tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izd 2021 1026

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26760 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
القرار رقم (IZD-2021-1026) |
الصادر في الدعوي رقم (Z-23539-2020) |

المفاتيح :
الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه – مده نظاميه
- غياب المدعي – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ١٤٤٠ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في
الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان
كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده
النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، ولم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها
عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها - مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
- الماده (٢)، (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه،
وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،
والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٧٦٠) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه،
جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام
١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه، وفقا لاحكام الماده (٣) الفقره
(٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يحضر من يمثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، وحضر/
بصفته ممثل للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، وبسؤال ممثل
المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع
مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه
اقوال اخري، اجاب بالنفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢)
بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم امام لجنه الفصل خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٩م، وتقدمت بالتظلم في تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، وعليه فان التظلم تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه لدي الدايره عدم قبول الدعوي شكلا.

اما فيما يتعلق بعدم حضور من يمثل المدعيه جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تببلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا»، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.