tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430610402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-08 date_hijri=1443-08-17 document_type=ruling entity=document_number:95fd85d6-1e02-4a1b-b0b4-89c4563728d5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٢٨٧٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للنقل والتخزين
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان نؤجر المدعيه للمدعي عليها مركبات عددها (١٦) لمده (١٢) اثنا عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢,١٧١,٨٩٥.٨٥) مليونان ومايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢,١٧١,٨٩٥.٨٤) مليونان ومايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م حتي ١٤٤٤/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٢م.وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢,١٧١,٨٩٥.٨٤) مليونان ومايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال و اربعه وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد التاسيس الالكتروني مختوم بختم وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ه. ٢- انذار قانوني علي مطبوعات المدعيه موقع ومختوم من مدير الشؤون القانونيه بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤ه. ٣- كشف حساب من الفتره ٠١/٠١/٢٠٢٢ الي الفتره ٢٩/٠١١/٢٠٢٢. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالهويه رقم (...) والوكاله رقم (...). ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لم يحدث صلح بين الاطراف. ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: وفق ما ورد في اللايحه وان موكلته تطالب بقيمه تاجير ١٦ مركبه نقل بمبلغ وقدره (٢,١٧١,٨٩٥.٨٤) مليونان ومايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/٢٢ه الي ١٤٤٤/٠٨/٢ه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في المستندات الوارده في ملف المعامله وهي كشف حساب و فواتير كما ان لدي سندات تسليم المركبات للمدعي عليها لم اقم برفعها علي النظام وسازود الدايره بها. وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: انه لا يوجد اي اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بابرام عقد تاجير وطلب رد الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره امهاله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٧ه وملخصها: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها. وقد ورد للدايره المذكره التي تقدم بها وكيل المدعي عليها وقد تضمنت ان العقد غير صحيح ولم يوقع من المدعي عليها كما ورد للدايره المذكره المقدمه من المدعيه وكاله والتي تضمنت استلامات بعدد ٩ سيارات، وبمناقشه الطرفين ذكر وكيل المدعي عليها بان مده استلامهم للسيارات تويوتا فان هي بعدد ٩ سيارات ومده شهر وعشره ايام، وسددوا القيمه للمدعيه، ولم يتعاقد الطرفان بموجب العقد المرفق او غيره وذكر المدعي ان المبلغ المتبقي للمدعيه هو كما ورد في الصحيفه عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان ولما ان حصر المدعي وكاله طلبه بمبلغ و قدره (٢,١٧١,٨٩٥.٨٤) مليونان ومايه وواحد وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريال واربعه وثمانون هلله تضمن اجره متبقيه وشرط جزايي واجاب المدعي عليه وكاله في انه لا يوجد اي اتفاق بين المدعيه والمدعي عليها وانكر العقد وابرامه مع المدعيه وانه لم تقم المدعي عليها بابرام عقد تاجير وطلب رد الدعوي، وبما ان المدعي قدم محضر استلام لماد عدده ٩ سيارات واجاب المدعي عليه وكاله عنها بان مده استلامهم للسيارات تويوتا فان هي بعدد ٩ سيارات لمده شهر وعشره ايام و انهم قدد سددوا قيمتها للمدعيه ولان كشف الحساب المقدم من المدعيه لا يكفي للحكم لها كما ان العقد غير موقع من المدعي عليها وانكرته وان استيجارها للسيارات بدون عقد ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ولان الصل المتقرر ان البينه علي من ادعي ولان العقد لا يصح الاحتجاج به الا ان كان محل اتفاق وابرام وتوقيع الطرفين ولان المدعيه لم تقدم بينه تثبت دعواها ولان المدعي عليها كيان معنوي لا يصح توجيه اليمين له مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق.