moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٠٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / (...) ضد / الشركه (...) الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده، اما بعد: ففي يوم الاربعاء ٩/١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره جلستها برياسه القاضي/ (...) وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في هذه الدعوي المقيده بالمحكمه والمحاله اليها بتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه. وقد حضر المرافعه فيها المدعيه (...) والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه – بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره رقم (...) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه ووكيل المدعي عليها (...) والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه – بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه رقم (...) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٣٨ه وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٧/٧٨.٨٦٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، باقي مبلغ استثمار لدي المدعي عليها وبجلسه يوم الاربعاء ١٩/٦/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب ان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ لاستثماره في محفظه استثماريه، وطلب الزامها باعاده راس المال مع الارباح، وبسؤاله عن راس المال المسلم للمدعي عليها اجاب انه لا يعلم فافهمته الدايره ان عليه تحرير دعواه وتقديمها للدايره يوم الاحد ٢٣/٦/١٤٣٩ه، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالحضور للدايره في اليوم المذكور لاستلام الدعوي المقدمه من المدعيه وتقديم جوابه عليها قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الثلاثاء ٢٢/٨/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم للدايره لايحه دعوي مكتوبه قبل موعد جلسه اليوم تضمنت ان موكلته سلمت المدعي عليها مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانين الف ريال، لاستثماره في انشطه الشركه، واعادت المدعي عليها لموكلته مبلغ (٦.٦٥٠) سته الاف وستمايه وخمسون ريال، وهي تمثل ارباح وجزء من راس المال وبقي في ذمتها مبلغ (٢٧/٧٨.٨٦٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، تمثل ما بقي في ذمه المدعي عليها من راس المال، وطلب الزامها باعاده هذا المبلغ لموكلته، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب قدم للمدعيه مذكره دفاعيه مكونه من اربع صفحات تضمنت ان المبلغ المتبقي لدي موكلته وقدره (٢٧/٧٨.٨٦٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، واضاف ان موكلته استلمت من المدعيه مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانين الف ريال، وان المبلغ المتبقي للمدعيه لدي موكلته موجوده في اصول متنوعه عقارات واسهم وغيرها حيث ان الشركه وضعت اموال جميع المستثمرين في سله واحده وجاري تسييلها، واضاف انه تم بيع بعض الاصول وتم توزيع الاموال علي المستثمرين حسب حصه كل واحد منهم، كما اضاف بان الشركه المدعي عليها غير سعوديه مسجله في (...) وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٩٨٩م وتخضع لاحكام نظام الشركات ل(...) لعام ١٩٩٢م وتسوق منتجاتها من خلال وكيلها المكاتب الخاصه ل (...) رحمه الله، وعندما بدات موكلته بتسويق منتجاتها منذ اربعين عاما لم يصدر نظام السوق الماليه حينها وانما صدر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٠ وتاريخ ٢/٦/١٤٢٤ه ويعمل به بعد مضي ميه وثمانين يوما، وتاسيسا علي قرارات هييه السوق فقد عمدت موكلتي الي ترخيص وتاسيس شركه (...) لاداره الاصول وذلك لاستيعاب اموال المضاربات التي يقوم بتسويقها وكيل موكلتي المكاتب الخاصه (...) وشركه (...) تحمل السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٤/١/١٤٣٢ه وترخيص هييه السوق الماليه رقم (...) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٣١ه وتملك موكلتي ٧٣.٣% من حصصها وقد طلبت شركه (...) من هييه السوق نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها اليها ورفضت الهييه لان اللايحه حددت عدد المستثمرين في الصندوق ب ٢٠٠ مستثمر فقط بينما طلبت شركه (...) من الهييه قبول دخول خمسه وعشرون الف مستثمر، فقرر الوكيل لتسويق منتجات الشركه المدعي عليها في المملكه التوقف عن التسويق في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه ومن ثم البدء في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها اموال ارباب المال، كما اضاف وكيل المدعي عليها بان المدعي عليها لم يسبق لها وان اتخذت مقرا لها او مكان عمل في المملكه بل كانت تقوم بتسويق منتجاتها من خلال وكيل تسويق سعودي في المملكه، وبسؤال وكيل المدعيه الجواب قدم مذكره دفاعيه مكونه من صفحه واحده واضاف ان مده المضاربه ثلاث سنوات حسب العقد الموقع مع المدعي عليها والمقدم من وكيل المدعي عليها حيث تضمن ان مده المضاربه ثلاث سنوات اعتبارا من ٧/٣/٢٠١٣م، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب اجاب ان هييه سوق المال قامت بايقاف الشركه بتاريخ ديسمبر ٢٠١٥م وتم ابلاغ المستثمرين بذلك ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه، وبجلسه يوم الاربعاء ٥/١١/١٤٣٩ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن مضارباتهم التي تدار في (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)وغيرها كما يتضح من المرفقات التي قدموها قرر بانه قررت الشركه التصفيه وبسؤال عن المجالات التي يتم ا لاستثمار فيها ذكر بانها متنوعه ما بين عقار واسهم وغير ذلك فافهمته الدايره بان عليه احضار جواب ملاق وواضح عن الاسيله التي وجهت له في هذه الجلسه فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره المشار الي بياناتها اعلاه، وسلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعيه، وبجلسه هذا اليوم وبحضور طرفي الدعوي قدم وكيل المدعي عليها مذكره بالمجالات التي فيها الاستثمار وبسؤال وكيل المدعيه عما يحصر فيه دعوي موكلته فاشار بانها تطالب بما قررته المدعي عليها بموجب كشف الحساب (٧٨.٨٦٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا، وذلك لان اصل المبلغ المقدم للمدعي عليها وراس المال (٨٠.٠٠٠) ثمانون الفا ريال، وقد حقق ارباحا حتي بلغ (٨٥.٥١٨) خمسه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريال، سلمت المدعي عليها لموكلته ارباحا بمقدار (٦.٦٥٠) سته الاف وستمايه وخمسون ريال، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تحقق الارباح فقرر انه لا ينفي ولا يقر، وحيث قرر الاطراف اكتفايهما بما قدما وطلبا الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من: (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن شركه المضاربه المعقوده فيما بينهما والمتمثل في قيام المدعي بتسليم المدعي عليها مبلغا ماليا لتقوم المدعي عليها باستثمارها والمضاربه فيه، فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه الفقره (ج) والتي تنص علي انه: "تختص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات"، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ت في ١/١/١٤٣٩ه، كما انها مختصه مكانيا وفقا للانظمه والقرارات المنظمه لذلك، وكون المدعي عليه، شركه لا تخضع لنظام الشركات السعودي وليس لها مقر اقامه في المملكه ليس مبررا لما قد يدفع به بمنازعه الاختصاص، ذلك ان النزاع لم ينشا بين الشركاء المؤسسين للشركه اساسا، وانما نشا بسبب عقد المضاربه المبرم بين الطرفين، ومن المعلوم ان المضاربه من الشركات الفقهيه التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه، كما نص نظام المرافعات الشرعيه في الماده ٢٦/ا علي انه: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه) وقد فسرت الماده ٢٦/١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه مكان النشوء بانه اذا (ابرم داخل المملكه العربيه السعوديه، سواء اكان هذا الالتزام من طرفين ام اكثر، حقيقيين او اعتباريين ...)، وبالنظر في موضوع الدعوي فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من راس المال المسلم، وبما ان المدعي عليها قد اقرت للمدعي بالمبلغ المتبقي من راس مالها قدره (٢٧/٧٨.٨٦٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، واضاف ان موكلته استلمت من المدعيه مبلغ (٨٠.٠٠٠) ثمانين الف ريال، وان المبلغ المتبقي للمدعيه لدي موكلته موجوده في اصول متنوعه عقارات واسهم وغيرها حيث ان الشركه وضعت اموال جميع المستثمرين في سله واحده وجاري تسييلها ودفعت بتسويقها لمنتجاتها عبر وكيل تسويق سعودي في المملكه وانه لم يسبق لها ان اتخذت مقرا او مكان عمل في المملكه وان تصفيه الاصول دون مراعاه الاوضاع الاقتصاديه المحليه والخارجيه، سوف يرتب خساره محققه لرؤوس الاموال المستثمره قد تصل الي ٧٠% وبالتالي الاضرار بالمدعي وببقيه المستثمرين، كما دفع بان المدعي عليها شركه غير سعوديه مسجله في (...) وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٩٨٩م وتخضع لاحكام نظام الشركات ل(...) لعام ١٩٩٢م وليس لها مقر او مكان عمل في السعوديه، وتسوق منتجاتها من خلال وكيلها المكاتب الخاصه ل(...) رحمه الله، والشركات التي تقوم بتسويق منتجاتها في المملكه عبر وكيل او موزع سعودي وفق نظام الوكالات التجاريه السعودي فان الموكل غير السعودي الذي لا وجود له في السعوديه ويسوق منتجاته في السعوديه عبر وكيل سعودي لا يلزمه نظام الوكالات التجاريه بالحصول علي اي ترخيص، وبما ان المدعي عليها اقرت بالمبلغ المتبقي من راس المال ولم ينازع المدعي في صحته وقدره (٢٧/٧٨.٨٦٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، وبما ان المدعي عليها هي المضارب براس مال المدعي، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان يد المضارب يد امانه فلا يضمن الا بالتعدي او التفريط او مخالفه الشروط، وبما انه قد استبان للدايره من خلال المذكرات التي قدمها وكيل المدعي عليها ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي ترخيص نظامي بتحصيل الاموال من الغير واستثمارها، كما دل علي ذلك خطاب رييس مجلس هييه السوق الماليه رقم ص/١/١٦٣٢٧/١٥ وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٧ه - ٢٣/١٢/٢٠١٥م والموجه الي الرييس التنفيذي لمجموعه (...) والمتضمن: (نفيدكم ان الاجتماع المشار اليه والذي تم عقده مع الهييه تضمن ان ما تقوم به الشركه (...) من اعمال الاوراق الماليه من غير ترخيص يعد مخالفه لنظام السوق الماليه علي وجه التحديد والانظمه الاخري في المملكه وطلب الهييه من شركه (...) المالك الرييس للشركه (...) ان تكون عمليات الشركه (...) في المملكه العربيه السعوديه وفق الانظمه والتشريعات)، كما انه قد استبان لها عدم العمل بالمال بالوجه المتفق عليه في العقد ولم تبرهن المدعي عليها لمجالات الاستثمار واليه المضاربه المبرره لحسن اداره المال والعمل فيه، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي تاسيسا علي تفريطها بعدم الحصول علي الترخيص قبل استلام الاموال واستثمارها مما ادي الي ايقاف نشاطها وتتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء بانه ترك ما يجب فعله، ويدخل في ذلك ما يجب فعله بامر الشرع او الانظمه المرعيه، او ما اتفق عليه طرفا العقد، او دل عليه العرف المعتبر، اضافه الي ان المدعي عليها توقفت منذ ١٢/٣/١٤٣٧ه ولم ترد للمدعيه راس ماله طيله هذه الفتره، وبما ان المدعي عليها سددت للمدعي مبلغ قدره (٦.٦٥٠) سته الاف وستمايه وخمسون ريال من اصل راس المال ثمانين الف ريال، فان الدايره تعتبره جزءا من راس مالها وتنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (٢٧/٧٨.٨٦٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الزامها بسداده للمدعيه، تاسيسا علي ما قرره اهل العلم من انه لا ربح في المضاربه الا بعد سلامه راس المال، ولا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من دفوع دون مبرراتها المعتبره شرعا ونظاما اذ الثابت ان المدعي عليها توقفت بسبب تفريطها في الحصول علي الترخيص لممارسه النشاط طبقا للانظمه المرعيه كما سلف، وجمله ما افادت به من ان تصفيه الاصول دون مراعاه الاوضاع الاقتصاديه المحليه والخارجيه سوف يرتب خساره محققه للمستثمرين هو من قبيل الكلام المرسل الذي لا دليل عليه، اضافه الي ان توقفها عن المضاربه وامتناعها عن تصفيه المضاربه طيله الفتره الماضيه امر من شانه الحاق الضرر بالمدعيه، ومن المقرر شرعا منع احداث الضرر بشتي صوره ومنع الفعل الضار عن النفس وعن الغير، كما جاء الامر بوجوب رفع الضرر قبل وقوعه وبعده، لما روي الحاكم وغيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضاره الله به ومن شاق شاق الله عليه) لاسيما وان التوقف لم يكن بسبب عايد الي المدعيه لتتحمل تبعته وانما كان بسبب تفريط المدعي عليها كما سلف، ولا ينال من الحكم ما دفعت به ايضا من انها تسوق منتجاتها عبر وكيل سعودي وبالتالي لا يلزمها الحصول علي الترخيص، ذلك ان خطاب رييس مجلس هييه السوق الماليه رقم ص/١٦٣٢٧/١٥ وتاريخ ١٢/٣/١٤٣٧ه - ٢٣/١٢/٢٠١٥م، يتضمن صراحه لزوم الحصول علي الترخيص، ومما يؤكد علي ذلك ما ذكرته المدعي عليها في مذكراتها من انها حاولت الحصول علي الترخيص والحصول علي استثناءات من هييه السوق، اذ لو لم يلزمها الحصول علي الترخيص كما تزعم لما سعت للحصول علي الترخيص بعد توقفها، وهذا اقرار ضمني منها بضروره الحصول علي الترخيص، كما لا ينال من ذلك ما اثارته المدعي عليها من انها اسست شركه (...) لاداره الاصول وذلك لاستيعاب اموال المضاربات، ذلك ان العقد مبرم مع المدعي عليها وليس مع الشركه المؤسسه حديثا كي ترمي بالتبعه عليها، بالاضافه الي انها ذكرت ان هييه السوق رفضت نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: الزام الشركه (...) (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٧/٧٨.٨٦٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريال وسبعه وعشرون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٨٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٠٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره الزام/ الشركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…)، بان تدفع ل/ (…)، سجل مدني رقم (…)، مبلغا وقدره (٧٨.٨٦٧.٢٧) ثمانيه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وستون ريالا وسبعه وعشرون هلله، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ٤٠٩ لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ٠٩/٠١/١٤٤٠ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.