moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439432154 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله قد تقدم بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1438/07/21ه الموافق 2017/04/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله لمده (2)شهرين ميلاديين، بثمن اجمالي قدره (38,931) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون. ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(38,931) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال بتاريخ 1439/10/17ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (38,931) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/07 ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1439/09/19ه الموافق 2018/06/03م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المت/07/01م حتي 1440/01/22ه الموافق 2018/10/02م . وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (38,931) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريالا ، وقدم مستندا لطلبه تمثل في فاتورتين الاو/2018 م بمبلغ وقدره (16,299.61) سته عشر الف وميتان وتسعه وتسعون ريالا وواحد وستون هلله مختومه بختم المدعي عليها وموقع عليها بالاستلام ، والثانيه ب/2018 م بمبلغ وقدره (22,632.08) اثنان وعشرون الفا وست ميه واثنان وثلاثون ريالا وثمان هللات موقع عليها بالاستلام ، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 2/3/1444 ه مفادها حضر المدعي وكاله المدونه بياناته بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وقد احال المدعي وكاله الي صحيفه الدعوي وما فيه يطالبون بها بالاجره فذكر بان مبلغ المطالبه يمثل الاجره عن شهر 7 و 8 من عام 2018 م فقط ورات الدايره صلاحيه القضيه للحكم فقررت النطق به الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما حصر المدعي وكاله دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (38,931) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون من المدعي عليها ولكون ذلك يعد بينه موصله اذ ان البينه كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهي الارادات (6/ 550) " او ادعي علي مستتر .. وله بينه .. سمعت وحكم بها .. واما سماع البينه علي المستتر فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. وليلا يجعل الاستتار وسيله الي تضييع الحقوق " ولما جاء في الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: (2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجو. 3-يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) من اجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (38,931) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريالا ، والله الموفق