moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439474057 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ 18/06/2020م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (50,000) خمسون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال 2- اتعاب محاماه مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد بتاريخ 18/06/2020م المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها، وتوقيع الطرفين، بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف 2-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 18/06/2020م بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، لصالح المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 22/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليها ا و من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته الالكترونيه والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (50,000) خمسون الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم مستنداته علي الدعوي، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولكون وكيل المدعي حصر طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (50,000) خمسون الف ريال، اتعاب محاماه مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال، وحيث قدم وكيل المدعي العقد المبرم بين الطرفين، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم ،ونكلت عن الجواب، قال الموفق رحمه الله تعالي : " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ..." (الكافي 4/241) وبما ان الاصل سلامه راس المال ، ولكون المدعي عليها احوجت المدعي الي شكايتها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما فيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وبعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (1,250) الف وميتان وخمسون ريال، وتنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (50,000) خمسون الف ريال، بالاضافه لمبلغ قدره: (1,250) الف وميتان وخمسون ريال عن اتعاب المحاماه. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)