moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٧١٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ان المدعيه متبقي لها بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٦٦,٣٦٤) ثلاثمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا، المتبقي من جمله التعامل بتوريد وتركيب لوحات معدنيه ومستلزماتها لمشاريع المدعي عليها بموجب ختامي كشف حساب والفواتير وبيانات الشحن، ومرفق سداد قديم صور شيكات من العام ٢٠١٥م تثبت التعامل، وعليه تطلب المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها مبلغ وقدره (٣٦٦,٣٦٤) ثلاثمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا، ومرفق كشف حساب من بدايه التعامل من العام ٢٠١٤م، وبدايته سداد دفعه من المدعي عليها بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٢م، وسددت المدعي عليها دفعات اخري بتواريخ متفاوته علي مدار التعامل، وهو ما يثبت التعامل و الخلطه بين المدعيه والمدعي عليها، ومرفق صور شيكات صادره عن المدعي عليها لحساب المدعيه دفعات من التعامل، ومنها الشيك رقم (٠٠٠٥٠٠٣٦) بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥م، والشيك رقم (٠٠٠٥٠٠٣٧) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٥م البنك (...) (فرع مؤسسه (...))، مرفق تحويلات بنكيه من المدعه عليها لحساب المدعيه من حساب المدعي عليها بالبنك (...) في ٠٩/١٢/٢٠١٤م والتحويل القيد بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٤م، والتحويل القيد بتاريخ ٠٦/٠١/٢٠١٥م والتحويل القيد بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠١٥م والتحويل قيد بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م والتحويل القيد بتاريخ ٢٧/٠٦/٢٠١٥م والتحويل القيد بتاريخ ٠٣/٠٩/٢٠١٥م وسند القبض برقم (٤٦٣٥) بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٥م للشيك رقم (٣٦) وسند القبض رقم (٤٦٣٦) بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٥م للشيك رقم (٣٧) والتحويل بالقيد بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٦م والتحويل بالقيد بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠١٦م والتحويل بالقيد بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٦م والتحويل بالقيد بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠١٦م والتحويل بالقيد بتاريخ ١٢/٠١/٢٠١٧م وجميع التحويل من حساب المدعي عليها بالبنك (...) ممن له الصلاحيه بالتعامل علي الحساب لديها وهو/(...)، او (...)، مرفق الرد علي طلب المدعي عليها من بدايه التعامل بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠١٤م عرض السعر برقم ا ق ص /٩٠٣/١٢، ومرفق صور بيانات شحن البضاعه والمستلم من قبل المدعي عليها وهم العاملين لديها، وجوال كل منهم وهم يعملون بمستودع المدعي عليها وقت ذاك وهم: (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...)، (...) وتوقيعاتهم علي استلام البضاعه، ومرفق كشف حساب ختامي بالمبلغ المتبقي محل المطالبه، ومرفق صور من بعض التصميمات التي طلبتها المدعي عليها، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٣٦٤) ثلاثمايه وسته وستون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من كشف حساب وصور شيكات تثبت التعامل، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٥/٠٧/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وسالت وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه؟ فاستمهل لتقديم ما لديه بناء عليه قررت الدايره تاجيل الدعوي، وفي تاريخ ٠١/١١/١٤٤٤ه، ارفق وكيل المدعيه مزيد بينه: بيانات شحن واستلام البضاعه من قبل المدعي عليها، وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٥٠١٢٢٨٢)، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قد قدم عده مرفقات علي الطلبات علي القضيه بالطلب رقم (٤٤١١٢٨٠٦٩٦) جري من الدايره الاطلاع عليها، ثم سالته الدايره عما اذا كان لديه ما يضيفه؟ فاكتفي بما قدمه سابقا؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣٦٦.٣٦٤) ثلاثمايه وسته وستون وثلاثمايه واربعه وستون ريالا متمثله في قيمه لوحات معدنيه ارشاديه ومواد عاكسه واشارات، والمبنيه في وقايع هذا الصك، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها وعدم تقديم جواب منها علي دعوي المدعيه رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها رغم علمها وتبلغها بالدعوي -حسب مهام التبليغ المرصوده في النظام- الامر الذي حدا بالدايره النظر في بينات المدعيه وتقرير اللازم بشانها، ولما كانت المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات عددا من الشيكات الصادره من البنك (...) وعددا من بيانات شحن متفرقه صادره من مطبوعات المدعيه وعددا من الفواتير الصادره من مطبوعات المدعيه، وخطابا صادرا من مطبوعات المدعيه بتاريخ ١١/ ٠٢/ ١٤٣٦ه موجه الي المدعي عليها متضمن عرض السعر للمدعي عليها، كما قدمت كشف حساب صادر من مطبوعات المدعيه، وبنظر الدايره للبينات سابقه الذكر لم تجد فيها ما ينهض لان يكون بينه قايمه بذاتها سالمه من موارد الاعتراض، لاسيما وخلوها من اي اثبات في حق المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان بينات المدعيه غير موصله في اثبات حقها وتحكم كما جاء في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٧١٦٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٣٦٦.٣٦٤) ثلاثمايه وسته وستون وثلاثمايه واربعه وستون ريالا متمثله في قيمه لوحات معدنيه ارشاديه ومواد عاكسه واشارات. وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الحاديه عشره اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٤٤ه، والقاضي برفض دعوي المدعيه. ثم تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم، ومفاد اعتراضه، مخالفه الحكم لقواعد الاثبات في المواد التجاريه: حيث اتفق شراح النظام التجاري علي ان اثبات المعاملات التجاريه جايز بكافه طرق الاثبات , فلا يخضع لطرق محدده , واشتراط الدايره الموقره وبناء حكمها علي عدم وجود بينه , فيه مخالفه واهدار للمعاملات التجاريه, فالقضاء التجاري يبني قناعته من خلال البحث في اي وسيله اثبات يمكن ان تكون سندا يؤسس عليها حكمه, هذا بالخلاف في الاثبات المدني, وحيث ان الاثبات التجاري في الفقه الاسلامي ليس من النظام العام, واجاز للمتعاقدين التاجرين الاتفاق علي وسايل محدده في الاثبات كان يتفقا علي الكتابه, او البريد الالكتروني , او كشف الحساب , او مطابقه الرصيد , او الفواتير والاستلام , وكذا طلبات الشراء متي ما صحبها استلام ,مرفق البينه التي تثبت صحه المطالبه بالمديونيه , وضمنها عدد اثنين شيك (اصل) بتوقيع صاحب المدعي عليها , مرفق اصل الشيك رقم (٠٠٠٥٠٠٣٦) وتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٥م مسحوب علي البنك (...) بقيمه (٥٠,٠٠٠ ريال) , ومرفق الشيك رقم (٠٠٠٥٠٠٣٧) وتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٥م مسحوب علي البنك (...) بقيمه (٥٠,٠٠٠ ريال) وهي تثبت التعامل وتثبت المطالبه , ورفض المدعي عليه سدادها , ومرفق اوراق ومستندات مؤيده للمطالبه والتعامل و تؤيد دعوي موكلته المدعيه/ (...), حيث ان بدايه تعامل موكلته مع المدعي عليها في نهايه عام ٢٠١٤م , ومرفق كشف حساب من بدايه التعامل من العام ٢٠١٤م وبدايته سداد دفعه من المدعي عليها بتاريخ ١٤/١٢/٢٠١٢م وسددت المدعي عليها دفعات اخري بتواريخ متفاوته علي مدار التعامل وهو ما يثبت التعامل و الخلطه بين موكلته والمدعي عليها, ومرفق تحويلات بنكيه من المدعي عليها لحساب موكلته من حساب المدعي عليها بالبنك الاهلي في ٩/١٢/٢٠١٤م ان النظر الي وسايل الاثبات في المعاملات المدنيه بالتساوي لوسايل الاثبات في المعاملات التجاريه فيه اجحاف خاصه وان المعاملات التجاريه تتسم بالسرعه ولا تقبل التربص والانتظار , وهي كثيره الانعقاد في كل لحظه , علاوه علي الثقه شديده الصراحه بين التجار, وعمل هذا من شانه باشتراط الكتابه فيه امر عسير ومرهق للتجار يصرفهم عن النظر في متابعه تجارتهم (الصفقات تعقد الان بالهاتف او وسايل الاتصال الالكتروني في ظل المنافسه، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض، واعاده النظر في القضيه علي الوجه الشرعي وفق ما قدمه من اسباب. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظر القضيه بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٥ه، وطلب من المستانف ضده الاجابه علي الدعوي وطلب مهله وبالله التوفيق، وبتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه، انعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه، وابرز وكيل المدعي عليه رده في الدردشه؛ مضمونها رد دعوي المدعيه ومن خلال ذلك يجب عدم الاخذ بالدعاوي الباطله الملفقه او بمجرد الاستنتاجات او الافتراضات والظنون حتي لا يقع الابرياء ضحايا لافتراءات واخطاء البعض لذلك فان اليقين لا يزول بالشك او بما هو اضعف منه بل كان مثله او اقوي منه لقوله تعالي ((وان الظن لا يغني من الحق شييا)) وكما هو معروف ان الدعوي لا تثبت الا ببينه عادله موصله او باقرار اختياري وهذا ما لم يتوفر في هذه الدعوي. وعلي ذلك فان الرد علي ما جاء في لايحه المدعيه كالتالي اولا: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالصك رقم (٤٣٧٢٨٢٤٣٧) وتاريخ ٩/١٠/١٤٤٣ه بالقضيه رقم (٤٣٩١٤١١٣١) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٣ه وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته(٧٦)،والتي جاء فيها)الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ثانيا: نؤكد للدايره الموقره بان جميع ما قدمته الشركه المدعيه ما هو الا تعاملات سابقه حيث ان الشيكات الصادره من البنك (...) او الخطاب او بيانات الشحن و الفواتير المقدمه منها كانت عن اعوام سابقه لتاريخ نشوء الحق المدعي به في (٢٠١٦م) لا ترقي لان تكومن بينه موصله يمكن الاعتداد بها لاثبات الحق المدعي به و الغير مستحق للشركه المدعيه ثالثا: ان الشركه المدعيه لم تقدم ما يثبت التعاقد مع موكلتي من تاريخ نشوء الحق و بذلك تنعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي وحيث ان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته(٧٦)،والتي جاء فيها)الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وطلب رد الدعوي، واستمهل وكيل المدعيه للرد. وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه انعقدت دايره الاستيناف لنظر القضيه واودع في النظام مذكره المدعيه، وبعد الاطلاع عليها من دايره الاستيناف رات مناسبه البت في القضيه، واصدرت حكمها الماثل. الاسباب: وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، ولين اطلعت علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعه بمناشده المدعيه من فحوي المطالبه ما سردته في صحيفه الدعوي، واذ اعترض ممثل المستانفه علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (٧٩/١) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، ولما كانت المدعيه ترمي من دعواها ما اثارته في صحيفه الدعوي، وبما كان الثابت للدايره من الاوراق انه سبق وان فصل في دعوي المدعيه فيما ثابرت حياله بطلباتها الماثله بالحكم الصادر في القضيه رقم (٤٣٩١٤١١٣١) بنفس الطلبات وعلي ذات الشخوص، مما يقتضي معه حسم النزاع حيالها، وواقع الامر ان هذه القضيه مثار لمنشا الطلبات والموضوع محل التعامل، والمنتهي بذات المنطوق الوارد في هذه القضيه، والمكتسب القطعيه بفوات مواعيد الطعن بصرف النظر عن المبررات التي اثارتها المدعيه في معرض ردها المقدم امام هذه الدايره، ومن ثم تقضي هذه الدايره بالغاء الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه، ولين كان الثابت للدايره انه سبق وان تم الفصل في طلبات المدعيه، ولما كانت صيانه الاحكام القضاييه من القواعد المقرره قضاء لاتصالها بالنظام العام، اذ تتصدي له المحكمه في اي مرحله من مراحله الدعوي، وبل وتثيره من تلقاء نفسها دونما الحاجه الي الدفع به من اطراف الخصومه، وتحكم به، بحسبان ما نصت عليه الماده (٧٦/١) من نظام المرافعات الشرعيه، باعتبارها من المسايل المفصول فيها بحكم قضايي في الدعوي المرقومه في ثنايا هذه الحيثيات، ولين انطبقت احكام الماده (٧٧) من نظام المحاكم التجاريه علي هذه الواقعه، مما يجعل الامر منطويا ضمن احكام الماده (٨٦) من نظام الاثبات، واتت علي سندها الماده (٨٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، اذ ان حيازه الحكم لقوه الامر المقضي به من شانه ان يكون حجه فيما فصلت من الحقوق، ويحسم الجدال حيالها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه المنازعه لسابقه الفصل، الامر الذي ينسجم مع ما اسفر عنه راي هذه الدايره بانحسار النظر لسابقه الفصل، مما يعضد الحيثيات المبثوثه منها في ضميمه هذه القضيه، ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الصدد، وبحسبان ما نصت عليه احكام الماده (٢٠٥)، وتشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف بالاتي: اولا/ الغاء الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٥٧٣٨) في هذه القضيه، ثانيا/ عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.