moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4463 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم المدعي بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 237.000.ريال قيمه او مقابل تشييد وتشطيب مسجد وفي جلسه 19/07/1440ه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يعمل تحت كفاله المدعي عليه براتب وقد اسند له مهمه الاشراف علي بناء وتشطيب مسجد خارج (...) وقد قام بالاشراف واضطر الي شراء مواد والاتفاق مع العماله بهدف انجاز الاعمال علي حسابه الخاص بناء علي طلب المدعي عليه وذلك بمبلغ 237.000 ريال ولكنه لم يلتزم بهذه المبلغ وطلب الزامه به وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد وفي جلسه 11/08/1440ه استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه عن صفه موكله في الدعوي فاجاب بان موكله هو المقاول الرييس لبناء المسجد ثم قدم مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بان دعوي المدعي غير صحيحه وانه مجرد مشرف ولم يفوضه موكله بالاستدانه علي حسابه ولا علي حساب مؤسسته وهذا تصرف فضولي من المدعي يتحمل تبعته فطلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي المبالغ محل الدعوي في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ثم تسلم المدعي نسخه من مذكره وكيل المدعي عليه فطلب اجلا للرد وفي جلسه 15/11/1440ه قدم وكيل المدعي مجموعه من الفواتير فاعادتها اليه الدايره وافهمته بتقديمها حسب الاصول مغطاه بمذكره تبين وجه استشهاده وتفاصيل طلباته وافهمته الدايره تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها قبل موعد الجلسه القادمه باسبوعين فاستعد بذلك وفي جلسه 10/03/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت بيان المبالغ المدعي بها مع مستنداتها، ثم حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي باعتبار النزاع في الدعوي الماثله يتعلق باعمال مقاوله لمسجد تابع للمدعي عليه، ثم قدم المدعي لايحته الاعتراضيه، وبين ان المدعي عليه مقاول لبناء مسجد لطرف ثالث، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبالغ التي دفعها المدعي فذكر بانه لم يدفع من ماله الخاص شيء ثم طلب المدعي مهله لتزويد الدايره بالمستندات المثبته لدفعه المبلغ المدعي به. كما افهمت وكيل المدعي عليه باحضار موكله باداء اليمين في حال الاقتضاء، وفي جلسه اليوم تم الاطلاع علي عقد بين المدعي بصفته الشخصيه وبين مؤسسه (...)، بخصوص بناء المسجد محل الدعوي، وسندات قبض بمبالغ تم استلامها من قبله لصالح المؤسسه، وبعرضها علي المدعي عليه ذكر ان جميع العقود تمت باسم مؤسسته ولم يفوضه بالتعاقد الشخصي لصالح المشروع وان هذه المبالغ لم تنفذ به اعمال في المشروع محل الدعوي، ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه فحلف قايلا: " وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو القوي القهار انني لم افوض المدعي بالتعاقد بصفته الشخصيه، وانه لم يقدم شييا من ماله الشخصي في المشروع وانه ليس له في ذمتي اي مبلغ عن هذا المشروع " هكذا حلف، ثم حكمت الدايره بناء علي الاسباب التاليه: (الاسباب) وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تفويضه بالتعاقد نيابه عن المؤسسه، ولم يقدم ما يثبت دفع امواله في المشروع محل الدعوي، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا: ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله بالحضور لاداء اليمين ؛ وحيث حضر وحلف اليمين المبينه في وقايع الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي رييس الدايره سليمان بن خالد بن محمد بابطين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2244 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 237.000ريال قيمه او مقابل تشييد وتشطيب مسجد، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 03/06/1442ه الذي قضي: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 10/08/1442ه وبعد الاطلاع علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدعي اصاله واكد المدعي علي ما جاء في اعتراضه وحيث ان مطالبه المدعي مبنيه علي قيامه باعمال مقاوله لبناء المسجد وان المدعي عليه كلفه بذلك وبناء عليه توفر صفه العمل التجاري بالمقاوله التي يدعيها المدعي الذي ذكر انه مدير المشاريع لدي المدعي عليه ولعدم تقديم طلب الاستيناف من محامي، وعقب وكيل المدعي عليه بان المدعي توجد عليه قضيه اختلاس مرفوعه عليه، وبعد الاطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي. عضو سعدي بن محسن الزهراني عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري