moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2954 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ محمد احمد ابراهيم عاشور هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله احمد عبدﷲ عبدالعزيز الحرقان هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم 421642940 وتاريخ 01 /06 /1442ه الصادره من كتابه عدل عرعر ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 01/06 /1442ه حيث ذكر لايحه دعوي مقدمه من شركه ناقل اكسبرس س.ت(...) ضد مؤسسه محمد احمد عاشور للمقاولات س.ت(...)، ونوضح لفضيلتكم الاتي: السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته وبعد،، الوقايع: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 7\2\2017م، وذلك لانشاء مستودعات في مطار الملك عبد العزيز الدولي (مرفق العقد1) بمبلغ وقدره (5،648،660) خمسه مليون وستمايه وثمانيه واربعون الف وستميه وستون ريالا (مرفق امر التغير). ثانيا: علي ان تكون المده الزمنيه لانشاء المشروع ست اشهر ونصف من تاريخ الدفعه الاولي، قامت موكلتي بصرف الدفعه بتاريخ 17\7\2017وجميع الدفعات المتفق عليها. ثالثا: بعد مضي المده الزمنيه للمشروع المحدده للعقد، تبين بان المدعي عليه متعثر ولا يستطيع انجاز المشروع وفقا للعقد، وذلك وفقا لشهاده التسليم بتاريخ 29\4\2020م(مرفق2). رابعا: بتاريخ 29\4\2020م افاد المدعي عليه موكلتي بموجب شهاده تسليم بانه قد سلم المشروع للخبير وان الاعمال التي تم تنفيذها تعادل 77.90% من المشروع كامل، بمبلغ وقدره (4،400،306) اربعه مليون واربعمايه الف وثلاثميه وسته ريال. خامسا: وبالرجوع الي الدفعات التي صرفت للمدعي عليه من قبل موكلتي، تبين بان تم صرف مبلغ وقدره (5،618،945) خمسه مليون وستمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال، وهي تعادل 99.47% من انشاء المشروع. وبناء علي ما سبق حيث ان المدعي عليه لم ينجز الا 77.90%من المشروع وفقا لشهاده التسليم ولم يستطع اكمال المشروع وحيث ان موكلتي قامت بصرف مبلغ اعلي من الاعمال التي قام بها حيث تبين بان الدفعات التي صرفت للمدعي عليه تعادل 99.47% من انشاء المشروع،, وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.188.924) مليون وميه وثمانيه وثمانون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، قيمه فارق الاعمال التي لم ينجزها وصرفت له. 2. الزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير وقدرها (430.094) اربعمايه وثلاثون الف واربعه وتسعون ريال وفقا لما نصت علي الماده 7 من العقد. 3. الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 10% من قيمه المبلغ المحكوم.. وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ومحاضر الترافع الالكتروني وفي 10/07/1442ه وعبر الترافع طلبت الدايره من المدعيه تقديم ما يثبت ابلاغ المدعي عليه بالاخطار بالدعوي، كما يجب علي المدعي عليه تقديم الجواب عن الدعوي مفصلا بالمستندات خلال اسبوع من تاريخه، كما يجب علي المدعيه الرد علي ذلك خلال اسبوع، ثم للمدعي عليه اسبوع لتقديم الجواب النهايي، وفي حال تخلف المدعي عليه عن الجواب فسوف يتم الحكم في القضيه.., وتشير الدايره الي انها وردها رد في 12/07/1442ه من المدعي عليه ذكر بان التاخير من الشركه وبسببه تحملت المؤسسه خساير كثيره وارفق تفصيل في ورقتين موضح التاخير والخساره. وفي 05/08/1442ه عبر الترافع الكتابي طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم الجواب التفصيلي بالمستندات خلال خمسه ايام ثم للمدعيه الجواب خلال خمسه ايام ثم للمدعي عليها الجواب النهايي خلال خمسه ايام. وتشير الدايره الي انها وردتها في 10/08/1442ه مذكره من المدعي عليه رد تفصيلي افيد فضيلتكم انه حسب العقد المبرم ما بين مؤسستنا و شركه ناقل الموقره بتاريخ 02/07/2017 و مده التنفيذ لهذا المشروع 6,5 شهر. تم تاخر البدء بالمشروع بسبب استخراج الرخص و اعتمادات المخططات من قبل الشركه. وقد قدمنا عرض سعر وفقا للعمل القياسي كما نفعل في جميع مشاريعنا ولكن قواعد المطار كانت مختلفه ويجب علينا متابعتها وتقديم العمل لهم بالشكل المطلوب ويجب ان ناخذ الموافقه علي جميع المواد قبل التنفيذ.لقد اتبعنا جميع القواعد وبجميع الاعمال بجوده جيده وتستطيع شركه ناقل مقارنه جوده مشاريعنا مع مشاريعهم الاخري، وبسبب تلك التاخيرات تم تغيير وارتفاع اسعار المواد. والاسعار التي قدمناها قبل عامين اقل بكثير مقارنه بسعر اليوم. حيث ان شركه ناقل قامت بتغيير بعض بنود الاعمال في العقد مقارنه بالاتفاق الاصلي و تم ايقاف العمل وذلك بسب الاتي:-- تغيير محولات بسبب الاعتماد- تم تغيير جميع مكافحه الحريق- تغيير اداره الدخان- تغيير عده الاعمال المدنيه- تغيير اعمال مراقب الكاميرات CCTVوتم الانتهاء من كل هذا التغييرات وغيرها من قبل شركه ناقل في عام 2019 وكانت هذه احدي اسباب التاخير. كما نفيدكم بان المؤسسه انهت ما يقارب 85?? من المشروع وليس 77? بالنسبه للمشروع الكاين في مدينه الملك عبدﷲ الاقتصاديه لم يتم تسليم موقع العمل الي بعد ثلاث اشهر من توقيع العقد وجاري الان ترجمه جميع المستندات لذلك ارجو من فضيلتكم اعطايي مهله لمده 10 ايام لا تمكن من انهاء ترجمه المستندات. وتشير الدايره الي انها وردتها في 15/08/1442ه مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها (اصحاب الفضيله اشاره الي الموضوع اعلاه، تبين بان المدعي عليه في تاريخ 12/ 7/ 1442 لا ينازع الا في غرامه التاخير، ولم يستند في دفوعه الي اي مستندات انما كلام مرسل، ثم في مذكرته التي بتاريخ 10/ 8/ 1442 اضاف منازعته في نسبه الانجاز، ونوجز الرد علي ما ذكره المدعي عليه في مذكرتيه، بما يلي: 1. اولا: الجواب عن منازعه المدعي عليه في غرامه التاخير، التي بلغت (433) يوم عن الموعد المحدد: 1. تعذر المدعي عليه في الفقره الاولي من مذكرته التي بتاريخ 12/ 7/ 1442باسباب غير راجعه للمدعيه للتوقف عن العمل بما مجمله 99 يوم. والجواب علي ذلك: ان التاخر الذي حدث للمشروع بلغ (433) يوم فقد تم تسليم المشروع للاستشاري لعجز المدعي عليها عن الاكمال بتاريخ 29/ 4/ 2020م، بينما الايام التي يدعيها في هذه الفقره هي فقط (99) يوم، ومع عدم قناعه موكلتي بها، لكن اين اعذار بقيه التاخيرات؟ واذا سلمنا بصحه التاخيرات، فلا يزال المدعي عليه متاخرا ومستحقا للغرامه، فقد نص في البند (7) من العقد المترجم: "سيتم ابتداء من الاسبوع الخامس من التاخير في التنفيذ المنصوص عليه في الماده3 من العقد فرض عقوبه جزاييه ثابته بنسبه 10% من اجمالي قيمه العقد شامله لجميع التعديلات- ان وجد اي منها". اي بعد تاخر المدعي عليها خمسه اسابيع (35) يوما، يكون الطرف الاول مستحقا لغرامه التاخير بقيمه (564.886.43) خمسمايه واربعه وستون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله، وهي تمثل قيمه 10% من اجمالي قيمه العقد وامر التعديل علي العقد فقد نص قرار مجمع الفقه الاسلامي بشان الشرط الجزايي رقم 109(12/ 3) (يجوز ان يكون الشرط الجزايي مقترنا بالعقد الاصلي كما يجوز ان يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر، كما يجوز ان يشترط الشرط الجزايي في جميع العقود الماليه ماعدا العقود التي يكون الالتزام الاصلي فيها دينا،وبناء علي هذا فيجوز هذا الشرط – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبه للمقاول، وعقود التوريد، وغيرها)، ولما كان الالتزام ليس دينا فيستحق المدعي عليه تطبيق غرامه التاخير، كما تتحفظ موكلتي بحقها في بنود العقد التي لم تطالب بها في هذه الدعوي.2. كما تعذر المدعي عليه في الفقره الثانيه من مذكرته التي بتاريخ 12/ 7/ 1442 بان تاخيره كان بسبب تاخر المدعيه في دفع فواتير المواد المقدمه منها وبلغ التاخير حسب دفعه (145) يوم. والجواب علي ذلك: بان المدعيه تنكر بانها تاخرت في الدفع المده المذكوره، وكما ان المدعي عليه يحسب التاخر من تاريخ تسليم الفاتوره، وهذا مخالف للعقد؛ فقد نص بان الاستحقاق يكون خلال خمسه ايام من تاريخ اعتماد الخبير الاستشاري؛ كما هو واضح بالماده (4) من العقد المترجم :"60% سداد مقدم مستحق الدفع وفقا للنسبه الميويه المعتمده لتقدم سير الاعمال الفعليه من قبل الخبير الاستشاري للطرف الاول واداره المرافق في خلال خمسه (5) ايام عمل من تسليم الفاتوره". وبناء علي ذلك لو حسب علي هذا الاساس سيكون التاخير لا يتجاوز (69) يوم كما هو موضح في المرفق (مرفق1).اصحاب الفضيله وكما تاسس سابقا فمجموع اعذار المدعي عليه ولو قبلت لا تعفيه عن ايقاع غرامه التاخير والتي بلغت (433) يوم، والغرامه تستحق بما يعادل 10% من قيمه العقد وتعديلاته، عند بلوغ التاخر اكثر من (35) يوم، فالايام التي قدم المدعي عليه عنها اعذارا هي فقط (244) يوم بينما التاخير بلغ (433) يوم، فلو قبلت اعذار المدعي عليه -وهي غير مقبوله عند المدعيه – لثبت للدايره بان المدعي عليه لا يزال متاخرا (189) يوم، وعليه نتمسك بطلب موكلتي بالزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير بقيمه قدرها (564.886.43) خمسمايه واربعه وستون الف وثمانمايه وسته وثمانون ريال وثلاثه واربعون هلله، وفقا لما نص عليه العقد في البند 7 علي من ان قيمه التاخير تحسب علي العقد الاساسي واوامر التعديل. ثانيا: الجواب عن دفع المدعي عليه ومنازعته في نسبه الانجاز، ثم ارفاقه لمستندات تتكون من 65 صفحه لم يشر فيها الي اي ورقه تثبت صحه كلامه ولا مقصوده. وكما يظهر فقد دفع المدعي عليه بان النسبه المنجزه للمشروع هي ما يعادل 85% ولم يستند بذلك علي اي بينه ونحيل الي ما جاء في شهاده التسليم الصادره من المدعي عليه بتاريخ 29/ 4/ 2020 والتي ذكر فيها تسليمه للمشروع وان النسبه المنجزه وقت تسليم الشهاده هي 77.9% (مرفق2) وهي متاخره في الصدور عن جميع المستندات، وقد سبق تقديمها مع صحيفه الدعوي، وعلي المدعي عليه عبء اثبات خلاف ذلك. وفي جلسه 17/09/1442ه المرييه عن بعد، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان الطرفين قد تبادلا المذكرات فيما بينهما عن طريق الترافع الالكتروني، ثم قرر الطرفين اكتفاءهما بما سبق تقديمه. وفي جلسه 07/11/1442ه المرييه عن بعد، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وعليه قررت تاجيل نظر القضيه للتامل. وفي جلسه 11/11/1442ه وفيها حضر الطرفين المشار اليهما اعلاه وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن شهاده التسليم فذكر بانها صادره من موكلته فجري اعطاء الدايره موعد للطرفين. وفي جلسه 14/11/1442ه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه، وتشير الدايره الي انها بعد دراستها للقضيه وما تضمنته من مرفقات ومستندات رات رفع الجلسه للمداوله وصلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) حيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: 1-ارجاع المبالغ المدفوعه له والتي لم ينجز عليها اعمالا بمبلغ قدره (1.188.924) مليون ومايه وثمانيه وثمانون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير بقيمه قدرها (564.866) خمسميه واربعه وستون الفا وثمانميه وسته وستون ريالا 3-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به. وحيث ان المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها، وذكرات بان التاخير من جهه المدعيه في استخراج الرخص واعتماد المخططات وغيرها، كما دفعت المدعي عليها بان نسبه المنجز (85%) وليس كما ذكرت المدعيه ما نسبته (77.9%)، وحيث انه ثبت في العقد المبرم بين الطرفين ان المده محدده بسته اشهر ونصف، وان المدعي عليه تاخر في التنفيذ ولم يقم بانجاز كامل الاعمال، وتم سحب المشروع منه، بل لم ينجز سوي ما يعادل نسبه 77.9% من الاعمال الوارده في العقد بموجب شهاده التسليم المرفقه في ملف الدعوي، رغم مضي المده المحدده في العقد فيثبت للدايره استحقاق المدعيه لهذا المبلغ، واما ما يتعلق بغرامه التاخير فبناء علي ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن استحقاق المدعيه في حال تاخر المدعي عليها اكثر من خمسه اسابيع في تسليم العمل فانه يجب في حقها دفع غرامه تاخيريه بنسبه (10%) من اجمالي قيمه العقد، مما يثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لهذه النسبه، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فحيث انه ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به من مبالغ، وان المدعي عليه هو من اضطرها لرفع هذه الدعوي لاستحصال حقها، وتضررها بتوكيل من يترافع عنها، وحيث ان الضرر يزال، وحيث ان الدايره هي من تقدر اتعاب الترافع، فان الدايره تقدرها بمبلغ (85.000) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام محمد احمد ابراهيم عاشور رقم الهويه : (...) بان يدفع لشركه ناقل مساهمه مقفله رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (1.188.924) مليون وميه وثمانيه وثمانون الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا، ثانيا: الزام محمد احمد ابراهيم عاشور رقم الهويه : (...) بان يدفع لشركه ناقل مساهمه مقفله رقم الهويه : (...) غرامه التاخير مبلغا وقدره (564.866) خمسميه واربعه وستون الفا وثمانميه وسته وستون ريالا، ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (85.000) خمسه وثمانون الف ريال.، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضو ممدوح بن محمد الالمعي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 481 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه ناقل مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ محمد احمد ابراهيم عاشور هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 7\2\2017م، وذلك لانشاء مستودعات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمبلغ وقدره (5،648،660) ريال علي ان تكون المده الزمنيه لانشاء المشروع ست اشهر ونصف من تاريخ الدفعه الاولي، قامت موكلتي بصرف الدفعه بتاريخ 17\7\2017وجميع الدفعات المتفق عليها بعد مضي المده الزمنيه للمشروع المحدده للعقد، تبين بان المدعي عليه متعثر ولا يستطيع انجاز المشروع وفقا للعقد، وذلك وفقا لشهاده التسليم بتاريخ 29\4\2020م بتاريخ 29\4\2020م افاد المدعي عليه موكلتي بموجب شهاده تسليم بانه قد سلم المشروع للخبير وان الاعمال التي تم تنفيذها تعادل 77.90% من المشروع كامل، بمبلغ وقدره (4،400،306) اربعه مليون واربعمايه الف وثلاثميه وسته ريال وبالرجوع الي الدفعات التي صرفت للمدعي عليه من قبل موكلتي، تبين بان تم صرف مبلغ وقدره (5،618،945) خمسه مليون وستمايه وثمانيه عشر الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال، وهي تعادل 99.47% من انشاء المشروع. وبناء علي ما سبق حيث ان المدعي عليه لم ينجز الا 77.90%من المشروع وفقا لشهاده التسليم ولم يستطع اكمال المشروع وحيث ان موكلتي قامت بصرف مبلغ اعلي من الاعمال التي قام بها حيث تبين بان الدفعات التي صرفت للمدعي عليه تعادل 99.47% من انشاء المشروع، وانتهت الدايره الابتداييه الي ما يلي : اولا: الزام محمد احمد ابراهيم عاشور رقم الهويه : (...)بان يدفع لشركه ناقل مساهمه مقفله رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (1.188.924) مليون وميه وثمانيه وثمانون الفا وتسعميه واربعه وعشرون ريالا، ثانيا: الزام محمد احمد ابراهيم عاشور رقم الهويه : (...) بان يدفع لشركه ناقل مساهمه مقفله رقم الهويه : (...) غرامه التاخير مبلغا وقدره (564.866) خمسميه واربعه وستون الفا وثمانميه وسته وستون ريالا، ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (85.000) خمسه وثمانون الف ريال وبتاريخ 17/ 12/ 1442ه تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراض جاء فيها: (الاول: عدم استظهار الدايره لكافه جوانب القضيه حيث ان مدار القضيه المنظوره امام الدايره علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه، وهو عقد مقاوله له جواب متعدده تستلزم الاحاطه ما قبل الحكم بها وبيان وجه الاستحقاق لاي من طرف الدعوي، وهي: 1-بين العقد المبرم بين الطرفين ان المدعي متكفل بكافه المواد اللازمه لانجاز العمل محل التعاقد ولم يقدم المدعي بينته علي انه قد اوفي بهذا الالتزام، 2-قدم المدعي عليه ما يفيد بانه قد تعطل بسبب عدم التزام المدعي ببنود العقد الخاصه بتامين مستلزمات العمل ولم تاخذ الدايره ذلك بعين الاعتبار، 3-بينت بنود العقد ان مده الانجاز المتفق عليها سته اشهر ونصف ولكن المدعي لم يقدم بينه موصله علي انه اوفي بما عليه من التزامات تمكن المدعي عليه من انجاز ما تم التعاقد عليه ضمن المده المتفق عليها، الثاني: عدم بيان الدايره مستندها في رفضها لدفع المدعي عليه فيما يتعلق باسباب التاخير حيث اكتفت الدايره في بناء حكمها علي اقوال المدعي فقط، الثالث: عدم صحه الاستناد علي شهاده التسليم الموقعه من المدعي عليه حيث ان المدعي عليه سبق له ان قدم شهاده تسليم بناء علي طلب من المدعي الا ان المدعي رفض قبولها واجير المدعي عليه بتحرير شهاده تسليم املاها عليه وفقا لما يريده هو مستغلا في ذلك الظرف الصحي الذي كان يمر به المدعي عليه في وقتها (حيث اصيب بجلطه دماغيه افقدته القدره علي الحركه واصابت الجزء الايسر من جسمه بشلل تام) وتم احضاره علي كرسي متحرك لمقر المدعي واملاء ما يريده عليه مع التهديد بسحب شيك الضمان المقدم من المدعي عليه عند توقيع العقد مع المدعي في حال رفضه لتقديم الصياغه التي توافق هوي المدعي) واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 13/2/1443ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستانف وقبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف وجوب التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه وفق ما نصت عليه المادتين (76/و) و(212/ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من ذات اللايحه بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادتين (56) و (213) من ذات اللايحه، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف وبﷲ التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه