tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 452001422 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2024-12-03 date_hijri=1446-04-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:b7c856dd-fb92-4297-b8f4-ba8a268a08ba language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

 المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

موجز واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان الداين / شركه (...) المحدوده تقدم لهذه المحكمه في ٠٤/٠٤/١٤٤٦ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه المقامه ضد المدعي عليها/ (...)، ومن ثم جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد؛ وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب ومن ينوب عن المدين المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبسؤال من ينوب عن الداين عن بيان طلب من ينوب احال الي ما جاء بلايحه الطلب التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء (التصفيه) للمدين (...)، بناء علي مديونيه ثابته ومستحقه وفقا لما ذكره في صحيفه دعواه، مؤكدا علي استيفايه ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته وقواعده. وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه وما بطيها من مرفقات، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس، وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، جري عرض ما جاء في طلب الداين علي من ينوب عن المدين فاجاب قايلا: اني اطلب مهله لعدم وجود المحامي الخاص بي هكذا اجاب ثم افهمت الدايره من ينوب عن المدين بتقديم جوابه التفصيلي علي الطلب، والبيانات والاشتراطات النظاميه المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته ولايحه المعلومات والوثايق عن المدين كما لو كان متقدما بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، سيما ما يتعلق بقايمه الديون وقايمه الاصول، وذلك بمذكره عبر النظام، وعبر بريد وحده الافلاس تقدم خلال مده اقصاها خمسه ايام عمل، وان عليه تزويد الطرف الاخر بنسخه منها ليتمكن من الرد عليها وفق المتبع ففهم ذلك واستعد به؛ وعليه جري رفع الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الترافع المريي عن بعد ، لاستكمال نظر طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين تجاه المدين؛ وفيها حضر من ينوب عن الداين مقدم الطلب، كما حضر من ينوب عن المدين، كما حضر المدين، وبسؤال المدين ومن ينوب عنه عن سبب تخلفه عن ارفاق ما استمهل لاجله قرر تعذر الارفاق عبر النظام، وارسل عبر الرسايل الجانبيه ما نصه: "بالاشاره الي طلب الدايره بتقديم الرد، افيد فضيلتكم بانه لا يوجد لدي اي بيانات تخص الافصاح، ولغرض الافصاح اطلب من فضيلتكم مخاطبه الجهات المعنيه بشانه ولا مانع لدي من ذلك. كما اؤكد لفضيلتكم بان الحكم المقدم محل طلب افتتاح اجراء الافلاس منظور لدي المحكمه العليا بطلب النقض رقم: (٤٣٧٩١٣٣٤٤) والذي لم يتم الفصل فيه حتي تاريخه وحالته الحاليه هي: (محال الي المحكمه العليا). الامر الذي حري بالدايره معه مخاطبه المحكمه العليا لمعرفه ما انتهت اليه المحكمه بشانه. وافيد فضيلتكم بانه يوجد اقرار صادر من مدير المصنع المدعو (...)، سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، يقر فيه ويلتزم بتحمله كافه مديونيات المصنع، الامر الذي شرعت معه بتقديم دعوي محاسبه مدير بشان الاقرار المذكور والتزام المدعو (...) كونه المدير، وسالتزم عند طلب الدايره بتزويدها بالتحديثات الخاصه بالقضيه، والاجراء الحالي هو استيفاء مده الاخطار الخاصه بالماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه. عليه اطلب من فضيلتكم رفض افتتاح اجراء الافلاس لما سبق ذكره. "انتهي نص ما قدمه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره قفل باب المرافعه والاجتماع للمداوله والنطق بالحكم.

الاسباب: ومن حيث شيد الداين طلبه مبتغيا منه افتتاح اجراء التصفيه للمدين -وفقا لما ساقته الوقايع-. ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه والتسعين من نظام الافلاس -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨-٥-١٤٣٩ه- علي انه: "دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا". ثم انه ولما كانت اجابه الداين الي طلبه بافتتاح اجراء التصفيه للمدين مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده التاسعه التسعون من نظام الافلاس- بتحقق كون المدين متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق. ولما كانت الفقره الثانيه من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس قد نصت علي انه: " تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي:..."، ولما كانت الدايره من خلال اطلاعها علي ملف القضيه ومرفقاتها وبعد الاستعلام من ايقونه الربط الالكتروني لطلبات التنفيذ علي المدين ترجح لها ان المدين متعثر عن سداد الديون والالتزامات، وتعذر استمرار نشاطه بهذا التعثر، وترجح ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه سيما مع قراين عده منها: عدد الاوامر التنفيذيه تجاه المدين امام محكمه التنفيذ التي بذلت وسعها في البحث عن اصول للمدين للوفاء بالقرارات القايمه تجاهه الا ان هذه القرارات لازالت قايمه ولم تتمكن محكمه التنفيذ من استيفاء حقوق الداينين بعد لعدم ظهور اصول للمدين، مما ترجح معه الدايره وفق ما سبق بيانه: مما ترجح معه الدايره وفق ما سبق بيانه: عدم وجود اصول للمدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه؛ واستنادا الي ما تضمنته الماده (٩٩/٢/ب/٤) من انه يرفض طلب افتتاح اجراء التصفيه "٤- اذا كانت اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب."، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب الداين بافتتاح اجراء التصفيه للمدين. ثم انه ولما كان افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين مرهون وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد المايه من نظام الافلاس بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، تاسيسا عليه ولما كان الطلب قد استوفي في قناعه الدايره في الجمله شرط اجابته، وكان المدين متعثرا، وترجح للدايره تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ولم يقدم المدين رغم تمكينه من الجواب ما يشفع او يؤكد قدرته علي الاستمرار في السير وتجاوز حاله التعثر، او ما يثبت عدم تعثره وافلاسه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (٩٩/٢/ب/٤) ان للمحكمه حال رفضها طلب افتتاح اجراء التصفيه ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، فان الدايره تنتهي الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد المايه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها. كما ان لجنه الافلاس تصبح بموجب تعيينها: النايب القانوني عن المدين امام كافه السلطات القضاييه والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عملها، كما تملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقها في الاستعانه بالغير نيابه عنها فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي المدين التجاوب معها في كل ما يطلب منه معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للجنه الافلاس، كما ان لجنه الافلاس بموجب نظام الافلاس لها حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين ولها حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده تطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرفها بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منعها من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان لها الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب معها في كل ما سبق حتي لا تعد البنوك مخالفه لاحكام نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، كما ان للجنه الافلاس الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عملها، تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس من سرعه انهاء اجراءات التصفيه الاداريه وتعظيم اصول التفليسه ومراعاه حقوق الداينين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، حيث نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، ويجب علي لجنه الافلاس التحقق من صحه بلاغات الداينين، كما يجب ان تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه – النيابه العامه - وفق ما اكدته الماده (٢٠٦ ، ٢٠٨) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم، كما ان علي لجنه الافلاس تضمين التقرير الختامي لاعمال التصفيه الاداريه بيانا عن الوضع المالي والاداري للمدين للسنتين السابقتين لتقديم الطلب، والاسباب التي ادت الي تعثره او افلاسه، والاجراءات التي اتخذها المدين بناء علي ذلك، ومدي ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام. كما تشير الدايره ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد المايه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا التعليق للمطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر والحجز علي الاصول تبقي ساريه بناء علي الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس -الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٦٤٢١) بتاريخ ٢١ / ٣ / ١٤٤١ه- والتي نصت علي انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للجنه الافلاس في اجراء التصفيه الاداريه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف. ولما كانت التصفيه الاداريه تتطلب رفع الحجز عن كافه اصول المدين لاغراض تسييلها، وكان اجراء التصفيه الاداريه مستصحبا في جوهره فكره حصر جميع اموال المدين لتقسيمها وفق ما ورد في نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، ولما كانت اللجنه ستباشر تنفيذ ذلك، وكان مال نشاط المدين هو التصفيه الاداريه، فان الدايره تقرر رفع الحجز عن كافه اصول المدين، علي ان تكون الاصول والحسابات تحت تصرف اللجنه -وحدها– ومسؤوليتها. وبما ان المنظم قد حدد نطاق سريان احكام نظام الافلاس وفقا لما تضمنته الماده الثالثه من النظام، وجعلها منحصره في: "ا - الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه. ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يملك اصولا في المملكه، او يزاول اعمالا تجاريه، او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح، من خلال منشاه مرخص لها في المملكه. ولا يخضع لاجراءات النظام سوي اصول ذلك المستثمر الموجوده في المملكه"، وبما ان المدين يعد شخصا طبيعيا يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او تهدف الي تحقيق الربح، فان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها بافتتاح اجراء الافلاس له -بعد استيفاء شروط افتتاح الاجراء- ان يلقي هذا الافتتاح بظلاله علي جميع انشطه المدين التجاريه وغيرها من مؤسسات وفروع واي اعمال اخري -لها قيمه- تابعه له باي صفه كانت، وان هذا الاجراء ليس منحصرا في دايني المدين من اصحاب الديون التجاريه، وانما يمتد ايضا تجاه داينيه من اصحاب الديون غير التجاريه؛ تحقيقا للعداله التي يهدف اليها المنظم من تعليق جميع مطالبات داينيه -ايا كانوا- تجاهه، وعدم الاخلال بحقوق داينيه من اصحاب الديون غير التجاريه بتفضيل اصحاب الديون التجاريه ليستاثروا بحصيله اصول التفليسه عليهم، سيما ان كان هذا الداين بدين غير تجاري له مطالبه امام دواير التنفيذ تجاه المدين ثم علقت مطالبته بعد افتتاح اجراء الافلاس للمدين، وما كان هذا التعليق الا ليتحتم علي هذا الداين سلوك الطريق النظامي الذي نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، ترتيبا علي احكام تعليق المطالبات تجاه المدين، وتحقيقا للتوازن بين ما يتعلق بحقوق جميع دايني المدين، وبين رعايه اصول المدين، وتوحيد نظر الدعاوي والمطالبات -من حيث الاصل- تجاه المدين امام دايره الافلاس، لضمان حفظ اصول التفليسه وتعظيم قيمتها والتوزيع العادل لحصيلتها علي الداينين، وتحقيق ذلك التوازن مما تستقل به دايره الافلاس تنزيلا لجمله النصوص النظاميه علي الوقايع والجمع بينها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين [شركه (...) المحدود]- سجل تجاري رقم (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين (...)- هويه وطنيه رقم (...). ثالثا: تعيين (لجنه الافلاس) امينا للقيام بمهمات اداره الاجراء، وفقا لاحكام نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد. رابعا: رفع الحجز عن كافه اصول المدين (...)- هويه وطنيه رقم (...).، وتسليمها لامين الاجراء (لجنه الافلاس)، وتمكينها من التصرف بها وفقا لاحكام النظام؛ وذلك في دعوي الافلاس رقم (٤٦١٠٠١٠٤٢)؛ وفقا لما تضمنته الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.