moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439184258 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعي اختصم المدعي عليه في صحيفه دعوي مفادها انه تعاقد معه علي تنفيذ اعمال مقاوله انشاء لمشروع فيلا سكنيه، وذلك لمده (12) شهرا، ابتداء من تاريخ (20/ 2/ 1441ه) الموافق (19/ 10/ 2019م) علي ان يسلم في (4/ 5/ 1442ه) الموافق (19/ 12/ 2020م) علي مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وقد قام المدعي عليه بتنفيذ اعمال باجمالي مبلغ وقدره (504,900) ريال سلمت للمدعي عليه، وقد توقف العمل في المشروع بسبب اخطاء في تنفيذ التصميم تتمثل في وجود تعشيشات متفرقه في الاعمده والسلالم، ووجود ميول في بعض العناصر الخرسانيه، ووجود ميل في الطابوق، مع ضميمه التاخر في تسليم الاعمال، اشار الي توقف العمل في المشروع بتاريخ (22/ 2/ 1442ه)، وقد تضمن العقد فرض شرط جزايي بنسبه (5%) في حال التوقف عن انجاز العمل، وختم لايحته بالمطالبه بما يلي: اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والمبرم بتاريخ (10/ 2/ 1441ه) الموافق (9/ 10/ 2019م). ثانيا/ الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. ثالثا/ الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (100,000) تعويضا عن التكاليف اصلاح العيوب. وقدم سندا لدعواه عقد المقاوله علي مطبوعات (مؤسسه (...) المعماريه) بتاريخ (10/ 2/ 1441ه) والمذيل بتوقيع منسوب لاطرافه، وختم عايد للمؤسسه المذكوره، والحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه العامه ب(...)، والمضمن بالصك ذي الرقم (431722577) وتاريخ (21/ 1/ 1443ه)، والتقرير الصادر من (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) والمتضمن الشخوص الي العقار محل النزاع، واستبانه وجود عدد من العيوب بالمعاينه الظاهريه علي التفصيل المضمن في التقرير. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في ملف القضيه، واقر فيها وكيل المدعي عليه في مذكرته المودعه عبر النظام بتاريخ (16/ 1/ 1444ه) بصحه العقد والمبالغ المسلمه، ودفع بان توقف المؤسسه العايده لموكله عن اكمال العمل عايد لعدم التزام المدعي بسداد الدفعات لبقيه الاعمال المنفذه علي التفصيل الذي اورده في مذكرته، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (395,100) ريال، وطالب برد الدعوي. ثم عقدت الدايره عده جلسات تخلف فيها المدعي عليه عن الحضور وعلي اثره قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، واجاب فيها وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه فيما يتعلق بالتوقف عن السداد كان عايدا لسوء تنفيذ الاعمال، وان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه لا يتجاوز (400) الف ريال، ثم قررت الدايره ندب خبير لفحص ادعاءات المدعي للعيوب، وتكاليف اصلاح العيوب -ان وجدت-، وبيان قيمه الاعمال المنفذه، فاصدر الخبير تقريره المبديي بتاريخ (15/ 6/ 1444ه)، ولم يتقدم المدعي عليه باي اعتراض علي التقرير، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (2/ 7/ 1444ه) وفيها حضر المدعي اصاله، ووكيله/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب سجل مدني رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر فيها المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وفيها ورد التقرير النهايي للخبير والصادر بتاريخ (2/ 7/ 1444ه)، وقرر المدعي انه يحصر طلباته فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بتكاليف اصلاح العيوب بحسب ما توصل اليه الخبير من نتيجه، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (210,000) مايتان وعشره الاف ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه باتعاب الخبره، والمتمثله في مبلغ وقدره (13,800) ريال. ثالثا/ الزام المدعي عليه بالتعويض عن تاخر الدعم السكني الناتج عن عدم اكمال المدعي عليه لاعمال بناء المشروع. رابعا/ الزام المدعي عليه بتكاليف الفحوصات الفنيه التي تطلبها تقرير الخبره. خامسا/ الزام المدعي عليه بالتعويض عن قيمه الايجار البديل خلال السنتين الماضيتين، والمتمثل في مبلغ وقدره (24,000) اربعه وعشرون الف ريال. سادسا/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه. ثم قرر المدعي وكاله بانه يود حصر الطلبات فيما عدا طلب اتعاب المحاماه، وعليه ولتهيؤ الدعوي للفصل، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدايره مختصه بنظر الدعوي؛ بموجب الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه العامه بالاحساء ذي الرقم (431722577) وتاريخ (21/ 1/ 1443ه)؛ استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (78) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (7414) بتاريخ (26/ 6/ 1441ه) والمتضمنه ما نصه: "اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها". وفي الموضوع: ولما كان المدعي قد حصر مطالبته في الجلسه المنعقده بتاريخ (2/ 7/ 1444ه) فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه بتكاليف اصلاح العيوب بحسب ما توصل اليه الخبير من نتيجه، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (210,000) مايتان وعشره الاف ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليه باتعاب الخبره، والمتمثله في مبلغ وقدره (13,800) ريال. ثالثا/ الزام المدعي عليه بالتعويض عن تاخر الدعم السكني الناتج عن عدم اكمال المدعي عليه لاعمال بناء المشروع. رابعا/ الزام المدعي عليه بتكاليف الفحوصات الفنيه التي تطلبها تقرير الخبره. خامسا/ الزام المدعي عليه بالتعويض عن قيمه الايجار البديل خلال السنتين الماضيتين، والمتمثل في مبلغ وقدره (24,000) اربعه وعشرون الف ريال. اما عن الطلب الاول، ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه العقد، ومقدار المبالغ المسلمه لموكله، والمتمثله في مبلغ وقدره (504,900) ريال، واجمل دفعه بان توقف العمل ناشي عن امتناع المدعي عن تسليم الدفعات المستحقه في ميعادها، ولما كانت الفصل في الدعوي متوقف علي التحقق من العيوب لاستبانه السبب الذي ادعاه المدعي للتوقف عن سداد المستحقات، وللتحقق من تكاليف اصلاحها، وقيمه الاعمال المنفذه، الامر الذي حدا بهذه الدايره لندب خبير لفحص ما سبق؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (110) من نظام الاثبات، ولما كان الخبير قد اصدر تقريره النهايي بتاريخ (2/ 7/ 1444ه) والمتضمن التوصل الي وجود عيوب انشاييه تتمثل في ضعف الخرسانه للعناصر الاساسيه للمبني، وخصوصا اعمده الطابق الاول، وميول في بعض الاعمده باكثر من الحد المسموح، وان المبني بصورته الحاليه غير امن انشاييا، ويستلزم عمل التدعيمات اللازمه للاصلاح، كما افاد بان قيمه الاعمال المنفذه تتمثل في مبلغ وقدره (482,280) ريال، وان اجمالي قيمه اصلاحها يتمثل في مبلغ وقدره (210,000) ريال، ولما كان المدعي قد قنع بالنتيجه التي توصل اليها الخبير، ولم يبد المدعي عليه اي اعتراض علي النتيجه مع تخلفه عن الحضور عن الجلسات، واذ لم تقف الدايره في مضامينه علي ما يؤثر في سلامه ما توصل اليه الخبير من نتيجه، ولما كانت الدايره اذ تؤسس تسبيبها علي تكييف العلاقه بين الاطراف بانها اجره علي عمل، وان المدعي عليه اجير مشترك، الامر الذي يفرض عليه ضمان ما يتلف بعمله بكل حال وما يتولد من خطيه؛ اذ عمل الاجير مضمون عليه لكون استحقاقه للاجر مرهون باتمام العمل، فما ينشا عن عمله يتبعه في الضمان [انظر: المغني (8/104)]، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بتكاليف اصلاح العيوب. واما عن طلب الزام المدعي عليه بتكاليف الخبره، ولما كانت الدايره قد ندبت خبيرا لفحص ما سبق ان اشير اليه من وقايع، وتكلف المدعي لقاء ذلك اتعاب ندب خبره باجمالي مبلغ وقدره (13,800) ريال، ولما كان الخبير قد اثبت استحقاق المدعي لتكاليف اصلاح العيوب، ولما كانت الماده (122) من ذات النظام قد قررت ما نصه: "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تحميل المدعي عليه كامل اتعاب الخبره. واما عن ساير طلبات المدعي المتبقيه، ولما كان المدعي قد ابداها مؤخرا بعد سؤال الدايره له عما يحصر عليه طلباته في جلسات مضت، الامر الذي يتقرر معه تاخر المدعي في ابداء هذه المطالبات دون عذر، ولما كانت الفقره (2) من الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه قد اتاحت للدايره تقرير عدم قبول الطلبات العارضه في حال تخلف اي طرف عن ابداء ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر، مع ضميمه ان هذه الطلبات قد ابداها المدعي اصاله في جلسه تخلف فيها خصمه عن الحضور، مما يوجب اعمال الماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تقرر معه الدايره عدم قبول ساير الطلبات عدا ما سبق، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بما منطوقه ادناه. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصوده في الضبط تبلغ المدعي عليه بالدعوي، مما تعد به الدايره خصومه المدعي عليها حضوريه؛ استنادا الي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- بان يدفع للمدعي/ (...) -(...) الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره (210,00) مايتان وعشره الاف ريال؛ لقاء تكاليف اصلاح العيوب. ثانيا/ الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (13,800) ثلاثه عشر الفا وثمانميه ريال؛ لقاء تكاليف الخبره. ثالثا/ عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح جميعه في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.