moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٢٨١٩٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها الي هذه الدايره عقدت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٣ / ٤/ ١٤٤٥ه حضرت فيها (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٠ / ٥/ ١٤٤٥ه، كما حضر المدعي عليه اصاله، واشارت الدايره الي تقديم المدعيه وكاله لايحه دعوي محرره عبر (ايداع مذكره) بتاريخ ٢٢ / ٤/ ١٤٤٥ه ونصها: (ان موكلتي هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها، وتعاقدت المدعي عليها مع موكلتي بموجب عقد توريد الخدمات رقم (...) بتاريخ ١٨ / ٩/ ٢٠١٩م. اولا: مصادقه الرصيد واشاره الي التعامل الذي تم بين الطرفين نتج عنه مطابقه رصيد صادره بتاريخ ٣٠ / ٩/ ٢٠٢٢م باجمالي مبلغ (١١١،٩٩٩) ميه واحد عشر الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال (مرفق٢)، لم يتم سدادها، وكما نص في عقد توريد الخدمات المبرم بين الطرفين في بنده السادس الفقره السادسه علي (يلتزم الطرف الثاني في حال استلامه مطالبه التحصيل او كشف الحساب او مصادقه الرصيد ولم يقم بالاعتراض عليها رسميا في مده اقصاها ثلاثه ايام عمل من تاريخ الاستلام تعتبر مطابقه ومستحقه للطرف الاول وبذلك لا يحق للطرف الثاني تحت اي ظرف من الظروف ايا كانت الاسباب بعد انقضاء المده المذكوره الادعاء بعدم المطابقه او الاعتراض علي المبلغ). ثانيا: الاجره الساريه بعد مصادقه الرصيد ووفقا للعقد المبرم بين الطرفين لازال الايجار ساري حتي تاريخ رفع الدعوي وحيث نصت الفقره (١) من الماده السادسه علي ان (اتفق الطرفان علي ان يتم احتساب القيمه الايجاريه للمواد المورده والمستاجره من تاريخ خروج الكميات من مستودعات الطرف الاول حتي تاريخ استرجاعها)، بناء عليه تم احتساب اجره المعدات المتبقيه من تاريخ ٣٠/ ١٠/ ٢٠٢٢م حتي تاريخ ٣٠ / ٨/ ٢٠٢٣م لتصبح باجمالي مبلغ وقدره (٣٤٨٧٩.٢٤) اربعه وثلاثون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله. وننوه بان مطالبتنا بالايجارات توقفت حتي تاريخ ٣٠ / ٨/ ٢٠٢٣م وذلك لتقديمنا القضيه ضد المدعي عليها في ذلك الوقت. وننوه بان مازالت المواد المستاجره لدي المدعي عليها وسيتم تقديم دعوي منفصله بها. الاسانيد: العقد المبرم بين الطرفين. مصادقه رصيد بتاريخ ٣٠ / ٩/ ٢٠٢٢م. الفواتير (عدد ٤ فواتير). الطلبات: ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ولقوله عليه الصلاه والسلام (المسلمون علي شروطهم)، عليه نامل من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مطابقه الرصيد باجمالي مبلغ وقدره (١١١٩٩٩ ريال) ميه واحد عشر الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال. الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات بمبلغ وقدره (٣٤٨٧٩.٢٤ ريال) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وسبعون ريال واربعه وعشرون هلله؛ ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه (١٤٦.٨٧٨) ميه وسته واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريال)، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر بان الفواتير صحيحه ويطلب مهله للسداد، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي ذكر المدعي عليه اصاله بانه مستعد لدفع مبلغ الدعوي علي مقسطا علي سته اشهر، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت ان يكون مقسطا علي خمسه اشهر مبلغ كل قسط (٢٩،٣٧٥.٦٠) تسعه وعشرون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال وستون هلله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله قرر بانه لا يمانع من ذلك، واضافت المدعيه وكاله ان تاريخ اول قسط ٢٧ / ١١/ ٢٠٢٣م وفي حال تعثر المدعي عليه عن سداد القسط في تاريخه فللمدعيه المطالبه في المبلغ المتبقي، ونظرا لصلاحيه النظر في الدعوي، فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان الدايره عرضت الصلح علي اطراف الدعوي وقد توصلا الي الصلح -المقر به امام الدايره- الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به كما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك)، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات ما تصالح عليه الطرفان وذلك بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعون ري(١٤٦.٨٧٨)الا مقسطا علي خمسه اشهر، القسط الاول بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٧م بمبلغ قدره تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وستون هل(٢٩.٣٧٥.٦٠)له، والقسط الثاني بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧م بمبلغ قدره تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وستون هل(٢٩.٣٧٥.٦٠)له، والقسط الثالث بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٧م بمبلغ قدره تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وستون هل(٢٩.٣٧٥.٦٠)له، والقسط الرابع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٧م بمبلغ قدره تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وستون هل(٢٩.٣٧٥.٦٠)له، والقسط الخامس بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٢٧ بمبلغ قدره تسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا وستون هل(٢٩.٣٧٥.٦٠)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.