moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩٠٦٨ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ٠١/٠٣/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم: (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٥٥.٥٨٦ ريال) تمثل قيمه توريد مواد تكييف للمدعي عليها واستند في دعواه الي مطابقه حساب ممهوره بختم المدعي عليها وطلب الزامهم بالمبلغ واتعاب الترافع ب٣٠% من المبلغ المحكوم به وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره (١٥٥.٥٨٦ ريال) تمثل قيمه توريد مواد تكييف للمدعي عليها لم تسدد ثمنها بالاضافه الي اتعاب الترافع، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. كما ان الدايره طلبت من خلال الترافع الكتابي من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي ولم تجب، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وحيث استند المدعي وكاله في دعواه الي مطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاه لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الاضرار به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (١٥٥.٥٨٦ ريال) مايه وخمسه وخمسون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال، بالاضافه الي اتعاب الترافع بقيمه (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال. وبالله التوفيق.