tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430209956 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:7778a321-55cd-4e66-980a-deeb8d33c4d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42807199 لعام 1442 ه
 
المدعي: 
الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده 
المدعي عليه:
شركه الراجحي الطبيه لاصحابها ابراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه
 
الوقايع:
تتلخص في ان وكيله المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (199240) وتاريخ 1442/10/26ه ادعت فيها: ان موكلتها وردت للمدعي عليها اعلاه ادويه بموجب عده فواتير بمبلغ اجمالي قدره (139692.50) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله وذلك ضمن طلب فتح حساب بالاجل مقدم من المدعي عليها مصدق من الغرفه التجاريه في 1423/11/2ه، وبناء عليه خلصت الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلتها. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1442/11/6ه حضرت فيها وكيله المدعيه: سحر بنت عبدالله بن محمد المهنا سجل مدني رقم:(...)بموجب الوكاله رقم (32189699) ، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه برساله نصيه عبر نظام (ابشر) وذلك وفقا لما تضمنته ايقونه (التبليغات) في ملف القضيه، وبناء عليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها؛ بموجب الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي صحيفه الدعوي. وبطلب البينه علي الدعوي، احالت علي مرفقات صحيفه الدعوي واكتفت بها. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور من يمثل المدعي عليها جلسه هذا اليوم رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسه، ولان ذلك في ظل عدم ورود اي اعتذار منها عنه يعتبر في حكم النكول عن الجواب وقرينه علي عدم وجود دفع مقبول لديها، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان المدعي عليها استوفت حكما حقها في ذلك، وبما ان وكيله المدعيه احالت علي مستندات الدعوي المرفقه معها، وبما ان تلك المرفقات اشتملت علي صوره لاتفاقيه طلب فتح الحساب المشار له في الدعوي ممهورا بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها مصدقا من الغرفه التجاريه، بالاضافه لصور للفواتير منشا المطالبه تبين انها فواتير بيع ادويه متنوعه صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره في خانه (الاستلام) بختم نصه (مستودع شركه الراجحي الطبيه استلام الطلبيات) ومجموع مبالغ الفواتير يزيد علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان هذه الفواتير تثبت صحه الدعوي وذلك وفق الظاهر منها السالم مما يعارضه والمتايد بعدم حضور المدعي عليها جلسه هذا اليوم وبطلب فتح الحساب المشار اليه المثبت لاصل التعامل بين الطرفين، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: شركه الراجحي الطبيه لاصحابها ابراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (139,692.50) مايه و تسعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا و خمسون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42807199 لعام 1442 ه 

المدعي: 
الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده 
المدعي عليه:
شركه الراجحي الطبيه لاصحابها ابراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره قدره (139692.50) مايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا وخمسون هلله و الذي يمثل قيمه توريد ادويه لم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام: المدعي عليها / شركه الراجحي الطبيه بان تدفع للمدعيه /الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده مبلغا قدره (139,692.50) مايه و تسعه وثلاثون الفا وستمايه واثنان وتسعون ريالا و خمسون هلله، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت وجود سدادات وحسومات مستحقه لموكلته تثبت عدم احقيه المدعيه في دعواها وطلب الغاء الحكم و الحكم مجددا برد الدعوي .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، و التي عقدت لها جلسه بتاريخ 26 / 3 / 1443ه و في هذه الجلسه زود وكيل المستانفه وكيله المستانف ضدها بنسخه من لايحه الاستيناف ومرفقاتها وبعد اطلاعها عليها قررت ان هناك مساعي للصلح بين الطرفين وتطلب اجل لذلك واكد كلامها وكيل المستانفه وذكرت وكيله المستانف ضدها انها سترد علي لايحه الاستيناف اذا لم يتحقق الصلح. و في جلسه 3 / 4 / 1443ه ذكر الطرفان انه لم يتم التوصل الي صلح الي تاريخ هذه الجلسه وقدمت المدعيه وكاله مذكره بردها علي لايحه الاستيناف مكونه من صفحه واحده مرفق بها صوره مستند واحد زود وكيل المستانفه بنسخه مما قدمت، وباطلاعه عليها قدم مذكره من صفحه واحده مرفق بها مجموعه مستندات، وباطلاع وكيله المستانف ضدها عليها قررت اكتفايها بما قدمت كما قرر المستانف اكتفايه، وبناء عليه رفعت الجلسه للدراسه في جلسه 10 / 4 / 1443ه سالت الدايره وكيله المدعيه عن اختلاف قيم الفواتير في كشف الحساب الصادر من موكلتها عن الفواتير نفسها ؟ فاجابت بان الوارد في كشف الحساب هو بعد الحسومات والمرتجعات، وقرر الطرفان طلب تعيين خبير محاسبي لبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر بناء علي الفواتير والسندات وغيرها من المستندات اللازمه لاصدار التقرير، وطلبت الدايره من الطرفين ترشيح كل طرف لمحاسبين قانونيين وسيتم مخاطبتهم وترشيح الاقل اتعابا او من يتفقان عليه ويتحمل الطرفان اتعابه مناصفه ابتداء، ويتحملها الخاسر في نهايه الدعوي.و في 17 / 4 / 1443ه رشحت وكيله المدعيه مكتبين محاسبيين الاول مكتب سعد عبدالرحمن المطرب ترخيص رقم 606 ومكتب سلطان العتيبي 433 كما رشح المدعي عليه وكاله كل من مكتب ريان محمد الفاضل ترخيص رقم 788 و مكتب محمد احمد العامودي ترخيص رقم 209 وبناء عليه قررت الدايره الكتابه الي هذه المكاتب لاستجلاء اتعابها واختيار الاقل اتعابا بشرط ان يتحملها الطرفان مناصفه ويتحملها الخاسر في القضيه . وفي جلسه 24 / 4 / 1443ه بعد الكتابه الي المحاسبين المذكورين في الجلسه الماضيه وردت اجابات ثلاث مكاتب محاسبيه تضمن جواب مكتب العمودي والمطرب تقدير اتعاب كل منهما بمبلغ 28.750 ريال وورد خطاب مكتب سلطان العتيبي بتقدير اتعابه بمبلغ 18.000 ريال في مده اقصاها شهر وبناء عليه فان الاقل اتعابا هو مكتب سلطان العتيبي محاسبون قانونيون ترخيص رقم 433 وعليه قررت الدايره ندب المكتب المذكور بالقيام بالمهمه المذكوره في الجلسه الماضيه وذلك بفحص مستندات الطرفين وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر واصدار تقريره خلال ثلاثين يوما من تسليم المستندات وتسديد الاتعاب التي يتحملها الطرفان مناصفه ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه وبناء عليه امرت الدايره الطرفين بمراجعه الخبير خلال هذا اليوم وتزويده بالاتعاب والمستندات كامله علي ان تحتسب المده من يوم غد بمشييه الله تعالي فاستعدا بذلك . وفي جلسه 23 / 5 / 1443ه قرر الطرفان انهما قدما المستندات الي الخبير وبانتظار الانتهاء من اعداد التقرير.و في جلسه 7 / 6 / 1443ه تشير الدايره الي الخطاب الوارد من الخبير سلطان العتيبي بطلب زياده اتعابه الي مبلغ 57.500 ريال للاسباب الموضحه في الخطاب، وطلب الحاضران اعفاء الخبير وندب خبير جديد لارتفاع الاتعاب التي طلبها .و في جلسه 2 / 7 / 1443ه وبناء علي ما تقرر في الجلسه الماضيه فقد قررت الدايره احاله القضيه الي منصه خبره، وطلب وكيل المدعي عليها الزام الخبير المعتذر باعاده ما استلمه من اتعاب، وبناء عليه قررت الدايره افهام الخبير باعاده ما استلمه من اتعاب كامله.و في جلسه 13 / 7 / 1443ه زودت الدايره الاطراف برقم التواصل الهاتفي بمنصه خبره ، ورمز قرار الندب لمتابعه تعيين الخبير .و في جلسه 4 / 8 / 1443ه قرر الطرفان انهما تواصلا مع منصه خبره وذكروا لهم انه يوجد عطل فني يمنع وصول القرار الي المسؤولين في المنصه بحيث يتم استكمال الاجراء فطلبت الدايره من الطرفين متابعه المنصه وحل المشكله فنيا فاستعدا بذلك.و في جلسه 15 / 10 / 1443ه حضر الطرفان وتم انشاء قرار ندب خبره جديد في منصه خبره في تاريخ هذا اليوم برقم 433276350 وتاريخ هذا اليوم 22/10/1443 ه وقد وصلت الرساله من منصه خبره للطرفين وبناء عليه تم تاجيل نظر القضيه لحين ورود تقرير الخبره.و في جلسه 21 / 11 / 1443ه سالت الدايره الطرفين عما تم علي تقرير الخبره فاجابا بانهما قد سلما الخبير كافه المستندات و ان هناك مشكله تقنيه تتعلق بمنصه خبره ادت الي التعطيل و التاخير و يطلبان مهله الي ما بعد شهر ذي الحجه و في جلسه 19 / 12 / 1443ه قررت وكيله المدعيه ان الخبير قد طلب من موكلتها فواتير قديمه يتطلب استخراجها وقت وموكلتها بصدد تزويده بها، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه الي الموعد الموضح ادناه لاتاحه الفرصه لانجاز التقرير.و في جلسه 9 / 2 / 1444ه تشير الدايره الي انه لم يردها التقرير وبالاطلاع علي منصه خبره تبين عدم ايداع التقرير وتشير الدايره الي ورود تقرير عبر ايميل الدايره تضمن عدم كفايه المستندات المقدمه من المدعيه وذكر وكيلها انه تم الايفاء بالمستندات بعده فافهمت الدايره الطرفين ابلاغ الخبير ايداع تقريره كاملا قبل الجلسه القادمه.و في جلسه 29 / 2 / 1444ه سالت الدايره المدعيه وكاله عن ما قدمت للخبير فاجابت بان الخبير طلب افاده الدايره باعتماد التقرير حتي يتمكن من استلام الفواتير من جديد، وبناء عليه تم اعتماد التقرير وافهمت الدايره الطرفين بمراجعه الخبير وافاده الدايره قبل الجلسه عما يتم معه.و في جلسه 14 / 3 / 1444 ه سالت الدايره الطرفين عن مراجعتهما للخبير اجابت وكيله المدعيه بان الخبير افادها بانه قد استلم اتعابه ولم يعد وانه اذا يوجد اي امر اخر فالمحكمه توجه به وبناء عليه تمت الموافقه علي توجيه الخبير الفني باستلام مستندات الطرفين والقيام بالمهمه الموكله اليه فاستعد الطرفان بابلاغه بذلك و في جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انه وصلها عبر الايميل التقرير النهايي للخبير الفني وقد انتهي فيه الي ان المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها والمثبت في دفاترها لصالح المدعيه هو مبلغ 86.583 ثم اكتفي الطرفان بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان المدعي وكاله قد اورد في استينافه سندات قبض تقابل الفواتير المقدمه من المدعيه ، بما يستدعي معه والحاله هذه فحص جميع التعامل بين الطرفين محاسبيا ، وبما ان الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبره عن طريق المنصه المخصصه لذلك ، وتم اسنادها لمكتب الخبير المحاسبي السالم وشركاؤه خبراء محاسبيون وقد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (86.583) سته وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريالا، واستنادا الي الفصل الثامن من الباب الثالث من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلق باحكام تعيين الخبره ، حيث عدته اللايحه جزء من الباب الثالث المتعلق بالاثبات ، واستنادا لنص الماده 159 من تلك اللايحه القاضيه بانه:لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير. اه و لذا فان دايره الاستيناف تقرر وجاهه ما انتهي اليه تقرير الخبير وتقضي بموجبه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/11/1442 ه مع تعديله ليكون كالتالي: الزام شركه الراجحي الطبيه لاصحابها ابراهيم ناصر الراجحي وشركاؤه (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.583) سته وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وثمانون ريالا، وبالله التوفيق