moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٢٥٨ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/٠١ه لمده (سنه كامله) علي ان تقوم موكلتها بالتسويق عن المدعي عليها من خلال برامج التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره (٢٦,٢٩٤) سته وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريال، وذكرت بان المدعي عليها لم تسدد المستحقات، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦,٢٩٤) سته وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد تقديم واداره خدمات تكنولوجيه المحرر علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٢٠١٤/٠٢/٠١م والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد، وفي جلسه ١٥/١١/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد فحصها لمرفقات الدعوي تبين خلوها مما يفيد اللجوء للمصالحه او البدء في اجراءاتها وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بان موكلتها لجات للمصالحه فطلبت منها الدايره ارفاق نسخه منها فطلبت مهله لذلك، ثم تعذر عليها ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه او البدء في اجراءاتها مع امهال الدايره لها المده الكافيه لذلك، وذكرت بان موكلتها قيدت الدعوي فاحيلت مباشره الي مركز المصالحه وبناء علي الماده ٥٩ من اللايحه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بما نصه: (عدم قبول هذه الدعوي)، محمولا علي اسبابه، ثم في الجلسه المرييه المؤرخه في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انه جري فتح هذه المحضر بعد ورود القضيه من محكمه الاسيناف بالصك رقم (٤٤٣٠٠١١٩٦٠) المتضمن: الغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه و العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه واعاده القضيه اليها للنظر في موضوعها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد بلايحه الدعوي، وقررت حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (٢٦,٢٩٤) سته وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريال قيمه اداره صفحات المدعي عليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتقديم اقتراحات وافكار لتطوير اداء الصفحه وزياده عدد مستخدميها، وقدمت نسخه من مطابقه الرصيد الصادره عن موكلتها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٦م المتضمنه مبلغ المطالبه المعتمده من المدعي عليها بالختم والتوقيع بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م؛ ثم قررت الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره فقل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (٢٦,٢٩٤) سته وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريال قيمه اداره صفحات المدعي عليها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتقديم اقتراحات وافكار لتطوير اداء الصفحه وزياده عدد مستخدميها، ولين كانت الدايره غير مختصه بنظر مثل هذه الدعوي باعتبار ان اعمال المدعيه هذه ليست اعمالا تجاريه، وانما ذهنيه تتقاضي عنها اتعابا وليس ارباحا، فانه لاتثريب عليها النظر في هذه الدعوي باعتبار ان محكمه الاستيناف نصت في منطوق حكمها علي النظر في موضوعها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم ١٧٨٥٤٦٥٦٢، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي : "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وبما ان وكيله المدعي عليها قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها نسخه من مطابقه الرصيد الصادره عن موكلتها بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٦م المتضمنه مبلغ المطالبه المعتمده من المدعي عليها بالختم والتوقيع بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٢٩م وبما ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها كما جري العرف التجاري علي توثيق المعاملات والعقود بالاختام لما تعطيه من الثقه في التعاملات لانها حجه بذاتها فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره ٢٦,٢٩٤ ريال، سته وعشرون الفا وميتان واربعه وتسعون ريالا، وبالله التوفيق.