moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4250 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي جاء فيها: " المطالبه بقيمه السياره نوع (...) لوحه رقم (...) لون (...) موديل (...) بقيمه 530الف ريال حيث قام المعرض ببيع السياره ونقل الملكيه للمشتري ولم يقم بسداد المبلغ لنا وقد تم مطالبه المعرض بسداد ولم يوفي" وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه سداد مبلغ وقدره (530.000ريال) فقط خمسمايه وثلاثون الف ريال لا غير، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد بعاليه، تم عقد الجلسات اللازمه ففي جلسه 9/3/1442 افتتحت هذه الجلسه المرييه وتم تثبيت حضور الطرفين المثبته بياناتهم بعد التحقق من هوايتهم ووكاله المدعي عليه الحاضر اول مره وذلك بالوكاله رقم (...) وفي الجلسه وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين رات الدايره عقد هذه الجلسه لسؤال المدعي عن حقيقه التعامل فاجاب: بان السياره محل التعامل مملوكه لموكله ورغب في بيعها بواسطه المدعي عليه من خلال معرضه للسيارات الفاخره، الا ان المدعي عليه تصرف بالسياره ونقلها لطرف ثالث عن طريق مبايعه في مكتب ومعرض خارجي ولم يسدد موكلي ثمن السياره الي حينه وبسؤاله عن طريقه البيع علي طرف ثالث بينما موكله لم يبرم عقد بيع مع طرف ثالث فاجاب بان المدعي عليه تصرف بطريقه ما في نقل السياره وبسبب ضغط موكلي عليه لتسليم الثمن كتب الاقرار والتعهد علي نفسه والمرفق في ملف الدعوي والذي نطالب بموجبه المدعي عليه بتسليمنا الثمن وبسؤاله عن ملكيه السياره حاليا وهل لا زالت باسم موكله فاجاب: بان ملكيتها انتقلت من موكله ولم تعد مسجله باسمه، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان المدعي وكاله يستند علي الاقرار وهو محرر بصفه موكله الشخصيه فاذا كان يطالبه بصفته الشخصيه فيدفعون بعدم الاختصاص النوعي وان الدعوي من اختصاص المحكمه العامه وان كان يطالب الشركه فان الاقرار لا يخص الشركه، واضاف بان ما ذكره المدعي وكاله من ان المعرض قام بنقل الملكيه الي شخص اخر فهذا غير صحيح بدليل ان الاقرار المستند عليه هو اقرار بالشراء وليس اقرار بالكفاله كما يدعون، وبسؤاله عن وضع المدعي للسياره في المعرض لبيعها و هل هو صحيح فاجاب بانه لا يعلم وطلب مهله للتاكد، وبسؤال المدعي وكاله اذا كان لديه مزيد بينه غير ما قدم من الاقرار فاجاب بان لديه شاهد يشهد علي ان السياره توقفت في معرض المدعي عليها وان السياره تم بيعها ولطرف ثالث وانه كان ساعيا بين الطرفين لحل الموضوع وهو المدعو/ (...) وان علاقته بالطرفين هو انه يعرفهم شخصيا فاجابته الدايره لحضوره والادلاء بما لديه الجلسه القادمه وﷲ الموفق. وقد وجهت الدايره بفتح تبادل المذكرات لكل طرف فرصه واحده لمده اسبوعين علي ان تكون البدايه عند المدعي عليه وكاله، ثم في جلسه 8/4/1442ه حضر المدعي وكاله/ (...) (...) بموجب وكاله رقم (...) والمدعي عليه وكاله/ (...) (...) بموجب وكاله رقم (...) فسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب بان (...) وهو صديق قديم لموكله سبق ان وضع السياره محل النزاع في معرضه ولكن لم يتم بيعها وان المدعي اخذها، وبسؤال المدعي وكاله عن الشاهد فاجاب بانه لن يحضر اليوم لانه لا يذكر، وعليه سالته الدايره اذا كان لديه بينه اخري فاجاب بالنفي وانه ليس لديه سوي ما قدم وعليه رات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم. (الاسباب) بناء علي الدعوي والاجابه، وحيث ان القاعده النبويه القضاييه ان: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وحيث ان المدعي عليه وكاله انكر بيع الشركه موكلته السياره محل النزاع، ولم يقدم المدعي بينه موصله في نظر الدايره سوي الاقرار المرفق وهو باسم/ (...) شخصيا وليس باسم الشركه المدعي عليها، مما لا يكسبه الحجه في مواجهه الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي ولا يخفي ان الشركه لها شخصيه اعتباريه مستقله عن شخصيه الشخص الطبيعي والاقرار حجه قاصره علي صاحبها، وحيث ليس لدي المدعي بينه سوي ما قدم ولا يحق له طلب اليمين من الشركه المدعي عليها علي نفي الدعوي لانها شخصيه اعتباريه ولا تتوجه لها اليمين وفق ما جاء في الماده 133 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، والمدعي يطالب (...) بصفته الشخصيه امام المحكمه المختصه، ويبقي للطرفين حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.