moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٠٨٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) بوكاله الكترونيه رقم (...)ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره حيث كانت الدعوي علي النحو التالي: "انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠ه علي ان اقوم ب(اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من(...) ضد (الشركه(...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (١٠٦٨٦) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(صاحب الفضيه سلمه الله تم التعاقد (عقد اتعاب محاماه) بيني وبين المدعي عليه (...) علي ان اقوم بالمرافعه في القضيه المنظوره لدي الدايره والتي انتهت لصالح موكلي وبعد المرافعه ومتابعه القضيه وكتابه اللوايح والمذكرات وحضور الجلسات في الدرجه الاولي ودرجه الاستيناف حتي صدور الحكم النهايي والقطعي ورفعه في محكمه التنفيذ , رفض المدعي عليها تسليمي اتعاب المحاماه وهي نسبها قدرها ٢٠% من اجمالي المبلغ المحكوم به, لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه سداد مبلغ اتعاب المحاماه) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ١-حددت اتعاب الطرف الاول لقاء توليه للقضيه الموكله اليه من قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد بنسبه قدرها ٢٠% من اجمالي المبالغ المحصله. ٢- يستحق الطرف الاول كامل اتعابه المحدده اعلاه فور انتهاء القضيه بشكل كلي او جزيي سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني عنها او عن طريق الصلح وسواء كان الصلح بحكم قضايي او بدون وسواء كان بواسطه الطرف الاول او اي طرف اخر وسواء كان الصلح بعد او قبل مباشره الدعوي.؛ علي ان استحق نسبه (٢٠%) من ١٠٠ متي تم تحصيل المبلغ ، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالرياض الصادر بتاريخ ٩/٥/١٤٤٢ ه في القضيه رقم ١٠٦٨٦ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٧ القاضي بما يلي: ثبوت عدم استحقاق الشركه(...) سجل تجاري رقم:(...) لكامل المبلغ المثبت في السند لامر المؤرخ في ٢٠١٦/٨/١٦ الصادر فيه امر التنفيذ رقم (...)لعام ١٤٣٧ه الصادر من الدايره الثامنه بمحكمه التنفيذ بالرياض. ثانيا: الزام الشركه(...) سجل تجاري:(...) ان تدفع ل عبدالرحمن الحقيل رقم الهويه (...) مبلغا وقدره خمسمايه وسته وستون الفا وثمانيه عشر ريالا وست هللات (٥٦٦٠١٨.٦ريال) ثالثا: عدم قبول المطالبه بالتعويضات التي يطالب بها لرفعها قبل اوانها.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ه، وعليه استحق (١١٣٢٠٣.٧٢) ريال سعودي لم يصل منه شيء.،, وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا مبلغ وقدره ١١٣,٢٠٣,٧٢ (مايه وثلاثه عشر الف وميتان وثلاثه ريال واثنان وسبعون هلله)، وذلك للمسوغات الاتيه: انتهاء القضيه واستلامه كامل المبلغ ،، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه المرييه عن بعد وبعد تثبيت حضور المدعي وكاله/ (...) بوكاله الكترونيه رقم (...)والمدعي عليها وكاله/ (...) بوكاله الكترونيه رقم (...)تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه وبعد تجاوز ذلك شرعت الدايره في نظر الدعوي وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن الجواب علي الدعوي فطلبت مهله للاطلاع علي المستندات واللايحه لعدم ظهورها في النظام وعليه افهمتها الدايره بان هذا تقصير من موكلها حيث كان واجبا عليه تقديم مذكره الدفاع الاولي قبل الجلسه حسب النظام او اذا تعذر ذلك فيكون الجواب حاضرا وجاهزا في الجلسه لذا تم تسليمها نسخه من اللايحه والمرفقات علي البريد الالكتروني وجري امهالها لتقديم الجواب المحرر خلال خمسه ايام عمل ثم يكون للمدعي حق الرد خلال خمسه ايام عمل تليها ثم يكون الرد الختامي لدي المدعي عليها وكاله خلال خمسه ايام عمل تليها وذلك من خلال خدمه -تبادل المذكرات- عبر نظام ناجز فان تعذر فيتم الارسال علي البريد الالكتروني الرسمي للدايره ونسخه للطرف الاخر والله الموفق، وتشير الدايره الي ايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده ٢٦/٢ من نظام المحاكم التجاريه علي المدعي عليه لعدم التزامه باجراءات التقاضي ومدد المرافعه وتجهيز الجواب قبل انعقاد الجلسه.. وتشير الدايره الي انها وردتها مذكره في ٠٢/٠٨/١٤٤٣ه من المدعي عليها وكاله جاء فيها (اتقدم الي مقام محكمتكم الموقره بهذا الرد، وردنا كالتالي: اولا: الدفع بعدم استحقاق نسبه ٢٠% للقضيه المنظوره امام الدايره الخامسه رقم (٣٦٨٠). بناء علي ما قدمه المدعي من عقد اتعاب محاماه موقع بين موكلي و بينه والذي يحدد نسبه اتعاب المحاماه و البالغ ما نسبته ٢٠% من المبلغ المحصل من القضيه المنظوره امام الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه رقم (٣٦٨٠) و المتعلقه بمطالبه ماليه ما بين موكلي و شركه (...)، فاود التنويه لفضيلتكم بان عقد اتعاب المحاماه المبرم بين موكلي و بين المدعي ينص علي الترافع و المدافعه لثلاث قضايا وليس فقط للقضيه رقم (٣٦٨٠) المنظوره امام الدايره الخامسه، بل نص البند الثاني من عقد اتعاب المحاماه المبرم بينهم بانه" بموجب هذا العقد اسند الطرف الثاني للطرف الاول مهمه تولي تمثيله قضاييا في مباشره الدعاوي والمحدده ادناه والقيام بما يلي علي وجه التحديد: اولا: قضيه في المحكمه التجاريه في الدايره السابعه برقم القضيه (٦١٠٦) من عام ١٤٣٧ ................... الخ، ثانيا: قضيه في المحكمه التجاريه في الرياض في الدايره التجاريه الخامسه برقم (٣٦٨٠).............. الخ، ثالثا: منازعه تنفيذ لدي محكمه التنفيذ في الرياض في الدايره الثامنه عشر............. الخ. وعليه فضيله الشيخ كيف للمدعي ان يطالب بهذه النسبه الكبيره لقضيه واحده والاتفاق واضح في العقد علي ان يكون لثلاث قضايا وليس قضيه واحده. مع الاخذ بعين الاعتبار ان المدعي قام برفع نفس الدعوي علي نفس العقد المبرم امام الدايره السابعه لدي محكمتكم الموقره ثانيا: الدفع بالتقصير في حضور الجلسات. نود ان نوضح لفضيلتكم بان المدعي قد قام بحضور عدد ٤ الي ٥ جلسات للقضيه رقم (٣٦٨٠) حيث ان جلستين منها قام موكلي (الاصيل) بحضوره بنفسه، وذلك بحجه ان المدعي ذهب لاداء العمره ولن يستطيع حضور الجلسات، فهذا ان دل فانه يدل علي تقصير منه لانه لم يقم باداره وقته لاداء عمله القانوني وعمله الديني والاهم من ذلك كان المدعي دايما لا يستطيع جدوله اعماله ولا يستعين باحد من المحامين او المتدربين لمعاونته في حضور الجلسات او كتابه المذكرات واي من الاعمال القانونيه، حيث ان المدعي حضر جلسه موكلي وهو يحضر في نفس الوقت جلستين لقضايا مختلفه لعملاء اخرين، فاين هو الاخلاص في العمل وبذل المجهود والعنايه اللازمه في قضيه موكلي؟ وهذا السبب ادي الي ضعف ثقه موكلي بالمدعي حيث انه تاكد بانه فقط مبتغاه الارباح اكثر من اعطاء كل قضيه من عملايه حقها في بذل العنايه اللازمه والمفروضه عليه نظاما. تم حضور عدد من الجلسات للقضيه رقم (٣٦٨٠) من قبل موكلي و خاصه الجلسه الاخيره للقضيه رقم (٣٦٨٠) بمفرده وفي نفس الجلسه تم النطق بالحكم، وهذه الجلسه لم يحضر المدعي وذلك بسبب ذهابه للعمره، وهذا دفع اخر فضيله الشيخ بان المدعي يستحق اتعاب عدد الجلسات التي حضرها فقط ولا يستحق نسبه من التحصيل طالما انه لم يستلم القضيه بكاملها ولم يتم حضور الجلسات كافه بسبب تخلفه عن الحضور مما اضطر موكلي بحضورها بنفسه حيث ان الحكم في القضيه تم صدوره بحضور موكلي (الاصيل) بمفرده وبسبب الدفوع التي قدمها ثالثا: فضيله القاضي موكلي لم يكن يعرف مستجدات هذه القضايا الا بعد ما يتم محاوله سحب المعلومات من المدعي، فمن واجبات المحامي عند استلامه لاي قضيه اولا ان يبذل العنايه اللازمه وايضا ان يرجع لموكله بكل ما للقضيه من مستجدات وذلك حتي يتاكد من انه ملم في جميع التفاصيل والرجوع ايضا علي موكله لياخذ منه قراراته بعد كل جلسه وهذا عكس ما كان يحدث والدليل علي ذلك بان القضيه المنظوره امام الدايره السابعه لم يقم فيها المدعي بشرح القضيه بالشكل الصحيح لعدم فهمه لها ولعدم الرجوع علي المدعي عليه بالمستجدات والتي تتطلب اتخاذ قرار من موكلي وليس من المدعي، وعليه تم خساره نصف مبلغ قيمه المطالبه بسبب عدم رجوع المدعي علي موكلي وعدم فهمه للقضيه، وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه" رابعا: نضيف الي ما ذكر اعلاه، نود افاده فضيلتكم بان القضيه مقامه من تاريخ ٢٧/٧/١٤٤٠، حيث ان التعاقد مع المدعي كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠، وبهذا يوضح لفضيلتكم بان الجهد الذي تم بذله من قبل المدعي في هذه القضيه ليس كاملا باتا، بدءا من مراحل الصلح وانتهاء الي التنفيذ، بل تم استلام القضيه وهي كانت قد تاسست وتم رفعها وتم الانتهاء من تحريرها من قبل محام اخر وبهذا فهو يستحق فقط للعدل واعطاء كل ذي حق حقه علي كل عمل قام به ان يتم اعطاءه الاتعاب فقط علي عدد الجلسات التي حضرها. وعليه المحكمه الموقره عندما تنظر في دعاوي تخص تقدير الاتعاب تاخذ بعين الاعتبار اولا: الجهد المبذول في الدعوي، ثانيا: تناسب مبلغ المطالبه مع ما قدم في الدعوي من مذكرات دفاع وعدد جلسات والخ من هذه الامور. اخيرا: ولكل ما تقدم لا ننكر حق المدعي في اعطايه اتعابه في جهده المبذول في الثلاث قضايا وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم باتعابه في ما من حضور الجلسات الاربعه وليس استحقاقه نسبه ٢٠% من مبلغ التحصيل وذلك لان عقد اتعاب المحاماه يشمل ثلاث قضايا قدمه فقط وليس قضيه واحده وايضا لما ذكر من اسباب بعاليه. ونحتفظ بحقنا في اضافه اي لوايح تفصيليه او الحاقيه او طلبات عارضه او احتياطيه اضافيه خلال فتره نظر الدعوي" وتشير الدايره الي انها وردتها مذكره في ٠٥/٠٨/١٤٤٣ه من المدعي اصاله جاء فيها (اصحاب الفضيله ردا علي ما اورده المدعي عليه وكاله في مذكرته المقدمه يتلخص ردنا في النقاط التاليه: اولا/ لقد اقر المدعي عليه في جوابه بصحه عقد الاتعاب المبرم بيني وبينه كما اقر بانتهاء الدعوي التي كانت منظوره لدي هذه الدايره لصالح المدعي عليه واكتساب الحكم القطعيه ونظرا لكون الاقرار حجه علي المقر فنامل مؤاخذته باقراره والزامه بدفع الاتعاب المستحقه عليه وفق ما ورد في عقد الاتعاب وفي ضوء ما اوردناه في موضوع هذه الدعوي. ثانيا/ دفع المدعي عليه بعدم استحقاقي للنسبه الوارده في العقد بحجه ان العقد يتناول ثلاث قضايا ولا اعلم ما الاشكال في ذلك فكل قضيه مستقله وكل قضيه لها اتعابها المستقله بدليل انه ورد في عقد الاتعاب ان الاتعاب تكون مستحقه فور انتهاء اي قضيه فقد جاء في البند الخامس فقره (٢) ما نصه: (يستحق الطرف الاول كامل اتعابه المحدده اعلاه فور انتهاء القضيه بشكل كلي او جزيي...) فورود كلمه (جزيي) يدل علي ان كل قضيه مستقله باتعابها عن باقي القضايا ولو كان ما يدعيه المدعي عليه صحيحا لورد في العقد ما يدل علي ذلك. وعلي فرض التسليم بما يدعيه المدعي عليه من كون استحقاق الاتعاب مرتبط بانتهاء جميع القضايا فان جميع القضايا المشار اليها في العقد قد انتهت لصالحه واكتسبت الصفه القطعيه وتم تقديم دعاوي مطالبه المدعي عليه باتعابها لدي (الدايره السابعه ومحكمه التنفيذ) وفق ما نص عليه النظام . ثالثا/ ما اورده المدعي عليه من دفع في البند ثانيا بالتقصير في القضيه فهذا غير صحيح ومن الظلم وبخس الناس اشياءهم فقد قال تعالي (ولا تبخسوا الناس اشياءهم) وقال تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقال صلي الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم...) الحديث، ومما يرد به عليه هو ان جميع القضايا المنصوص عليها في العقد قد انتهت لصالح المدعي عليه واكتسبت الصفه القطعيه فاين التقصير والاهمال الذي يدعيه؟ . اصحاب الفضيله لقد بذلت بعد توفيق الله كافه الجهد والعنايه في قضايا المدعي عليه حتي انتهت باحكام لصالحه ، كما انه وقع العقد وهو بكامل ارادته واختياره ولم يتم اخذ اي مقدم اتعاب منه بالرغم من كونها من القضايا الشايكه المعقده. اطلب الزام المدعي عليه بالاتعاب الوارده في صحيفه الدعوي مبلغا وقدره (١١٣٢٠٣،٧٢) مايه وثلاثه عشر الف ومايتان وثلاثه ريال واثنان وسبعون هلله" وتشير الدايره الي انها وردتها مذكره في ١١/٠٨/١٤٤٣ه من المدعي عليه اصاله جاء فيها (اتقدم الي مقام محكمتكم الموقره بهذا الرد، وردنا كالتالي: اولا: اشاره الي الفقره الاولي من مذكره رد المدعي، فنود ان نوضح لفضيلتكم بان ليس هنالك اي انكار او تشكيك بالعقد المبرم بيني وبين المدعي، بل تم الاقرار بوجود العلاقه التعاقديه وذلك طلبا من القضاء بحمايتنا من كل غش او تقصير او التطبيق الخاط لبنود العقد لذا فضيله رييس الدايره لعدم تشتيت موضوع القضيه المنعقده امام فضيلتكم، نود ان نفيدكم بانه تم الحكم للمدعي باتعاب المحاماه والمقدره ((٪٢٠) لثلاث قضايا) امام الدايره السابعه ولم نستطع ارفاق الحكم في هذه المذكره لعدم صدوره حتي الان، حيث ان القاضي حكم للمدعي بمبلغ وقدره (١٣٨,٠٠٠) ميه وثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي وهي عباره عن اتعابه المستحقه والمتفق عليها في العقد فكيف له ان يقوم برفع دعوي اخري علي نفس موضوع الدعوي وعلي ذات العقد الذي تم الحكم به مسبقا؟ ثانيا: فضيله القاضي نحن لا ننكر جهوده المبذوله في القضيه لكن من حق العميل ان يقوم بتخفيض اتعاب المحاماه عند حصول قصور من موكله خاصه في حاله عدم حضور الجلسات كامله كما حدث فعليا مع المدعي، وغيرها من الاسباب لكن وبالرغم من القصور الذي حصل فاننا نطلب من فضيلتكم تقدير هذه الاتعاب علي عدد الجلسات والمذكرات التي قدمها دون ان ناكل اموال الناس بالباطل وذلك بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه" ولكن بعد كسبه القضيه المنظوره امام الدايره السابعه باتعاب المحاماه للعقد المبرم بيننا فاني اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لسبق نظرها والحكم بها امام الدايره السابعه لانه ليس من العدل ان يتم سحب مبلغ اتعاب المحاماه امام كل دايره من دواير المحكمه الموقره. ثالثا: فضيله القاضي تم صدور حكم من الدايره الخامسه الموقره برقم (٤٣٩٠٤٩٨٠٠) لعام ١٤٤٣ لصالحي باتعاب المحاماه والبالغه خمسه وثمانون الف ريال فقط مرفق مستند (١)، وبناء علي ما سبق اذا الدايره الموقره رات ان هذه القضيه استمرت اكثر من ست سنوات وحكمت بهذا المبلغ الاخير فقط، فكيف للمدعي ان يطلب مبلغ ١١٣٢٠٣,٧٢ ميه وثلاثه عشر الف ومايتان و ثلاثه ريال و اثنان وسبعون هلله، حيث ان هذا المبلغ تعدي المبلغ الحقيقي الذي حكمت به المحكمه ورات انه مناسب للمجهود الذي تم بذله في القضيه الا وهو خمسه وثمانون الف ريال سعودي وهذا وهو لم يقم باستلام القضيه من سته سنوات، بل قام باستلامها قبل انتهايها بخمس جلسات. بالاضافه الي ذلك ان السبب في رفع الدعاوي السابقه امام الدايره الخامسه والسابعه هي مطالبه شركه (...)بالتعويض عن الضرر لكن تم صدور الحكم بعدم استحقاقي للتعويض بسبب رفع الدعوي قبل اوانها، لذا ومن الواضح بان القضيه فعليا لم تنته كما ادعي المدعي، بل ستبقي قايمه لحين رفع دعوي التعويض وصدور حكم فيها لان ذلك هو السبب الرييس للتعاقد من المدعي في عقد اتعاب. مرفق مستند (٢). لذا نطلب من فضيلتكم التامل في موضوع الاتعاب الهايله التي تم طلبها من قبل المدعي وخاصه وللاهميه بعد ما حكمت له الدايره السابعه علي نفس العقد المبرم بيننا وبمبلغ اكبر مما هو مطلوب الا وهو (١٣٨,٠٠٠) ميه وثمانيه وثلاثون الف ريال سعودي اخيرا: ولكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي لسبق الحكم بها. ونحتفظ بحقنا في اضافه اي لوايح تفصيليه او الحاقيه او طلبات عارضه او احتياطيه اضافيه خلال فتره نظر الدعوي" وتشير الدايره الي انها وردتها مذكره في ١٧/٠٨/١٤٤٣ه من المدعي اصاله جاء فيها: "نجيب عما ورد في مذكره المدعي عليه من خلال النقاط التاليه. اولا/ ما يحاول المدعي عليه تقريره من غش او تقصير علي حد قوله ما هو الا كلام مرسل لا اساس له من الصحه ويرده الاحكام النهاييه التي صدرت لصالحه من قبل كل من الدايره الخامسه والسابعه فاين الغش والتقصير الذي يزعمه وقد صدرت الاحكام لصالحه وتم تنفيذها واستلامه للمبالغ المحكوم له بها ، ولكن الحقيقه هي انه يحاول الطعن والتشكيك في الجهد المبذول من اجل التقليل من الاتعاب المنصوص عليها في العقد. ثانيا/ ان استدلال المدعي عليه بالماده (٢٦) من نظام المحاماه هو استدلال في غير محله بل هو دليل عليه وذلك من خلال عده اوجه: الوجه الاول: جعلت الماده التعويل في تحديد استحقاق المحامي لاتعابه علي العقد الموقع بين الطرفين وبناء عليه فالمدعي عليه قد وقع العقد وهو بكامل اهليته واختياره وبالتالي فهو ملزم بهذه الماده التي نصت علي ان استحقاق الاتعاب يكون من خلال العقد الموقع. الوجه الثاني: نصت الماده علي ان تقدير الاتعاب يكون في حاله عدم وجود اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا واذا نظرنا لحال المدعي عليه نجد انه لم يعترض علي العقد الموقع طوال فتره التعاقد ولم يتقدم باي دعوي بهذا الشان ولم يثر هذه النقطه الا بعدما تقدمنا بدعوي مطالبته بالاتعاب. الوجه الثالث: نصت الماده علي ان اعاده التقدير يراعي فيها النفع العايد علي الموكل والناظر في حال المدعي عليه يجد انه قد تم الحكم في جميع القضايا لصالحه واستلم جميع المبالغ المحكوم له بها وبالتالي يكون قد تحقق له كامل النفع ثالثا/ لقد تم الحكم علي المدعي عليه من قبل الدايره السابعه في اول جلسه وذلك بالزامه باتعاب المحاماه في القضيه التي نظرت لدي تلك الدايره وهذا يعزز موقفنا بالزامه كذلك باتعاب المحاماه في القضيه التي سبق نظرها لدي دايرتكم الموقره واننا لنعجب كيف للمدعي عليه ان يحاول تضليل العداله بادعايه ان الحكم الصادر عن الدايره السابعه يشمل اتعاب جميع القضايا وهذا غير صحيح فالحكم الصادر عليه من الدايره السابعه قد نص بالزامه باتعاب القضيه التي نظرت لدي تلك الدايره فقط وكما هو معلوم ان كل قضيه مستقله عن الاخري ولم ينص في الحكم ان الاتعاب شامله لجميع القضايا كما يزعم المدعي عليه. الطلبات: الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه وقدرها مبلغ وقدره ١١٣٢٠٣،٧٢ (مايه وثلاثه عشر الف وميتان وثلاثه ريال واثنان وسبعون هلله)" وفي جلسه ١٨/٠٨/١٤٤٣ه المرييه وبعد تثبيت حضور الطرفين حيث حضر المدعي اصاله وحضرت عن المدعي عليه محاميته/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه (...)بموجب ترخيص محاماه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين، حيث تم تقديم مذكرتين من كل طرف وعليه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فاكتفي المدعي بما قدمه واما محاميه المدعي عليه فاكدت علي ما سبق تقديمه في المذكرات المقدمه وعليه قررت الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته مبلغ وقدره ١١٣٢٠٣,٧٢ (مايه وثلاثه عشر الف وميتان وثلاثه ريال واثنان وسبعون هلله)، وهي نسبه قدرها ٢٠% من اجمالي المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه لدي هذه الدايره برقم ٣٦٨٠ لعام ١٤٤٠ بموجب ما تم الاتفاق عليه بعقد المحاماه المرفق بملف الدعوي، والذي هو محل توافق وعدم انكار من طرفي الدعوي، والذي جاء فيه ما نصه: -" يستحق الطرف الاول -المدعي- كامل اتعابه المحدده اعلاه فور انتهاء القضيه بشكل كلي او جزيي سواء كان ذلك بتنازل الطرف الثاني -المدعي عليه- عنها او عن طريق الصلح وسواء كان الصلح بحكم قضايي او بدون وسواء كان بواسطه الطرف الاول او اي طرف اخر وسواء كان الصلح بعد او قبل مباشره الدعوي.؛ علي ان استحق نسبه (٢٠%) من تحصيل المبلغ"... ، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي حقيقه النزاع بين الطرفين فانه يكون مشمول باختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده ١٦/٩ من نظام المحاكم التجاريه، وهي من قبيل المنازعات بين المحامي والموكل، وقد نصت اللايحه الخامسه للماده الثامنه والعشرين من نظام المحاماه علي ما يلي: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وعليه تكون هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي، لصدور حكم في الدعوي المتفق علي الترافع فيها من هذه الدايره، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي طالب بما في صدر هذه الاسباب، وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المتبادله بين اطراف النزاع والاتفاق المبرم مع المدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي صك الحكم الذي ترافع فيه المدعي عن المدعي عليه، واقرار المدعي عليه بصحه العقد وعليه فان المدعي يستحق كامل الاتعاب المنصوص عليها في العقد، بناء علي قوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" وقوله صلي الله علي عليه وسلم: [المسلمون علي شروطهم]، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بتقصير المدعي في جهده المطلوب منه وفق العقد فقد صدر الحكم النهايي لصالح المدعي عليه في القضيه السابقه ولم يكن لازما علي المدعي عليه حضور اي جلسه مع المحامي او نيابه عنه واي عمل قام به من هذا الجانب فهو تبرع منه ولا يمكن معرفه تقصير المحامي من عدمه في حال تدخل موكله بالحضور في الجلسات واعداد المذكرات واللوايح علاوه علي عدم تقديم بينه كافيه تثبت تقصير المدعي بل صدور الحكم لصالح المدعي عليه يدل بالضروره علي بذل الجهد والعنايه اللازمه من قبل المحامي، ولا ينال من ذلك ايضا دفع المدعي عليه بصدور احكام اخري بذات العقد امام دواير اخري فكل دايره مختصه بالنظر باتعاب القضيه التي حكمت فيها موضوعا حسب ما اشير له نظاما في صدر هذا التسبيب وان كان العقد واحد فهو مشتمل علي القضايا المتعدده امام كل دايره فيصلح الاحتجاج به امام كل دايره فيما يخصها من قضيه وردت فيه ونسبه ٢٠٪ علي كل قضيه بمفردها هي نفسها نسبه ٢٠٪ من مجموع مبالغ القضايا المحكوم بها لصالح المدعي عليه مجتمعه، ولا ينال منه ايضا صدور احكام لصالح المدعي عليه ضد خصمه في تلك القضايا بتحميله اتعاب المحاماه بمبالغ اقل من المحكوم به للمحامي فان للمدعي عليه الاعتراض بذلك علي الحكم الصادر اذا كان لم يكتسب القطعيه بعد او التماس اعاده النظر امام الدايره المختصه اذا كان الحكم قد اكتسب القطعيه، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ الاستلام طبقا للماده ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع ل(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وثلاثه عشر الفا وميتان وثلاثه ريال واثنان وسبعون هلله (١١٣٢٠٣,٧٢ ريال) فقط.