moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470523512 لعام 1444 ه المدعي: ناصر مرضي مبخوت الدوسري المدعي عليه: الشركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في سحب مياه صرف صحي من المشروعات المسنده للمدعي عليها بالرياض، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ 21 / 03 / 1437 ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 27 / 05 / 1443 ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (665.695) ست ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (665.695) ست ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 27 / 05 / 1443 ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (665.695) ست ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي." وانتهي فيها الي طلب:" الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (665.695) ست ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي"، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه بتاريخ اليوم 16 / 06 /1444 ه، حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت مبدييا علي اختصاصها ومن استيفايها لشروط القبول ثم سالت الدايره المدعي عن بيناته فذكر بان بينته تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه الرصيد المصادق عليها من قبل المدعي عليها بالتوقيع والختم، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما كان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (665.695) ستمايه وخمسه وستون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا تمثل بضاعه عباره اعمال مقاوله نفذت لصالح المدعي عليها، علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوي ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443ه علي انه:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف عن الحضور من يمثل المدعي عليها رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه ولم تدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي علي انه:"...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" فان الدايره تستخلص مما سبق صحه بينه المدعي وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، فان الدايره تنتهي الي الزامها بسداد مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ الشركه اللطيفيه للتجاره والمقاولات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ ناصر مرضي مبخوت الدوسري الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه ناصر مرضي مبخوت الدوسري للمقاولات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا مقداره (665,695) ستمايه وخمسه وستون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه ابراهيم بن مقرن العبدالمنعم