tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430604160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-12-19 document_type=ruling entity=document_number:447003819 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439512242 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 19/12/1443 ه وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي تبادلوا المذكرات علي النحو التالي: قدم المدعي مذكره عبر النظام بالطلب رقم (447003819) وتاريخ 01/01/1444 ونصها ما يلي: [ مطالبه بالمبلغ وقدره (447.000) اربعمايه وسبعه واربعون الف ريال المدعي / (...) (...)الجنسيه هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليه / (...) بصفته صاحب معرض (...) سجل تجاري رقم (...)
الوقايع والاسباب
تتلخص وقايع هذا الدعوي في الاتي:
ان بتاريخ 4/11/1437ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها في استثمار مبلغ وقدره (447.000) اربعمايه وسبعه واربعون الف ريال في تجاره السيارات وتم تسليمه كامل راس المال (كما هو مبين بالمرفق) , الا ان المدعي عليه قام بتشغيل المبلغ لحسابه اكثر من خمس سنوات ورفض اعاده راس المال للمدعي رغم مطالبته اكثر من مره وديا.
وبناء عليه فان المدعي بطلب الحكم لها بما يلي:
1 – الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره و قدره (447.000) اربعمايه وسبعه واربعون الف ريال قيمه راس المال المسلم له كما سبق ]، ثم قدم المدعي عليه مذكره عبر النظام بالطلب رقم (447091114) وتاريخ 09/01/1444 ه ونصها ما يلي: [مرفق اليكم جوابنا علي مذكره المدعي
1-الدعوي قدمت ابتداء ضد شركه معرض (...) (ذات مسؤوليه محدوده) بينما وجه وكيل المدعي في دعواه الاخير عن طريق ناجز الي موكلي (...) بصفته صاحب معرض (...) فان كان هذا تعديلا لدعواه فينبغي اخراج الشركه من الدعوي وقصرها علي موكلي شخصيا وبناء عليه ندفع بعدم صفه موكلي الشخصيه وان كان يقصد من لفظ صاحب معرض (...) كونه مالك للشركه كونه شركه شخص واحد فهذا غير صحيح لان ذمه الشريك او المالك منفصله عن ذمه الشركه ذات المسؤوليه المحدوده.
2- بالاطلاع علي دعوي المدعي المحرره في ناجز والدعوي التي حررها اخيرا يتضح تناقضهما في تحديد طبيعه العلاقه التي بين المدعي وموكلي فمره يذكر انها مضاربه ومره اخري يذكر انها استثمار ولكل منهما حكم مختلف وجهه اختصاص، فالمضاربه داخله في الشراكه وتختص المحكمه التجاريه بمنازعات الشركاء فيها اما الاستثمار فهو توكيل شخص لاخر في تشغيل ماله فاذا شرط له نسبه من الربح تحول العقد لمضاربه اما اذا شرط له اتعاب نظير عمله لصالحه ففي هذه الحاله يصبح العقد وكاله باجر او عموله فلا تختص المحكمه التجاريه بنزاعات طرفيه وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين يتضح ان دور موكلي هو تشغيل المال بالوكاله عن المدعي نظير اتعاب محدده عن كل سياره ويؤول الربح كله للمدعي دون ان يشاركه موكلي بل ان موكلي لا يستحق اتعابه عن اي سياره الا بعد ان يتم تسديدها بالكامل لصالح المدعي راسمال وارباح وعليه فلا تختص المحكمه التجاريه بهذه الدعوي.
3- ما ذكره المدعي من تسليمه المعرض المبلغ لاستثماره لصالحه فهذا صحيح، اما ما ذكره بان موكلي شغل المبلغ طيله الخمس سنوات لصالحه ولم يسلمه شييا ففريه وكذب فقد استلم المدعي من موكلي مبلغ وقدره (536.500) ريال بموجب شيكات مصدقه مسحوبه علي بنك (...) وبيانها كالتالي: 1- الشيك رقم 203 في 202/1439 بمبلغ (214000) ريال و2- الشيك رقم 223 في 7/1439 بمبلغ (76000) ريال و3- الشيك رقم 519 في 18/6/1439 بمبلغ (60000) ريال و 4- الشيك رقم 555 في 25/9/1439 بمبلغ (26800) ريال و5- الشيك رقم 571 في 18/11/1439 بمبلغ (15500) ريال و6- الشيك رقم 587 في 1/1/1440 بمبلغ (13500) ريال و 7- الشيك رقم 605 في 27/1/1440 بمبلغ (15000) ريال، و8- الشيك رقم 630 في 24/3/1440 بمبلغ (19500) ريال و9- الشيك رقم 655 في 27/5/1440 بمبلغ (15000) ريال، و10- الشيك رقم 667 في 4/7/1440 بمبلغ (9500) ريال و11- الشيك رقم 722 في 27/10/1440 بمبلغ (49700) ريال و 12- الشيك رقم 759 في 16/2/1441 بمبلغ (9000) ريال و 13- الشيك رقم 778 في 4/5/1441 بمبلغ (5500) ريال و14- الشيك رقم 833 في 18/11/1441 بمبلغ (2500) ريال، كما وقع المدعي بالاستلام لكامل هذا المبلغ في الدفتر المخصص له بالمعرض علي النحو التالي عن الفتره من 20/2/1439 الي 25/9/1439 بمبلغ وقدره (376800) ريال وعن الفتره من 18/11/1439 الي 27/10/1440 بمبلغ وقدره (140700) ريال وعن الفتره من 16/2/1441 الي 18/11/1441 بمبلغ وقدره (17000) ريال، وعليه وفضلا عن عدم الصفه والاختصاص فالثابت هي كيديه دعوي المدعي ووكيله بادعاء تشغيل المبالغ من موكلي لحسابه الشخصي وعدم تسليمه منه شييا مما يستوجب معه تعزيرهما معا اعمالا الفقره 2 من الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اضافه الي الزام المدعي بدفع 50 الف اتعاب المحاماه لموكلي]، ثم قدم المدعي مذكره عبر النظام بالطلب رقم (447158088) وتاريخ 16/01/1444 ه ونصها ما يلي: [ اولا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (.. فيما يخص عدم صفتنا كوكيل عن الشركه فمردود عليه بان لو لم تكن هناك وكاله لما قبل موقع ناجز اضافتنا كوكيل عنها، فضلا عن ان التحقق من صفه الوكيل مرجعه الدايره فقط.. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:
1 – اننا مازلنا نتمسك بالدفع بعدم قبول حضور المحامي وكيل (...) حيث ان الدعوي مقامه ضد شركه (...) وليست ضده حسب اقراره بمذكرته.
2 – من حق المدعي ان يبدي ما يشاء من الدفوع والدايره الموقره هي المختصه بالفصل في الدفع , ولا يجوز للمدعي عليه المصادره علي حق المدعي في ابداء الدفع سالف الذكر.
ثانيا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (واما ما قالته بانه ما استلمه هو ارباح وان دعواه هذه بطلب راسماله فمردود عليه بانه تحديده لصفه المبالغ التي استلمها كارباح متعارض مع ادعايه الجهل بحركه المال وتشغيله فطالما انه لا يعرف عن ماله شييا فكيف حدد ارباحه، اضافه الي انه سبق وان تم ارفاق نسخه من دفتر حساب المدعي بالمعرض ممهورا بتوقيعه هو ما ينفي جهله بتشغيل المال بل ان اغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته.. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:
1 – كل ما يدعيه المدعيي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا فالمدعي استثمر امواله لدي المدعي عليه في تجاره السيارات وادعايه بان اغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته اقوال مرسله بلا بينه وغير صحيحه تماما.
2 – المدعي ينكر كل ما يدعيه المدعي من سداد ولا يقر نسخه دفتر الحسابات التي يدعي تقدمها.
3 - المدعي استثمر امواله في الشركه المدعي عليها لاستثمارها في تجاره السيارات بصفته متخصص في هذا المجال. وان صح ما يدعيه انه سلم المدعي بعض الاموال فانها تكون من ارباحه اما راس ماله مازال لدي المدعي عليه.
4 - المدعي طلب من المدعي عليها تقديم بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها والمبالغ التي قام بتحصيلها والمبالغ المسلمه والمتبقي في ذمته والضمانات التي حصل عليها من مشترين هذه السيارات ان صح ما يدعيه حتي يتم مراجعتها الرد عليها حسب النظام ولعدم تقديم المدعي عليه البينه علي ما يدعيه وانما هي اقوال مرسله فنطلب تكليف بمكتب محاسب قانوني لمراجعه حسابات المعرض للتاكد من سلامتها وبيان مستحقات المدعي علي ان تكون اتعاب المحاسب مناصفه بين المدعي والمدعي عليه.
ثالثا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (واما مساله الاختصاص فسبق الايضاح بان موكلتي لا تشارك المدعي في ربح او خساره وانما تنوب عنه في تشغيل ماله مقابل اتعاب محدده عن كل سياره يتم تقسيطها وتحصيل قيمتها لحسابه ايا كان ربحها، وبالتالي فلا توجد اي علاقه شراكه بينهما..الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:
1 – المدعي عليه استلم اموال المدعي لاستثمارها في تجاره السيارات مقابل حصوله علي نسه من الربح ومن ثم فهو ضامن سلامه راس المال.
رابعا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (واما بخصوص طلبه ندب خبره محاسبيه فلا مانع لدي موكلتي مع تحمله لتكاليف المحاسب كونه مدعي عكس الاصل..الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:
1 – الاصل ان يقدم المدعي عليه البينه علي صحه ما يدعيه وعدم تقديمه المبينه يؤكد كل ما يدعيه اقوال مرسله بلا بينه.
2 – طلب ندب الخببير لفحص ما يدعيه المدعي من مستندات المدعي، ومن ثم فانه ملزم بان يدفع اتعاب الخببر لفحص بينته ورغم ذلك فان المدعي لا مانع لديه من المشاركه في اتعاب الخبير مناصفه.
خامسا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (واخيرا فالذي استلمه المدعي هو كامل راسماله مع المحصل من ارباحه ومتبقي له عند العملاء مبلغ وقدره "204" الف ريال وقد تم مطالبه المتعثر منهم بعد اخذ الضمانات المتاحه..الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:
1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا واقول مرسله بلا بينه فلم يقدم المدعي عليه حتي تاريخه بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها وتم بيعها علي الغير والمبالغ التي تم تحصيلها والمبالغ المسلمه والمتبقي في ذمته والضمانات التي حصل عليها من مشترين هذه السيارات ان صح ما يدعيه ومن اجل ذلك طلبنا ندب خبير محاسبي للتاكد من حساباته ومستعدين لدفع الاتعاب المحاسب مناصفه بيننا.
2- هل تم مطالبه العملاء بصفه المعرض او بصفته الشخصيه حيث لم يقدم بيان بالمطالبات التي ذكرها وهنا يتضح لفضيلتكم مراوغه وتلاعب المدعي عليها
سادسا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (ولموكلتي في ذمه المدعي مبلغ وقدره "65" الف ريال اتعابه عن السيارات التي انتهت..الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:
1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا وان صح ما يدعيه عليه اقامه دعوي للمطالبه بما يدعيه.
2 – كيف يطالب باتعاب عن سيارات انتهت وهو حتي الان لم يقدم بيان بالسيارات وبالحسابات كما سبق بيانه.
صاحب الفضيله: من كل مما سبق يتين لفضيلتكم ان كل ما يدعيه غير صحيح واقوال مرسله وانه يرفض تقديم بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها والمبالغ التي حصلها والمبالغ المتبقيه والضمانات التي حصل علهيا من المشترين للسيارات ومن ثم فان ضامن سلامه راس المال لتقصيره في المحافظه عليه. والغريب انه يطالب نسبته من السيارات التي انتهت رغم عدم بيان هذه السيارات حتي الان , ويدعي انه ليس بحاجه لمحاسب قانوني ولا يشارك في اتعابه.
وبناء عليه فان المدعي يطلب الحكم له بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (447.000) اربعمايه وسبعه واربعون الف ريال قيمه راس المال المسلم له كما سبق بيانه]، ثم قدم المدعي عليه مذكره عبر النظام بالطلب رقم (447222763) وتاريخ 22/01/1444 ونصها ما يلي: [مذكره الرد علي الدعوي جواب علي ما ذكره المدعي فيما يخص عدم صفتنا كوكيل عن الشركه فمردود عليه بان لو لم تكن هناك وكاله لما قبل موقع ناجز اضافتنا كوكيل عنها، فضلا عن ان التحقق من صفه الوكيل مرجعه الدايره فقط، واما ما قالته بانه ما استلمه هو ارباح وان دعواه هذه بطلب راسماله فمردود عليه بانه تحديده لصفه المبالغ التي استلمها كارباح متعارض مع ادعايه الجهل بحركه المال وتشغيله فطالما انه لا يعرف عن ماله شييا فكيف حدد ارباحه !، اضافه الي انه سبق وان تم ارفاق نسخه من دفتر حساب المدعي بالمعرض ممهورا بتوقيعه هو ما ينفي جهله بتشغيل المال بل ان اغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته، واما مساله الاختصاص فسبق الايضاح بان موكلتي لا تشارك المدعي في ربح او خساره وانما تنوب عنه في تشغيل ماله مقابل اتعاب محدده عن كل سياره يتم تقسيطها وتحصيل قيمتها لحسابه ايا كان ربحها، وبالتالي فلا توجد اي علاقه شراكه بينهما، واما بخصوص طلبه ندب خبره محاسبيه فلا مانع لدي موكلتي مع تحمله لتكاليف المحاسب كونه مدعي عكس الاصل، واخيرا فالذي استلمه المدعي هو كامل راسماله مع المحصل من ارباحه ومتبقي له عند العملاء مبلغ وقدره (204) الف ريال وقد تم مطالبه المتعثر منهم بعد اخذ الضمانات المتاحه، ولموكلتي في ذمه المدعي مبلغ وقدره (65) الف ريال اتعابه عن السيارات التي انتهت، لذا التمس الحكم برد دعوي المدعي وقبول الطلب العارض بالزام المدعي بان بدفع مبلغ للمدعي عليها مبلغ وقدره (65) الف ريال اتعاب مستحقه عن سيارات تم بيعها وتحصيل قيمتها منه اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50) الف ريال]، ثم قدم المدعي عليه مذكره عبر النظام بالطلب رقم (4410322133) وتاريخ 29/03/1444 ه ونصها ما يلي: مذكره الرد علي الدعوي جوابا وتاكيدا علي ماذكره المدعين نود التاكيد علي اللاتي:
1-ان المسحوب وسحوبات المدعي عليه والتي استلمها المدعي من موكلي اجمالي مبلغ وقدره:536500 وتم ذكرها سابقا اضافه الي انه استلم مبلغ جديد وقدره 18500 ريال استلمه من العميل (...) بموجب الاقرار الموقع منه ويصبح اجمالي المسحوب والمستلم 555000 ريال.
2-نؤكد لفضيلتكم علي طلبنا العارض بالزام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره 65 الف ريال اتعاب مستحقه عن السيارات التي تم بيعها وتحصيل قيمتها منه اضافه الي اتعاب محاماه مبلغ وقدره 50 الف ريال]، ثم قدم (المدعي عليه) مذكره عبر النظام بالطلب رقم (4410322673) وتاريخ 29/03/1444 ه ونصها ما يلي: مذكره الرد علي الدعوي
جواب علي ما ذكره المدعي وكاله في الجلسه الاخيره:
1- ما ذكره المدعي وكاله في اولا فسبق الرد عليه وان المحامي وكيل عن الشركه وشخص ممثلها.
2- ما ذكره المدعي وكاله في ثانيا متناقض مع بعضه وتضمن اقرارا وانكارا في ان واحد وهذا لا يستقيم فقد انكر الدفتر ثم طلب نسخته وكذلك انكر استلام موكله لمبالغ ثم اقر بالاستلام وادعي انها ارباح وكذلك انكر علمه بالسيارات والعملاء ثم طلب نسخه منها واخيرا طلب ندب محاسب للتاكد من الحسابات رغم اطلاعه عليها وعدم تقديمه طعون فيها ورغم ذلك لا مانع عند موكلي من احالتها للمحاسبه.
3- ما ذكره المدعي وكاله في ثالثا بان موكلي يشارك في الارباح بنسبه وضامن لراس المال فكلام باطل من وجهين ان العقد لا يتضمن مشاركه موكلي في الربح اطلاقا وانه المبلغ ليس قرضا حتي يضمنه موكلي.
4- ما ذكره المدعي وكاله في رابعا من الحاجه للمحاسبه لعدم تقديم موكلي بينه فكلام غير وجيه لان موكلي قدم البينات والمستندات الداله علي حركه المال منذ استلامه بمتابعه من المدعي وتحت توقيعه ورغم ان القول قول موكلي فهو وكيل مؤتمن عن المدعي الا ان موكلي لا مانع عنده من المحاسبه ولكن يتحمل الاتعاب مدعي عكس الظاهر.
5- ما ذكره المدعي وكاله في خامسا بان المبالغ المسلمه هي من الارباح وليس راس المال وانه يطلب بيان بالعملاء واثبات مطالبتهم فمردود عليه بان القول هو قول موكلي في تحديد صفه المال المسلم للمدعي كما ان الارباح لا تسلم الا بعد التنضيض اي استعاده راس المال ومرفق بيان بالعملاء والاجراءات المتخذه ضدهم ونسخه من الدفتر بعلم وتوقيع المدعي لسد ذريعه المدعي وكاله في دعوي تنضح بصوريتها.
6- ما ذكره المدعي وكاله في سادسا بعدم استحقاق موكلي لاتعابه عن السيارات المسدده لعدم بيانها فكلام ساقط حيث قدم موكلي بيانات بالسيارات وحدد مقدار استحقاقه منها واقر المدعي باستلام قيمتها بالشيكات المصدقه وتوقيع الدفتر.
7- ما ذكره المدعي وكاله في الفقره اخيرا كلام متناقض مع سابقه فلا موكلي ضامن للمال ولا شريك في الارباح ولا امتنع عن تقديم البيانات ولا المدعي جاهل بها ولا فرط او تعدي في مال المدعي بل حقق له ارباحها لم يكن يتوقعها او يحققها لو استثمر المال بنفسه.
8- واخيرا اعرج علي نكول المدعي وكاله عن الاجابه عن الاسيله الموجهه اليه في الجلسه الاخيره بتحديد صفه التعاقد بين الطرفين و طعنه او انكاره صراحه للدفتر وللمبالغ مما يستبين للدايره انه اما متوهم او مغرر به او مراوغ فطوال الجلسات لا يقدم جواب واحدا صريحا فكل اجوبته مبهمه ومتناقضه مع بعضها ورغم ان مصلحه موكلي في مشاركه المدعي في الارباح الا ان موكلي لا يستطيب الا اتعابه حقا مفروضا.
9- مرفق كافه مستندات حساب المدعي من عقد ودفتر وطلبات تنفيذ وقرارات محكمه التنفيذ واقرار من المدعي اصاله بالتعامل مع العملاء مباشره واستلام مبالغ منهم واقراراه في الدفتر باستلام المبالغ بعد اطلاعه علي حركه المال مما يكذب ادعاء وكيله بالجهل بالعملاء او عدم العلم بالحساب ويعزز اثبات كيديه هذه الدعوي ووجوب تعزير المدعي ووكيله لاشغال المدعي عليه والمحكمه بدعوي باطله. وعليه التمس الحكم برد الدعوي وقبول طلب موكلي العارض والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (65) الف ريال اتعابه عن السيارات المنتهيه والموضحه بالبيان والدفتر المرفقين اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 50 الف ريال]، ثم انه في الجلسه المنعقده بتاريخ 01/04/1444 وفيها حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم باضافه عبر خانه المحادثه في الاتصال المريي ونصه ما يلي: [الوقايع والاسباب اولا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (.. فيما يخص عدم صفتنا كوكيل عن الشركه فمردود عليه بان لو لم تكن هناك وكاله لما قبل موقع ناجز اضافتنا كوكيل عنها، فضلا عن ان التحقق من صفه الوكيل مرجعه الدايره فقط.. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:1 – اننا مازلنا نتمسك بالدفع بعدم قبول حضور المحامي وكيل(...) حيث ان الدعوي مقامه ضد شركه (...) وليست ضده حسب اقراره بمذكرته.2 – من حق المدعي ان يبدي ما يشاء من الدفوع والدايره الموقره هي المختصه بالفصل في الدفع، و لا يجوز للمدعي عليه المصادره علي حق المدعي في ابداء الدفع سالف الذكر.ثانيا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (واما ما قالته بانه ما استلمه هو ارباح وان دعواه هذه بطلب راسماله فمردود عليه بانه تحديده لصفه المبالغ التي استلمها كارباح متعارض مع ادعايه الجهل بحركه المال وتشغيله فطالما انه لا يعرف عن ماله شييا فكيف حدد ارباحه، اضافه الي انه سبق وان تم ارفاق نسخه من دفتر حساب المدعي بالمعرض ممهورا بتوقيعه هو ما ينفي جهله بتشغيل المال بل ان اغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته.. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا فالمدعي استثمر امواله لدي المدعي عليه في تجاره السيارات وادعايه بان اغلب العملاء الذين تم التقسيط عليهم من اختياراته اقوال مرسله بلا بينه وغير صحيحه تماما حيث نص البند (2) بالاتفاق بين المدعي والمدعي عليه ونصه (يقوم الطرف الثاني باختيار العملاء واخذ الضمانات(كفلاء-بنكيه-عقاريه-سندات)...الخ). 2 – المدعي ينكر كل ما يدعيه المدعي من سداد ولا يقر نسخه دفتر الحسابات التي يدعي تقدمها. 3 - المدعي استثمر امواله في الشركه المدعي عليها لاستثمارها في تجاره السيارات بصفته متخصص في هذا المجال. وان صح ما يدعيه انه سلم المدعي بعض الاموال فانها تكون من ارباحه اما راس ماله مازال لدي المدعي عليه.4 - المدعي طلب من المدعي عليها تقديم بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها والمبالغ التي قام بتحصيلها والمبالغ المسلمه والمتبقي في ذمته والضمانات التي حصل عليها من مشتريين هذه السيارات ان صح ما يدعيه حتي يتم مراجعتها و الرد عليها حسب النظام ولعدم تقديم المدعي عليه البينه علي ما يدعيه وانما هي اقوال مرسله فنطلب تكليف بمكتب محاسب قانوني لمراجعه حسابات المعرض للتاكد من سلامتها وبيان مستحقات المدعي علي ان تكون اتعاب المحاسب مناصفه بين المدعي والمدعي عليه. ثالثا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (واما مساله الاختصاص فسبق الايضاح بان موكلتي لا تشارك المدعي في ربح او خساره وانما تنوب عنه في تشغيل ماله مقابل اتعاب محدده عن كل سياره يتم تقسيطها وتحصيل قيمتها لحسابه ايا كان ربحها، وبالتالي فلا توجد اي علاقه شراكه بينهما.. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:1 – المدعي عليه استلم اموال المدعي لاستثمارها في تجاره السيارات مقابل حصوله علي نسه من الربح ومن ثم فهو ضامن سلامه راس المال.رابعا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (واما بخصوص طلبه ندب خبره محاسبيه فلا مانع لدي موكلتي مع تحمله لتكاليف المحاسب كونه مدعي عكس الاصل.. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:1 – الاصل ان يقدم المدعي عليه البينه علي صحه ما يدعيه وعدم تقديمه البينه التي تؤكد كل ما يدعيه حيث ان اقوال مرسله بلا بينه.2 – طلب ندب الخبير لفحص ما يدعيه المدعي من مستندات المدعي، ومن ثم فانه ملزم بان يدفع اتعاب الخببر لفحص بينته ورغم ذلك فان المدعي لا مانع لديه من المشاركه في اتعاب الخبير مناصفه.خامسا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (واخيرا فالذي استلمه المدعي هو كامل راس ماله مع المحصل من ارباحه ومتبقي له عند العملاء مبلغ وقدره "204" الف ريال وقد تم مطالبه المتعثر منهم بعد اخذ الضمانات المتاحه.. الخ) ونرد علي ذلك بالاتي: 1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا واقول مرسله بلا بينه فلم يقدم المدعي عليه حتي تاريخه بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها وتم بيعها علي الغير والمبالغ التي تم تحصيلها والمبالغ المسلمه والمتبقي في ذمته والضمانات التي حصل عليها من مشترين هذه السيارات ان صح ما يدعيه ومن اجل ذلك طلبنا ندب خبير محاسبي للتاكد من حساباته ومستعدين لدفع الاتعاب المحاسب مناصفه بيننا.2- هل تم مطالبه العملاء بصفه المعرض او بصفته الشخصيه حيث لم يقدم بيان بالمطالبات التي ذكرها وهنا يتضح لفضيلتكم مراوغه وتلاعب المدعي عليها.سادسا: بالنسبه لما ورد برد المدعي عليه الاتي نصه: (ولموكلتي في ذمه المدعي مبلغ وقدره "65" الف ريال اتعابه عن السيارات التي انتهت..الخ) ونرد علي ذلك بالاتي:1 – كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا وان صح ما يدعيه عليه اقامه دعوي للمطالبه بما يدعيه. 2 – كيف يطالب باتعاب عن سيارات انتهت وهو حتي الان لم يقدم بيان بالسيارات وبالحسابات كما سبق بيانه. صاحب الفضيله: من كل مما سبق يتبين لفضيلتكم ان كل ما يدعيه المدعي عليه غير صحيح واقوال مرسله وانه يرفض تقديم بيان بالسيارات التي يدعي شراؤها والمبالغ التي حصلها والمبالغ المتبقيه والضمانات التي حصل عليها من المشترين للسيارات ومن ثم فان ضامن سلامه راس المال لتقصيره في المحافظه عليه. والغريب انه يطالب نسبته من السيارات التي انتهت رغم عدم بيان هذه السيارات حتي الان، ويدعي انه ليس بحاجه لمحاسب قانوني ولا يشارك في اتعابه. وبناء عليه فان المدعي يطلب الحكم له بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (447.000) اربعمايه وسبعه واربعون الف ريال قيمه راس المال المسلم له كما سبق بيانه]، ثم طلبت وكيله المدعي عليها اجلا للرد علي ما جاء في مذكره المدعي، واضافه لذلك كله طلبت توجيه اسيله لوكيل المدعي فاذنت لها الدايره بذلك فسالت وكيل المدعي الاسيله التاليه: 1-هل موكلك يطعن في الدفتر والاوراق والشيكات التي استلمها ام يقر بها ؟ 2- هل موكلي شريك لموكلي في ارباحه ام وكيل عنه ؟ 3- كم النسبه بالشراكه اذا تدعي ذلك؟ 4- هل يجهل موكلك عملايه ولا يتواصل معهم ابدا ولا يتدخل في اختياراتهم او استلام مبالغ منهم ؟ 5- هل استلم موكلي اي مبلغ من حساب موكلك كجزء من اتعابه او نصيب من الربح من بدايه فتح الحساب ام لا وكم هو المبلغ؟ فاجاب وكيل المدعي بالاجوبه التاليه: بالنسبه للاسيله التي طرحتها المدعي عليها موجوده اجوبتها بالمذكرات لدي فضيلتكم ولا يمنع الرد عليها (1) المدعي عليها لم تبرز الدفاتر والاوراق التجاريه لكي يتم الاجابه عليها (2) بالنسبه الدعوي مقامه علي شركه (...) للسيارات وليس موكلك كما تدعين في السؤال حيث موكلك بالعقد هو من يمثل معرض (...) وبناء عليه اننا مازلنا نتمسك بالدفع بعدم قبول حضور المحامي وكيل (...) كما تدعي وكيله المدعي عليه (3) يحددها الاتفاق الذي بالعقد المرفق لدي المدعي عليها شركه (...) للسيارات (4) يحددها الاتفاق المبرم بالعقد بالبند (2) والذي تم اشاره اليه بالمذكره الاخيره (5) المدعي عليها هيا من تبرز البينه علي سؤالها هذا لكي يتم الرد عليه هكذا اجاب ولطلب وكيله المدعي عليها اجلا رفعت الجلسه، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلب وكي المدعي اجراء المحاسبه بينه وبين المدعي عليها فجري سؤاله هل موكلك ما زال علي طلبه باعاده راس المال؟ فاجاب بقوله: نعم موكلي يطالب الزام المدعي عليها باعاده راس المال هكذا اجاب، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليها بتاريخ 04/11/1437ه مبلغا قدره (اربعمايه وسبعه واربعون الف) كراس مال من اجل المضاربه بها في مجال بيع السيارات بالتقسيط، وان المدعي عليها ضاربت بالمبلغ المسلم لها مده خمسه سنوات ورفضت تسليم المدعي راس المال طليه تلك الفتره، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلم له كامل راس المال المدعي به، ولان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه، الا انها دفعت بانها سلمت للمدعي كامل راس ماله المدعي به اضافه الي الارباح المتحققه وقتها بمبلغ اجمالي قدره (خمسمايه وسته وثلاثون الف وخمسمايه ريال)، وبيانها كالتالي: 1- الشيك رقم 203 في 202/1439 بمبلغ (214000) ريال و2- الشيك رقم 223 في 7/1439 بمبلغ (76000) ريال و3- الشيك رقم 519 في 18/6/1439 بمبلغ (60000) ريال و 4- الشيك رقم 555 في 25/9/1439 بمبلغ (26800) ريال و5- الشيك رقم 571 في 18/11/1439 بمبلغ (15500) ريال و6- الشيك رقم 587 في 1/1/1440 بمبلغ (13500) ريال و 7- الشيك رقم 605 في 27/1/1440 بمبلغ (15000) ريال، و8- الشيك رقم 630 في 24/3/1440 بمبلغ (19500) ريال و9- الشيك رقم 655 في 27/5/1440 بمبلغ (15000) ريال، و10- الشيك رقم 667 في 4/7/1440 بمبلغ (9500) ريال و11- الشيك رقم 722 في 27/10/1440 بمبلغ (49700) ريال و 12- الشيك رقم 759 في 16/2/1441 بمبلغ (9000) ريال و 13- الشيك رقم 778 في 4/5/1441 بمبلغ (5500) ريال و14- الشيك رقم 833 في 18/11/1441 بمبلغ (2500) ريال، كما وقع المدعي بالاستلام لكامل هذا المبلغ في الدفتر المخصص له بالمعرض علي النحو التالي عن الفتره من 20/2/1439 الي 25/9/1439 بمبلغ وقدره (376800) ريال وعن الفتره من 18/11/1439 الي 27/10/1440 بمبلغ وقدره (140700) ريال وعن الفتره من 16/2/1441 الي 18/11/1441 بمبلغ وقدره (17000) ريال، وقد ارفقت المدعي عليها ضمن جوابها عدد (14) شيكا مصرفيا وبعد الاطلاع عليه تبين للدايره صحه ما دفعت به المدعي عليها، كما ارفقت سندات استلام بتلك الشيكات مذيله بتوقيع منسوب الي المدعي، ولان المدعي لم ينفد رده بشكل تفصيلي علي تلك الشيكات وصحه نسبتها اليه بل جاء في مذكرته الجوابيه ما يدل علي صحه استلامه للمبالغ وذلك في مذكرته المقدم عبر النظام بالطلب رقم (447158088) وتاريخ 16/01/1444 ونص الحاجه منها ما يلي: "وان صح ما يدعيه انه سلم المدعي بعض الاموال فانها تكون من ارباحه اما راس ماله مازال لدي المدعي عليه"، ولان غايه ما جاء في دفوع المدعي ان المبالغ المستلمه من المدعي عليه هي من الارباح ولا تعد من راس المال، وقد اقام دعواه الماثله علي هذا الاساس، ووجه مطالبته علي هذا التوصيف، ولان المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال؛ لانه الاصل الذي يبني عليه الربح، وقسمه الربح قبل قبض راس المال لا تصح، لان الربح زياده علي راس المال، والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل [ينظر: المغني:7/165، شرح المنتهي:2/333]، قال ابن قدامه معللا لمثل ما تقدم (لان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح، ولا نعلم في هذا خلافا) [المغني: 5/41]، ولجميع لذلك فانه قد ثبت للدايره ان المدعي استلم راس ماله المدعي به بموجب الشيكات والمستندات المقدمه من المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه المقدمه عبر النظام بالطلب رقم (447091114) وتاريخ 09/01/1444 ه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي من اجراء المحاسبه، وذلك لان المدعي يطلب في دعواه الماثله طلبا محددا متمثلا في الزام المدعي عليه بان يعيد اليه راس المال المتفق عليه، وقد ثبت للدايره ان المدعي عليه سلم للمدعي كامل راس المال المدعي به بالبينه الكافيه، فلا وجه حينيذ من اجراء المحاسبه والحال كذلك، ولا يفوت الدايره ان تشير الي ان المطالبه براس المال مغايره عن المطالبه بالارباح تغايرا متابينا من حيث الاجراء والموضوع، ولكل منهما مسلك، اما وقد كانت هذه الدعوي محصوره في راس المال، فان نظر الدايره وحكمها محصور علي ذلك ايضا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439512242 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للسيارات شركه شخص واحد
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بان تسلم له كامل راس المال المدعي به، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410755902) وتاريخ 01 / 07 /1444 ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: بالنسبه لما ورد باسباب الحكم الاتي نصه: (واما عن موضوع الدعوي فان المدعي ورد في دعواه انه سلم للمدعي عليها بتاريخ 04 / 11 / 1437ه مبلغا وقدره (اربعمايه وسبعه واربعون الف) كراس مال من اجل المضاربه بها في مجال بيع السيارات بالتقسيط وان المدعي عليها ضاربت بالمبلغ المسلم لها مده خمسه سنوات ورفضت تسليم المدعي راس المال طيله تلك الفتره وقد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تسلم له كامل راس المال المدعي به ولان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه الا انها دفعت بانها سلمت للمدعي كامل راس ماله المدعي به واضافه الي الارباح المتحققه وقتها بمبلغ اجمالي وقدره (خمسمايه وسته وثلاثون الف وخمسمايه ريال).. الخ)، ونرد علي ذلك بالاتي: 1-المدعي اتفاق مع المدعي عليها علي المضاربه: براس ماله في شراء وبيع السيارات بالتقسيط علي اقساط شهريه وبعدم سداد قيمه الاقساط يبدا المدعي في اعاده تدوير راس المال مره اخري بشراء سيارات اخري واعاده بيعها وهكذا حتي انتهاء المده المتفق عليها ومن ثم فان المبالغ التي يتم تسديدها للمدعي خلال مده العقد هي جزء من الارباح دون راس مال. 2-كل ما يدعيه المدعي عليه هي اقوال مرسله بلا بينه حيث ان يدعي تسليم المدعي راس المال والارباح دون تقديم ما يثبت ذلك حيث ان المستندات المقدمه تثبت استلام المدعي مبالغ ماليه ولا تثبت طبيعه هذه المبالغ هل هي ارباح - ام راس مال - ام ارباح وراس مال؟ فلم يقدم عقود السيارات ولا المستندات ولا السندات ولا بيان للمبالغ التي تم تحصيلها من الغير ولتحديد طبيعه هذه المبلغ لابد من تكليف مكتب محاسبي لبيان ذلك. 3-المستندات المقدمه من المدعي عليه تؤكد عدم حصول المدعي علي راس المال حيث قرر الاتي نصه: (.. كما وقع المدعي بالاستلام لكامل هذا المبلغ في الدفتر المخصص له بالمعرض علي النحو التالي: عن الفتره من 20 / 02 / 1439ه الي 25 / 09 / 1439ه بمبلغ وقدره (376,800) ريال وعن الفتره من 18 / 11 / 1439ه الي 27 / ۱۰ / 1440ه بمبلغ وقدره (140,700) ريال وعن الفتره من 16 / 02 / 1441ه الي 18 / ۱۱ / ۱441ه بمبلغ وقدره (۱۷,۰۰۰) ريال.. الخ) وهذا الاقرار منه يؤكد ان المبالغ المسلمه للمدعي هي ارباح فقط وليست راس مال حيث ان تسليم الارباح يكون علي فترات محدده من.. الي.. اما تسليم راس المال يكون بصيغه تسليم مبلغ... جزء من راس المال. الامر الذي لم يحدث مما يؤكد عدم استلام المدعي اراس ماله. ثانيا: بالنسبه لما ورد باسباب الحكم الاتي نصه: (.. ولان غايه ما جاء في دفع المدعي ان المبالغ المستلمه من المدعي عليه هي من الارباح ولا تعد من راس المال، وقد اقام دعواه الماثله علي هذا الاساس ووجه مطالبته علي هذا التوصيف ولان المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال ولانه الاصل الذي يبني عليه الربح، وقسمه الربح قبل قبض راس المال لا تصح لان الربح زياده علي راس المال والزياده علي الشيء لا تكون الا بعد سلامه الاصل " المغني" 165/7 "... الخ.)، ونرد علي ذلك بالاتي: ۱ - المدعي اتفق مع المدعي عليها علي المضاربه براس ماله في شراء وبيع السيارات بالتقسيط لمده خمس سنوات وبزياده في قيمه السياره مقابل تقسيط الثمن وعليه فان مقدار الربح يتوقف علي عدد السيارات المباعه وعلي عدد دورات راس المال، ومن ثم فلابد لحساب الارباح تكليف مكتب محاسبي يتولي مراجعه حسابات المدعي عليه والعقود والمبالغ المتحصله وما تم تسديده للمدعي ليتبين لفضيلتكم ان المدعي لم يحصل علي راس ماله. ۲- لا يكفي ما قدمه المدعي عليه من مستندات للدلاله علي صحه ما يدعيه انه سداد للمدعي راس المال والارباح بل هي اقوال مرسله بلا بينه حيث انه ما قدمه من مستندات يثبت فقط تسليم مبالغ مجرده ولا يثبت طبيعه هذه المبالغ هل هي راس مال ام ارباح ولاثبات ذلك لابد من الاطلاع علي حسابات المدعي عليه وعقود بيع السيارات والمبالغ المتحصله والمبالغ المسلمه. ولا يمكن دراسه هذه المستندات الا ان بواسطه مكتب محاسبي متخصص. 3- المدعي مازال متمسكا بدعواه ومصرا علي عدم استلام راس ماله ويطلب الزامه بسداده كما هو مبين بصحيفه الدعوي ويتمسك ايضا بتكليف مكتب محاسبي لبحث حسابات المدعي عليه والعقود وكافه ما لديه من مستندات لبيان حقيقه المبالغ المسلمه للمدعي وانها ارباح وليست راس مال. ثالثا: بالنسبه لما ورد باسباب الحكم الاتي نصه: (.. ولجميع لذلك فانه قد تثبت للدايره ان المدعي استلم راس ماله المدعي به بموجب الشيكات والمستندات المقدمه من المدعي عليها بمذكرتها الجوابيه المقدمه عبر النظام بالطلب رقم (447091114) وتاريخ 09 / 01 / 1444ه مما تنتهي معه الدايره الي رفع دعوي والمدعي ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعي من اجراء المحاسبه وذلك لان المدعي يطلب في دعواه الماثله طلبا محدده متمثلا في الزام المدعي عليها بان يعيد اليه راس المال المتفق عليه وقد ثبت للدايره ان المدعي عليها سلم للمدعي كامل راس المال المدعي به بالبينه الكافي فلا وجه حينيذ من اجراء المحاسبه والحال كذلك... الخ.)، ونرد علي ذلك بالاتي: ۱ - المستندات المقدمه من المدعي عليه تؤكد ان المدعي لم يستلم راس ماله وانما استلم جزء من ارباحه فقط كما هو اثبات بالمستندات المقدمه من المدعي عليه والمبين بها انه استلم.. عن الفتره من تاريخ الي تاريخ كما سبق بيانه. 2- كل ما قدمه المدعي عليه من مستندات تثبت فقط تسليم المدعي مبالغ ماليه ولكن لا تثبت طبيعه هذه المبالغ هل هي ارباح؟ ام راس مال؟ ام ارباح وراس مالي؟ وانما هي اقوال مرسله بلا بينه والدليل الوحيد لاثبات تسليم المدعي راس ماله والارباح كما يدعيه هي تكليف مكتب محاسبي لدراسه كافه المستندات والعقود واظهار الحقيقه. رابعا: بالنسبه لما ورد باسباب الحكم الاتي نصه: (.. ولا يفوت الدايره ان تشير الي ان المطالبه براس المال مغاربه عن المطالبه بالارباح تغايرا متباينا من حيث الاجراء والموضوع ولكل منهما مسلك اما وقد كانت هذه الدعوي محصوره في راس المال فان نظر الدايره وحكمها محصورا علي ذلك ايضا.. الخ.)، ونرد علي ذلك بالاتي: 1 - المدعي يطالب المدعي عليه براس ماله وانه لم يستلم راس ماله والمبالغ المسلمه للمدعي هي جزء من ارباحه. ۲ - المدعي يصر علي طلب تكليف مكتب محاسبي لدراسه كافه الاوراق والعقود المستندات والسندات لبيان عدم صحه ما يدعيه المدعي عليه وانه لم يستلم راس ماله. اصحاب الفضيله: من كل ما سبق يتبين لفضيلتكم ان المدعي لم يستلم راس ماله وان اقوال المدعي عليه وادعايه بتسليم المدعي راس ماله والارباح اقوال مرسله بلا بينه كما سبق بيانه، والمدعي يطلب تكليف مكتب محاسبي لدراسه كامل حسابات المدعي عليه والاطلاع علي العقود والسندات والمستندات لبيان طبيعه المبالغ المسلمه للمدعي واثبات انها جزء من ارباحه وان المدعي لم يستلم راس ماله كما سبق بيانه. علما بان المدعي عليها قامت بتزويد المدعي ببيان 5 سيارات عند بعض العملاء ومن ضمنهم الشخص (...) لدي 4 سيارات والشخص (...) لديه سياره. وانتهي في اعتراضه الي طلب: ۱ - قبول الاستيناف شكلا. 2 - الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (44۳۰4۲۱۹۳۹) بتاريخ 05 / 06 / 1444ه بناء علي القضيه رقم (439512242) وتاريخ 21 / ۱۱ / 1443ه واعتباره كان لم يكن والحكم للمدعي بطلباته المبينه بصحيفه الدعوي لما سبق بيانه من اسباب). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاثنين الموافق 15 / 07 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ثم عقبت وكيله المستانف ضده بانها ترد شكلا بان اللايحه لا تقبل لانها قدمت من المدعي اصاله فعقب وكيل المستانف بان كانت توجد مشكله في ناجز وانه ارفقها عبر حسابه وانه كان وكيل منذ بدايه تقديم الدعوي ثم اكد علي ما اورده في لايحته الاعتراضيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.و لاينال من ذلك ما دفعت به وكيله المستانف ضدها بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المستانف ذلك ان الطلب مقدم عبر النظام القضايي (تقاضي) باسم المحامي (...).
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439512242) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 26 / 05 /1444ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.