tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433485516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-16 date_hijri=1443-11-17 document_type=ruling entity=document_number:ac2170f2-4f2b-40aa-a6f0-cec304f1907c entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢٠٤٧ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
مجمع (...) الطبي
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تشغيل سته عيادات داخل (مركز (...) الطبي) المملوك للمدعي عليها في مدينه الرياض، بموجب العقد المؤرخ في ٠٢/يونيو/٢٠٢١م، علي ان تشمل تشغيل: عياده اسنان، وعياده نساء، وعياده استشارات تغذيه وحميه، وثلاثه عيادات لاجهزه الرشاقه. وعليه جهزت المدعيه العيادات المذكوره بالتجهيزات الفنيه المطلوبه الباهظه الثمن، وتعاقدت مع الاطباء والفنيين والاداريين اللازمين، وباشرت العمل بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢٠م، وفق ما تم الاتفاق عليه في العقد الخطي بين الطرفين، وقد حققت هذه العيادات دخلا جيدا اكثر من المتوقع، وكان الدخل في تصاعد، ومجزيا للطرفين. ثم تفاجات المدعيه باقدام المدعي عليها – ممثله بممثلها الدكتور براك بن محمد الحلاف – علي توقيف النظام المحاسبي، ونظام المواعيد الخاص بعيادات المدعيه، ومنع موظفي المدعيه من متابعه العمل في العيادات المذكوره فعليا بتاريخ ٢٥/٠٨/٢٠٢٠م، ثم ارسل خطابا مؤرخا في ٣٠/٠٨/٢٠٢١م للمدعيه يتضمن ايقاف العمل مع المدعيه نهاييا، لاسباب غير صحيحه اطلاقا، دون ان يسلك الطريق التي اتفق عليها الطرفان في العقد لمعالجه المخالفات. وحيث ان الفقره ١.٢ من البند (الثاني عشر) من العقد قد نصت علي: "١.٢ – في حال مخالفه احد الطرفين لاي بند او ماده من هذا العقد يستحق الطرف المخالف (٣) انذارات ويكون بين كل انذار (١٤) يوما لنفس المخالفه واذا لم تصحح المخالفه يحق للطرف المتضرر الغاء العقد". وكان المدعي عليها لم توجه للمدعيه اي انذار قبل منعها من العمل، ولم تتح لها المهله المتفق عليها وهي (١٤) يوما لتصحيح المخالفه، في حال وجودها وثبوتها. وحيث ان العلاقه بين الطرفين ثابته من خلال العقد الخطي المرفق مع هذه الدعوي. كما ان اقدام المدعي عليها علي منع المدعيه من متابعه العمل في العيادات المذكوره دون حق، ثابت من خلال الخطاب الخطي الموجهه من المدعي عليها للمدعيه. كما ان فتره تشغيل العيادات ثابته من تاريخ ٠٢/٠٦/٢٠٢٠ وحتي ٢٥/٠٨/٢٠٢١، ومتوسط دخلها الشهري كان بحدود (١٨٢,٠٠٠) مايه واثنين وثمانين الف ريال، وهذا ثابت من خلال ايرادات نقاط البيع التي كانت مخصصه لهذه العيادات، والحوالات التي تمت من قبل المدعي عليها للمدعيه. كما ان الاضرار التي لحقت بموكلتي ثابته من خلال فواتير شراء الاجهزه، وعقود العمل مع الموظفين، وخسارتها ارباح هذه العيادات قياسا علي ما حققته من ربح خلال فتره تشغيلها. وحيث ان ما اقدمت عليه المدعي عليها سبب ضررا كبيرا للمدعيه، بخساره المدعيه ارباح هذه العيادات عن المده الباقيه من العقد، وثمن الاجهزه التي اشترتها لتشغيلها، وتكاليف ورواتب الموظفين الذين تعاقدت معهم لتشغيل هذه العيادات، وما يرتبه رفع الموظفين من قضايا ضد المدعيه، كما انه بقي من مده العقد (٣٣) شهرا، ضاع علي المدعيه ارباحها. وكون المدعي عليها خالفت شروط العقد ومواده جميعها، وضربت بها عرض الحايط. ولقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود". ولقول النبي صلي الله عليه وسلم" "المسلون علي شروطهم". واستنادا علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، لقاء ايرادات العيادات المذكوره، والمتبقيه بذمه المدعي عليها عن الفتره التي تم فيها التشغيل. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، وفق ما ورد في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بتشغيل عيادات طبيه وهو عمل مهني لا يدخل في مفهوم العمل التجاري، اضافه الي ان طرفي الدعوي شركتان مهنيتان لا تكتسبان وصف التاجر، وهو ما اكد عليه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.