moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4951 لعام 1442 ه المقامه من / شركه انظمه التتبع لتقنيه المعلومات شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد / شركه رود ويم التجاريه غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: فهد محمد عبدﷲ المديميغ صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (421814288) والتاريخ 15 /06/ 1442ه ومصدرها كتابه العدل بشرق الرياض، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه باعمال تعقب السيارات لصالح المدعي عليها، وقد قامت المدعيه بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4.500) اربعه الاف وخمسمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره جري تحديد جلسه لنظرها هذا اليوم؛ وفيها حضرت وكيله المدعيه/ هياء الرزوق سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: 421814288 المؤرخه في 15 /6/ 1442ه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22 /1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). ولما كان الامر كذلك وكان عمل المدعي ليس تجاريا ويؤكد ذلك التعميم رقم (3392) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، والذي نص علي ان (تقديم الخدمات) لا يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان نشاط المدعي وهو تعقب السيارات من قبيل تقديم الخدمات، فان نشاط المدعي ياخذ نفس الحكم، واذا كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال فانه لا ولايه للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه. (منطو الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ