moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥١٨٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكرت فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه خدمات الشحن البحري من قبل المدعي للمدعي عليه علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م بثمن اجمالي قدره (١٣,٥٣١) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب وخطاب مصدق من قبل المدعي عليه)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٣/١/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه- المثبت في ملف القضيه هويتها وصفتها- ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بالبلاغ رقم: ١٦٨٧١٤٦٠٤، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فقدمت مذكره لم تخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في ملف القضيه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيله المدعيه بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها علي صحه دعواها في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام او علي بريد الدايره في حال التعذر مع تزويد الطرف الاخر بنسخه منها، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعيه عن الدعوي احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي احالت الي المصادقه الموقعه والمختومه من المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها بذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٥٣١)ريال تمثل قيمه تقديم خدمات نقل بضاعه للمدعي عليها عن طريق البحر، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال رابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يسند صحه دعواها وذلك من خلال خطاب معنون ب(مصادقه حساب المدينين) صادر من المدعيه بتاريخ ١٢/١/٢٠٢١م موقع ومختوم من المدعي عليها، وقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحه الرصيد، وبما ان الخطاب المشار اليه انفا قد احتوي علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣.٥٣١) ثلاثه عشر الفا وخمسه مايه وواحد وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.