tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 37 لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 54 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثالثة- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(٢٧ لعام ١٣٤١٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
(٢ /٢٨) برقم
ففي يوم الاثنين ١٣٤١ ه- اجتمعت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه. المكونه من:
رييسا
..... / ٢٤١/١٠
ناي
..... / ٢٤١/١٠
عضو
..... / ٢٤١/١٠
عضو
..... / ٢٤١/١٠
عضو
..... / ٢٤١/١٠
..... / ٢٤١/١٠
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركه (ا) علي الربط الزكوي الضريبي للفتره المنتهيه ٢٠٠٠٦١١/٣١ م المحال الي اللجنه
شفع حطاب سعاده مدير عام المصلحه برقم ١٤٣٣/١٠/٢٣ ه و تاريخ ١٤٣٣/١٢/٣٠٧
وقد اطلعت اللجنه علي ملف الاعتراض رقم ٣/٢٨، وعلي محضر المناقشه المؤرخ في ١٤٣٣/٧/٢٤ ه، والتي حضرها كل من:
وقد اصدرت اللجنه قراها علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
ابلفت المصلحه المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم ١٤٣٣/٦/٨. وتاريخ ١٤٣٣/٦/٨. وقدم المكلف اعتراه بموجب
الخطاب رقم ١٤٣٣/٨/٧ ه واتريخ ١٤٣٣/٨/٧ بالاتالي فالاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموصوعه:
ينحصر اعتراض المكلف في:
اولا: عدم اعتماد المصروفات الاتيه ضمن المصروفات واجبه الحسم:
ثانيا: - ضريبه استقطع مستقطه بمبلغ اجمالي قدره (١٥,٩٩٢,٤١١)
17/1

ثالثا: الغرامات المترتبه علي فروق ضرايب الاستقطاع.
وفيميا يلي عرض لوجهه نظر الطرفين وراي اللجنه:
اولا: عدم اعتماد عدد من مصروفات ضمن المصروفات واجبه الحسم، وبيانها كالاتي:
-وجهه نظر المكلف:
1-التامين علي الحياه بمبلغ (٢٠١٠٠٢٥) ريالا وزكاتها (٢٠٥٠٦) ريالات.
(١) ان المكلف لا يعرف ما هو السند نظامي الذي استندت اليه المصلحه في عدم اعتمادها لمصاريف التامين علي
.الحياه
(٢) ان مصاريف التامين علي الحياه مؤيده مستنديا ومتعلقه بموظفي المكلف ومن ثم فانها لازمه ومرتبطه بالنشاط
ومتعلقه بالايرادات المتحققه.
(٣) ان قيمه الصروفات ملامه لنشاط المكلف وحجم ايراداتها وقيمه الرواتب بها.
(٤) ان المصروفات محل الاعتراض تمثل احد المزايا التي يحصل عليها العاملون بشركه (ا) والتي تعد في حكم الرواتب
وينطبق عليها شروط المصاريف واجبه الحسم من الوعاء الزكوي; وعليه فان المكلف يطالب باعتماد تلك المصروفات وعدم
اضافتها للوعاء الزكوي للاساب المذكوره اعلاه.
(١) ان المكلف لا يعرف ما هو الاساس النظامي الذي استندت اليه المصلحه لعدم اعتماد هذا المصروف.
(٢) ان المصلحه قد جانبها الصواب في اضافه的马ديا - مواد مشتراه من شركه (س) الي الوعاء الزكوي،
وذلك لان المصلحه قامت بنفس الربط ادراج المصروف نفسه مرتين المره الاولي ضمن بند اخري كد بنود المصاريف الغير
ريال سعودي
بيان
7,05V,70\( ^{3} \)
مصاريف ترقيه (بند رقم ٢٠٩٩ بالاقرار الزكي)
هدايا (بند رقم ٢٠٩٩ بالاقرار الزكي) والتي من ضمنه مبلغ
r0,0r3,3r7
مستقل
اجمالي قيمه بند اخري الوارد بالربط (المدرج ضمن بند ٢٠٩٩ المطابيف
r7,70,7r9
الاخري الغير جايزه الحسم نظاما بالاقرار الزكي المقدم من المكلف
والجدير بالذكر انه قد تم التوصل من قبل المصلحه لقيمه مصروفات هدايا -مواد مشتراه من شركه (س) بقيمه (٢٠٠٣٠٢٣) ريلات سعودي من واقفع التحليل المتعلق ببند الهدايا الوارد بالاقرار بقيمه (٢٠٠٣٠٢٣) سعوديا، المقدم للمصلحه
17/2

بالكشف رقم (٢١) وال متعلق برد المكلف علي سؤال المصلحه رقم ٥ في خطابها رقم ١٢/٣٠٩٠ باتريخ ١٣/٣٠٩ هت كما
هو مبين اعلاه ان المصلحه اضافت مبلغ (٢٠,٩٣,٦٠٣) ريالات سعوديه كمصروف غير جايز الحسم نظاما بالارغم من ان المكلف
قد اضافه اصل تحت بند ٢٩٩ في اقراره الزكي ضمن المبلغ (٢٥,٥٢٣,٢٨٦) ريال سعودي. وعليه يطلب المكلف النظر باعتماد
كامل قيمه هذا المصروف كمصاريف مقبوله وعدم اضافته لوعاء الزكي.
هذا وبالارغم من ان المكلف يري ان هذا المبلغ عباره عن قيمه هدايا ترويجه وتتعلق بمصاريف التسويق اللازمه عند بدء نشاط
المكلف ضوطا وان شركه (ا) تقدم خدمه باجه الي كثير من الدعايه والاعلان كونها .... لخدمه
في المملكه ولديها منافسون اقوياء.
وعلي ضوء ما سبق واذا ما است الصلحه علي عدم نظاميه حسم ذلك المصروف علي انه مقبoul نظاما وضوري لنشاط
المكلف فان المكلف يود ان يبين بانه قام من تلقاء نفسه بعد اعتماد المصروف محل الاعتراض بالاقرار الزكوي، وان اضافته
بالربط من قبل الصلحه في بند مستقل يمثل واقعه تكرار لعدم اعتماد نفس المصروف بنفس الفره الفنيه.
ومن ثم، فان الموضوع يعتبر ثنا زكويا لخضوع لنفس المصروف للزكاه مرتين وذلك لعدم اعتماد كمصروف واجب الحسم عن
نفس الفتره الماليه بنفس الربط مرتين (كما اسلفنا)، وعليه فان المكلف يطالب بعدم اضافه مصاريف الهدايا-مواد مشراته
من شركه (س) الي الوعاء الزكوي للاساب والحييات الموضحه اعلاه.
1) ان المكلف لا يعرف ما هو السند النظامي الذي استندت اليه المصلحه في عدم اعتماد مصاريف الضيافه -
المناسبات الاجتماعيه.
(٢) ان تلك المصروفات مؤيده مستنديا ومتعلقه بنشاط المكلف.
(٣) ان تلك المصروفات لازمه للنشاط وتساهم في تحقيق الايرادات.
(٤) ان نشاط المكلف ذمي ويعتمد علي ترويج ذمعه تعتبر من الكماليات مما يستدعي بجل جهد وانفاق بعض
التكاليف لجذب العملاء والترتيب بهم وعمل مؤتمرات وندوات مما يترتب عليه حتميه وجود مطابرف المضيفه اللازمه للنشاط.
خصوطا وكما ذكر سابقا بان شركه (ا) (المكلف) هي المزود لخدمه ...... وهناك منافسه قويه.
(٥) يتبين بشكل واضح وجلي ملامه تلك المصروفات اجمالي مصروفات المكلف واجمالي ايرادات.
هذا wed صدر العديد من الخطابات من المصلحه والقرارات الابتداييه والاستينافيه المؤيده لاعتماد
مصاريف الضيافه والمناسبات الاجتماعيه طالما توافرت الشروط التاليه:
(1) الملامه لايرادات ومصروفات المكلف.
(٢) ارتباط تلك المصروفات بطبيعه النشاط وانها لازمه له ومتربطه بالايرادات المتحققه.
(٣) التاييد المستندي لتلك المصروفات بموجب مستندات ثبوتيه معتمده.
والجدير بالذكر ان الشروط اعلاه تتوفر جميعا في المصروفات محل الاعتراض ومن تلك الخطابات والقرارات السابق
الاشاره اليها علي سيل المثال لا الحصر ما يلي:
(ا) خطاب المصلحه رقم ٩/٢٢٦٤ بتاريخ ١٤٩٩/٤/٢٨
17/3

ج) خطاب المصلحه رقم ۹/۱۸۵ ۹/۱۸۵ ۹/۱۸۵ ۹/۱۸۵ ۹/۱۸۵ ۹/۱۸۵ ۹/۱۸۵ ۹/۱۸۶
د) القرار الاستثنفي رقم (١٠٢) لعام ١٤٣١
وعلي ضوء ما سبق عرضه من مسببات وحيثيات فان المكلف يعترض علي عدم اعتماد مصاريف- المناسبات
الاجتماعيه بقيمه (٣,٧٧,٦,٦,٦) رYCALات سعوديه ويطالب باعتمادها وعدم اضافتها لloeaع الزكوي.
ب-وجه نظر المصلحه:
ان مصروفات الضيافه والمناسبات الاجتماعيه هي مصروفات غير نظاميه وغير جايزه الحسم طبقا للبند (٣) من الماده العاشره من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والتي اKDت علي انه لا يجوز حسم المضاريف الترفيهيه كمصاريف الحفلات واللقاءات الرياضيه والانشطه والرحلات الترفيهيه وما شابه ذلك، وهو ما ينطبق علي بندي الهدايا والضيافه قيا سا علي ما ورد في هذه الماده. يخوصي بند التامين علي الحياه فانه من المتعارف عليه انه مصروف غير شرعي، وحرت العاده علي عدم قبول جسم من الربح حيث انه لم يرد ضمن قايمه المصروفات الواجبه الحسم بالماده التاسعه من اللاتجه التفيديه لنظام ضريبه الدخل.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف ووجهه نظر المصلحه تبين للجنه ما يلي:
1- ان المصلحه لم تطعن في حقيقه وقوع مصاريف التامين علي الحياه بمبلغ (٢١٠٠٢٥) ربال او تشكك في صحه ما
قدمه المكلف من مستندات داله علي تحمل المكلف لتلك المصاريف، وحيث ان النفقه حدثت فعلا مؤيده بالمستندات:
فاللجنه تري احقيه المكلف في حسم مصاريف التامين علي الحياه، ان كان اثما بهذا الانفاق غير المشروع.
٢- ما يتعلق بمصاريف الهدايا، بمبلغ (٢٠,٩٣,٦٠٢) ریالات فقد انتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر
المكلف بعدم ادراجه كنت مستقل منعا للثني في الزكاه.
٣- ان مصاريف الضيافه والمناسبات الاجتماعيه ومبلغها (٣,٧٧١,٦٠٩) ريالات. قد حدثت فعل مؤيده بالامستندات، ولم
تثبت المصلحه عدم صفه وقوع حادثه الففع او تشكك في مصدافيه المستندات: ولذا فاللجنه تري اخقه المكلف في حسم
هذه المصاريف لاغراض الزكاه.
ثانيا: ضريبه استقطاع مستحقه بملغ اجمالي قدره (١٥,٩٩٢,٤٦١)
-وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه باحtbاس ضريبه استقطاع اضافيه مستحقه علي المكلف بمبلغ (١٥,٩٩٢,٤٦١) ريالا سعوديا، وذلك علي اعتبار
ان المبالغ المدفوعه والمرتبطه بتلك الضريبه وردت بحسابات المكلف عن العام ٢٠٠٨ مول يتم استقطاع الضريبه عنها في
الاعوام ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ م.
هذا wed وردت المبالغ المدفوعه (وفقا لراي المطلعه) والضريبه المكسبه عليها بموجب ربط المصلحه كما يلي:
17/4

<table><tr><td>الضريبه المستحقه</td><td>النسبه</td><td>الجهه المستفيده</td><td>طبيعه المبلغ</td><td>الخضع لمبلغ بموجب للضريبه</td><td></td></tr><tr><td>١,٢٠٠٦,٢٩٩</td><td>٪١٠</td><td>مجموعه (٢)</td><td>اتوات وخدمات فنيه</td><td>٨,٦٨١,٩٩١</td><td>١</td></tr><tr><td>٨,٧٦٦,٢١٢</td><td>٪٠</td><td>(٤)</td><td>استشارات مهنيه</td><td>١٨٤,٥٦٦,٦٩</td><td>٢</td></tr><tr><td>٢٧٨,١٠٩</td><td>٪٠</td><td>( ص)</td><td>استشارات مهنيه</td><td>٧,٥٦٦,١٨٩</td><td>٢</td></tr><tr><td>٢٩٧,٦٧٧</td><td>٪٠</td><td>( ج)</td><td>استشارات وياتات</td><td>٩,٩٤٥,٥٤٩</td><td>٣</td></tr><tr><td>٢٣٩,٦٦٣</td><td>٪١٠</td><td>( ك)</td><td>مصاريف دعايه واعلان</td><td>٦,٦٦,٤١٩</td><td>٥</td></tr><tr><td>٤,٧٨,٨٠٠</td><td>٪١٠</td><td>( جموعه)</td><td>اتعاب اداريه</td><td>٢٣,٧٤٤,٠٠٠</td><td>٦</td></tr><tr><td>١٥,٩٩٢,٤١١</td><td></td><td></td><td></td><td>الاجمالي</td><td></td></tr></table>
نوه المكلف الي انه وفقا للماده ٦٨ من نظام الضريبي والمراده ٦٣ من اللايحه التNFيزيه فانه يشترط تحقق واقعه الدفع
الفعلي وما في حكمها للخضوع لضريبه الاستقطاع.
وقد بينت المصلحه ان واقعه الدفع الفعلي وان كانت مع جهات مرتبطه تتحقق عن طريق السداد النددي او القيد بالحساب
الجاري للجهه المرتبطه الغير مقيمه، و هذا الراي ظهر جايا وبشكل واضح بعده خطابات للصلحه منها علي سبيل المثال لا
الحصر الخطاب رقم ١٤٣٢/٧/١٣ وتاريخ ١٤٣٢/١٦/١٤١٣
وعليه، فان المكلف يعترض علي ضريبه الاستقطاع التي اتسبتها المصلحه والموضحه اعلاه وفقا للحييات والمسبيات التاليه:
(1) الضريبه المحتمسبه علي شركه مجموعه (ج) بقيمه (1,30,2,299) ريال سعوديا.
- ان المكلف لا يعرف ما هو السند نظامي الذي استند انه المصلحه في انتساب تلك الطريقه.
واوضح المكلف ادناه اساس عدم انتساب ضريبه استقطاع علي شركه مجموعه (ج) عن المصروفات التي وردت
ضمن الكشف رقم (١٢) كااتوات وخدمات فنيه.
<table><tr><td>ريال سعوديا</td><td>بيان</td></tr><tr><td>صفر</td><td>الرصد الافتتاحي</td></tr><tr><td>٨,٦٨١,٩٩١</td><td>مصروفات حملت علي السنه ضمن الكشف رقم (١٢) بالاقرار</td></tr></table>
17/0

<table><tr><td></td><td>الزكوي.</td></tr><tr><td>٨,٦١,٩٩١</td><td>الرصيد المستحق لخدمات اناوه وخدمات فنيه</td></tr></table>
بناء علي ما تقدم، يتحم ما يلي:
- ان واقعه الدفع الفعلي لم تتحقق للمبالغ المستحقه لشركه مجموعه (ح) والبالغ قيمتها (٨,٦٨١,٩٩) ريال سعوديا،
والتي ادرجها المكلف بالاقرار الزكوي بالكشف رقم (١٢).
- ان المصلحه قد افرضت سداد تلك المبالغ للشركه غير المقيمه وهو ما لم يتحقق والدليل علي ذلك ان تلك القيمه
وردت ضمن القوايم الماليه كما في ١٢ ديسمبر ٢٠٠٨ ضمن حساب مستحق لاطراف ذات علاقه باليضاح رقم (١١) بالقوايم
(٢) الضريبه المحتمسه علي شركه (ع) وقدرها ٨,٧١٢,٣١٣٢ وعددها.
اورد المكلف في مذكره اعتراشه شرا لوجهه نظره تضمنت المبالغ التي يري حصول الزدوات فيها.
(٣) الضريبه المCTSSه علي شركه (ص) بقيمه (٢٧٨,١٠٩) ريالا سعوديا.
اورد المكلف في مذكره اعتراشه شرا لوجهه نظره تضمنت المبالغ التي يري حصول الزدوات فيها.
(٤) الضريبه المتسبه علي شركه (ج) بقيمه (٤٩٧,٢٧٧) ريالا سعوديا.
اورد المكلف في مذكره اعتراشه شرا لوجهه نظره تضمنت المبالغ التي يري حصول الزدوات فيها.
(٥) الضريبه المتسبه علي شركه (ك) بقيمه (٣٣٩,٦٦٣).
- ان المكلف لا يعرف ما هو الاساس النظامي الذي استندت اليه المصلحه في انتساب تلك الضريبه.
يوضح المكلف ادناه اساس عدم انتساب المكلف ضريبه استقطع علي شركه (ك) عن العام ٢٠٠٨.
ريال سعودي
بيان
صفر
الرصيد الافتتاحي
٢،٢٦،٤١٩
يضاف: مصروفات حملت علي السنه
الرصيد الختامي للشركه بموجب الدفار والوارد ضمن حساب مستحق
لاطراف ذات علاقه ضمن الايضاح (١١) بالقوايم الماليه كما في ٢١ ديسمبر
.٢٠٠٨
بناء علي ما تقدم اعله يتحم ما يلي:
- ان واقعه الدفع العالي لم تتحقق شركه (ك) لقيعه (١٤,١٦٩) ريلا سعوديا والبي ظهرت ضمن الكشف رقم (١٦) المتعلق
بالبيانات المقدمه للصحه ردا علي سؤالها رقم ٤ بخطابها رقم ١٦/٢٠٠٥، بتاريخ ١٦/٢٠٠٥، وارفق المكلف نسخه من كشف
١٦ ونسخه من خطاب المصلحه.
17/

تسويه او مقاصه القيمه محل الاعتراض مع اي حساب بحسابات المكلف يرتبط بالجهه غير المقيمه. وبالتالي فان القيمه قد تم
قيدها بالاستحقاق مما يؤكد عدم تحقق واقعه الدفع الفعلي.
وعلي ضوء ما سبق عرضه، فان المكلف يعترض علي الضريبه المحتمسبه علي شركه (ك) بقيمه (٢٣٩,٢٦٣) ريال سعوديا
للاسباب الموضحه اعلاه و يطلب من المصلحه اعاده النظر بها.
(الضريبه المطلوبه علي شركه مجموعه (ح) مقابل اتعاب اداريه بقيمه (٤,٧٤٨,٨٨٠)
- ان المكلف لا يعرف ما هو الاساس النظامي الذي استندت اليه المصلحه في انتساب تلك الضريبه.
يوضح المكلف ادناه اساس عدم انتساب المكلف ضريبه استقطاع علي شركه مجموعه (ح) عن المصروفات التي وردت
بالقوايم الماليه كاتعاب اداريه.
<table><tr><td>ريال سعودي</td><td>بيان</td></tr><tr><td>صفر</td><td>الرصيد الافتتاحي</td></tr><tr><td>٢٣,٧٤٤,...</td><td>مصروفات حملت علي السنه وردت بالقوايم الماليه بالايضاد رقم ١٨</td></tr><tr><td>٢٣,٧٤٤,...</td><td>الرصيد المستحق لخدمات اتعاب الاداره</td></tr></table>
بناء علي ما تقدم يتحص ما يلي:

ومن ثم فان المكلف يعترض علي الضريبه المحتسبه علي شركه (ح) وقدرها (٤,٧٨٨,٨٠٠) ريال سعودي للاساب السابق ذكرها
ويطلب من المصلحه اعاده النظر بها.
ب-وجهه نظر المصلحه:
ا - بخصوص المال التي تخص الشركات الشققه والمرتبعه (و) (ا) (ب) (ف) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) (و) - ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. ب. (القدي) حيث ان ضريبه الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعه الدفع وما في حكمها مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات والتي يعتبر تاريخ التسويه هو تاريخ الدفع ما لم تكن الجهات الدفعه والمستلمه جهات مرتبطه ففي هذه الحاله تكون العره بتاريخ القييد او التسجيل بالدفاتر و هذا الامر ينطبق علي تعاملات المكلف مع كل من شركه (ج) و (ك) وعليه فان اجراء المصلحه سليم ونظامي وتتمسك المصلحه بصحه اجراها وهو ما يثفق مع الانظمه والتعليمات النظاميه.
\[
= \% 1 0 \times 7 7, 7 4, 7 0 \dots \text { ما الحظ المادي في انتساب الضريبه علي مبلغ (٤,٧٤,٨,٨٠٠) } \text { ريان (٢,٥١,٦,٦٠٠) }
\]
(٢,٥١,٦,٦٠٠) ريان، فان المبلغ صحيح وانا الحظا ورد في النسبه حيث ان نسبه ضريبه الاستقطاع علي اتعاب
الاداره هي ٢٠٥% طبقا للماده (٢٣) من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه الدخل، وعليه فان انتساب مبلغ الضريبه صحيح.
ب-بخصوص شركه (ع) فان الخلاف بين المصلحه والمكلف يمكن في وجود ازدواج في بعض البنود الخاصه لضريبه
الاستقطاع وتفصيلها كما يلي:
<table><tr><td>المبلغ طبقا للمصلحه</td><td>المبلغ طبقا للمكلف</td><td>البند</td></tr><tr><td>ريال (١٣٤,٧٦,٣١١)</td><td>ريال (١٣٤,٧٦,٣١١)</td><td>(بند استثمارات (كشف ٦)</td></tr><tr><td>ريال (٥٧,٩٠٣,٨٨)</td><td>ريال (٥٧,٩٠٣,٨٨)</td><td>بند استثمارات اخري</td></tr><tr><td>ريال (١٠٨,٧٦,١٣٢)</td><td>____</td><td>(بند استثمارات (كشف ٣٠)</td></tr></table>
وبعد مراجعه نماذج الافرارات والكشف الوارده تبين ان المبالغ الوارده في الكشف رقم (٣٠) هو بالاساس ضمن المبلغ الوارد
بالكشف رقم (٦)، حيث تبين ان المصلحه قد اضعت مبلغ (١٨٨,٧٦,١٣) (١٠٨,٧٦,١٣) (١٠٨,٧٦,١٣) (١٠٨,٧٨,١٣) (١٠٨,٧٦,١٣) (١٠٨,٧٦,١٣) (١٢٨,٧٦,١٣) (١٠٨,٧٦,١٣) (١٢٨,٧٨,١٣) (١٠٨,٧٦,١٣) (١٢٨,٧٦,١٣) (١٢٨,٧٦,١٣) (١٢٨,٧٨,١٣) (١٢٨,٧٦,١٣) (١٢٨,٧٦,١٣) (١١٨,٧٦,١٣) (١٢٨,٧٦,١٣) (١٢٨,٧٦,
وبعد مراجعه نماذج الافرارات والكشف الوارده تبين ان المبالغ الوارده في الكشف رقم (٣٠) هو بالاساس ضمن المبلغ الوارد
بالكشف رقم (٦) حيث تبين ان المصلحه قد اضعت مبلغ (١٨٨,٧٢٢,١٣) (١٠٨,٧٢٢,١٣) ريانه لازديها، وخلك اغاء ضريبه الاستقطاع عن مبلغ
طلبه ابالغاء ضريبه الاستقطاع عن مبلغ (١٠٨,٧٢٢,١٣) ريانه ضريبه الاستقطاع عن مبلغ
(٢٥,٦٧,٨٩٣) ريانه ضريبه الاستقطاع (٢٥,٦٧,٨٩٣) ريانه ضريبه الاستقطاع (٢٥,٦٧,٢٩٣) ريانه ضريبه الاستقطاع (٢٥,٦٧,٨٩٣) ريانه ضريبه
باعتراهه وقام بسداد ضريبه الاستقطاع المستحقه.
ج-اما الضريبه المفروضه علي شركه (ج) فان الخلاف بين المصلحه والمكلف يكمن في وجود ازدواج في بعض البنود الخاصه
لضريبه الاستقطاع وتفصيلها كما يلي:
<table><tr><td>المبلغ طبقا للمصلحه</td><td>المبلغ طبقا للمكلف</td><td>البند</td></tr><tr><td>يول (٧,٤٠,٦١٨)</td><td>يول (٧,٤٠,٦١٨)</td><td>(6) بند استشارات (كشف)</td></tr><tr><td>يول (٦,٤٧٠,٧٠٨)</td><td>يول (٦,٧٠,٧٠٨)</td><td>(12) اتوات (كشف رقم)</td></tr></table>
17/8

<table><tr><td>(١,٤٨١,٦٥٧)</td><td>____</td><td>(٣٠.٥٥.٥)</td></tr></table>
وبعد مراجعه نماذج الاقرارات والكشف الوارده تبين ان المبالغ الوارده في الكشف رقم (٣٠) هو بالاساس ضمن المبلغ الوارد
بالكشف رقم (١) حيث تبين ان المصلحه قد اخعت مبلغ (٦,٨٦١) ريال لضريبه الاستقطاع مرتبين، ونوافق المكلف علي
طلبه بالاغاء ضربه الاستقطاع عن مبلغ (٦,٨٦١) ريال للزواج وكذلك الغاء ضربيه الاستقطاع عن مبلغ (٢,٦١١,١٠٩) ريال
- (٩,٩٥,٥٩) هي: الموجود ضمن رصيد اخر العام بند موردين، وعليه فالمبالغ الواجب خضعها لضربيه الاستقطاع هي:
(١,٢٥٧,٧٨٩) ريال وضريتها (١,٢٥٧,٧٨) (٢,٢٥٧,٧٨) (٢,٢٥,٧٨) (٢,٢٥,٧٨) (٢,٢٥,٧٨) (٢,٢
الاستقطاع المستحقه وكذلك غرامات التاخير المتعلقه بها المبلغ.
د-اما الضربيه المفروضه علي شركه (ص) فان الخلاف بين المصلحه والمكلف يمكن في وجود ازدواج في بعض البنود الخاضعه
لضربيه الاستقطاع وتفصيلها كما يلي:
<table><tr><td>المبلغ طبقا للمصلحه</td><td>المبلغ طبقا لمكلف</td><td>البند</td></tr><tr><td>(٦,٦٣٣,٦٧٠)</td><td>(٦,٦٣٣,٦٧٠)</td><td>(٦) بند استشارات (كشف)</td></tr><tr><td>(٥,٩٠٢,٠١٠)</td><td>____</td><td>(٣٠٥) بند استشارات (كشف)</td></tr></table>
وبعد مراجعه نماذج الاقرارات والكشف الوارده تبين ان المبالغ الوارده في الكشف رقم (٣٠) هو بالاساس ضمن المبلغ الوارد
بالكشف رقم (٦) حيث تبين ان المصلحه قد اضعت مبلغ (٥,٩٠٢,٠٠١) ريال لضربيه الاستقطاع مترين، ونوافق المكلف علي
طبله ابالغ ضربه الاستقطاع عن مبلغ (٥,٩٠٢,٠٠١) ريال للازدواج وكذلك اغابه ضربه الاستقطاع عن مبلغ (٥٩٧,٨٤١) ريال (٥,٥٧١,٨٩) (٥,٥٧١,٨٩) (٥,٥٧١,٨٩) (٥,٠٧١,٨٩) (٥,٥٧١,٨٩) (٥,٥٧١,١٠) (٥,٥٧١,٨٩) (٥,٥٧١,٨٩) (٥,
الاستقطاع المستحقه وكذلك غرامات التاخير المتعلقه بها الديبلغ.
ج - راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف ووجهه نظر المصلحه فيما يتعلق بضريبه الاستقطاع فقد تبين للجنه ما يلي:
ا- ما يتعلق بضريبه الاستقطاع علي المبالغ المتعلقه بشركه (ح) وشركه (ك) فيعد اطلاع اللجنه علي وجهه نظر
المكلف ووجهه نظر المصلحه وما اكده متمل الصلحه اثناء الجلسه من ان سبب فرض ضريبه الاستقطاع هو واقعه الدفع
وليس الارتباط بين المكلف والشركات المذكوره، وبعد الالطلاع علي المستندات التي قام المكلف بتزويد اللجنه بها بعد
الجلسه المتعلقه بشركه (ح) ومن ضمن هذه المستندات التي اطلعت عليها اللجنه كشف تحليلي لمع澎 (01,٤,٧,٧,٥٩) ريالا
والذي يتضمن مبلغ (٢٣,٧٤٤,١٠) ريالا مشفوعه بمصادقه من مدير شركه (ح)
فقد تبين للجنه ان المبالغ المقيده بدفاتر المكلف طرف شركه (ح) لاتزال مستحقه لشركه (ح) علي شركه (ا) المكلف، وحيث لم تقدم المصلحه ما يثبت وجود مدفوعات فعليه من قبل شركه (ا) لكل من شركه (ح) و (ك)، وكذلك لم تثبت المصلحه قيام شركه (ا) بتسويه المبالغ المستحقه عليها لكل من شركه (ح) و (ا) او عمل مقاسه لهذه المبالغ، وانه كما ينبت القوايم الماليه المقدقه من قبل مراجع خارجي (ايضاح ١١) ان شركه (ا) مدينه حتي نهايه عام ٢٠٠٨ م لكل من شركه (ح) و شركه (ك) بقيمه الخدمات التي استلتمتها شركه (ا) من كل من شركه (ح) و شركه (ك) فان اللجنه تري انه ليس ثمه ضريبه استقطاع علي هذه المبالغ حتي يتم دفع هذه المبالغ المستحقه او عمل مقاصه، اذ ان ضريبه الاستقطاع تفرض فقط علي المبالغ
17/9

المدفوعه وما يدخل في حكم الدفع مثل المقاصه، وليس لارتباط الجهات المستحقه لهذه المبالغ اثر علي فرض ضريبه
الاستقطاع من عدمه.
ب- ما يتعلق بدعي الازدواج في المبالغ المدفوعه لشركه (ع) والمالغ المدفوعه لشركه (ص) والمالغ
المدفوعه لشركه (ج) فقد انتتهي الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف بالغاء الازدواج في كل من ضريبه
الاستقطاع وغرامات التاخير المتعلقه بها والتي فرضتها المصلحه ازدواج.
ثالثا: الغرامات المترتبه علي فروق ضرايب الاستقطاع:
وفقا لاعتراض المكلف فان هذا البند ينقسم الي جزين:
الجزء الاول: الاعتراض علي غرامه تاخير السداد والمترتبه علي ضرايب الاستقطاع.
-وجهه نظر المكلف:
اعترض المكلف علي غرامه تاخير السداد علي ضريبه الاستقطاع المعترض عليها لمسبيات التاليه:
١- لم يتعمد المكلف مخافه النظام الضريبي عندما لم يحتسب ضريبه الاستقطاع علي الصروفات المعترض عليها
وذلك لعدم توجها وفقا للمسببات التي اوضحناها اعلاه.
٢-وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين المكلف والمصلحه في مي احتساب الضريبه المترتب عليها غرامات
تاثير السداد.
٣- هذا wed قدرت العديد من القرارات، وفي ظل النظام الضريبي الجديد، والتي ايدت المكلف في عدم توجب غرامه
تاخير السداد حال وجود اختلاف حقيقي في وجهات النظر مع المصلحه وجود ما يشير الي سوع نيه لدي المكلف، ومن
هذه القرارات، علي سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- القرار الاستثنافي رقم ٩٦٧ لعام ١٤١١ ه.
- القرار الابندايي رقم ٢٩ لعام ١٤٣١ ه.
٤-وباQTARض عدم اخذ المصلحه للاعتبارات المذكوره اعلاه واضراها علي انتساب غرامه التاخير، فان المكلف يعتقد ان غرامه التاخير-اذا ما استحقت-البالغه ٦١ عن كل ٢٠ يوم تاخير يجب ان تكتسب اعتبارا من تاريخ استلام الربط، وليس من تاريخ الموعد النظامي، اذ انه ليس من العدل ان تاخذ المصلحه وقتا طويلا حتي تصد الربط. الامر الذي يؤدي الي اخضاع المكلف لغرامه تاخير في مثل هذه الحالات والتي لا ذنب له فيها، وباتالي، فانه من البديهي فيما لو بادرت المصلحه الي اصدار الربط في تاريخ مبكر، لكانت غرامه التاخير المستحقه اقل بكثير تبعا لذلك.
ب وجهه نظر المصلحه:
ا-فيما يتعلق بالغرامات علي فروق ضريبه الاستقطاع عن المبالغ المدفوعه للشركات (ع) و (ح) (ص) (قد سقطت
لسقوط اصلها، حيث تم تعديل الربط كما سبق ايضاحه بالمذكره وقام المكلف بسداد ضريبه الاستقطاع المستحقه والغرامات
المترتبه عليه ولا توجد فروق اخري.
13/10

ب-فيما يتعلق بالغرامات علي فروق ضريبه الاستقطاع عن المبالغ التي تخص الشركات الشقيقه والمرتبطه (ح)
(ك) فان الغرامات المحسبه هي غرامات نظاميه وتتمسك بها المصلحه.
ب-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي ووجهه نظر المكلف ووجهه نقر المصلحه تبين ما يلي:
ا-ان الخلاف بشان الغرامات علي فروق ضريبه الاستقطع عن المبالغ المدفوعه لشركه (ع) ولشركه (ج), ولشركه (ح)
ص) قد انتتهي بموافقه المصلحه علي اغاء هذه الغرامات.
ب-فيما يتعلق بالغرامات علي ضريبه الاستقطع علي الرصيد المستحق لشركه (ح) والرصيد المستحق لشركه (ك)
فبناء علي قرار اللجنه السابق بعدم وجود ضريبه استقطع واجبه الدفع علي هذه الارسده فان هذه الغرامات تسقط تبعا
لسقوط سبها; وعليه تري اللجنه ان ليس ثمه غرامات واجبه الدفع.
الجزء الثاني: الاعتراض علي غرامه تاخر السداد المحتمسه من المصلحه علي نماذج الاستقطاعات الشهريه
لشهور من اغسطس ٢٠٠٧ و حتي ديسمبر ٢٠٠٧ (٢٠٧١٧) ريال سعوديا.
-وجهه نظر المكلف:
- ان المكلف لا يعرف ما هو الاساس النظامي الذي استندت اليه المصلحه في احتساب تلك الغرامه.
- لقد طبق المكلف النصوص النظاميه الوارده بالنظام الضريبي ولايحته التنفيذيه عند انتساب الغرامه.
- نعت الفقره (ه) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه عند التحدث عن مسبيات توجب غرامه تاثير
السداد علي ما يلي: "ه-التاخير في تسديد الصريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه
الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع".
كما نعت الفقره (٢) من نفس الماده في نفس الموضوع علي ما يلي: "٢-لا يتوجب انتساب الغراممه المحدده بواقع ١% من
الضريبه غير المسدده اذا لم تكتمل مده التاخير للاثين يوما من تاريخ الاستحقاق".
هذا wed كانت بيانات نماذج الاستقطاع الشهريه والغرامات المتعلقه بها كما يلي:
<table><tr><td>تاخيرالреда بنسبه</td><td>عدد ايام تاخير السداد من تاريخ الاستحقاق</td><td>تاريخ استحقاقيهاللتعليمات</td><td>تاريخ تقدم نموذجوفقاالنظاميه</td><td>تاريخ تقدم الاستقطاعوالدفع</td><td>الشهر</td></tr><tr><td>٪١٤</td><td>٤٤٩ يوم</td><td>٢٠٠٧/٩/١٠</td><td>٢٠٠٨/١٢/٢</td><td>٢٠٠٨/٢٠/٢</td><td>اغسطس٢٠٠</td></tr><tr><td>٪١٣</td><td>٤١٩ يوم</td><td>٢٠٠٧/١٠/١٠</td><td>٢٠٠٨/١٢/٢</td><td>٢٠٠٨/١٢/٢</td><td>سبتمبر٢٠٠</td></tr><tr><td>٪١٢</td><td>٥٣٨ يوم</td><td>٢٠٠٧/١١/١٠</td><td>٢٠٠٨/١٢/٢</td><td>٢٠٠٨/١٢/٢</td><td>اكتوبر٢٠٠</td></tr><tr><td>٪١١</td><td>٥٣٠ يوم</td><td>٢٠٠٧/١٢/١٠</td><td>٢٠٠٨/١٢/٢</td><td>٢٠٠٨/١٢/٢</td><td>نوفمبر٢٠٠</td></tr></table>
17/11

<table><tr><td>٦١٠</td><td>٢٣٧ يوم</td><td>٢٠٠/١/١٠</td><td>٢٠٠/١٢/٢</td><td>٢٠٠٧٥٠٠٧</td></tr></table>
وبتطبيق النصوص النظاميه الموضحه اعلاه وبالرجوع لبيانات نماذج الاستقطاع الشهريه والغرامات المتعلقه بها والموضحه
اعلاه، يتبين بشكل واضح وجلي ان المكلف قد احتسب الغرامات بشكل سليم وطبقا للنصوص النظاميه، وعليه فان المكلف
يعترض علي تلك الغرامات وتطالب المصلحه ابعاده النظر فيها لعدم نظاميتها.
ب-وجهه نظر المصلحه:
افاد ممثل المصلحه اثناء الجلسه ان نسب الغرامات حسب وجهه نظر المصلحه هي: ١٠١، %١١، %١٢، %١٣، %١٥. وقد اوضح ممثل المصلحه بان اختلاف هذه نسب الغرامات حسب وجهه نظر المكلف هي: ١٠١، %١١، %١٢، %١٣، %١٥. وقد اوضح ممثل المصلحه بان اختلاف هده النسب يرجع الي فرق يومين لكل شهر عند حساب فتره التاخير والتي تحسب خلال الفتره بين تاريخ استحقاق الغرامه وتاريخ تسديد ضريبه الاستقطاع، ولقد اجاد ممثل المصلحه بان النظام الضريبي يشير الي ان الغرامه تستحق من اليوم العاشر من الشهر الثاني للشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيع، واعما تختلفت نسب الغرامات بين وجهه توجه نظر المسموح بها للسداد بدون غرامه مما نتج عنه فرق يومين، وعليه اختلفت نسب الغرامات بين وجهه نظر المصلحه ووجهه نظر المكلف.
ج-راي اللجنه:
بعد الالطلاع علي وجهه نظر المكلف ووجهه نظر المصلحه تبين ان الخلاف يندصر في تحديد بدايه حساب فتره التاخير، ففي حين يري المكلف بان العشره الايام الاولي من الشهر التالي للشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد تشمل اليوم العاشر، ومن ثم يجب الا يدخل ضمن فتره التاخير، فان ممثل المصلحه يري بان اليوم العاشر هو بدايه حساب مده التاخير، وال巴طلاع علي نص فقره ب-٢ من الماده ٨ من نظام ضريبه الدخل و التي تنص علي ان يتم "التسجيل لدي المصلحه وتسديد المبلغ المستقطع للمصلحه خلال العشره الايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد", ولذلك فان اللجنه تري بان اليوم العاشر من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، هو يدخل ضمن فتره السداد بدون غرامه؛ حيث يتم حساب فتره التاخير من اليوم الحادي عشر من الشهر التي للشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، وعليه تؤيد اللجنه وجهه نظر المكلف.
17/17

وقد اصدرت اللجه قراراها علي النحو التالي:
اول: الناحيه الشكيله:
الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله، لتقدمه خلال المده النظاميه.
ثانيا: الناحيه المWOUEIEه:
ا-فيما يتعلق بعدم اعتماد عدد من المصروفات ضمن المصروفات واجبه الحسم:
1. تاييد المكلف في حسم مطاريف التامين علي الحياه: وفقا لحيثيات القرار.
. انتهاء الخلاف بشان ازدواج ادراج مطرايف الهدايا بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
. تاييد المكلف في حسم مطرافذ الحيافه والمناسبات الاجتماعيه: وفقا لحيثيات القرار.
ب-فيما يتعلق بضربيه الاستقطاع:
. انتهاء الخلاف بشان الازدواجيه في ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للشركه غير المقيمه (ع) بموافقه
المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٢. انتهاه الخلاف بشان الازدواجيه في ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للشركه غير المقيمه (ص) بموافقه
المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٣. انتهاه الخلاف بشان الازدواجيه في ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه للشركه غير المقيمه (ج) بموافقه
المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٤. تاييد المكلف بعدم دفع ضريبه استقطاع علي المبالغ المستحقه لشركه (ج) وفقا لحيثها القرار.
٥. تاييد المكلف بعدم دفع ضريبه استقطاع علي المبالغ المستحقه لشركه (ك) : وفقا لحيثها القرار.
ج-فيما يتعلق بالغرامات المترتبه علي تاخير السداد:
١- انتهاه الخلاف بشان ازدواجيه فرض غرامات التاخير علي المبالغ المدفوعه للشركات غير المقيمه شركه (ع) و
(ص) وشركه (و) وشركه (ج) بموافقه المصلحه علي وجهه نظر المكلف.
٢- تاييد المكلف بعدم دعم غرامات تاخير عن ضربه استقطاع علي المبالغ المستحقه لكل من شركه (ح) وشركه (ا).
نظرا لسقوط سبها: وفقا لحييات القرار.
٣- تاييد المكلف في ان تكون بدايه حساب فتره غرامه تاخير السداد المحتمسه من المصلحه علي نماذج الاستقطاعات
الشهريه للاشهر من اعصطس ٢٠٠٧ م وحتي ديسمبر ٢٠٠٧ م من اليوم الحادي عشر من الشهر التالي للشهر الذي يلي الشهر
الذي تم الدفع فيه للمستفيد: وفقا لحبييات القرار.
علما بانه يحق لمن له اعتراض علي هذا القرار من ذوي الشان ان يقدم استثنافه مسبيا الي اللجنه الاستنافيه خلال مده ستين
يوما من تاريخ استلام القرار بالنسبه للبنود الضريبيه وثلاثين يوما بالنسبه للبنود الزكويه علي ان يرفق المكلف باستثنافه ما
يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا القرار او ضمان مصرفي بها.
والله الموفق
13/13