moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم (2907) 1439ه المقامه من المدعيه/ شركه (...)- (...) الجنسيه- سجل رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 27/10/1439ه انعقدت الدايره التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي/(...)رييسا القاضي/(...) عضوا القاضي/(...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر؛ وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 13/5/1439ه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت ان المدعي عليها اصدرت امري شراء لتوريد وتنصيب وتشغيل وتقديم خدمات الدعم الفني لبرامج الكترونيه: 1- امر شراء برقم (101) وتاريخ 23/3/2016م لتوريد وتنصيب وتشغيل نظام تتبع الدواء، وامر شراء برقم (102) وتاريخ 28/6/2015م لتوريد وتنصيب وتشغيل نظام امين الصيدليه وخدماته لمستشفي (...) بقيمه مايه وثمانيه وسبعون الف دولار امريكي وقد قامت المدعيه بتنفيذ امري الشراء وقامت بتسليم المدعي عليها اعمال امر الشراء رقم (102) واصدرت بشانه فاتوره رقم (...) وتاريخ 30/6/2016م بمبلغ قدره مايه وثمانيه وسبعون الف دولار امريكي الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد ما في ذمتها، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، حيث حضر بجلسه الاربعاء 19/6/1439ه وكيل المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه تضمنت ان المدعي عليها اصدرت امري شراء لتوريد وتنصيب وتشغيل وتقديم خدمات الدعم الفني لبرامج الكترونيه: 1- امر شراء برقم (101) وتاريخ 23/3/2016م لتوريد وتنصيب وتشغيل نظام تتبع الدواء، وامر شراء برقم (102) وتاريخ 28/6/2016م لتوريد وتنصيب وتشغيل نظام امين الصيدليه وخدماته لمستشفي (...) بقيمه مايه وثانيه وسبعون الف دولار امريكي وقد قامت المدعيه بتنفيذ امري الشراء وقامت بتسليم المدعي عليها اعمال امر الشراء رقم (102) واصدرت بشانه فاتوره رقم (16061020263) وتاريخ 30/6/2016م بمبلغ قدره مايه وثمانيه وسبعون الف دولار امريكي الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد المتبقي من امر الشراء رقم (101) وتاريخ 23/3/2016م بمبلغ وقدره ثلاثه وثمانون الف مايتان وسته ريالات كما امتنعت من سداد قيمه امر الشراء رقم (102) وتاريخ 28/6/2016م بمبلغ قدره مايه وثمانيه وسبعون الف دولار امريكي وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي والمرفقات فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبجلسه الاربعاء 25/7/1439ه قدم مدير المدعي عليها مذكره من صفحه واحده تضمنت ان المتبقي للمدعيه من امر الشراء رقم (101) مبلغا قدره اربعه وخمسون الف وثلاثمايه واربعون ريال والمدعي عليها علي استعداد بسداده واما بالنسبه لامر الشراء رقم (102) وتاريخ 28/6/2016م الخاص بتوريد اجهزه وانظمه لصيدليه مستشفي(...) فان المدعي عليها قد اصدرت التعميد للمدعيه بانتظار صدور تعميد من مستشفي (...) وعند تاخر المستشفي في اصدار التعميد تم ارسال بريد الكتروني للمدعيه بتاريخ 10/7/2016م لاشعارهم بعدم تعميد المستشفي وعليه فامر الشراء لاغي ولا يتم توريد اي بضاعه لكون المستشفي لم يصدر تعميد حتي تاريخه وارفق بها عدد من المستندات بغير اللغه العربيه تم اعاده المستندات لترجمتها وتم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم استوضحت الدايره من المدعي عن طبيعه البرامج المورده للمدعي عليها هل هي من تصميم موكلته، وبجلسه الاربعاء 16/8/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ان امر الشراء رقم (102) فان المدعيه تؤكد عدم صحه البريد الالكتروني التي تدعي المدعي عليها انها الغت بموجبها امر الشراء وما يثبت ذلك هي الرسايل الالكترونيه بين الطرفين ابتداء من تاريخ 10/10/2016م حيث تعهدت المدعي عليها بالوفاء بكامل امر الشراء رقم (102) بنهايه شهر 11/2016م وبعد ان تحصل علي مستحقاتها من المستشفي وفق ما ورد في رسالتها المرسله عبر البريد الالكتروني بتاريخ 16/11/2016م، وبجلسه اليوم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه حصر دعواه في احد امري الشراء المطالب بهما نظرا لاستقلاليه كل امر شراء لتعامل مستقل، فقرر بانه يحصر دعواه في المطالبه بامر الشراء رقم (102) وتاريخ 30/6/2016م بمبلغ قدره (178) الف دولار مع التعويض عن اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها ذكر بانه يكتفي بما ورد في البند الثاني من مذكرته المقدمه في الجلسه الماضيه، كما قدم مذكره مكونه من صحفتين تضمنت الرد علي الدعوي حيث ذكر فيها ان المدعي عليها تؤكد علي انه تم الغاء امر الشراء رقم (102) وان ما تذكره المدعيه بخصوص الرسايل الالكترونيه وما اشير فيها من تعهد بالوفاء فان هذه الرسايل لا تخص امر الشراء رقم (102) المطالب بقيمته ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه هل تم توريد النظام وتركيبه وملحقاته من اجهزه فذكر انه قد تم ذلك وبسؤاله عن بينته علي تسليم النظام الموضح في امر الشراء استمهل لتقديم البينه وبسؤال مدير المدعي عليها عن مراسلات الالكترونيه الصادره بين الطرفين والمرفق فيها نسخه من ملف القضيه فذكر بعد اطلاعه عليها واستلامه نسخه منها في الجلسه الماضيه بانها صحيحه وصادره من اشخاص مخولين الا انها لا تتعلق بامر الشراء محل النزاع وانما تتعلق بامر اخر، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره مايه وثمانيه وسبعون الف دولار امريكي جراء قيام المدعيه بتوريد وتنصيب وتشغيل نظام امين الصيدليه (...) وخدماته لمستشفي(...) والمملوك لشركه (...) وللمدعيه حق البيع فقط وذلك بموجب امر الشراء رقم (102) وتاريخ 28/6/2016م، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الدعوي: وحيث ان المدعيه قدمت لصحه دعواها امر الشراء المذكور واصدرت بشانه الفاتوره رقم (...) وتاريخ 30/6/2016م وحيث ان المدعي عليها قررت صحه المراسلات الالكترونيه بين طرفي الدعوي ولم تنكرها ومن تلك الرسايل ما ورد في الرسايل الالكترونيه المرسله من المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 16/ نوفمبر/ 2016م المشار فيها الي الفاتوره سالفه الذكر والمتضمنه ان المدعي عليها بانتظار استلام مستحقاتها من المستشفي لسداد مستحقات المدعيه وحيث ذكر مدير المدعي عليها ان تلك الرسايل صادره من اشخاص مفوضين فان ذلك يعد بمثابه اقرار من المدعي عليها بقيام المدعيه بتنفيذ وتسليم الاعمال الموضحه في امر الشراء رقم (102) وتاريخ 28/6/2016م، الامر الذي تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بقيمه امر الشراء رقم (102) وتاريخ 28/6/2016م بمبلغ قدره مايه وثمانيه وسبعون الف دولار امريكي. واما عن مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه فحيث نصت الفقره (3) من الماده الثالثه والسبعون علي ان: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي ان (تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب الفقره (4) من اللايحه التنفيذيه للماده المذكوره علي ان (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا) مما يجعل النظر في طلب التعويض عن اتعاب المحاماه قبل اوانه وتنهي الدايره الي عدم قبول الطلب. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من عدم تعميد المستشفي وعدم قيام المدعيه بتسليم الاعمال اذ ان الاقرار الوارد في الرسايل المشار اليها فيه دلاله واضحه وصريحه علي التنفيذ للفاتوره رقم (...) وتاريخ 30/6/2016م اذ ان الاقرار بالمستحقات لا يتم الا بعد التنفيذ والتوريد، كما لا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها من ان الرسايل لا تخص امر الشراء رقم (102) فهذا خلاف الظاهر والثابت في الرسايل والمنصوص فيها علي الفاتوره الخاصه بامر الشراء رقم (102) وتاريخ 28/6/2016م. (لذلك) وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)- (...) الجنسيه- سجل رقم (...) مبلغا قدره (178,000) مايه وثمانيه وسبعون الف دولار امريكي. ثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 81 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد وتنصيب وتشغيل وتقديم خدمات الدعم الفني لبرامج الكترونيات لمستشفي (...) بالرياض، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/10/1439ه في القضيه رقم 2907 لعام 1439ه القاضي اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمستشفيات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) (...) الجنسيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (178.000) مايه وثمانيه وسبعون الف دولار امريكي ثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.