tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 7953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1443-03-13 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=document_number:dd1ed7e4-c57f-4933-a0f2-b772cb0365be entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٩٥٣ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدمت (...) حال وكالتها عن المدعي (...) بالوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه (...) نصت في دعواها فيها علي ما يلي: (اتفق موكلنا المدعي (...) والمدعي عليه (...) والسيد (...) لتاسيس شركه (...) (ذات مسؤوليه محدوده) سجل تجاري رقم (...) المثبت عقد تاسيسها لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار برقم ٣٨٢٢٢٥١٠ وتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٠٧ه ليصبح موكلنا المدعي شريك بنسبه ٢٠% باجمالي قيمه حصص قدرها ٢٠٠، والمدعي عليه شريك بنسبه ٦٥% باجمالي قيمه حصص قدرها ٦٥٠٠، والسيد (...) شريك بنسبه ١٥% باجمالي قيمه حصص قدرها ١٥٠٠، وبموجب الماده (١٠)من عقد تاسيس الشركه تم تعيين المدعي عليه (...) كمدير عام للشركه، ليكون مسيولا مسؤوليه تامه عن اداره الشركه وفق ما يقتضيه الشرع والانظمه. وظل المدعي عليه يمارس سلطته باداره الشركه منذ تاسيسها حتي تاريخه، ولكنه داب في خلال هذه الفتره باداره الشركه متجاهلا تماما لكل المبادي الشرعيه والنصوص النظاميه التي تنظم اداره الشركه المتمثله في نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه، وما يقتضيه واجبه الشرعي لاداره اموال شركاؤه بكامل الاهتمام والعنايه وحسن التدبير، ونوجز مخالفاته العديده بالاتي: ١- لم يتم عقد اي اجتماع جمعيه عموميه للشركه منذ تاسيسها بالمخالفه لاحكام الماده ١٦٨ من نظام الشركات والماده (١٢) من عقد التاسيس التي تنص علي عقد الجمعيه العامه للشركه بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه. ٢- عدم تعيين مراجع الحسابات للشركه بالمخالفه لما تنص عليه الماده (١٦٦) من نظام الشركات والماده (١١) من عقد تاسيس الشركه. ٣- عدم اعداد القوايم الماليه للشركه وتقرير بنشاطها منذ تاسيسها حتي الان، بالمخالفه لاحكام الماده (١٧٥) من نظام الشركات والماده (١٤) من عقد التاسيس، حيث تنص علي واجب المدير في ان يعد القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح عن كل سنه ماليه، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. ويلتزم المدير كذلك علي ان يرسل الي وزاره التجاره والاستثمار عن طريق منصه (قوايم)، والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها، وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره، وظل المدعي يطالب المدعي عليه باطلاعه علي وضع الشركه، وذلك بتسليمه القوايم الماليه وتقارير نشاط الشركه منذ تاسيسها حتي الان، الا انه لم يستجب لذلك ونتيجه لهذه المخالفات فان المدعي اصبح غير مطلع وغير ملم بما يدور في شركته التي دفع فيها نفيس ماله مبلغ وقدره (م١,٧٠٠,٠٠٠ليون وسبعميه الف ريال) وذلك بسبب تجاهل المدعي عليه لكل الطلبات الشرعيه والنظاميه التي قدمها له) اه. نقل نصا، ثم خلصت الي طلبين الاول منها: الزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه والميزانيات المعتمده والمعده وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده المتعارف عليها عن كافه الاعوام الماليه المنصرمه منذ تاسيس الشركه حتي تاريخ هذه الدعوي. والثاني: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها ميه وخمسون الف ريال سعودي لاغير. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣٠ه وفيها حضرت المدعيه وكاله (...) المثبته وكالتها بعاليه وحضر لحضورها (...) حال وكالته عن المدعي عليه بالوكاله رقم (...)وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي ما تضمنته صحيفه الدعوي حيث اوضحت بان موكلها شريك مع المدعي عليها في شركه (...) وان المدعي عليه تفرد باداره الشركه ولم يطلعه علي امور الشركه ولا نتايجها ولا قوايمها الماليه وخلصت الي الزام المدعي عليه بتمكين موكلها من الاطلاع علي القوايم الماليه المعتمده وقدمت مذكر بذلك فافهمتها الدايره بايداعها الكترونيا هذا اليوم فاستعدت بذلك وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره دفع فيها بعدم صحه ما ذكره المدعي في دعواه وان القوايم الماليه وتعيين المراجع والمحاسب تكون بقرار من الجمعيه العموميه وقد دعي لها المدعي عده مرات وتخلف عن الحضور، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله نفت ما ذكره المدعي عليه وكاله مفيده بانها تعرضت لذلك مفصلا في المذكره التي استعد بايداعها الكترونيا فطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد عليها وافهمته الدايره بايداع رده الكترونيا فاستعد بذلك،
وتشير الدايره الي ان ممثل المدعي قدم مذكره بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٦ه الكترونيه نصت في ملخصها علي ما يلي: المدعي عليه شريك مع المدعي ومدير لشركه (...)، ولم يقم المدعي عليه بدعوه الشركاء لعقد جمعيه الشركاء، ولم يعد القوايم الماليه، ولم يعد تقارير النشاط بما يوضح الارباح المستحقه لموكلنا المدعي، وفي ذلك مخالفه واضحه لاحكام المواد ١٦٣،١٦٧،١٦٨،١٦٩و١٧٥من نظام الشركات والمواد١١، ١٢، ١٤، ١٥ من عقد تاسيس الشركه، ونتيجه لهذه المخالفات المرتكبه منذ تاسيس الشركه حتي تاريخه من قبل المدعي عليه فان المدعي اصبح غير مطلع وغير ملم بما يدور في شركته التي دفع فيها نفيس ماله الذي اقر المدعي عليه به، وذلك بسبب تجاهل المدعي عليه لكل الطلبات الشرعيه والنظاميه التي قدمها له المدعي، واصراره علي اداره الشركه علي وجه مخالف للشرع والنظام، حيث لم يطلعه المدعي عليه علي اي تفاصيل توضح كيفيه ادارته للشركه مما الحق بموكلنا المدعي العديد من الاضرار الماديه والمعنويه الجسيمه ونطلب الزام المدعي عليه بتزويد المدعي بالقوايم الماليه والميزانيات المعتمده والمعده وفقا للمعايير المحاسبيه المعتمده المتعارف عليها عن كافه الاعوام الماليه المنصرمه منذ تاسيس الشركه حتي الان، ثم في تفصيلها ما يلي: اولا: بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٣ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٢م اتفق موكلنا المدعي مع المدعي عليه لتاسيس شركه محاصه بموجب عقدهما المبرم في ذات التاريخ بمسمي عقد شركه محاصه قابله للتحويل الي شركه مساهمه مغلقه، علي ان يكون راس مال الشركه عشره ملايين ريال، يساهم فيها المدعي بمبلغ مليون وخمسميه الف ريال، ويساهم المدعي عليه بالتنازل عن براءه اختراع يملكها للشركه المذكوره، واكمال راس المال المتبقي من شركاء مستثمرين اخرين حسب ما يتفق عليه الطرفين، واتفق الطرفان علي ان تدار الشركه وتنفذ عملياتها في السته اشهر قبل التحول الي شركه مساهمه مغلقه باسم الشركه (...) المملوكه للمدعي عليه، كما ونص العقد المذكور في البند (٤) منه ايضا علي جواز اندماجها في شركات قايمه او التحول لاي كيان نظامي اخر وفقا لنظام الشركات بناء علي الاتفاق الوارد في الفقره (١) وقام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ مليون وخمسميه الف ريال علي دفعات وبشيكات مصرفيه وتم ايداعها في حساب الشركه (...)، وايضا دفع موكلنا المدعي مبلغ ميتا الف ريال سعودي مقابل زياده نسبه شراكته في الشركه المتفق علي تاسيسها وفق اتفاق الطرفين المشار اليه. واستنادا علي البند (٤) من العقد المشار اليه في الفقره (١)، وبدلا عن تاسيس شركه المساهمه المغلقه المتفق عليها بين الطرفين، قام المدعي عليه بتاسيس شركه (...) ذ.م.م سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٣٨ه والمثبت عقد تاسيسها لدي كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والاستثمار برقم ٣٨٢٢٢٥١٠ وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٣٨ه، فاصبح موكلنا المدعي شريك فيها بنسبه ٢٠%، باجمالي قيمه حصص قدرها ٢٠٠، مع كل من المدعي عليه بنسبه ٦٥%، باجمالي قيمه حصص قدرها ٦٥٠٠، و(...) (الشريك الثاني) بنسبه ١٥%، باجمالي قيمه حصص قدرها ١٥٠٠. بموجب الماده (١٠) من عقد تاسيس الشركه تم تعيين المدعي عليه مدير عام للشركه، وتم تفويضه السلطات والصلاحيات الوارده في عقد التاسيس، ليكون مسيولا عن اداره الشركه وفق ما يقتضيه الشرع والانظمه. المدعي عليه يتولي اداره الشركه منذ تاسيسها بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٣٨ه الموافق ١٧/ ١١/ ٢٠١٦م حتي تاريخه، ولكنه خلال ادارته للشركه قام بارتكاب العديد من المخالفات متجاهلا تماما لكل المبادي الشرعيه والنصوص النظاميه التي تنظم اداره الشركه المتمثله في نظام الشركات وعقد تاسيس الشركه، وما يقتضيه واجبه الشرعي لاداره اموال شركاؤه بكامل الاهتمام والعنايه وحسن التدبير، وندلل علي مخالفاته العديده بالاتي: لم يتم عقد اي اجتماع جمعيه عموميه للشركه منذ تاسيسها بالمخالفه لاحكام الماده ١٦٨ من نظام الشركات والماده (١٢) من عقد التاسيس التي تنص علي عقد الجمعيه العامه للشركه بدعوه من المدير او المديرين وفقا للاوضاع التي يحددها عقد تاسيس الشركه، علي ان تعقد مره علي الاقل في السنه خلال الشهور الاربعه التاليه لنهايه السنه الماليه للشركه. عدم تعيين مراجع الحسابات للشركه بالمخالفه لما تنص عليه الماده (١٦٦) من نظام الشركات والماده (١١) من عقد تاسيس الشركه. عدم اعداد القوايم الماليه للشركه وتقرير بنشاطها منذ تاسيسها حتي الان، بالمخالفه لاحكام الماده (١٧٥) من نظام الشركات والماده (١٤) من عقد التاسيس، حيث تنص علي واجب المدير في ان يعد القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح عن كل سنه ماليه، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، ويلتزم المدير كذلك علي ان يرسل الي وزاره التجاره والاستثمار عن طريق منصه (قوايم)، والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها، وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ظل المدعي يطالب المدعي عليه باطلاعه علي وضع الشركه، وذلك بتسليمه القوايم الماليه وتقارير نشاط الشركه منذ تاسيسها حتي الان، الا انه لم يستجب لذلك، وقد طالبه موكلنا المدعي مؤخرا بموجب خطابات عديده بضروره التزامه الشرع والنظام في ادارته للشركه، وطالبه بتسليمه القوايم الماليه وتقارير عن انشطه الشركه، وعقد اجتماع جمعيه عموميه للشركاء وفق احكام النظام، وكذلك طالبه بالامتناع عن القيام بايه تصرفات او اجراءات في الشركه تخالف النظام وعقد تاسيسها، خلال مده شهر، وقد انقضت هذه المده دون التزامه بتسليم وتنفيذ المطلوب رغم وعده بتسليم القوايم الماليه في المهله المحدده من موكلنا المدعي، وقد شملت هذه المخاطبات الاتي: خطاب بتاريخ ٥/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٢/ ١٢/ ٢٠١٩م. خطاب بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ١١/ ١٢/ ٢٠١٩م. خطاب بتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٩م. انذار قانوني مرسل للمدعي عليه من الوكيل القانوني للمدعي بتاريخ ٢٩/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٩م. رد المدعي عليه بخطابه بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٢٠/ ١/ ٢٠٢٠م علي موكلنا المدعي يشعره بانه يطلب منه اختيار واحد من (٤) مكاتب مراجعه قانونيه لتقوم بمهمه اعداد القوايم الماليه للشركه منذ تاسيسها حتي تاريخ خطابه، وهذا بمثابه اقرار واضح وجلي من قبل المدعي عليه بانه لم يقم باعداد القوايم الماليه منذ تاسيس الشركه، بالمخالفه لنصوص النظام وعقد التاسيس علي الوجه الذي بينا انفا اصلا باعداد القوايم الماليه وتقرير نشاط الشركه، وقد ظهر لموكلنا من ذلك انه هو السبب الذي ادي الي تهرب المدعي عليه المتكرر من الاستجابه لطلبات موكلنا المدعي، الطلبات الزام المدعي عليه بتزويد المدعي بالقوايم الماليه والميزانيات المعتمده والزامه دفع اتعاب المحاماه، وتضمنت عده مرفقات منها عقد شركه المحاصه بين طرفي الدعوي وخطابات موجهه من كل طرف لاخر وفق ما اشير له. 
ثم قدم ممثل المدعي عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠ه مذكره الكترونيه نصت في ملخصها علي ما يلي: من حق جميع الشركاء الحصول علي القوايم الماليه والاطلاع علي وضع استثمارهم، ومن منطلق القاعده الشرعيه "لا ضرر ولا ضرار" ووقوفا عند محكم التنزيل لقوله تعالي في الايه ٢٤ من سوره ص (وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض) فقد تمت دعوه المدعي لحضور الجمعيه العامه للشركاء بثلاث دعوات سابقه بالتواريخ التاليه: ٢٦/ ٣/ ١٤٤١ه, ٢٨/ ٣/ ١٤٤١ه, ٧/ ٤/ ١٤٤١ ه وحيث ان المدعي تجاهل هذه الدعوات ولم يحضر وسبب تعطيل الاعمال وسبب تعطيل اعداد القوايم الماليه, والسبب الاخر لعدم تعيين مراجع قانوني وعمل ميزانيات مدققه معتمده هو قيام المدعي برفع قضيه سابقه غير صحيحه في مبناها ومحتواها (مرفق صوره الحكم) ولذلك رفض الكثير من مكاتب المحاسبه القانونيه والمراجعه تدقيق القوايم لوجود تقاضي بين الشركاء, ووفقا للماده ١١ من عقد التاسيس تنص علي ان يكون تعيين المراجع القانوني بكون من قبل الجمعيه العامه للشركاء ووفقا لتعميم الهييه العامه للمحاسبين الذي ينص علي عدم قيام مكاتب المراجعه بعمل ميزانيات مدققه الا بعد استيفاء شروط مواد عقد التاسيس وتم ايضاحه للمدعي بالاشعار الذي تم ارساله بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤١ه، ولكل ما ذكر من تصحيح لوقايع صحيفه الدعوي والاسانيد واي اسباب اخري ترونها مناسبه نلتمس الزام المدعي بتعيين احد المراجعين القانونين المعتمدين والوارده اسمايهم بالخطاب المرفق، والزام المدعي والشريك الاخر بدفع اتعاب المراجعين القانونين كلا بحسب نصيبه في عقد التاسيس، واخذ تعهد علي المدعي بعدم الاضرار بعمل الشركه. واضاف في تفصيلها ما يلي: الموضوع: مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي فقد ذكر وكيل المدعي في دعواه ان المدعي عليه داب في اداره الشركه متجاهلا لكل المبادي الشرعيه والنصوص النظاميه وما يقتضيه واجبه الشرعي واوجز ذلك في ثلاث مخالفات نبينها كالاتي: اولا: نجيب علي الوقايع التي ذكرها وكيل المدعي كالاتي: ما تم ذكره بشان عدم عقد اي جمعيه عموميه للشركه منذ تاسيسها غير صحيح، ونرد بان المدعي عليه قام بتوجيه الدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه للشركاء عده مرات وذلك من خلال خطابات الدعوه المرسله الي الشركاء في: ٢٦/ ٣/ ١٤٤١ه والذي يفيد انعقاد الجمعيه بتاريخ ٢٨/ ٣/ ١٤٤١ه الموافق ٢٥/ ١١/ ٢٠١٩م ٢٨/ ٣/ ١٤٤١ه والذي يفيد انعقاد الجمعيه بتاريخ٣٠/ ٣/ ١٤٤١ه الموافق ٢٧/ ١١/ ٢٠١٩م ٧/ ٤/ ١٤٤١ه والذي يفيد انعقاد الجمعيه بتاريخ ١١/ ٤/ ١٤٤١ ه الموافق ٨/ ١٢/ ٢٠١٩م ولا نعلم ما هو سبب اخفاء المدعي في لايحه الدعوي ذكر هذه الحقيقه الجوهريه، بشان ما ذكره المدعي من عدم قيام المدعي عليه بتعيين مراجع حسابات للشركه بالمخالفه لما تنص عليه الماده (١٦٦) من نظام الشركات والماده (١٤) من عقد التاسيس فهو امر غير صحيح وتفسير خاطي للمواد المذكوره للاتي: ان الماده (١٦٦) الخاصه بشركات المسؤوليه المحدوده تحيل القواعد المنظمه للمراجع القانوني للاحكام المقرره في شركه المساهمه المتعلقه بمراجع الحسابات وتحديدا بالماده (١٣٣)، وقد ورد بالماده (١٣٣) (يجب ان يكون للشركه مراجع حسابات او اكثر من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكه تعينه الجمعيه العامه....). وايضا ورد في الماده (١١) من عقد التاسيس الموقع والمعتمد من جميع الشركاء بما فيهم المدعي (يجب ان يكون للشركه مراجع حسابات او اكثر من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكه تعينه الجمعيه العامه للشركاء....)، فما جاء في هاتين المادتين يفيد بان المسؤول عن تعين مراجع الحسابات هي الجمعيه العامه للشركاء وليس المدير. وحيث ان المدعي تجاهل جميع دعوات الجمعيه العامه بل ورد عليها بالرفض في خطاباته الموجهه للمدعي عليه، بالتالي يتضح جليا لفضيلتكم ان المدعي هو سبب رييس لعدم تعيين مراجع قانوني معتمد خاصه اننا لم نجد محاسب واحد يقبل اعداد ميزانيه معتمده بدون موافقه الشركاء وفقا لمواد النظام والتعميم الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين والذي يفيد ضروره توقيع جميع الشركاء علي تعيين مراجع خارجي، خاصه اذا تم ابلاغ المحاسبين بوجود قضيه مرفوعه من احد الشركاء يجعل تعاونهم امر صعب للغايه، كما نشير ان الشريك الثالث غير ممانع في تعيين محاسب قانوني بشرط ان يكون معتمد. وكل ما قام به المدعي يؤدي بلا شك الي مضاره الشركاء وعرقله سير الامور وعدم القدره علي تعين مراجع حسابات وفقا لما ورد، اما فيما يزعم به وكيل المدعي ضد المدعي عليه بانه لم يقم باعداد القوايم الماليه للشركه وتقارير نشاطها منذ تاسيسها حتي الان وبانه لم يمكنه من حقه بالاطلاع عليها رغم مطالبته بها فهو غير صحيح, فمن حق جميع الشركاء الحصول علي القوايم الماليه والاطلاع علي وضع استثمارهم، ومن منطلق القاعده الشرعيه "لا ضرر ولا ضرار" ووقوفا عند محكم التنزيل لقوله تعالي في الايه ٢٤ من سوره ص (وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض) فقد تم الالتزام بتجهيز القوايم الماليه الداخليه للاطلاع عليها خلال المهله التي حددها المدعي وهي شهر من تاريخ خطابه المرسل في ٢٩/ ٤/ ١٤٤١ه الموافق ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٩م، وقد تم ارسال خطاب من المدعي عليه لاشعار "المدعي" بانها جاهزه للاطلاع بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤٤١ه الموافق ٢٠/ ١/ ٢٠٢٠م، ولم يبد المدعي اي اهتمام او مساعي في الاطلاع عليها حتي تاريخه، كما نود الاشاره لفضيلتكم بان المدعي تم ابلاغه باشعار مؤرخ بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠١٩م بوجود مشتر محتمل كطوق نجاه اخير للشركه واسترداد ما يمكن استرداده من راس المال ببيع البرمجيات الحاليه، ولا يخفي علي عداله المحكمه ان العمر الافتراضي للبرمجيات قصير، وقد تضررنا من دعواه السابقه غير الصحيحه في مبناها ومحتواها والصادر حكمها بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٠ه، حيث انه لم يتم اي اتصال بين الشركاء من حينها ولم يتم اي اجتماع او اي عمل تجاري، كما ان الشركه حاليا لا تمتلك اي سيوله لاعداد الميزانيات المطلوبه مما يتطلب معه سداد تكاليف المحاسب القانوني الخارجي من قبل الشركاء الامر الذي رفضه المدعي، كما ارفق عده مرفقات تتضمن ما اشير له.
وفي الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه حضر (...) وكاله عن المدعي و(...) وكاله عن المدعي عليه وتشير الدايره الي ان الطرفين سبق ان قدما مذكرتين تضمنت استعداد المدعي عليه بتمكين المدعي من الاطلاع علي القوايم الماليه وبعرضه علي المدعي عليه وكاله قرر ان موكله لا زال علي استعداد وموافقه علي تمكين المدعي من الاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات ثم ذكر المدعي وكاله بان موكله يصحح دعواه الي المطالبه بابطال الشركه لعدم الوفاء براس المال ثم طلب التصحيح مره اخري الي طلب محاسبه الشريك المدير المدعي عليه اصاله ولسبق صلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه باطلاع موكلها علي القوايم الماليه المعتمده الميزانيات السنويه وفق ما اشير له في صحيفه الدعوي وفي محضر الجلسه الاولي من جلسات نظر الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، وحيث انه من حق الشركاء المطالبه بالاطلاع علي مستندات الشركه وفقا للماده (١٧٣/٣) من نظام الشركات التي نصت علي ان للشريك غير المدير (ان يطلب الاطلاع في مركز الشركه علي اعمالها وفحص دفاترها ووثايقها)، وتشير الدايره الي ان من واجبات اداره الشركه محل الدعوي تزويد الشركاء المدعين بما طلبوه في هذه الدعوي والمقرره وفقا لنظام الشركات حيث نصت الماده (١٧٥) علي الاتي (يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي، واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، وعلي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من هذه الوثايق المشار اليها في الفقره السابقه وصوره من تقرير مجلس الرقابه وصوره من تقرير مراقب الحسابات وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره، ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده)، ولما استعد ممثل المدعي عليه باطلاع المدعي علي كامل القوايم فيما اشار له في مذكرته وما قرره في الجلسه، وانه خصص لتسهيل ذلك احد موظفي الشركه، كما وافق علي اعتمادها من مراجع خارجي حال تعيين المدعي احد المحاسبين وفق الخطاب الصادر منه للمدعي، وحيث طالبت المدعيه وكاله باتعاب المحاماه بمبلغ ميه وخمسون الف ريال، وبما ان النزاع متعلق باتعاب محاماه علي قضيه منظوره لدي الدايره وهي المختصه بنظر النزاع طبقا لنص الماده (٢٦) من نظام المحاماه، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه؛ وتري الدايره استعداد المدعي عليه بطلبات المدعيه حال رفع الدعوي وقبل رفعها وفق ما تم ارفاقه من ممثله، ولما كان طلب المدعي وكاله في الجلسه الاخيره تعديل دعواه بما لا يتحد مع دعواه الاصليه في الموضوع، ومخالفا لنص الفقره (٢/٨٣) من اللايحه التنفيذيه من نظام المرفعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بتمكين المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات المعتمده للشركه محل الدعوي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٩٩٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بتمكين المدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) من الاطلاع علي القوايم الماليه والميزانيات المعتمده للشركه محل الدعوي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٣/ ٣/ ١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٧٩٥٣لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. ثانيا : عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه وذلك لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.