moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم439342123لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) (شركه شخص واحد)شركه (...) الطبي شركه ذات مسؤليه محدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه بطلب مضمونه ما يلي: استنادا الي الفقره (4) من الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (102) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور، نتقدم بدعوانا ضد المدعي عليهم، وذلك لطلب الحراسه القضاييه علي شركه (...) الطبي – شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري: (...)، وعلي جميع حصصها واصولها واموالها الثابته والمنقوله الي حين صدور حكم قضايي نهايي في الدعوي الموضوعيه -التي ستقام خلال 7 ايام من تاريخ صدور الحكم في هذه الدعوي وفقا لاحكام النظام-، وذلك لما ياتي: - شركه (...) الطبي ملك للمدعي حقيقه، وباسم (...) وبنتيه صوريا كما في عقد التاسيس، وتم كتابه ورقه ضد بذلك تبين صوريه ملكيه المدعي عليه(...) للشركه، وانه مجرد كفيل "متستر" ولا يملك شييا وذلك بتاريخ 06/02/1441ه (مرفق 1). - قرر المنظم فتره تصحيح للتستر التجاري، فتم التنازل والمخالصه النهاييه بين المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه وكونه الولي لبنتيه وبين موكلي المدعي بتاريخ 22/10/1442ه (مرفق2)، فاستلم (...) مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمايه ريال مقابل السماح بالتصحيح بتاريخ 28/10/1442ه، وانهاء العلاقه بين الطرفين تسويه ومخالصه (مرفق3). - تم القيام باجراءات تصحيح التستر التجاري رسميا، وقبول الطلب رقم (...) من قبل وزاره التجاره، ثم صدور الترخيص الاستثماري باسم موكلي من وزاره الاستثمار رقم (...) وتاريخ 12/02/1443ه، كما نرفق لكم خطابا مصدقا من الغرفه التجاريه صادرا من المدعي عليه (...) موجها لوزاره الاستثمار يقر فيه بملكيه موكلي لكامل الحصص في الشركه بنسبه 100 % وذلك بتاريخ 07/01/1443ه (مرفق4)، كما نرفق لكم صوره من الترخيص الاستثماري باسم موكلي بتاريخ 12/02/1443ه (مرفق5). - اثناء اجراءات التصحيح قام المدعي عليه بندر بالتعدي علي المجمع الطبي والاستيلاء عليه بالقوه وايقاف اجراءات التصحيح، مدعيا ملكيته للمجمع، ومتجاهلا كون ملكيته صوريه، ومستندات التنازل والمخالصه النهاييه واستلام المبالغ. - قام موكلي برفع دعوي قضاييه في المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره التجاريه الخامسه الابتداييه فحكم له بملكيه المجمع ونقل الحصص له (مرفق 6)، وعند نظر محكمه الاستيناف حكمت بعدم القبول لكونها رفعت علي شريك واحد، والواجب رفعها علي جميع الشركاء المدعي عليه (...) وبنتيه (مرفق 7). - نحن الان في صدد اقامه الدعوي من جديد مع مراعاه الصفه في الدعوي. - قام المدعي عليه (...) بالتعدي علي عقود التاسيس فنقل حصص بنتيه لشخص يدعي (...) فاصبحا شريكين فقط، ثم نقل الحصص كامله ل(...) في عقد تاسيس جديد بتاريخ 28/08/1443ه، وهذه تصرفات باطله فهو نقل حصص لا يملكها حقيقه، وليس للمدعي عليه –(...) – اي ملكيه لكونه اشتري ممن لا يملك حقيقه وما بني علي باطل فهو باطل (مرفق 8). بيان صفه الاستعجال: - ان المدعي عليهم ((...) وابنتيه القاصرتين (...) و(...)) قد قاموا بنقل حصص موكلي في الشركه للمدعي عليه (...)، وذلك بعد قيام المدعي عليه (...) بنهب الاموال الموجوده في حسابات الشركه، وخزنتها الحديديه بمقر ادارتها، واستيلايه علي الاوراق والمستندات الموجوده بمقر الشركه، وقيامه بالاستيلاء علي ايرادات المجمع طيله الفتره من التنازل بتاريخ 28/10/1442ه حتي تاريخه، ثم قيام المدعي عليه (...)، والذي يضع يده علي المجمع حاليا باستلام ايراداته بمساعده المدعي عليه (...). - وقد قام موكلنا برفع شكوي في النيابه العامه بالرياض، وقد صدر امر بالقبض علي المدعي عليه (...)، ولازالت اجراءات التحقيق جاريه. - لازال المجمع تحت يد المدعي عليهما (...) و(...) وهم ليسوا ملاك وليس لهم اي حق في المجمع، ويستولون علي اموال موكلي قسرا مع انه تم التنازل والمخالصه النهاييه واستلام المبالغ، وصدور حكم من الدايره التجاريه الخامسه الابتداييه بالرياض بنقل ملكيه الحصص لموكلي، وقد تقدمنا بهذه الدعوي لطلب الحراسه علي المجمع حتي صدور حكم نهايي الحكم في الدعوي الاصليه. ومما سبق يبين اهميه ايقاع الحراسه القضاييه العاجله علي المجمع واصوله المنقوله والثابته وايراداته وحصصه منعا من التصرف فيها او بيعها او تبديدها او نقلها مما يزيد الامر تعقيدا. ولما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم ما ياتي: ايقاع الحراسه القضاييه علي شركه (...) الطبي – شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري: (...) وذلك حتي صدور حكم نهايي في الدعوي الموضوعيه التي ستقام في المده النظاميه. فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيل الي هذه الدايره، فباشرت نظره في جلسه 20/ 09/ 1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي المثبته بياناته/(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه: (...)، المثبته بياناته/(...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ذات الوكيل السابق ذكره انفا عن (شركه (...) الطبي)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليهم (بندر وجوري وريناد الحارثي) او من يمثلهم رغم تبلغهم عن طريق منصه ابشر، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: (استنادا الي الفقره (4) من الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (102) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور، نتقدم بدعوانا ضد المدعي عليهم، وذلك لطلب الحراسه القضاييه علي شركه (...) الطبي – شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري: (...)، وعلي جميع حصصها واصولها واموالها الثابته والمنقوله الي حين صدور حكم قضايي نهايي في الدعوي الموضوعيه -التي ستقام خلال 7 ايام من تاريخ صدور الحكم في هذه الدعوي وفقا لاحكام النظام-، وذلك لما ياتي: - شركه (...) الطبي ملك للمدعي حقيقه، وباسم (...) وبنتيه صوريا كما في عقد التاسيس، وتم كتابه ورقه ضد بذلك تبين صوريه ملكيه المدعي عليه (...) للشركه، وانه مجرد كفيل "متستر" ولا يملك شييا وذلك بتاريخ 06/02/1441ه (مرفق 1). - قرر المنظم فتره تصحيح للتستر التجاري، فتم التنازل والمخالصه النهاييه بين المدعي عليه (...) بصفته الشخصيه وكونه الولي لبنتيه وبين موكلي المدعي بتاريخ 22/10/1442ه، (مرفق2)، فاستلم (...) مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمايه ريال مقابل السماح بالتصحيح بتاريخ 28/10/1442ه، وانهاء العلاقه بين الطرفين تسويه ومخالصه (مرفق3). - تم القيام باجراءات تصحيح التستر التجاري رسميا، وقبول الطلب رقم (...) من قبل وزاره التجاره، ثم صدور الترخيص الاستثماري باسم موكلي من وزاره الاستثمار رقم (...) وتاريخ 12/02/1443ه، كما نرفق لكم خطابا مصدقا من الغرفه التجاريه صادرا من المدعي عليه (...) موجها لوزاره الاستثمار يقر فيه بملكيه موكلي لكامل الحصص في الشركه بنسبه 100 % وذلك بتاريخ 07/01/1443ه (مرفق4)، كما نرفق لكم صوره من الترخيص الاستثماري باسم موكلي بتاريخ 12/02/1443ه (مرفق5). - اثناء اجراءات التصحيح قام المدعي عليه (...) بالتعدي علي المجمع الطبي والاستيلاء عليه بالقوه وايقاف اجراءات التصحيح، مدعيا ملكيته للمجمع، ومتجاهلا كون ملكيته صوريه، ومستندات التنازل والمخالصه النهاييه واستلام المبالغ. - قام موكلي برفع دعوي قضاييه في المحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره التجاريه الخامسه الابتداييه فحكم له بملكيه المجمع ونقل الحصص له (مرفق 6)، وعند نظر محكمه الاستيناف حكمت بعدم القبول لكونها رفعت علي شريك واحد، والواجب رفعها علي جميع الشركاء المدعي عليه (...) وبنتيه (مرفق 7). - نحن الان في صدد اقامه الدعوي من جديد مع مراعاه الصفه في الدعوي. - قام المدعي عليه (...) بالتعدي علي عقود التاسيس فنقل حصص بنتيه لشخص يدعي (...) فاصبحا شريكين فقط، ثم نقل الحصص كامله ل(...) في عقد تاسيس جديد بتاريخ 28/08/1443ه، وهذه تصرفات باطله فهو نقل حصص لا يملكها حقيقه، وليس للمدعي عليه –(...) – اي ملكيه لكونه اشتري ممن لا يملك حقيقه وما بني علي باطل فهو باطل (مرفق 8). بيان صفه الاستعجال: - ان المدعي عليهم ((...) وابنتيه القاصرتين (...) و(...)) قد قاموا بنقل حصص موكلي في الشركه للمدعي عليه (...)، وذلك بعد قيام المدعي عليه (...) بنهب الاموال الموجوده في حسابات الشركه، وخزنتها الحديديه بمقر ادارتها، واستيلايه علي الاوراق والمستندات الموجوده بمقر الشركه، وقيامه بالاستيلاء علي ايرادات المجمع طيله الفتره من التنازل بتاريخ 28/10/1442ه حتي تاريخه، ثم قيام المدعي عليه (...)، والذي يضع يده علي المجمع حاليا باستلام ايراداته بمساعده المدعي عليه (...). - وقد قام موكلنا برفع شكوي في النيابه العامه بالرياض، وقد صدر امر بالقبض علي المدعي عليه (...)، ولازالت اجراءات التحقيق جاريه. - لازال المجمع تحت يد المدعي عليهما (...) و(...) وهم ليسوا ملاك وليس لهم اي حق في المجمع، ويستولون علي اموال موكلي قسرا مع انه تم التنازل والمخالصه النهاييه واستلام المبالغ، وصدور حكم من الدايره التجاريه الخامسه الابتداييه بالرياض بنقل ملكيه الحصص لموكلي، وقد تقدمنا بهذه الدعوي لطلب الحراسه علي المجمع حتي صدور حكم نهايي الحكم في الدعوي الاصليه. ومما سبق يبين اهميه ايقاع الحراسه القضاييه العاجله علي المجمع واصوله المنقوله والثابته وايراداته وحصصه منعا من التصرف فيها او بيعها او تبديدها او نقلها مما يزيد الامر تعقيدا. ولما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم ما ياتي: ايقاع الحراسه القضاييه علي شركه (...) الطبي – شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري: (...) وذلك حتي صدور حكم نهايي في الدعوي الموضوعيه التي ستقام في المده النظاميه)، ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل ما تم ايراده من اسباب في لايحه الدعوي، ثم سالته عن الشركه هل لاتزال قايمه وتعمل؟ فاجاب: بان الشركه لاتزال قايمه وتعمل بشكل ممتاز، الا ان الايرادات لاتصل للمدعي، وانما تصل الي (...)، كما ان الاموال الموجوده في الخزنه استولي عليها (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: بانه يؤكد علي ماذكره المدعي وكاله من كون الشركه تسير بشكل ممتاز وانها تعمل، ثم قدم مذكره تضمنت: (الرد علي طلب المدعي فرض الحراسه القضاييه علي موكلتي نوجزه كما يلي: اولا: انتفاء الصفه عن المدعي لاقامه هذه الدعوي، فالمدعي وفقا لعقد التاسيس ليس بشريك في الشركه حتي يطلب فرض الحراسه القضاييه علي اموالها. ثانيا: فيما يتعلق بالحكم القضايي الذي يستند اليه المدعي في هذه المطالبه فنوضح لفضيلتكم بانه قد صدر حكم من محكمه الاستيناف بنقض عين الحكم الابتدايي والحكم مجددا بعدم قبول دعوي المدعي مما ينتج عنه عدم صلاحيه المستند الذي اتكا عليه المدعي في مطالبته , ويظهر لفضيلتكم بان تاريخ رفع الدعوي كان بالامس اي بعد تاريخ نقض الحكم الابتدايي , وان استناد المدعي الي هذا الحكم للمطالبه باستحقاق يدعيه في هذه الدعوي دون الاشاره الي نقض محكمه الاستيناف له لهو تضليل صريح للمحكمه الموقره واستعمال لمستند فاقد للحجيه النظاميه للحصول علي مكاسب غير مستحقه من خلال ايهام القضاء بحجيته، وحيث ان النظام ينص علي تجريم هذا الفعل ويوجب معاقبه مرتكبه كما جاء في الماده السابعه عشره من نظام التزوير حيث نصت علي الاتي: (من استعمل حكما او امرا قضاييا او وكاله صادره من جهه مختصه انتهت صلاحيتها، وكان عالما بذلك، وقاصدا الايهام بانها لا تزال حافظه لحجيتها النظاميه، وترتب علي هذا الاستعمال اثبات حق او اسقاطه او حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد علي مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين). ثالثا: لقد نصت الفقره 1/ج من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجله في الحالات التاليه: ج/ اذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصليه في الدعوي المرتبطه بالطلب المستعجل) ولما كانت الدعوي الماثله مرتبطه بدعوي اصليه وفق ما نصت عليه لايحه المدعي نفسه، وحيث لم يحكم للمدعي فيها بما يطلبه؛ مما يلزم بناء علي ذلك الحكم برفض طلب الحراسه القضاييه. رابعا: ان المدعي لا يملك ترخيصا استثماريا يحق له بموجبه المطالبه بتقرير احكام قضاييه تتعلق بالعمل التجاري، وما قدمه المدعي سابقا انما كان ترخيصا مبدييا وقد صدر قرار وزاره الاستثمار بالغايه؛ مما يتقرر معه عدم جواز مطالبه المدعي بما يطالب به في هذه الدعوي لعدم جواز ممارسته للتجاره اعتبار هذه الدعوي بالنظر الي صفه المدعي فيها دعوي مخالفه للنظام صراحه. خامسا: نشير لفضيلتكم الي ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه من وجوب ذكر اسباب الاستعجال ولم يقدم المدعي ذلك؛ مما يعد ان الطلب المقدم بالمخالفه للنظام يلزم من ذلك رفضه. سادسا: ان مسارعه المدعي الي اقامه هذه الدعوي – بالرغم من نقض الحكم الابتدايي الذي يستند اليه – لهو دليل واضح علي نيه المدعي السييه والهادفه للاضرار بالشركه محل الدعوي , اذ لو كان المدعي محقا فيما يطالب به لطلب فرض الحراسه القضاييه اثناء نظر الدعوي السابقه مثلا , الا انه يظهر ومن خلال مجريات الدعوي وكذلك من خلال تصرفات المدعي ان الهدف الرييسي من هذه الدعوي هو محاوله الحاق الضرر بالشركه وتهديد كيانها وذلك بزعزعه استقرارها عبر اشغالها بولوج المحاكم والرد علي القضايا، كما اننا لم نطلع علي اللايحه المحرره المقدمه من المدعي ونطلب منه ارفاقها بالنظام للاطلاع عليها والرد، ونطلب في ختام جوابنا الحكم برفض هذه الدعوي)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن الترخيص الصادر لموكله عن وزاره الاستثمار هل صحيح ما ذكره المدعي عليه وكاله من انه تم الغاؤه؟ فاجاب بنعم، لكون المدعي عليه (...) لم يوافق عليه، رغم وجود تفويض من المدعي عليه مصادق عليه من الغرفه التجاريه موجه لوزاره الاستثمار، كما اكد بانه ينوه بان الايرادات للمجمع لاتزال تذهب للمدعي عليه (...)، ثم انه بعرض مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب: بان حكم الدايره الخامسه الزم المدعي عليه بنقل حصصه وحصص بنتيه للمدعي، وان الغاء دايره الاستيناف له كان لامر شكلي، ولم تتطرق دايره الاستيناف للموضوع، كما ان العقد المؤرخ في 06-02-1441ه، نص علي ان الطرف الاول (...) كفيل فقط، فلا يمكن للمدعي عليه الادعاء باي نوع من الملكيه، ثم قرر المدعي عليه وكاله بان خطاب وزاره الاستثمار بالغاء الترخيص الصادر للمدعي تضمن الغاء الترخيص والغاء طلب التصحيح، واعتبار ان المنشاه وطنيه (100%) وهو مؤرخ في 23-06-1443ه، ثم انه وبعرض خطاب وزاره الاستثمار علي المدعي وكاله، اجاب قايلا: بان خطاب وزاره الاستثمار اجراء روتيني طالما ان المدعي عليه (...) لم يراجع وزاره الاستثمار، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل تم ادخال موكله في الشركه بصفه نظاميه؟ فاجاب بانه حتي تاريخه لم يتم ذلك. وتاسيسا علي الماده (106) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وحيث انه ثبت للدايره من خلال الاطلاع علي عقد تاسيس الشركه وتعديلاته عدم وجود المدعي شريكا مثبتا في الشركه، كما ان المدعي وكاله قرر في جلسه اليوم بان موكله لم يتم ادخاله في الشركه بشكل نظامي، علاوه علي كون المدعي وكاله قرر كذلك في جلسه اليوم بصحه الغاء وزاره الاستثمار للترخيص الممنوح لموكله، وبما انه بعد الاطلاع علي الخطاب الصادر عن وزاره الاستثمار تبين انه نص علي الغاء الترخيص تاسيسا علي كون المنشاه وطنيه 100%، وانه تم الغاء طلب التصحيح، وحيث اشترط الفقهاء شروطا لا بد من توفرها كي تصح الدعوي ويسمعها القاضي، وان من الشروط التي يلزم توفرها في المدعي والمدعي عليه: ان يكون لكل من المدعي والمدعي عليه صفه معتبره في الدعوي، والمراد باشتراط الصفه: ان يكون كلاهما ذا شان في القضيه وما اثير حولها، وله علاقه بالقضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يعترف الشارع بهذا الشان، ويعتبره كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، ولما كان توافر الصفه شرط لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه، وهو شرط بدهي يتعلق بطرفي الخصومه، فيتعين ان تكون للمدعي صفه في المطالبه بما يدعيه، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه، وان يصدق علي المدعي عليه ضابط الخصم؛ اي: ان يكون خصما في الدعوي توجه الدعوي اليه، ويسمع جوابه عنها، وله بذل اليمين فيها متي اتجهت عليه اليمين، فالدعوي لا تصح الا اذا رفعت في وجه من يعتبره الشارع خصما، ويجبره علي الدخول في القضيه، ليجيب بالاعتراف او بالانكار، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبين عدم دخول المدعي شريكا او مالكا للشركه محل طلب الحراسه، بحكم قضايي او باجراء اداري، مما تكون صفه المدعي في هذه الدعوي غير قايمه، ولايقال ان حكم الدايره التجاريه الخامسه في هذه المحكمه في القضيه رقم (٤۳۹۰۵۵۷٤۸)، انتهي الي الزام المدعي عليه (...) بنقل كامل حصص الشركه للمدعي، ذلك ان الحكم المذكور تم الغاؤه، ومن ثم فلا يمكن التعويل والاتكاء عليه، كما ان ما قدمه المدعي من مستندات يدعي انها تثبت صفته، لا يمكن لدايره الطلبات المستعجله نظرها، ذلك انها تتطلب النظر الموضوعي لها، وهو ما يخرج عن اختصاص هذه الدايره تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.