦/١٤٤١ه)حتي تاريخ(٢٤/٦/١٤٤١ه)ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال خمسه عشر يوما التي تليها من تاريخ(٢٥/٦/١٤٤١ه)حتي تاريخ (٤/٧/١٤٤١ه) ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام التي تليها من تاريخ(٥/٧/١٤٤١ه)حتي تاريخ(١٤/٧/١٤٤١ه). ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ(٠٤/٠١/١٤٤٢ه) حضر فيها وكيلا المدعيه والمدعي عليها المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فقررا اكتفاءهما. ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ(٢٢/٠١/١٤٤٢ه)حضر فيها حضر وكيلا المدعيه والمدعي عليها المثبته بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسه كما اقرت المدعي عليها بان الذي قام بالتوقيع علي المصادقه هو موظف لديها وذكرت بانه سافر ولم يعد، وانه كان مسؤولا عن اعمال تابعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الختم مزور ومختلف عن الموجود في الغرفه التجاريه وان الموظف ليس لديه صلاحيه او تفويض من موكلته في التوقيع علي المصادقات، اضافه الي ان المصادقه بتاريخ ٢٠١٧م ولم تقم الدعوي الا بعد ثلاث سنوات بعدما غادر الموظف المؤسسه. وبناء عليه قررت الدايره دراسه القضيه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ (٢٨/٠٢/١٤٤٢ه)حضر فيها الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الفواتير المتعلقه بالادويه التي تم توريدها للمدعي عليها فذكر بانه لا يوجد لدي موكلته اي فواتير وانه قدم المصادقه والتعهد الذي يثبت دعواه. وباطلاع الدايره علي التعهد والمصادقه التي ذكر وكيل المدعي عليها بان التعهد التزمت به موكتله في حاله تم التوريد وذكر بانه لم يتم توريد ادويه لموكلته. وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعيه تبين انها غير موصله وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي فطلب ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استعد بابلاغ موكله لاداء اليمين. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ (٢٦/٠٣/١٤٤٢ه)وفي الجلسه تبين عدم حضور اطراف الدعوي ولم يتم ارسال روابط الجلسه اليهما وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ الاطراف بالموعد القادم. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ (٢١/٠٤/١٤٤٢ه)حضر فيها الطرفان وبسؤال المدعي عليه اصاله هل هو مستعد لاداء اليمين فاستعد لذلك وبعد تذكيره بعظم شان اليمين اداها قايلا: (اقسم بﷲ العظيم بانني لم استلم من المدعيه شركه (…) للادويه المحدوده الادويه والبضاعه محل الدعوي وانه ليس في ذمتي اي مبالغ للمدعيه وﷲ علي ما اقول شهيد). هكذا ادي اليمن وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٧٨,١٨٨,٥٢ ريال (ثمانيه وسبعين الفا ومايه وثمانيه وثمانين ريالا)، تمثل قيمه توريد ادويه لها، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ (١٠/٠٨/١٤٤١ه). وبما ان ما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه المصادقه والتعهد لم تكن موصله لدعواه،لاختلاف رقم السجل التجاري بالختم الوارد بالمصادقه عن رقم السجل التجاري للمدعي عليها الوارد بمستخرج السجل التجاري، كما ان المدعيه ذكر بانه لا يوجد لدي موكلته اي فواتير تثبت توريد الادويه للمدعي عليها، وعليه افهمته الدايره انه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه. فطلب يمينه، وبما ان المدعي عليه المدعي عليه قد ادي اليمين علي النحو الوارد بالوقايع، وحيث ان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قد جري اعمال هذا الاصل كما هو مثبت في الوقايع اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب و بﷲ التوفيق.