moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670297498 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: رغبت المدعي علیھا بالاستفاده من خدمات موكلته، وتقدمت بطلب فتح اربع حسابات اجله لها لدي موكلتي علي النحو التالي: رقم الحساب (...) – اسم الحساب (...) رقم الحساب (...) – اسم الحساب ( شركه (...) التجاريه) رقم الحساب (...) – اسم الحساب ( شركه (...) التجاريه) رقم الحساب (...) – اسم الحساب ( شركه (...) التجاريه) تم توقیع نموذج فتح حساب اجل بین الطرفین واندرج تحت الحسابات المذكور عده عملیات تمت لمصلحه المدعي علیھا وتراكمت المبالغ غیر المسدده لجميع الحسابات لتكون بمبلغ وقدره (98,317.87) ثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه عشره ريال وسبعه وثمانون هلله، وقد تم مطالبه المدعي علیھا سداد ھذا الرصید الا ان المدعي علیھا امتنعت عن السداد. وطالب: بالزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره وقدره (98,317.87 ) ثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه عشره ريال وسبعه وثمانون هلله.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي يتمثل في مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه 2-محرر عادي يتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعي عليها .وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/05ه:بحضور وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ،وحصر مستنداته في اتفاقيه فتح الحساب والفواتير وحصر طلبه في الطلب المقدم ،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (98,317.87 ) ثمانيه وتسعون الف وثلاثمايه وسبعه عشره ريال وسبعه وثمانون هلله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه وعقد مبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب للمدعي عليها وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه:بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (98,317.87) ثمانيه وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه عشره ريالا وسبعه وثمانون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.