moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " قامت موكلتي بتاريخ ١/ ٨/ ٢٠١٩ بتوريد اعمال خشب للمدعي عليها وقامت موكلتي بالالتزام بالعقد وتنفيذ الاعمال التي علي عاتقها وتم الالتزام في بدايه الامر بالدفع من قبل المدعي عليها بالدفعات المستحقه عليها وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ١٥٠٠٠ الف ريال نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ٠١/٠٨/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها من خلال نظام ابشر وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه من المدعي وكاله افهمته بان بينته غير كافيه فذكر انه يطلب يمين المدعي عليها. وليس لديه سوي ما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره خمسه عشر الف ريال المتبقي من قيمه توريد اخشاب للمدعي عليها، وحيث لم يقدم المدعي اي بينات سوي سندات قبض صاده من موكلته، وحيث ان ذلك لا يعتبر دليلا كافيا لما يدعيه، قال الامام الزركشي رحمه ﷲ: "وعليه فلا يحكم علي الغايب الا اذا صح الحق عنده وعليه، وصحته بان تقوم به بينه، فلو لم يكن به بينه لم يحكم، بل ولا يسمع الدعوي لعدم فايدتها." شرح الزركشي علي مختصر الخرقي ج ٣/ ٣٨٣. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) و بالله التوفيق .