tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430668308 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-19 date_hijri=1444-07-10 document_type=ruling entity=document_number:a55462a0-acf6-432f-a99f-61500cd663d4 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٥٧٦٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للنقليات
الوقايع:
افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ اجاب بان موكله تعاقدت مع المدعي عليه علي ان تشتري منه ٣٦٠٠٠ لتر ديزل، وقد سددت موكلته ثمن الديزل وقدره (٢٢،٨٤١.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريالا، الا ان المدعي عليه لم يورد الديزل، وطلب فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليه به والزامه برد الثمن المذكور، وحصر بيناته في حواله بثمن الديزل والفاتوره التي اصدرها المدعي عليه، وطلب مهله لارفاق الفاتوره عبر الطلبات، وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه واطلعت الدايره علي طلب المدعي المرفق بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه المتضمن فاتوره برقم ١٦ علي مطبوعات المدعي عليه بذات مبلغ المطالبه اضافه الي حواله مصرفيه علي مطبوعات بنك(...) بذات مبلغ المطالبه من حساب (...) الي حساب المدعو (...) ثم ذكر الحاضر بان المدعو (...) هو مالك المؤسسه المدعي عليها وبالاطلاع علي بيانات مالك المؤسسه المدعي عليها في ملف القضيه تبين صحه ما ذكره واضاف بان (...) هو مالك الشركه المدعيه وبالاطلاع علي بيانات المالك بملف القضيه تبين صحه ما ذكره المدعي وكاله، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يرد لها مبلغا وقدره (٢٢،٨٤١.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريالا قامت المدعيه بتسليمها للمدعي عليه لكي يورد لها ٣٦٠٠٠ لتر من الديزل؛ الا ان المدعي عليه تخلف عن ذلك، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه المدعي وكاله من بينات تتمثل في فاتوره برقم ١٦ علي مطبوعات المدعي عليه بذات مبلغ المطالبه اضافه الي حواله مصرفيه علي مطبوعات بنك(...) بذات مبلغ المطالبه من حساب (...) الي حساب المدعو (...) وذكر المدعي وكاله بان المدعو (...) هو مالك المؤسسه المدعي عليها، وحيث اطلعت الدايره علي بيانات مالك المؤسسه المدعي عليها في ملف القضيه فتبين صحه ما ذكره، ولما ذكره المدعي وكاله من ان (...) هو مالك الشركه المدعيه، وحيث اطلعت الدايره علي بيانات مالك الشركه المدعيه بملف القضيه فتبين صحه ما ذكره المدعي وكاله، ولما كانت الدايره تعد هذه الادله كافيه في الحجيه، وتقدرها موصله الي لزوم الحكم للمدعيه بما تدعيه لتضمنها دليل الكتابه المتقرر حجيته شرعا ونظاما ؛ لقول الحق تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الي حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ووجه الدلاله منه كالايه، ولما هو متقرر في القواعد ان الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه الماده ١/٢٩ من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه…)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من ذات النظام من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها …)، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوي، ولم يجب عنها ولا عن بيناتها، ولما هو متقرر في القواعد من ان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، وهو ما يبقي بينات المدعيه علي قوتها واصل حجيتها، وينتقل به جانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه، ويوجب الحكم عليه بطلب المدعيه، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٦م بشان توريد المدعي عليه للمدعيه (٣٦٠٠٠ سته وثلاثون الف لتر من الديزل)، والزام المدعي عليه ان يرد للمدعيه مبلغا وقدره (٢٢،٨٤١.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريالا، ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.